- هوية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- المقدمة
- أحكام الاجتهاد و التقليد
- اشارة
- مسألة 1: يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته
- مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط
- مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل
- مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار
- مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا
- مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد
- مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل
- مسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل
- مسألة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت
- مسألة 10: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت
- مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ
- مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان
- مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة
- مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل
- مسألة 15: إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة
- مسألة 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
- مسألة 17: المراد من الأعلم: من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة
- مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول
- مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد
- مسألة 20: يعرف الاجتهاد بالعلم الوجداني
- مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البينة
- مسألة 22: يشترط في المجتهد أمور
- مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرّمات
- مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
- مسألة 25: إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلا
- مسألة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميت
- مسألة 27: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها
- مسألة 28: يجب تعلّم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالبا
- مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات
- مسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم أنّه واجب
- مسألة 31: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأول
- مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلّد الاحتياط
- مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء
- مسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم
- مسألة 35: إذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه زيد فبان عمرا
- مسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد الأمور
- مسألة 37: إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمَّ التفت
- مسألة 38: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين
- مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه
- مسألة 40: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان
- مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا
- مسألة 42: إذا قلّد مجتهدا ثمَّ شك في أنّه جامع للشرائط أم لا
- مسألة 43: من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
- مسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة
- مسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه، و شك بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا؟
- مسألة 46: يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم
- مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد
- مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ
- مسألة 49: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
- مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص
- مسألة 51: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف
- مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة
- مسألة 53: إذا قلّد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها
- مسألة 54: الوكيل في عمل عن الغير
- مسألة 55: إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد الفارسي
- مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي
- مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر
- مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمَّ تبدل رأي المجتهد
- مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
- مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا
- مسألة 61: إذا قلّد مجتهدا ثمَّ مات فقلّد غيره
- مسألة 62: يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها
- مسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد
- مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة، إما استحبابي
- مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء
- مسألة 66: لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
- مسألة 67: محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية
- مسألة 68: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد
- مسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد. هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟
- مسألة 70: لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية
- مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
- مسألة 72: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل
- كتاب الطهارة
- اشارة
- فصل في المياه
- اشارة
- الماء إما مطلق أو مضاف
- اشارة
- مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
- مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
- مسألة 3: المضاف المصعد مضاف
- مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
- مسألة 5: إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق
- مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد
- مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكر
- مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
- مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه- حتّى الجاري منه- ينجس إذا تغيّر بالنجاسة
- مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
- مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه
- مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي
- مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض
- مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر
- مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء، و وقع جزء منها في الماء
- مسألة 16: إذا شك في التغير و عدمه
- مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع
- مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري
- فصل في الماء الجاري
- اشارة
- مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّا ينجس بالملاقاة
- مسألة 2: إذا شك في أنّ له مادة أم لا
- مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
- مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام
- مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة
- مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري
- مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء- مثلا- و تنقطع في الصيف
- مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر
- فصل في الماء الراكد
- اشارة
- مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل
- مسألة 2: الكر بحسب الوزن
- مسألة 3: الكر بحقة الإسلامبول
- مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر
- مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل
- مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض
- مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة
- مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة
- مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها
- مسألة 10: إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد
- مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل
- مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس
- مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف
- مسألة 14: القليل النجس المتمم كرا
- فصل في ماء المطر
- اشارة
- مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
- مسألة 2: الإناء المملوء بماء نجس
- مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
- مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
- مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّرا
- مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر
- مسألة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر
- مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا
- مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
- مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر
- مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
- فصل في ماء الحمام
- فصل في ماء البئر
- اشارة
- مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله
- مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال
- مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
- مسألة 4: الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر
- مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه الكر
- مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره
- مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسة
- مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة بالآخر
- مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم و بالبينة
- مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة
- فصل الماء المستعمل في الوضوء
- اشارة
- مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
- مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور
- مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء
- مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء
- مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية
- مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
- مسألة 7: إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
- مسألة 8: إذا اغتسل في الكر- كخزانة الحمام
- مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج
- مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
- مسألة 11: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
- مسألة 12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير
- مسألة 13: لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائدا على مقدار
- مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل
- مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا
- فصل الماء المشكوك نجاسته
- اشارة
- مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
- مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور
- مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته
- مسألة 4: إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه
- مسألة 5: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية
- مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
- مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم
- مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس، و الآخر طاهر
- مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو
- مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل
- مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
- مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان
- فصل سؤر نجس العين
- فصل: النجاسات اثنتا عشرة
- اشارة
- الأول و الثاني: البول و الغائط
- الثالث المنيّ
- الرابع الميتة
- اشارة
- مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة، كالمبانة من الميتة
- مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة
- مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة
- مسألة 4: إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا
- مسألة 5: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه
- مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد
- مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة
- مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
- مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس
- مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى
- مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
- مسألة 12: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
- مسألة 13: المضغة نجسة
- مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلقا متصلا به
- مسألة 15: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك
- مسألة 16: إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
- مسألة 17: إذا وجد عظما مجردا و شك في أنّه من نجس
- مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
- مسألة 19: يحرم بيع الميتة
- الخامس الدم من كلّ ما له نفس سائلة
- اشارة
- مسألة 1: العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة
- مسألة 2: المتخلف في الذبيحة
- مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما، نجس
- مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
- مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
- مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد
- مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا
- مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم لا
- مسألة 9: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر
- مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
- مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس
- مسألة 12: إذا غرز إبرة، أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان
- مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
- مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن
- السادس و السابع: الكلب و الخنزير
- الثامن: الكافر بأقسامه
- التاسع: الخمر
- العاشر: الفقاع
- الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
- الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
- فصل طريق ثبوت النجاسة
- اشارة
- مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي
- مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي
- مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
- مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
- مسألة 5: إذا لم تشهد بالنجاسة، بل بموجبها كفى
- مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها
- مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضا
- مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقا
- مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس، و قال الآخر: إنّه كان نجسا و الآن طاهر
- مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
- مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين
- مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا
- مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال
- مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
- فصل في كيفية تنجس المتنجسات
- اشارة
- مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين
- مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص
- مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين
- مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق
- مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء
- مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة
- مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
- مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
- مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا
- مسألة 10: إذا تنجس الثوب- مثلا- بالدم مما يكفي فيه غسله مرة
- مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجس منجس
- مسألة 12: قد مرّ أنّه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
- مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
- فصل يشترط في صحة الصلاة، واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
- اشارة
- مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس
- مسألة 2: تجب إزالة النجاسة عن المساجد
- مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
- مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة
- مسألة 5: إذا صلّى ثمَّ تبيّن له كون المسجد نجسا
- مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا
- مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
- مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
- مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
- مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
- مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
- مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
- مسألة 13: إذا تغير عنوان المسجد
- مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
- مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال
- مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم
- مسألة 17: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد، وجب تطهيرهما
- مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
- مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
- مسألة 20: المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
- مسألة 21: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف
- مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب الحبر النجس
- مسألة 53: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر
- مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة
- مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
- مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته
- مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه
- مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي
- مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
- مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول
- مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
- مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه
- مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
- مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا
- مسألة 35: إذا استعار ظرفا أو فراشا أو غيرهما من جاره
- فصل إذا صلّى في النجس
- اشارة
- مسألة 1: ناسي الحكم تكليفا أو وضعا، كجاهله
- مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته
- مسألة 3: لو علم بنجاسة شيء فنسي
- مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس
- مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة
- مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
- مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين
- مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجسا
- مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم يمكن إزالتهما
- مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن
- مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطرارا، لا يجب عليه الإعادة
- مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود على محلّ نجس
- مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس- جهلا أو نسيانا
- فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
- اشارة
- الأول: دم الجروح و القروح
- اشارة
- مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
- مسألة 2: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها
- مسألة 3: يعفى عن دم البواسير
- مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف
- مسألة 5: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرة
- مسألة 6: إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه
- مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
- الثاني مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم
- اشارة
- مسألة 1: إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدم واحد
- مسألة 2: الدم الأقل إذا وصلت إليه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد
- مسألة 3: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنّه من المستثنيات أم لا
- مسألة 4: المتنجس بالدم، ليس كالدم
- مسألة 5: الدم الأقل إذا أزيل عينه، فالظاهر بقاء حكمه
- مسألة 6: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل
- مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو
- مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أخرى، كقطرة من البول مثلا- على الدم الأقل
- الثالث: مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة
- الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
- الخامس: ثوب المربية للصبيّ
- السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
- فهرست الجزء الأول من كتاب «مهذب الأحكام»
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- فصل في المطهّرات
- اشارة
- «أحدها» الماء
- اشارة
- و يشترط في التطهير به أمور: بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختص بالتطهير القليل
- مسألة 1 المراد في التطهير زوال عين النجاسة
- مسألة 2 إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
- مسألة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير
- مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن، بالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين
- مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ، الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل
- مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات
- مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
- مسألة 8: التراب الذي يعفّر به، يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال
- مسألة 9: إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتراب
- مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
- مسألة 11: لا يتكرّر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
- مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين
- مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
- مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل
- مسألة 15: إذا شك في متنجس: أنّه من الظروف
- مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل، انفصال الغسالة على المتعارف
- مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب
- مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن
- مسألة 19: قد يقال بطهارة الدّهن المتنجس
- مسألة 20: إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما
- مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه
- مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
- مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإبريق، يطهر بغمسه في الكرّ و نفوذ الماء إلى أعماقه
- مسألة 24: الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثمَّ وضعه في الكرّ
- مسألة 25: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت
- مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها
- مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
- مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
- مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها
- مسألة 30: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
- مسألة 31: الذّهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس، أو كان متنجسا فأذيب، ينجس ظاهره و باطنه
- مسألة 32: الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته
- مسألة 33: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
- مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس، أو كان مصنوعا للكافر
- مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل
- مسألة 36: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
- مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل
- مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجس ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطّين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا
- مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس
- مسألة 40: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
- مسألة 41: آلات التطهير- كاليد و الظرف الذي يغسل فيه- تطهر بالتبع
- «الثاني»: من المطهّرات الأرض
- اشارة
- مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
- مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
- مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط
- مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها
- مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
- مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه
- مسألة 7: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
- «الثالث» من المطهّرات: الشمس
- اشارة
- مسألة 1: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس
- مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس
- مسألة 3: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات
- مسألة 4: الحصى و التراب و الطّين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها
- مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
- مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق
- مسألة 7: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه، طرفه الآخر
- «الرابع»: الاستحالة
- «الخامس»: الانقلاب
- اشاره
- مسألة 1: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلّا لم يطهر
- مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكرها لم تطهر
- مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
- مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ، و استهلكت فيه لم يطهر
- مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة
- مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثمَّ انقلبت الخمر خلّا
- مسألة 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
- مسألة 8: إذا شك في الانقلاب
- «السادس»: ذهاب الثلاثين في العصير العنبي
- اشارة
- مسألة 1: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
- مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر و استهلك
- مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
- مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
- مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى
- مسألة 6: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنّه لو شك في ذهاب الثلاثين يبنى على عدمه
- مسألة 7: إذا شك في أنّه حصرم أو عنب يبنى على أنّه حصرم
- مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ
- مسألة 9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبي
- مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر
- «السابع» الانتقال
- «الثامن»: الإسلام
- «التاسع»: التبعية
- اشارة
- «أحدها»: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
- «الثاني»: تبعية ولد الكافر له في الإسلام أبا كان، أو جدّا، أو أمّا، أو جدّة
- «الثالث»: تبعية الأسير
- «الرابع»: تبعية ظرف الخمر لها
- «الخامس»: آلات تغسيل الميت
- «السادس»: تبعية أطراف البئر
- «السابع»: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير
- «الثامن»: يد الغاسل
- «التاسع»: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل
- «العاشر»: من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان
- «الحادي عشر»: استبراء الحيوان الجلّال
- «الثاني عشر»: حجر الاستنجاء
- «الثالث عشر»: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
- «الرابع عشر»: نزح المقادير المنصوصة
- «الخامس عشر»: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
- «السادس عشر»: الاستبراء بالخرطات بعد البول
- «السابع عشر»: زوال التغير في الجاري
- «الثامن عشر»: غيبة المسلم
- اشارة
- مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف
- مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
- مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
- مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
- مسألة 5: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
- فصل إذا علم بنجاسة شيء
- اشارة
- مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه
- مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما
- مسألة 3: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنّه هل أزال العين أم لا؟
- مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أنّ لها عينا أم لا
- مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
- فصل في حكم الأواني
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة
- مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
- مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
- مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل
- مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا.
- مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما
- مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما
- مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجا منهما
- مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
- مسألة 10: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصّيني
- مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه
- مسألة 12: ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشاي من القوري من الذهب أو الفضة
- مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر
- مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في أحد الإناءين
- مسألة 15: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منهما و الرديّ
- مسألة 16: إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة
- مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
- مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه
- مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب، أو الفضة في الأكل و الشرب
- مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ
- مسألة 21: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
- مسألة 22: يجب على صاحبهما كسرهما
- مسألة 23: إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا
- فصل في أحكام التخلّي
- اشارة
- مسألة 1: يجب في حال التخلّي، بل في سائر الأحوال ستر العورة
- مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى
- مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميّز، و الزوج و الزوجة
- مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته، إذا كانت مزوجة أو محلّلة في العدة
- مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين، و لا الأليتين، و لا الشعر النابت أطراف العورة
- مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر
- مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية
- مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة الزجاج
- مسألة 9: لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
- مسألة 10: لو شك في وجود الناظر
- مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنّها عورة حيوان أو إنسان
- مسألة 12: لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى
- مسألة 13: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام المعالجة-
- مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه
- مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
- مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين
- مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان
- مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف
- مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء
- مسألة 20: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه
- مسألة 21: المراد بمقاديم البدن: الصدر، و البطن، و الركبتان
- مسألة 22: لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
- فصل في الاستنجاء
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
- مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة
- مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية
- مسألة 4: إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، أو وصلت إلى المحلّ نجاسة من الخارج يتعيّن الماء
- مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء، ثمَّ شك في أنّه استنجى أم لا؟
- مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
- مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى
- مسألة 8: يجوز الاستنجاء 39 بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات
- فصل في الاستبراء
- اشارة
- مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
- مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة
- مسألة 3: لا تلزم المباشرة في الاستبراء
- مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
- مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدة
- مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
- مسألة 7: إذا علم أنّ الخارج منه مذيّ، و لكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟
- مسألة 8: إذا بال و لم يستبرئ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة
- فصل في مستحبات التخلّي و مكروهاته
- فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
- فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
- اشارة
- مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث
- مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
- مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد، أو بسائر أجزاء البدن
- مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة
- مسألة 5: المسّ الماحي للخطّ أيضا حرام
- مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط
- مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة
- مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في الكتاب
- مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب
- مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب
- مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه
- مسألة 12: لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
- مسألة 13: في مسّ المسافة الخالية التي يحيطها الحرف كالحاء و العين- مثلا- إشكال
- مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال
- مسألة 15: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المسّ
- مسألة 16: لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ
- مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت
- مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا
- مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكلها
- فصل في الوضوءات المستحبة
- فصل في بعض مستحبّات الوضوء
- اشارة
- الأول: أن يكون بمدّ
- الثاني: الاستياك بأيّ شيء كان
- الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين
- الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف
- الخامس: المضمضة و الاستنشاق
- السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء
- السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى
- الثامن: قراءة الأدعية المأثورة
- التاسع: غسل كلّ من الوجه و اليدين مرّتين
- العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى
- الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو
- الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه
- الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد
- الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب
- الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء
- السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسيّ بعده
- السابع عشر: أن يفتح عينيه حال غسل الوجه
- فصل في مكروهات الوضوء
- فصل في أفعال الوضوء
- اشارة
- الأول: غسل الوجه
- اشارة
- مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
- مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول
- مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل
- مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
- مسألة 5: في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط
- مسألة 6: الشعور الرّقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها
- مسألة 7: إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة
- مسألة 8: إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
- مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله
- مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
- الثاني: غسل اليدين
- اشارة
- مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق
- مسألة 12: الوسخ تحت الظّفر إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته
- مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
- مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
- مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد
- مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق- ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره
- مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء
- مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
- مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف
- مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد، أو غيرها من مواضع الوضوء، أو الغسل، لا يجب إخراجها
- مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
- مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر
- مسألة 23: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله
- الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد
- الرابع: مسح الرجلين 95 من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
- اشارة
- مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
- مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
- مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه
- مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي المسح بظاهرها
- مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها
- مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح 132 فلو عكس بطل
- مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح، من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك
- مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج
- مسألة 33: يجوز المسح على الحائل
- مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه
- مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
- مسألة 36: لو ترك التقية في مقام وجوبها
- مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل
- مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة
- مسألة 39: إذا اعتقد التقية، أو تحقق أحد الضرورات الأخر فمسح على الحائل
- مسألة 40: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل
- مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة
- مسألة 42: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
- مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
- مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى 162، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى
- مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه
- مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء
- مسألة 47: يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء
- مسألة 48: غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين
- مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
- فصل في شرائط الوضوء
- اشارة
- الأول: إطلاق الماء
- الثاني: طهارته
- الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
- الرابع: أن يكون الماء، و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصبّ مائه مباحا
- اشارة
- مسألة 4: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم و العمد
- مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
- مسألة 6: مع الشك في رضاء المالك لا يجوز التصرف و يجري عليه حكم الغصب
- مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
- مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد، و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها- من اختصاصها بمن يصلّي فيها
- مسألة 9: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
- مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه
- مسألة 11: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر
- مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا
- مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّا مشكل
- مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل
- مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها- كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها- باطل
- مسألة 16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه
- مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري من المطر في ملك الغير
- مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة، و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته
- مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
- الخامس 58: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة و الا بطل
- السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
- السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف، أو عطش، أو نحو ذلك
- الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته
- التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
- العاشر: الترتيب
- الحادي عشر: الموالاة
- الثاني عشر: النية
- الثالث عشر: الخلوص
- اشارة
- مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل
- مسألة 30: إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ لا يبطل وضوؤها
- مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة
- مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته
- مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلا
- مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ
- مسألة 35: إذا توضّأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤه
- مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
- مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء
- مسألة 38: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلّى، فلا إشكال في بطلان صلاته
- مسألة 39: إذا كان متوضّئا و توضّأ للتجديد، و صلّى، ثمَّ تيقن بطلان أحد الوضوءين، و لم يعلم أيّهما
- مسألة 40: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما
- مسألة 41: إذا توضّأ وضوءين، و صلّى بعد كلّ واحد صلاة
- مسألة 42: إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافلة، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين
- مسألة 43: إذا كان متوضّئا و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدّم
- مسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءا منه
- مسألة 45: إذا تيقن ترك جزء، أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع، و تدارك
- مسألة 46: لا اعتبار بشك كثير الشك
- مسألة 47: التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء
- مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل
- مسألة 49: إذا تيقن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله، و لكن شك في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أم لا
- مسألة 50: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء
- مسألة 51: إذا علم بوجود مانع، و علم زمان حدوثه و شك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة
- مسألة 52: إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجسا، فتوضّأ و شك بعده في أنّه طهّره، ثمَّ توضّأ أم لا؟
- مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها
- مسألة 54: إذا تيقن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءا أو شرطا
- مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى
- فصل في أحكام الجبائر
- اشارة
- مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح، و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة
- مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة
- مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ
- مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
- مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل
- مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
- مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
- مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة
- مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر
- مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
- مسألة 11: في الرّمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرّا مطلقا
- مسألة 12: محلّ القصد داخل في الجروح
- مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره
- مسألة 14: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
- مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه
- مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
- مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
- مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء
- مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ
- مسألة 20: الدّواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشيء الواحد
- مسألة 21: قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد
- مسألة 22: إذا كانت على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة
- مسألة 23: إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره
- مسألة 24: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف
- مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث
- مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل و التي على محلّ المسح من وجوه
- مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة
- مسألة 28: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
- مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما
- مسألة 30: في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
- مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها
- مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
- مسألة 33: إذا اعتقد الضّرر في غسل البشرة
- مسألة 34: في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما
- فصل في حكم دائم الحدث
- اشارة
- مسألة 1: تجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
- مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
- مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
- مسألة 4: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال
- مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال
- مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
- مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة
- مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية
- مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة
- مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
- مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج
- فصل في المطهّرات
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- اشارة
- فصل في الأغسال
- اشارة
- و الواجب منها سبعة
- اشارة
- مسألة 1: النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
- فصل في غسل الجنابة
- اشارة
- فصل و هي تحصل بأمرين
- اشارة
- خروج المني
- الثاني: الجماع و إن لم ينزل
- اشارة
- مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل
- مسألة 2: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما
- مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل
- مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر
- مسألة 5: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيّا
- مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل
- مسألة 7: إذا تحرك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل
- مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل
- مسألة 9: إذا شك في انّه هل حصل الدخول أم لا؟
- مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها
- مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه
- فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
- فصل فيما يحرم على الجنب
- اشارة
- الأول: مس خط المصحف
- الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله
- الثالث: المكث في سائر المساجد
- الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
- الخامس: قراءة سور العزائم
- اشارة
- مسألة 1: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما
- مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
- مسألة 3: إذا عيّن الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد
- مسألة 4: كلّ ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحته و الحجرات التي فيه
- مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى
- مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد
- مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
- مسألة 8: إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد عليه أن يتيمم و يدخل المسجد
- مسألة 9: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين
- مسألة 10: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة
- فصل فيما يكره على الجنب
- فصل غسل الجنابة مستحب نفسي
- اشارة
- و له كيفيتان
- مسألة 1: الغسل الترتيبي أفضل
- مسألة 2: قد يتعيّن الارتماسي
- مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
- مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين
- مسألة 5: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهرا حين غسله
- مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
- مسألة 7: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن
- مسألة 8: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة، و المسلوس، و المبطون
- مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
- مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء
- مسألة 11: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن
- مسألة 12: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء
- مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول
- مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنّه اغتسل أم لا؟
- مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه
- مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي، فغسله باطل
- مسألة 17: إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
- مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل
- مسألة 19: الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء و الغسل منه الا مع العلم بعموم الإذن
- مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل
- مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة، و الحيض، و النفاس،- و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه- على زوجها على الأظهر
- مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله
- فصل في مستحبات غسل الجنابة
- اشارة
- أحدها الاستبراء من المنيّ بالبول قبل الغسل
- الثاني: غسل اليدين ثلاثا
- الثالث: المضمضة و الاستنشاق
- الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع
- الخامس: إمرار اليد على الأعضاء
- السادس: تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار
- السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثا
- الثامن: التسمية
- التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال
- العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
- مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته
- مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة
- مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنّه استبرأ بالبول أم لا
- لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة
- مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها
- مسألة 7: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا
- مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه
- مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
- مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها
- مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة، أو في شرطه
- مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمَّ شك في أنّه كان ناويا للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغا
- مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمَّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
- مسألة 14: إذا صلّى ثمَّ شك في أنّه اغتسل للجنابة أم لا
- مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة
- مسألة 16: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
- مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه
- فصل في الحيض
- اشارة
- فصل في صفاته و شرائطه
- اشارة
- مسألة 1: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا
- مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة
- مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع و في اجتماعه مع الحمل قولان
- مسألة 4: إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج
- مسألة 5: إذا شكت في أنّ الخارج دم أو غيره دم
- مسألة 6: أقل الحيض ثلاثة أيام
- مسألة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
- مسألة 8: الحائض إما ذات العادة أو غيرها
- مسألة 9: تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين
- مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية
- مسألة 11: لا يبعد تحقق العادة المركبة
- مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز
- مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين
- مسألة 14: يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضتين
- مسألة 15: صاحبة العادة الوقتية- سواء كانت عددية أيضا أم لا- تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة
- مسألة 16: صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها
- مسألة 17: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا
- مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثمَّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد
- مسألة 19: إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت
- مسألة 20: ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
- مسألة 21: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرة
- مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر
- مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة
- مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد
- مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة
- مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت
- مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
- فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
- اشارة
- مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة
- مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما
- مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم
- مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور
- مسألة 5: إذا تبين بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات
- مسألة 6: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة
- مسألة 7: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها
- مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر
- مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام، ثمَّ ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة
- مسألة 10: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين
- مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة
- مسألة 12: لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة
- مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب
- مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي و الأمي فقط
- مسألة 15: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره
- مسألة 16: في كلّ مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز
- فصل في أحكام الحيض
- اشارة
- أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
- الثاني: يحرم عليها مس اسم اللّه، و صفاته الخاصة
- الثالث: قراءة آيات السجدة
- الرابع: اللبث في المساجد
- الخامس: وضع شيء فيها
- السادس: الاجتياز من المسجدين
- السابع: وطؤها في القبل
- الثامن: وجوب الكفارة بوطئها
- اشارة
- مسألة 6: المراد بأول الحيض ثلثه الأول
- مسألة 7: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم
- مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير
- مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم
- مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة
- مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة
- مسألة 12: إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته
- مسألة 13: إذا وطئها بتخيل أنّها في الحيض فبان الخلاف
- مسألة 14: لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
- مسألة 15: إذا اتفق حيضها حال المقاربة
- مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها
- مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار
- مسألة 18: الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين
- مسألة 19: إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه
- مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
- التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها
- العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
- اشارة
- مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب
- مسألة 26: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضأ
- مسألة 27: إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه
- مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقف على الغسل
- مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى
- مسألة 30: إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها
- الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره
- اشارة
- مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت
- مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
- مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة
- مسألة 34: إذا ظننت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء
- مسألة 35: إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة
- مسألة 36: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة
- مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية
- مسألة 38: في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط
- مسألة 39: إذا اعتقد السعة للصلاتين فتبيّن عدمها
- مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
- مسألة 41: يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة و تتوضأ في أوقات الصلاة اليومية
- مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها
- مسألة 43: يستحب لها الأغسال المندوبة
- فصل في الاستحاضة
- اشارة
- مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام
- مسألة 2: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها
- مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده
- مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها
- مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة
- مسألة 6: إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
- مسألة 7: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما
- مسألة 8: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة
- مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة
- مسألة 10: إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
- مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى
- مسألة 12: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية
- مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت
- مسألة 14: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة
- مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
- مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع
- مسألة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرة
- مسألة 18: المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
- مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكلّ صلاة
- مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
- مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى
- مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما
- مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة، بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال
- فصل في النفاس
- اشارة
- مسألة 1: ليس لأقل النفاس حد
- مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها
- مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة
- مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس
- مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلى أن خرج تمامه
- مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقل
- مسألة 7: إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد
- مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار
- مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
- مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة
- مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة
- فصل في غسل مس الميت
- اشارة
- مسألة 1: في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا
- مسألة 2: مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه
- مسألة 3: إذا شك في تحقق المس و عدمه
- مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أنّ إحداهما من ميت الإنسان
- مسألة 5: لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم
- مسألة 6: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحيّ
- مسألة 7: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مس القطعة المبانة من الحيّ للغسل
- مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجه إشكال
- مسألة 9: مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم لا يوجب الغسل
- مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل
- مسألة 11: مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت
- مسألة 12: مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
- مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرة
- مسألة 14: مس الميت ينقض الوضوء
- مسألة 15: كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة
- مسألة 16: يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة
- مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد
- مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته
- مسألة 19: تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل
- مسألة 20: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
- فصل في أحكام الأموات
- اشارة
- فصل في التوبة
- فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه
- اشارة
- الأول: الصبر و الشكر
- الثاني: عدم الشكاية من مرضه
- الثالث: أن يخفي مرضه
- الرابع: أن يجدّد التوبة
- الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء
- السادس: أن يعلم المؤمنين
- السابع: الإذن لهم في عيادته
- الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء
- التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضّرر
- العاشر: أن يتصدّق هو و أقرباؤه بشيء
- الحادي عشر: أن يقر- عند حضور المؤمنين- بالتوحيد و النبوة
- الثاني عشر: أن ينصب قيّما أمينا على صغاره
- الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا
- الرابع عشر: أن يهيّئ كفنه
- الخامس عشر: حسن الظن باللّه عند موته
- فصل في عيادة المريض
- فصل فيما يتعلق بالمحتضر
- فصل في المستحبات بعد الموت
- فصل في المكروهات
- فصل لا تحرم كراهة الموت
- فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت
- فصل في مراتب الأولياء
- اشارة
- مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
- مسألة 2: في كلّ طبقة الذكور مقدمون على الإناث
- مسألة 3: إذا لم يكن في طبقته ذكور
- مسألة 4: إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى
- مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي
- مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين
- مسألة 7: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الوليّ
- مسألة 8: إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل
- مسألة 9: إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبيّ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل
- مسألة 10: إذا ادعى شخص كونه وليّا، أو مأذونا من قبله
- مسألة 11: إذا أكره الوليّ أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت
- مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء
- فصل في تغسيل الميت
- فصل يجب في الغسل نية القربة
- فصل تجب المماثلة بين الغاسل و الميت في الذكورية و الأنوثية
- اشارة
- مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
- مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى
- مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
- مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابية سقط الغسل
- مسألة 5: يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريا
- فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كلّ مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان
- اشارة
- إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة
- الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص
- اشارة
- مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص
- مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع
- مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا
- مسألة 9: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار
- مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر
- مسألة 11: مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
- مسألة 12: القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها
- مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال
- مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى
- فصل في كيفية غسل الميت
- اشارة
- مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل
- مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته
- مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده
- مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حد
- مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره
- مسألة 6: إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلا عن الأغسال
- مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد
- مسألة 8: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك
- مسألة 9: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني
- مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين
- مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ لا بيد الميت
- مسألة 12: الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة فصل الأغسال
- تتمة الأغسال الواجبة
- تتمة غسل الميت
- فصل في شرائط الغسل
- اشارة
- الأول: نية القربة
- الثاني: طهارة
- الثالث: إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله
- الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة
- الخامس: إباحة الماء
- مسألة 1: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب
- مسألة 2: يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض
- مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده
- مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام
- مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه
- مسألة 6: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت
- مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدّا
- مسألة 8: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
- مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه
- فصل في آداب غسل الميت
- اشارة
- الأول: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها
- الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة
- الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه
- الرابع: أن يكون تحت الظلال
- الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته
- السادس: أن يكون عاريا مستور العورة
- السابع: ستر عورته
- الثامن: تليين أصابعه برفق
- التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات
- العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في إذنه أو أنفه
- الحادي عشر: غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات
- الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين
- الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه
- الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن
- الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات
- السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده
- السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب
- الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه
- التاسع عشر: أن يوضأ قبل كلّ من الغسلين الأولين وضوء الصلاة
- العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة
- الحادي و العشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين
- الثاني و العشرون: أن يكون الغاسل مشغولا بذكر اللّه و الاستغفار عند التغسيل
- الثالث و العشرون: أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه
- فصل في مكروهات الغسل
- فصل في تكفين الميت
- اشارة
- مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة
- مسألة 2: الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته
- مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة
- مسألة 4: لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس
- مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات
- مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
- مسألة 7: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة
- مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها
- مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
- مسألة 10: كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له
- مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها
- مسألة 12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج
- مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
- مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة
- مسألة 15: إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها
- مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى
- مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى
- مسألة 18: كفن المملوك على سيده
- مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة
- مسألة 20: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب
- مسألة 21: إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير
- مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
- مسألة 23: تكفين المحرم كغيره
- فصل في مستحبات الكفن
- فصل في بقية المستحبات
- اشارة
- الأول: إجادة الكفن
- الثاني: أن يكون من القطن
- الثالث: أن يكون أبيض
- الرابع: أن يكون من خالص المال و طهوره
- الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه
- السادس: أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة
- السابع: أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت
- الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه
- التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث
- العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب
- الحادي عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآن
- الثاني عشر: أن يهيّئ كفنه قبل موته
- الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة
- تتمّة: إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القرآن على الكفن بل على وصلة أخرى
- فصل في مكروهات الكفن
- فصل في الحنوط
- اشارة
- مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
- مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
- مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى
- مسألة 4: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط و لا يقوم مقامه طيب آخر
- مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميت
- مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره
- مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون
- مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش
- مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام
- مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل
- مسألة 11: يبدأ في التحنيط بالجبهة
- مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول
- فصل في الجريدتين
- اشارة
- مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل
- مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي
- مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع
- مسألة 4: الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة
- مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره
- مسألة 6: لو لم تكن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن
- مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه
- فصل في التشييع
- اشاره
- و أما آدابه فهي أمور
- اشارة
- أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: «إنا للّه و إنا إليه راجعون
- الثاني: أن يقول حين حمل الجنازة:
- الثالث: أن يمشي، بل يكره الركوب إلّا لعذر
- الرابع: أن يحملوها على أكتافهم
- الخامس: أن يكون المشيّع خاشعا
- الثامن: أن يكون حاملوها أربعة
- التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله على جوانبها الأربعة
- العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه
- و يكره أمور
- اشارة
- أحدها: الضحك
- الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة
- الثالث: الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار
- الرابع: تشييع النساء الجنازة
- الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت
- السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى
- السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «ارفقوا به، أو استغفروا له، أو ترحموا عليه»
- الثامن: إتباعها بالنار
- التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالسا
- العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع
- فصل في الصلاة على الميت
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمنا
- مسألة 2: الأقوى صحة صلاة الصبيّ المميّز
- مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
- مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
- مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد
- مسألة 6: قد مرّ- سابقا أنّه إذا وجد بعض الميت
- مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
- مسألة 8: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط
- مسألة 9: إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة
- مسألة 10: إذا أوصى الميت بأن يصلّي عليه شخص معيّن
- مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة
- مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت
- مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كلّ واحد من المأمومين الوجوب
- مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء
- مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة
- مسألة 16: في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام و يكون المأمومون خلفه
- مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه
- مسألة 18: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء
- مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع
- مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة
- فصل في كيفيّة الصلاة على الميت
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقا
- مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور
- مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب
- مسألة 4: ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة، و لا قراءة الفاتحة
- مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن
- مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل
- مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصا إذا لم يكن حافظا لها
- فصل في شرائط صلاة الميت
- اشارة
- مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث
- مسألة 2: إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلّي جالسا
- مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط
- مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح صحت الصلاة
- مسألة 5: إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر
- مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميت كان مكبوبا
- مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميت حتّى دفن يصلّى على قبره
- مسألة 8: إذا صلّي على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه
- مسألة 9: يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء
- مسألة 10: الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت
- مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال
- مسألة 12: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثمَّ تبيّن وجوده
- مسألة 13: إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها
- مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده
- مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال
- مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميت
- مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
- مسألة 18: الميت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا
- مسألة 19: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة
- مسألة 20: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت
- مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة
- مسألة 22: إذا كان هناك ميتان
- مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه
- فصل في آداب الصلاة على الميت
- اشارة
- الأول: أن يكون المصلّي على طهارة
- الثاني: أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل
- الثالث: أن يكون المصلّي حافيا
- الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول
- الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة
- السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات
- السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة
- الثامن: أن لا توقع في المساجد
- التاسع: أن تكون بالجماعة
- العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام و إن كان واحدا
- الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين
- الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة
- الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها
- الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع، على قول بعض العلماء
- فصل في الدفن
- اشارة
- مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة، على جنبه الأيمن
- مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة
- مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم
- مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة
- مسألة 5: إذا خيف عى الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه
- مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر
- مسألة 7: يشترط في الدفن أيضا إذن الولي
- مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن
- مسألة 9: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين
- مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار
- مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتك لحرمته
- مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب
- مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت
- مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ و يجعل قبرا له
- مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق
- فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
- اشارة
- الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة
- الثاني: أن يجعل له لحدّ
- الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة
- الرابع: أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك
- الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة
- السادس: أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة
- السابع: أن يسلّ من نعشه سلّا
- الثامن: الدعاء عند السل من النعش
- التاسع: أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر
- العاشر: أن يحسر عن وجهه
- الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة
- الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السّلام تلقاء وجهه
- الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن
- الرابع عشر: أن يسدّ اللحد باللبن
- الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين
- السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة
- السابع عشر: أن يهيل- غير ذي رحم- ممن حضر التراب عليه بظهر الكفّ
- الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها
- التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع
- العشرون: تربيع القبر
- الحادي و العشرون: أن يجعل على القبر
- الثاني و العشرون: أن يرش عليه الماء
- الثالث و العشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها
- الرابع و العشرون: أن يلقنه الوليّ أو من يأذن له تلقينا آخر بعد تمام الدفن
- الخامس و العشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر
- السادس و العشرون: أن يجعل في فمه فصّ عقيق
- السابع و العشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم
- الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته
- التاسع و العشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام
- الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير
- الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن
- الرابع و الثلاثون: قوله إنا للّه و إنا إليه راجعون
- الخامس و الثلاثون: زيارة القبور
- السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين
- السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر
- الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربين
- التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع
- الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن
- فصل في مكروهات الدفن
- اشارة
- و هي- أيضا- أمور
- اشارة
- الأول: دفن ميتين في قبر واحد
- الثاني: فرش القبر بالساج و نحوه
- الثالث: نزول الأب في قبر ولده
- الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب
- الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه
- السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة
- السابع: تجديد القبر بعد اندراسه
- الثامن: تسنيمه
- التاسع: البناء عليه
- العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا
- الحادي عشر: المقام على القبور
- الثاني عشر: الجلوس على القبر
- الثالث عشر: البول و الغائط في المقابر
- الرابع عشر: الضحك في المقابر
- الخامس عشر: الدفن في الدور
- السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها
- السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة
- الثامن عشر: الاتكاء على القبر
- التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة
- العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات
- الحادي و العشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر
- مسألة 1: يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت
- مسألة 2: يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر
- مسألة 3: لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر
- مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان
- مسألة 5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين
- مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا
- مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد
- اشارة
- الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا
- الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن
- الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده
- الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه
- الخامس: إذا دفن في مقبرة لا تناسبه
- السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة
- السابع: إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك
- الثامن: إذا دفن بغير إذن الوليّ
- التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن و خولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا
- العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش
- الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ
- الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدة
- مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها
- مسألة 9: إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر
- مسألة 10: إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه
- مسألة 11: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له
- مسألة 12: إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع
- مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان
- مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان مع أولاده و أقربائه
- مسألة 15: من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم
- مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه
- مسألة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
- مسألة 18: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
- مسألة 19: يستحب مباشرة غسل الميت
- مسألة 20: يستحب للإنسان إعداد الكفن و جعله في بيته و تكرار النظر إليه
- فصل في شرائط الغسل
- تتمة غسل الميت
- فصل في الأغسال المندوبة
- اشارة
- أما الزمانية فأغسال
- اشارة
- أحدها: غسل الجمعة
- اشارة
- مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال
- مسألة 2: يجوز تقديم غسل يوم الجمعة الخميس
- مسألة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال
- مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة
- مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
- مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء
- مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء
- مسألة 8: الأولى إتيانه قريبا من الزوال
- مسألة 9: ذكر بعض العلماء: أنّ في القضاء كلّ ما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل
- مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
- مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم
- مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر
- مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
- مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزي
- الثاني: من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
- الثالث: غسل يومي العيدين
- الرابع: غسل يوم التروية
- الخامس: غسل يوم عرفة
- السادس: غسل أيام من رجب
- السابع: غسل يوم الغدير
- الثامن: يوم المباهلة
- التاسع: يوم النصف من شعبان
- العاشر: يوم المولود
- الحادي عشر: يوم النيروز
- الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول
- الثالث عشر: يوم دحو الأرض
- الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل
- فصل في الأغسال المكانية
- فصل في الأغسال الفعلية
- اشارة
- القسم الأول: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
- القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله و هي أيضا أغسال
- اشارة
- مسألة 1: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة
- مسألة 2: وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها
- مسألة 3: تنتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر
- مسألة 4: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء
- مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعددة
- مسألة 6: نقل عن جماعة- كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي- استحباب الغسل نفسا
- مسألة 7: يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر
- تتمة الأغسال الواجبة
- فصل في التيمم
- اشارة
- فصل في مسوغاته
- اشارة
- أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية
- اشارة
- مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه
- مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد
- مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب
- مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة
- مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد
- مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات
- مسألة 7: المناط في السهم و الرّمي و القوس و الهواء و الرّامي: هو المتعارف
- مسألة 8: يسقط وجوب الطلب
- مسألة 9: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى
- مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته
- مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلّى ثمَّ تبيّن وجوده
- مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمَّ تبيّن سعة الوقت
- مسألة 13: لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
- مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله
- مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
- الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود
- الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه
- الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله
- الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه
- السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
- السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء
- اشارة
- مسألة 26: إذا كان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا إلى ان ضاق الوقت عصى
- مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء
- مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء، و ضاق الوقت عن تحصيله
- مسألة 29: من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء
- مسألة 30: التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة التي ضاق وقتها
- مسألة 31: لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر
- مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
- مسألة 33: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال
- مسألة 34: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
- الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعيّ
- فصل في بيان ما يصح به التيمم
- اشارة
- مسألة 1: و إن كان الأقوى- كما عرفت- جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط
- مسألة 2: لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف
- مسألة 3: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين و اللبن و الآجر
- مسألة 4: يجوز التيمم بطين الرأس
- مسألة 5: يجوز التيمم على الأرض السبخة
- مسألة 6: إذا تيمم بالطين، فلصق بيده يجب إزالته أولا
- مسألة 7: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره
- مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد
- مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله
- مسألة 10: إذا كانت وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد
- مسألة 11: يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندي
- مسألة 12: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل
- مسألة 13: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة
- فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا
- اشارة
- مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به
- مسألة 2: إذا كان عنده ترابان- مثلا- أحدهما نجس يتيمم بهما
- مسألة 3: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما
- مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به
- مسألة 5: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا و غيره
- مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه
- مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا
- مسألة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد
- مسألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها
- مسألة 10: يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح
- فصل في كيفية التيمم
- اشارة
- و يجب فيه أمور
- و أما شرائطه
- اشارة
- الأول: النية
- الثاني: المباشرة
- الثالث: الموالاة
- الرابع: الترتيب
- الخامس: الابتداء بالأعلى
- السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح
- السابع: طهارة الماسح و الممسوح
- اشارة
- مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه
- مسألة 2: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا
- مسألة 3: إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه
- مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة
- مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل
- مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة
- مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن
- مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها
- مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا
- مسألة 10: الخاتم حائل
- مسألة 11: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه
- مسألة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
- مسألة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل
- مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبيّن كونه محدثا بالأكبر
- مسألة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
- مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل و أتم
- مسألة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة
- مسألة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين
- مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه
- مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه
- فصل في أحكام التيمم
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها
- مسألة 2: إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة
- مسألة 3: الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت
- مسألة 4: إذا تيمم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينتقض تيممه حتّى دخل وقت صلاة أخرى
- مسألة 5: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه
- مسألة 6: يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه
- مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم و صلّى ثمَّ بان السعة
- مسألة 8: لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر
- مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر
- مسألة 10: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا
- مسألة 11: التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء
- مسألة 12: ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل
- مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلّي به
- مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
- مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
- مسألة 16: إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة
- مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمَّ فقد في أثنائها أيضا
- مسألة 18: في جواز مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع
- مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالرجوع
- مسألة 20: الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة
- مسألة 21: المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط
- مسألة 22: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلّا لأحدهم بطل تيممهم أجمع
- مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل
- مسألة 24: لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل
- مسألة 25: حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا
- مسألة 26: إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها
- مسألة 27: إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم
- مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن، و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان
- مسألة 29: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء
- مسألة 30: المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد و توقف غسله على دخوله
- مسألة 31: قد مرّ سابقا أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث
- مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به
- مسألة 33: يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب
- مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة
- مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم
- مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء
- مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى
- خاتمة في التنظيف، و التزيين، و التجمل
- اشارة
- الأول: ما يتعلق بالاستحمام
- اشارة
- مسألة 1: يستحب التنظيف مطلقا
- مسألة 2: يكره إدمان الحمام
- مسألة 3: يستحب أن يكون مع الميزر
- مسألة 4: يجب ستر العورة عن الناظر المحترم في الحمام و غيره
- مسألة 5: لا فرق في استحباب الاستحمام بين الرجال و النساء
- مسألة 6: يجوز للأب أن يدخل مع ابنه في الحمام
- مسألة 7: لو اغتسل بلا ميزر يصح غسله
- مسألة 8: يستحب أن يتناول شيئا قبل دخول الحمام
- مسألة 9: يستحب الدعاء بالمأثور عند نزع الثياب
- مسألة 10: يكره السلام على من في الحمام
- الثاني: النورة
- اشارة
- مسألة 1: التنوير من المستحبات الأكيدة
- مسألة 2: يستحب الاطلاء و إن قرب العهد و لو بعد يومين
- مسألة 3: يستحب الدعاء
- مسألة 4: يجوز الاستنابة في التنوير ما لم يستلزم مسّ العورة
- مسألة 5: يتأكد التنوير و الإكثار منه في الصيف
- مسألة 6: يجزي الحلق عن التنوير
- مسألة 7: لا فرق في استحباب التنوير بين الرجال و النساء
- مسألة 8: لا بأس بالتدلك بالدقيق و الزيت بعد النورة
- مسألة 9: يستحب خضاب الأظافير بالحناء بعد النورة
- مسألة 10: تستحب الصلاة ركعتان عند الخروج من الحمام سالما
- الثالث: الخضاب
- اشارة
- مسألة 1: يستحب الخضاب
- مسألة 2: خضاب الشيب يختلف حكمه بحسب العناوين
- مسألة 3: يستحب للرجل التهيئة لزوجته بالخضاب و غيره
- مسألة 4: أفضل الخضاب السواد
- مسألة 5: يكره ترك المرأة للحليّ و خضاب اليد و إن كانت مسنة
- مسألة 6: يستحب الكحل للرجل و المرأة بكلّ ما يسمّى كحلا عرفا
- مسألة 7: يستحب حلق الرأس للرّجل
- مسألة 8: يحرم حلق اللحية
- مسألة 9: يستحب الأخذ من الشارب
- مسألة 10: يستحب تسريح شعر الرأس إذا طال و التمشط عند كلّ صلاة فرضا و نفلا
- مسألة 11: يستحب دفن الشعر
- مسألة 12: يستحب إكرام الشعر و تحسينه
- مسألة 13: يستحب تقليم الأظفار
- الرابع: التطيب، و التدهين
- تتمة فصل الأغسال
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- المقدمه
- كتاب الصلاة
- اشارة
- مقدمة- في فضل الصلاة اليوميّة و أنّها أفضل الأعمال الدينيّة
- فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
- فصل في الوقت
- فصل في أوقات اليومية و نوافلها
- اشارة
- مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطّحة
- مسألة 2: المراد باختصاص أول الوقت- بالظهر و آخره بالعصر
- مسألة 3: يجب تأخير العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب
- مسألة 4: إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر
- مسألة 5: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة و يجوز العكس
- مسألة 6: إذا كان مسافرا و قد بقي من الوقت أربع ركعات
- مسألة 7: يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين و العشاءين
- مسألة 8: قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل
- مسألة 9: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الإجزاء
- مسألة 10: يستحب الغلس بصلاة الصبح
- مسألة 11: كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة، فهو أداء
- فصل في أوقات الرواتب
- اشارة
- مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين
- مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر
- مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
- مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة
- مسألة 5: وقت نافلة العشاء
- مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية
- مسألة 7: إذا صلّى الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها
- مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني
- مسألة 9: يجوز للمسافر، و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها، تقديمها على النصف
- مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها، أو قضائها
- مسألة 11: إذا قدّمها ثمَّ انتبه في وقتها
- مسألة 12: إذا طلع الفجر- و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات
- مسألة 13: قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها
- اشارة
- الأول: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما
- الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائته
- الثالث: في المتيمم مع احتمال زوال العذر
- الرابع: لمدافعة الأخبثين و نحوهما
- الخامس: إذا لم يكن له إقبال
- السادس: لانتظار الجماعة
- السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل
- الثامن: المسافر المستعجل
- التاسع: المربية للصبيّ تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين
- العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما
- الحادي عشر: العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها
- الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر
- الثالث عشر: من خشي الحر
- الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار
- مسألة 14: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر
- مسألة 15: يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار
- مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة- و لو المبتدأة- في وقت الفريضة
- مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
- مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها
- فصل في أحكام الأوقات
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت
- مسألة 2: إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه
- مسألة 3: إذا تيقن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر
- مسألة 4: إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه
- مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك
- مسألة 6: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا
- مسألة 7: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا
- مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر
- مسألة 9: إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة
- مسألة 10: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة
- مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة
- مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها
- مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة
- مسألة 14: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت
- مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت
- مسألة 16: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة
- مسألة 17: إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد
- مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب
- مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان
- مسألة 20: إذا شك في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا
- فصل في أوقات اليومية و نوافلها
- فصل في القبلة
- اشارة
- فصل في معنى القبلة
- اشارة
- مسألة 1: الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم
- مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ
- مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير
- مسألة 4: لا يعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن
- مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين
- مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين
- مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى
- مسألة 8: إذا ظن بعد الاجتهاد انها في جهة فصلّى الظهر مثلا- إليها ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى
- مسألة 9: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه
- مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
- مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد
- مسألة 12: لو كان عليه صلاتان
- مسألة 13: من كانت وظيفته تكرار الصلاة- إلى أربع جهات أو أقلّ
- مسألة 14: من عليه صلاتان- كالظهرين مثلا- مع كون وظيفته التكرار إلى أربع
- مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم
- مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم
- مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة
- فصل فيما يستقبل له
- فصل في أحكام الخلل في القبلة
- فصل في الستر و الساتر
- اشارة
- فصل في أنّ الستر قسمان
- اشارة
- فالأول: يجب ستر العورتين
- و أما الثاني:- أي الستر حال الصلاة
- اشارة
- مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان
- مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها
- مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
- مسألة 7: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه
- مسألة 8: الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها
- مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصّلوات الواجبة و المستحبة
- مسألة 10: يشترط ستر العورة في الطواف أيضا
- مسألة 11: إذا بدت العورة كلّا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة
- مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء
- مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها
- مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا
- مسألة 15: هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوط حاصلة من أول الصلاة إلى آخرها
- مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر
- فصل في شرائط لباس المصلّي
- اشارة
- الأول: الطهارة في جميع لباسه
- الثاني: الإباحة
- اشارة
- مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له
- مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب
- مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
- مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت
- مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة
- مسألة 6: إذا اضطر إلى لبس المغصوب
- مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة
- مسألة 8: إذا استقرض ثوبا و كان من نيته عدم أداء عوضه
- مسألة 9: إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة
- الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- اشارة
- مسألة 14: لا بأس بالشمع، و العسل، و الحرير الممتزج و دم البق و البرغوث
- مسألة 15: لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره
- مسألة 16: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه، أو واقعا عليه، أو كان في جيبه
- مسألة 17: يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص
- مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره
- مسألة 19: إذا صلّى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا
- مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض
- الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال
- اشارة
- مسألة 21: لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا
- مسألة 22: إذا صلّى في الذهب جاهلا أو ناسيا
- مسألة 23: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
- مسألة 24: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا
- مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب
- مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش و الركوب عليه، و التدثر به
- مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه
- مسألة 28: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير
- مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه
- مسألة 30: لا بأس بعصابة الجروح و القروح
- مسألة 31: يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه
- مسألة 32: إذا صلّى في الحرير جهلا أو نسيانا
- مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة
- مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم
- مسألة 35: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل
- مسألة 36: إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط
- مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه
- مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير
- مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس
- مسألة 40: لا بأس بلبس الصبيّ الحرير
- مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة
- مسألة 42: يحرم لباس الشهرة
- مسألة 43: إذا لم يجد المصلّي ساترا
- مسألة 44: إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل
- مسألة 45: يجوز للعراة الصلاة متفرقين
- مسألة 46: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
- مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب
- مسألة 48: المصلّي مستلقيا أو مضطجعا، لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا
- مسألة 49: إذا لبس ثوبا طويلا جدّا و كان طرفه الواقع على الأرض
- مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطّي الساق
- فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- فصل فيما يستحب من اللباس
- فصل في بعض ما يتعلق باللباس في غير الصلاة
- فصل في مكان المصلّي
- اشارة
- فصل في أمور يشترط في مكان المصلي
- اشارة
- أحدها: إباحته
- اشارة
- مسألة 1: إذا كان المكان مباحا و لكن فرش عليه فراش مغصوب فصلّى على ذلك الفراش بطلت صلاته
- مسألة 2: إذا صلّى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوبا
- مسألة 3: إذا كان المكان مباحا و كان عليه سقف مغصوب
- مسألة 4: تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة
- مسألة 5: قد يقال 14 ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
- مسألة 6: إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت
- مسألة 7: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيّط جرحها بخيط مغصوب
- مسألة 8: المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائما مع الركوع و السجود
- مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية و صلّى فتبيّن الخلاف
- مسألة 10: الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي
- مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها و لو بالصلاة
- مسألة 12: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها
- مسألة 13: إذا اشترى دارا من المال غير المزكّى أو غير المخمّس
- مسألة 14: من مات و عليه من حقوق الناس
- مسألة 15: إذا مات و عليه دين مستغرق
- مسألة 16: لا يجوز التصرف- حتّى الصلاة- في ملك الغير
- مسألة 17: يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما
- مسألة 18: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها
- مسألة 19: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
- مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا
- مسألة 21: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثمَّ رجع عن إذنه
- مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة، و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه
- مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها
- الثاني: من شروط المكان كونه قارا
- الثالث: أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام
- الرابع: أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه
- الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف، و القيام، و القعود عليه
- السادس: أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي
- السابع: أن لا يكون متقدما على قبر معصوم و لا مساويا
- الثامن: أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن
- التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات
- العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد
- فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف و الآجر
- مسألة 2: لا يجوز السجود على البلور
- مسألة 3: يجوز على الطّين الأرمني
- مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية
- مسألة 5: لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات
- مسألة 6: لا يجوز السجود على ورق الشاي و لا على القهوة
- مسألة 7: لا يجوز على الجوز و اللوز
- مسألة 8: يجوز على نخالة الحنطة و الشعير
- مسألة 9: لا بأس بالسجدة على نوى التمر
- مسألة 10: لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس
- مسألة 11: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض
- مسألة 12: يجوز السجود على الأوراد
- مسألة 13: لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها
- مسألة 14: يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلا
- مسألة 15: لا بأس بالسجود على التنباك
- مسألة 16: لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
- مسألة 17: يجوز السجود على القبقاب و النعل المتخذ من الخشب
- مسألة 18: الأحوط ترك السجود على القنب
- مسألة 19: لا يجوز السجود على القطن
- مسألة 20: لا بأس بالسجود على قراب السيف
- مسألة 21: يجوز السجود على قشر البطيخ، و الرقي، و الرمان بعد الانفصال على إشكال
- مسألة 22: يجوز السجود على القرطاس و إن كان متخذا من القطن
- مسألة 23: إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
- مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه
- مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطّين بحيث يتلطخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس
- مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات
- مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه
- مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه مما يجوز
- مسألة 29: 1 يستحب وضع الترب في المساجد و مواضع الصلوات
- مسألة 30: لا يجوز إخراجها من مسجد إلى مسجد آخر
- مسألة 31: لو أخرجها أحد عن محلّها وجب عليه ردها إليه
- مسألة 32: لو صلّى عليها في غير محلّها مع العلم تبطل الصلاة
- مسألة 33: لو غصبها و كانت معه في الصلاة و لكن لم يسجد عليها و سجد على غيرها
- مسألة 34: يجوز وضع اثنتين منها إحداها على الأخرى و السجود عليها
- مسألة 35: لو خرجت عن صدق التربة عرفا لا تخرج عن الوقف أو الحبس
- مسألة 36: يشكل اختصاص بعض المصلّين ببعض الترب لنفسه
- مسألة 37: يحرم هتكها و تنجيسها
- مسألة 38: لو اشتبهت تربة متنجسة أو مغصوبة بين ترب و كان المصلّي واحدا وجب عليه الاجتناب عن الجميع
- مسألة 39: لا فرق بين كونها من تربة سيد الشهداء عليه السلام أو من سائر أقسام التراب
- فصل في الأمكنة المكروهة
- فصل في مستحبات المكان في غير حال الصلاة
- اشارة
- مسألة 1: لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس
- مسألة 2: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام
- مسألة 3: يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة
- مسألة 4: يستحب الصلاة في المساجد و أفضلها
- مسألة 5: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام
- مسألة 6: يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
- مسألة 7: يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر
- مسألة 8: يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه
- مسألة 9: يستحب كثرة التردد إلى المساجد
- مسألة 10: يستحب بناء المسجد و فيه أجر عظيم
- مسألة 11: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة
- مسألة 12: الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء و السطح
- مسألة 13: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب
- فصل في أحكام المساجد
- اشارة
- الأول: يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب
- الثاني: لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته
- الثالث: يحرم تنجيسه
- الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه
- الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد
- السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد
- السابع: يستحب الإسراج فيه
- الثامن: يستحب صلاة التحية بعد الدخول
- التاسع: يستحب التطيب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد
- العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد
- الحادي عشر: يكره تعلية جدران المسجد
- الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلا أن يصلّي فيها
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- فصل في الأذان و الإقامة
- اشارة
- فصل في أحكامهما
- اشارة
- مسألة 1: يسقط الأذان في موارد
- مسألة 2: لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد
- مسألة 3: يسقط الأذان و الإقامة في موارد
- مسألة 4: يستحب حكاية الأذان عند سماعه
- مسألة 5: يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة
- مسألة 6: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل
- مسألة 7: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع
- مسألة 8: القدر المتيقن من الأذان المتعلق بالصلاة
- مسألة 9: الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة
- مسألة 10: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة
- فصل يشترط في الأذان و الإقامة أمور
- فصل يستحب فيهما أمور
- اشارة
- مسألة 1: لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده
- مسألة 2: يستحب لمن سمع المؤذن
- مسألة 3: يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت، مبصرا
- مسألة 4: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتّى أحرم للصلاة
- مسألة 5: يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما
- مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه
- مسألة 7: لو أذن منفردا و أقام ثمَّ بدا له الإمامة
- مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان
- مسألة 9: لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة
- مسألة 10: قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ
- فصل ينبغي للمصلّي- بعد إحراز شرائط صحة الصلاة و رفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها
- فصل واجبات الصلاة
- اشارة
- فصل في النية
- اشارة
- مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا
- مسألة 2: لا يجب قصد الأداء و القضاء
- مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر
- مسألة 4: لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصوّر الصلاة تفصيلا
- مسألة 5: لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة
- مسألة 6: الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة
- مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه
- مسألة 8: يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص
- مسألة 9: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان
- مسألة 10: العجب المتأخر لا يكون مبطلا
- مسألة 11: غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح
- مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصّلاة بقصد الصلاة و غيرها
- مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
- مسألة 14: وقت النية ابتداء الصلاة
- مسألة 15: تجب استدامة النية إلى آخر الصلاة
- مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها
- مسألة 17: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها
- مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة
- مسألة 19: لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا
- مسألة 20: لا يجوز العدول من صلاة
- اشارة
- أحدها: في الصلاتين المرتبتين
- الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة
- الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء
- الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة
- الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة
- السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد، لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى
- السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض
- الثامن: العدول من القصر إلى التمام
- التاسع: العدول من التمام إلى القصر
- العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير
- مسألة 21: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
- مسألة 22: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل
- مسألة 23: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا
- مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها
- مسألة 25: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف
- مسألة 26: لا بأس بترامي العدول
- مسألة 27: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين
- مسألة 28: يكفي في العدول مجرد النية
- مسألة 29: إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام
- مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة
- مسألة 31: إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين
- فصل في تكبيرة الإحرام
- اشارة
- مسألة 1: لو قال: «اللّه تعالى أكبر»
- مسألة 2: لو قال: «اللّه أكبار» بإشباع فتحة الباء
- مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من «اللّه»
- مسألة 4: يجب فيها القيام. و الاستقرار
- مسألة 5: يعتبر في صدق التلفظ بها بل و بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه
- مسألة 6: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم
- مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان
- مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام
- مسألة 9: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم
- مسألة 10: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام
- مسألة 11: لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات، بل أقوال
- مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء
- مسألة 13: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام
- مسألة 14: يستحب رفع اليدين بالتكبير
- مسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية
- مسألة 16: إذا شك في تكبيرة الإحرام
- فصل في القيام
- اشارة
- مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها
- مسألة 2: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرطا فيهما أو واجب حالهما؟
- مسألة 3: المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت
- مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته
- مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته
- مسألة 6: إذا زاد القيام- كما لو قام في محلّ القعود- سهوا لا تبطل صلاته
- مسألة 7: إذا شك في القيام حال التكبير، بعد الدخول في ما بعده
- مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب، و الاستقرار
- مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضا
- مسألة 10: إذا ترك الانتصاب، أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته
- مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد
- مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط، أو الإنسان، أو الخشبة
- مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره
- مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه
- مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا
- مسألة 16: إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما
- مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع و السجود
- مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا
- مسألة 19: لو كان وظيفته جالسا و أمكنه القيام حال الركوع
- مسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز
- مسألة 21: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا
- مسألة 22: إذا ظنّ التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير
- مسألة 23: إذا تمكن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس
- مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام
- مسألة 25: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس
- مسألة 26: لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
- مسألة 27: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع
- مسألة 28: لو ركع قائما ثمَّ عجز عن القيام
- مسألة 29: يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود
- مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه
- مسألة 31: من يصلّي جالسا يتخيّر بين أنحاء الجلوس
- مسألة 32: يستحب في حال القيام أمور
- فصل في القراءة
- اشارة
- فصل في وجوب القراءة
- اشارة
- مسألة 1: القراءة ليست ركنا
- مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
- المسألة 3: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
- مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة، لكن قرأ آيتها
- مسألة 5: لا يجب في النوافل قراءة السورة
- مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل
- مسألة 7: سور العزائم أربع
- مسألة 8: البسملة جزء من كلّ سورة
- مسألة 9: الأقوى اتحاد سورة «الفيل» و «لإيلاف» و كذا «وَ الضُّحى» و «أَ لَمْ نَشْرَحْ»
- مسألة 10: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة
- مسألة 11: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها
- مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثمَّ نسيها
- مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء
- مسألة 14: لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها كفى
- مسألة 15: إذا شك في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها
- مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا
- مسألة 17: الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
- مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا
- مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف
- مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح، و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء
- مسألة 21: يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة
- مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة
- مسألة 23: إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة
- مسألة 24: لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلّهما
- مسألة 25: لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية
- مسألة 26: مناط الجهر و الإخفات: ظهور جوهر الصوت
- مسألة 27: المناط في صدق القراءة
- مسألة 28: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا
- مسألة 29: من لا يكون حافظا للحمد
- مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه
- مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه
- مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم
- مسألة 33: من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف
- مسألة 34: القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما يعلم
- مسألة 35: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة
- مسألة 36: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة
- مسألة 37: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف
- مسألة 39: الأحوط ترك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون
- مسألة 40: يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها
- مسألة 41: لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد
- مسألة 42: المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد
- مسألة 43: إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل
- مسألة 44: يكفي في المد مقدار ألفين
- مسألة 45: إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا
- مسألة 46: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه
- مسألة 47: إذا انقطع نفسه في مثل «الصراط المستقيم» بعد الوصل بالألف و اللام، و حذف الألف
- مسألة 48: الإدغام في مثل مدّ و ردّ مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب
- مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة
- مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع
- مسألة 51: يجب إدغام اللام مع الألف و اللام في أربعة عشر حرفا
- مسألة 52: الأحوط الإدغام في مثل: «اذهب بكتابي» و «يدرككم»
- مسألة 53: لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات
- مسألة 54: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق
- مسألة 55: ينبغي أن يميز بين الكلمات
- مسألة 56: إذا لم يقف على أحد في قل هو اللّه أحد
- مسألة 57: يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدّين
- مسألة 58: يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه
- مسألة 59: إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها
- مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء
- فصل في الركعات الأخيرة
- اشارة
- مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين
- مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين
- مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، و في الأخرى التسبيحات
- مسألة 4: يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات
- مسألة 5: إذا جهر عمدا بطلت صلاته
- مسألة 6: إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات
- مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به
- مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأولتين
- مسألة 9: لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته
- مسألة 10: لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن
- مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود
- مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة
- فصل في مستحبات القراءة
- اشارة
- و هي أمور
- اشارة
- الأول: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة
- الثاني: الجهر بالبسملة في الإخفاتية
- الثالث: الترتيل
- الرابع: تحسين الصوت بلا غناء
- الخامس: الوقف على فواصل الآيات
- السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ و الاتعاظ بها
- السابع: أن يسأل اللّه عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلا منها
- الثامن: السكتة بين الحمد و السورة
- التاسع: أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد: «كذلك اللّه ربّي» مرة أو مرتين أو ثلاثا
- العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات
- مسألة 1: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة
- مسألة 2: يكره قراءة التوحيد بنفس واحد
- مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين
- مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها
- مسألة 5: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة
- مسألة 6: يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن
- مسألة 7: الحمد سبع آيات
- مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب
- مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار
- مسألة 10: إذا سمع اسم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في أثناء القراءة
- مسألة 11: إذا تحرك حال القراءة قهرا
- مسألة 12: إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
- مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربع
- مسألة 14: يجوز في إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ القراءة بإشباع كسر الهمزة
- مسألة 15: إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها
- مسألة 16: الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات
- فصل في الركوع
- اشارة
- و واجباته أمور
- مسألة 1: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
- مسألة 2: إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور و لو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن
- مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة
- مسألة 4: لو أتى بالركوع جالسا و رفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمكن من القيام لا يجب
- مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة
- مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض
- مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
- مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمَّ ركع
- مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء
- مسألة 10: ذكر بعض العلماء: أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها
- مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة
- مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه
- مسألة 13: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة
- مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع
- مسألة 15: لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت
- مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا
- مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى
- مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى
- مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية
- مسألة 20: يجوز في لفظة «ربّي العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من «ربّي»
- مسألة 21: إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ
- مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار
- مسألة 23: إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر و أتى بالذكر
- مسألة 24: إذا شك في لفظ «العظيم» مثلا أنّه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى و الإتيان بالصغرى ثلاثا
- مسألة 25: يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه
- مسألة 26: مستحبات الركوع أمور
- مسألة 27: يكره في الركوع أمور
- مسألة 28: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته
- فصل في السجود
- اشارة
- و واجباته أمور
- مسألة 1: الجبهة: ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا
- مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه
- مسألة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار
- مسألة 4: لا يجب استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما بل يكفي المسمّى
- مسألة 5: في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمّى منهما
- مسألة 6: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما
- مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها
- مسألة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة
- مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
- مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه
- مسألة 11: من كان بجبهته دمل أو غيره
- مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن
- مسألة 13: إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا
- مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر
- مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش في حالة التقية
- مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما، تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها
- مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه
- مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه على الجبهة
- فصل في الأذان و الإقامة
- المجلد 7
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة واجبات الصلاة
- تتمة بحث السجود
- فصل في مستحبات السجود
- اشارة
- هي أمور
- اشارة
- الأول: التكبير حال الانتصاب من الركوع
- الثاني: رفع اليدين حال التكبير
- الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود
- الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه
- الخامس: الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه
- السادس: بسط اليدين مضمومتي الأصابع
- السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود
- الثامن: الدعاء قبل الشروع في الذكر
- التاسع: تكرار الذكر
- العاشر: الختم على الوتر
- الحادي عشر: اختيار التسبيح من الذكر
- الثاني عشر: أن يسجد على الأرض
- الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف
- الرابع عشر: الدعاء في السجود، أو الأخير
- الخامس عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما
- السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين السجدتين
- السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا
- الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك
- التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات
- العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس
- الحادي و العشرون: التجافي حال السجود
- الثاني و العشرون: التجنح
- الثالث و العشرون: أن يصلّي على النبيّ و آله في السجدتين
- الرابع و العشرون: أن يقوم سابقا برفع ركبتيه
- الخامس و العشرون: أن يقول بين السجدتين
- السادس و العشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد»
- السابع و العشرون: أن لا يعجن بيديه
- الثامن و العشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل
- التاسع و العشرون: إطالة السجود
- الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفين
- الواحد و الثلاثون: زيادة تمكين الجبهة
- مسألة 1: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين
- مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود
- مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود
- مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة
- مسألة 5: لو نسيها رجع إليها، ما لم يدخل في الركوع
- فصل في سائر أقسام السجود
- اشارة
- مسألة 1: يجب السجود للسهو
- مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع
- مسألة 3: يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ، و المستمع، و السامع للآيات
- مسألة 4: السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها
- مسألة 5: وجوب السجدة فوريّ
- مسألة 6: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر
- مسألة 7: إذا قرأها غلطا، أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا
- مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف
- مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره
- مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود
- مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع
- مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام
- مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية
- مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
- مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها
- مسألة 16: يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية- إباحة المكان
- مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم و لا تكبير افتتاح
- مسألة 18: يكفي فيه مجرد السجود
- مسألة 19: إذا سمع القراءة مكرّرا و شك بين الأقلّ و الأكثر
- مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض
- فصل في سجدة الشكر
- فصل في مستحبات السجود
- فصل في التشهد
- اشارة
- مسألة 1: لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة
- مسألة 2: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان
- مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم
- مسألة 4: يستحب في التشهد أمور
- اشارة
- الأول أن يجلس الرجل متوركا
- الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للّه»،
- الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه
- الرابع: أن يكون نظره إلى حجره
- الخامس: أن يقول بعد قوله: «و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله»: «أرسله بالحق بشيرا
- السادس: أن يقول بعد الصلاة: «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته»
- السابع: أن يقول في التشهد الأول و الثاني ما في موثقة أبي بصير
- الثامن: أن يسبّح سبعا 31 بعد التشهد الأول
- التاسع: أن يقول 32: «بحول اللّه و قوته ..»
- العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد
- مسألة 5: يكره الإقعاء حال التشهد
- فصل في التسليم
- اشارة
- مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة
- مسألة 2: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة
- مسألة 3: يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد
- مسألة 4: يستحب التورك في الجلوس حاله
- مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة
- مسألة 6: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه، بمؤخر عينه أو بأنفه
- مسألة 7: قد مر سابقا في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه
- فصل في الترتيب
- فصل في الموالاة
- تتمة بحث السجود
- فصل في القنوت
- اشارة
- مسألة 1: تجوز قراءة القرآن في القنوت
- مسألة 2: تجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة
- مسألة 3: يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها من اللغات
- مسألة 4: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة
- مسألة 5: الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد و آله بل الابتداء بها أيضا
- مسألة 6: من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج
- مسألة 7: يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا
- مسألة 8: يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم و تسميته
- مسألة 9: لا يجوز الدعاء لطلب الحرام
- مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر
- مسألة 11: يستحب التكبير قبل القنوت و رفع اليدين حال التكبير
- مسألة 12: يستحب الجهر بالقنوت
- مسألة 13: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصة وجب
- مسألة 14: لو نسي القنوت
- مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه
- مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات
- مسألة 17: صلاة الصبيّ كالرجل
- مسألة 18: قد مرّ في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة
- فصل في التعقيب
- اشارة
- أحدها: أن يكبّر ثلاثا بعد التسليم
- الثاني: تسبيح الزهراء صلوات اللّه عليها
- الرابع: «اللهم اهدني من عندك
- الخامس: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر»
- السادس: «اللهم صلّ على محمد و آل محمد
- السابع: أعوذ بوجهك الكريم
- الثامن: قراءة الحمد، و آية الكرسي
- التاسع: «اللهم إنّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمك
- العاشر: «أعيذ نفسي و ما رزقني ربّي باللّه الواحد الأحد الصمد
- الحادي عشر: أن يقرأ: قل هو اللّه أحد
- الثاني عشر: الشهادتان و الإقرار بالأئمة عليهم السلام
- الثالث عشر: قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرّات
- الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان
- فصل في الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- اشارة
- مسألة 1: إذا ذكر اسمه صلّى اللّه عليه و آله مكرّرا يستحب تكرارها
- مسألة 2: إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد
- مسألة 3: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه
- مسألة 4: لا تعتبر كيفية خاصة في الصلاة
- مسألة 5: إذا كتب اسمه صلّى اللّه عليه و آله يستحب أن يكتب الصلاة عليه
- مسألة 6: إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه
- مسألة 7: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة عليهم السلام أيضا ذلك
- فصل في قراءة القرآن
- اشارة
- مسألة 1: يجب تعلّم القرآن و تعليمه كفاية
- مسألة 2: يستحب التفكر في معاني القرآن و أمثاله
- مسألة 3: يكره ترك القرآن تركا يؤدّي إلى النسيان
- مسألة 4: تستحب الطهارة لقراءة القرآن
- مسألة 5: تستحب قراءته في المصحف و إن كان يحفظ القرآن
- مسألة 6: يستحب الترتيل في قراءته
- مسألة 7: يجب أن يقرأ بالعربية الصحيحة مع القدرة
- مسألة 8: لا يجب مراعاة ما ذكره أهل التجويد بعد صحة القراءة بالعربية الصحيحة
- مسألة 9: يستحب ختم القرآن في كلّ شهر مرّة
- مسألة 10: يستحب إهداء ثواب قراءة القرآن إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام
- فصل في الدعاء
- اشارة
- مسألة 1: يستحب الدعاء استحبابا مؤكدا
- مسألة: 2 يستحب اختيار الدعاء على غيره من العبادات
- مسألة 3: يستحب تسمية الحاجة بالخصوص
- مسألة 4: يستحب رفع اليدين حين الدعاء
- مسألة 5: يكره الاستعجال في الدعاء
- مسألة 6: يعتبر في الدعاء الإتيان به بالنحو الصحيح
- مسألة 7: يستحب أن يكون الدعاء سرّا و خفية
- مسألة 8: يتأكد استحباب الدعاء عند هبوب الرّياح و زوال الشمس
- مسألة 9: يستحب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب
- مسألة 10: الظاهر أنّ الدّعوات الواردة في الأوقات الخاصة يصح قراءتها في مطلق الأوقات أيضا
- مسألة 11: يستحب الدعاء للمؤمنين و المسلمين
- فصل في الذكر
- فصل في مبطلات الصلاة
- اشارة
- أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة
- الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر
- الثالث: التكفير
- الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار
- الخامس: تعمد الكلام
- اشارة
- مسألة 1: لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت
- مسألة 2: إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب
- مسألة 3: إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى
- مسألة 4: لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللّين و إن زاد فيه بمقدار حرف آخر
- مسألة 5: الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني
- مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح
- مسألة 7: إذا قال: «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنم» لا تبطل الصلاة
- مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا
- مسألة 9: لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم
- مسألة 10: لا بأس بالذّكر و الدعاء بغير العربيّ أيضا
- مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية
- مسألة 12: إذا أتى بالذّكر بقصد تنبيه الغير
- مسألة 13: لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير
- مسألة 14: لا بأس بتكرار الذّكر أو القراءة
- مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي
- مسألة 16: يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة
- مسألة 17: يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
- مسألة 18: لو قال المسلم: «عليكم السلام»
- مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا
- مسألة 20: لو كان المسلّم صبيا مميّزا أو نحوه
- مسألة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلّي
- مسألة 22: إذا قال: «سلام»، بدون «عليكم»
- مسألة 23: إذا سلّم مرات عديدة يكفي في الجواب مرّة
- مسألة 24: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم
- مسألة 25: يجب جواب السلام فورا
- مسألة 26: يجب إسماع الرد
- مسألة 27: لو كانت التحية بغير لفظ السلام
- مسألة 28: لو شك المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يرد بقوله: «سلام عليكم»
- مسألة 29: يكره السلام على المصلّي
- مسألة 30: رد السلام واجب كفائي
- مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية
- مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر
- مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار: أنّه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشي
- مسألة 34: إذا سلّم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب رده
- مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد
- مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين
- مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر
- مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة
- مسألة 39: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في الصلاة أن يقول: «الحمد للّه»
- السادس: تعمد القهقهة
- السابع: تعمد البكاء
- الثامن: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة، و الرقص، و التصفيق، و نحو ذلك
- التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة
- العاشر: تعمد قول: «آمين» بعد تمام الفاتحة
- الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية
- الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمدا
- اشارة
- مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم و الصحة
- مسألة 41: لو علم بأنّه نام اختيارا
- مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
- مسألة 43: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء
- مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير، أو بسكوت طويل و شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه
- فصل في مكروهات الصلاة
- فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا
- فصل في صلاة الآيات
- اشارة
- و سببها أمور
- و أما وقتها
- و أما كيفيتها
- اشارة
- مسألة 1: لكيفية صلاة الآيات- كما استفيد مما ذكرنا صور
- مسألة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية
- مسألة 3: يستحب في كلّ قيام ثان- بعد القراءة قبل الركوع- قنوت
- مسألة 4: يستحب أن يكبر عند كلّ هوي للركوع و كلّ رفع منه
- مسألة 5: يستحب أن يقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر
- مسألة 6: هذه الصلاة- حيث إنّها ركعتان- حكمها حكم الصلاة الثنائية
- مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل
- مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء
- مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت
- مسألة 10: إذا علم بالآية و صلّى
- مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية
- مسألة 12: لو شرع في اليومية ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية
- مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أمور
- اشارة
- الأول و الثاني و الثالث: القنوت، و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة على ما مر
- الرابع: إتيانها بالجماعة
- الخامس: التطويل فيها
- السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء
- السابع: قراءة السور الطوال
- الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام
- التاسع: أن يكون كلّ من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا
- العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا
- الحادي عشر: كونها تحت السماء
- الثاني عشر: كونها في المساجد
- مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام
- مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول
- مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة
- مسألة 17: تجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ
- مسألة 18: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين
- مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية
- مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف
- مسألة 21: إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا
- مسألة 22: مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين
- مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
- مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف- مثلا- و لم يحصل له العلم بقولهم
- فصل في صلاة القضاء
- اشارة
- مسألة 1: إذا بلغ الصبيّ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت
- مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت
- مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء على المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريّا
- مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام
- مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه
- مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر
- مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء
- مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها
- مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين
- مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت
- مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير
- مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع
- مسألة 13: إذا فاتت الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس
- مسألة 14: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا
- مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها
- مسألة 16: يجب الترتيب في الفوائت اليومية
- مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة
- مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفرا و حضرا و لم يعلم الترتيب
- مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة 56 لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر
- مسألة 20: لو تيقن فوت إحدى الصلاتين- من الظهر أو العصر- لا على التعيين
- مسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى الصّلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
- مسألة 22: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس في يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات
- مسألة 23: إذا علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس
- مسألة 24: إذا علم أنّ عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس
- مسألة 25: إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتبة و لا يعلم أنّ أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات
- مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معينة- كالصبح أو الظهر مثلا- مرّات و لم يعلم عددها
- مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء
- مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
- مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيام
- مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا
- مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
- مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّا
- مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة
- مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر
- مسألة 35: يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة
- مسألة 36: يجب على الوليّ منع الأطفال من كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم
- فصل في صلاة الاستيجار
- اشارة
- مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه
- مسألة 2: يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة
- مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به
- مسألة 4: إذا علم أنّ عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته
- مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما، و لم يكن له تركة، لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله
- مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا
- مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
- مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه
- مسألة 9: يشترط في الأجير: أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة
- مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير
- مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال
- مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
- مسألة 13: لو تبرع العاجز عن القيام
- مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه
- مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت
- مسألة 16: يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر
- مسألة 17: يجوز- مع عدم اشتراط الانفراد- الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة
- مسألة 18: يجب على القاضي عن الميت- أيضا- مراعاة الترتيب
- مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة، يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم، ليحصل الترتيب الواجب.
- مسألة 20: لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار
- مسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
- مسألة 22: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة
- مسألة 23: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله
- مسألة 24: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب
- مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية
- مسألة 26: يجب تعيين الميت المنوب عنه
- مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات
- مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه
- مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر
- مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا
- فصل في قضاء الولي
- اشارة
- مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما
- مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت
- مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره
- مسألة 4: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغا عاقلا عند الموت
- مسألة 6: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثا
- مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالوليّ غيره من الذكور و إن كان أصغر
- مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد
- مسألة 9: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما
- مسألة 10: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الوليّ
- مسألة 11: يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت
- مسألة 12: إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرّع سقط عن الوليّ
- مسألة 13: يجب على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة
- مسألة 14: المناط في الجهر و الإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميت
- مسألة 15: في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه
- مسألة 16: إذا علم الوليّ أنّ على الميت فوائت
- مسألة 17: المدار في الأكبرية على التولد
- مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية
- مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميت
- مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله
- مسألة 21: لو لم يكن وليّ، أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته
- مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمته بفوائت نفسه
- مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت،
- مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء
- مسألة 25: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميت
- مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ
- فصل في الجماعة
- اشارة
- مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة
- مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل
- مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأخرى
- مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
- مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط
- مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات
- مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء
- مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة و العيدين- اثنان
- مسألة 9: لا يشترط في انعقاد الجماعة- في غير الجمعة و العيدين
- مسألة 10: لا يجوز الاقتداء بالمأموم
- مسألة 11: لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتمّ منفردا
- مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو
- مسألة 13: إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر
- مسألة 14: الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا
- مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
- مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد- و لو اختيارا
- مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع
- مسألة 18: إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام و الركوع معه
- مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته
- مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام
- مسألة 21: لو شك في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا، بنى على عدمه
- مسألة 22: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة
- مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا
- مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع
- مسألة 25: لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته
- مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان
- مسألة 27: لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع
- مسألة 28: إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه
- مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
- مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف
- تتمة واجبات الصلاة
- المجلد 8
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة صلاة الجماعة
- اشارة
- فصل يشترط في الجماعة
- اشارة
- أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل
- الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّا معتدّا به دفعيا
- الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة
- الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
- اشارة
- مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة
- مسألة 2: إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
- مسألة 3: إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه، للصدق
- مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما
- مسألة 5: الشباك لا يعدّ من الحائل
- مسألة 6: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض
- مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول
- مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه
- مسألة 9: لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه
- مسألة 10: لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة
- مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به
- مسألة 12: لا بأس بالحائل الغير المستقر
- مسألة 13: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه
- مسألة 14: إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام
- مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم
- مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء
- مسألة 17: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة- غير الصف الأول- متفرّقين
- مسألة 18: لو تجدّد البعد في أثناء الصّلاة بطلت الجماعة و صار منفردا
- مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصّف المتقدم من جهة كونهم مقصّرين، أو عدلوا إلى الانفراد- فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر، للبعد
- مسألة 20: الفصل- لعدم دخول الصفّ المتقدم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين للجماعة
- مسألة 21: إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة
- مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز
- مسألة 23: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه
- مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا
- مسألة 25: يجوز- على الأقوى- الجماعة بالاستدارة حول الكعبة
- فصل في أحكام الجماعة
- اشارة
- مسألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين
- مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد، أو من جهة كون المأموم أصمّ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك
- مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا
- مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنّه صوته
- مسألة 5: إذا شك في السماع و عدمه
- مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام
- مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال
- مسألة 8: وجوب المتابعة تعبديّ
- مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا
- مسألة 10: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد إليه للمتابعة
- مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود، فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولي
- مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة
- مسألة 13: لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال
- مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنّه كبّر كان منفردا
- مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام
- مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة
- مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها
- مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة
- مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها
- مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام- المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها
- مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته
- مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهرية
- مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام
- مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه
- مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين
- مسألة 26: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمَّ تبيّن أنّه في الأخيرتين
- مسألة 27: إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة
- مسألة 28: الظاهر عدم الفرق- في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة
- مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة
- مسألة 30: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام
- مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر
- مسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
- مسألة 33: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه
- مسألة 34: إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقا
- مسألة 35: إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم صحّت صلاته
- مسألة 36: إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته
- مسألة 37: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد
- مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه
- فصل في شرائط إمام الجماعة
- اشارة
- مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين
- مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ
- مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم
- مسألة 4: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله
- مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية
- مسألة 6: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن
- مسألة 7: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره
- مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها
- مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل
- مسألة 10: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ
- مسألة 11: الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة
- مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر
- مسألة 13: المعصية الكبيرة هي الكبيرة كلّ معصية
- مسألة 14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها
- مسألة 15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بعدالته و حصل الاطمئنان كفى
- مسألة 16: الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
- مسألة 17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره
- مسألة 18: إذا تشاحّ الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ
- مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب لا على وجه اللزوم و الإيجاب
- مسألة 20: يكره إمامة الأجذم، و الأبرص، و الأغلف المعذور في ترك الختان
- فصل في مستحبات الجماعة و مكروهاتها
- اشارة
- أما المستحبات فأمور
- اشارة
- أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا
- الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصف
- الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل
- الرابع: الوقوف
- الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف
- السادس: إقامة الصفوف، و اعتدالها
- السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض
- الثامن: أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه
- التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّه تعالى
- العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم
- الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار
- الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعيف
- الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد للّه ربّ العالمين
- الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن
- و أما المكروهات فأمور أيضا
- اشارة
- أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف
- الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن
- الثالث: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه
- الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة
- الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا
- السادس: إئتمام الحاضر بالمسافر و العكس مع اختلاف صلاتهما قصرا أو تماما
- مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر
- مسألة 2: إذا شك المأموم- بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى
- مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شك في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة
- مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه
- مسألة 5: إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به
- مسألة 6: القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة
- مسألة 7: إذا كان الإمام يصلّي- أداء أو قضاء يقينيا و المأموم منحصر
- مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهّد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نيّة الانفراد
- مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته
- مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته
- مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به
- مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخّر إلى اللاحق
- مسألة 13: يستحب انتظار الجماعة إماما و مأموما و هو أفضل من الصّلاة في أول الوقت منفردا
- مسألة 14: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة للرّجال و النّساء
- مسألة 15: يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء
- مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصّلاة و أحكامها
- مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية
- مسألة 18: يكره تمكين الصّبيان من الصّف الأول
- مسألة 19: إذا صلّى- منفردا أو جماعة- و احتمل فيها خللا في الواقع
- مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصّلاة جماعة أنّ الصّلاة الأولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة
- مسألة 21: في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب
- فصل في الخلل الواقع في الصّلاة
- اشارة
- فصل في تعريف الخلل و بعض ما يتعلق بها
- اشارة
- مسألة 1: الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل
- مسألة 2: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه
- مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم
- مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء
- مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهيا
- مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت
- مسألة 7: إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت
- مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان
- مسألة 9: إذا أخلّ بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان
- مسألة 10: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا
- مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة
- مسألة 12: يستثنى من بطلان الصّلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره
- مسألة 13: لا فرق في بطلان الصّلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة
- مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته
- مسألة 15: لو نسي السجدتين و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية
- مسألة 16: لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته
- مسألة 17: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم
- مسألة 18: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصّلاة
- مسألة 19: لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك
- فصل في الشك
- اشارة
- مسألة 1: إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا؟
- مسألة 2: إذا شكّ في فعل الصّلاة- و قد بقي من الوقت مقدار ركعة
- مسألة 3: لو ظنّ فعل الصّلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ
- مسألة 4: إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء
- مسألة 5: لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا
- مسألة 6: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصّلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات
- مسألة 7: إذا شكّ في الصّلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها
- مسألة 8: حكم كثير الشك في الإتيان بالصّلاة و عدمه حكم غيره
- مسألة 9: إذا شكّ في بعض شرائط الصّلاة
- مسألة 10: إذا شكّ في شيء من أفعال الصّلاة
- مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار
- مسألة 12: لو شكّ في صحة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان
- مسألة 13: إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير
- مسألة 14: إذا شكّ في التسليم
- مسألة 15: إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- مسألة 16: إذا شكّ و هو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدمة أم لا؟
- فصل في الشك في الركعات
- اشارة
- مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية
- مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية
- اشارة
- أحدها: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين
- الثاني: الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان
- الثالث: الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال
- الرابع: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال
- الخامس: الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين
- السادس: الشك بين الأربع و الخمس حال القيام
- السابع: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام
- الثامن: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام
- التاسع: الشك بين الخمس و الست حال القيام
- مسألة 3: الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة
- مسألة 4: لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه
- مسألة 5: المراد بالشك في الرّكعات تساوي الطرفين
- مسألة 6: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
- مسألة 7: في الشك بين الثلاث و الأربع
- مسألة 8: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلا- فبنى على الأربع
- مسألة 9: لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ
- مسألة 10: لو شك في أنّ شكّه السابق كان موجبا للبطلان، أو لا بنى على الثاني
- مسألة 11: لو شكّ بعد الفراغ من الصّلاة 58 أنّ شكّه هل كان موجبا للركعة
- مسألة 12: لو علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه طرأ له الشك في الأثناء
- مسألة 13: إذا علم في أثناء الصّلاة أنّه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا
- مسألة 14: إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها
- مسألة 15: لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر
- مسألة 16: إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع
- مسألة 17: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث، فبنى على الثلاث ثمَّ شك بين الثلاث البنائي و الأربع
- مسألة 18: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع
- مسألة 19: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث
- مسألة 20: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالسا
- مسألة 21: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصّلاة و استئنافها
- مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه
- مسألة 23: إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا
- مسألة 24: قد مرّ سابقا أنّه إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي
- مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير، فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت
- مسألة 26: لو شك أحد الشكوك الصحيحة
- فصل في كيفية صلاة الاحتياط
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصّلوات من الشرائط
- مسألة 2: حيث إنّ هذه الصّلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية
- مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط
- مسألة 4: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط- تمامية الصّلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط
- مسألة 5: إذا تبيّن- بعد الإتيان بصلاة الاحتياط- تمامية الصّلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة
- مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصّلاة- قبل الاحتياط، أو بعدها
- مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصّلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها
- مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصّلاة أزيد مما كان محتملا
- مسألة 9: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط
- مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصّلاة في أثناء صلاة الاحتياط
- مسألة 11: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه
- مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت
- مسألة 13: لو شك في فعل من أفعالها
- مسألة 14 لو شك في أنّه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟
- مسألة 15: لو شك في عدد ركعاتها
- مسألة 16: لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟
- مسألة 17: لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت
- مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها
- مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط
- فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
- اشارة
- مسألة 1: قد عرفت سابقا: أنّه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع
- مسألة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصّلاة و تشهّدها
- مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصّلاة بالمنافي عمدا أو سهوا
- مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما
- مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب- ما عدا وضع الجبهة
- مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن تداركه فعله
- مسألة 7: لو تعدد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة
- مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد
- مسألة 9: لو كان عليه قضاؤها و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار
- مسألة 10: إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت و لا شيء عليه
- مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط
- مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء
- مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسّلام في التشهّد القضائي
- مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصّلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين
- مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محل تداركهما
- مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه
- مسألة 17: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد
- مسألة 18: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها
- مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها
- مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
- فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
- اشارة
- مسألة 1: يجب سجود السهو لأمور
- مسألة 3: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا و قام و قرأ الحمد و السورة
- مسألة 4: لا يجب فيه تعيين السبب
- مسألة 5: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره
- مسألة 6: يجب الإتيان به فورا
- مسألة 7: كيفيته
- مسألة 8: لو شكّ في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه
- مسألة 9: لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب
- مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شك فيه لم يجب عليه
- مسألة 11: لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقل و الأكثر بنى على الأقل
- مسألة 12: لو علم نسيان جزء و شكّ بعد السلام في أنّه هل تذكر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا؟
- مسألة 13: إذا شكّ في فعل من أفعاله
- مسألة 14: إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقلّ
- فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
- اشارة
- الأول: الشّك بعد تجاوز المحلّ
- الثاني: الشّك بعد الوقت
- الثالث: الشّك بعد السّلام الواجب
- الرابع: شك كثير الشك
- اشارة
- مسألة 1: المرجع في كثرة الشك العرف
- مسألة 2: لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا؟
- مسألة 3: إذا لم يلتفت إلى شكه، و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه
- مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكه
- مسألة 5: إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقا
- مسألة 6: لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى
- الخامس: الشك البدوي الزائل بعد الترويّ
- السادس: شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
- السابع: الشك في ركعات النافلة
- اشارة
- مسألة 10: لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهّد المنسيّ في النافلة
- مسألة 11: إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث
- مسألة 12: إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم
- مسألة 13: الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير
- مسألة 14: النوافل التي لها كيفية خاصة
- مسألة 15: ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظنّ يجري في جميع الصّلوات الواجبة
- مسألة 16: قد عرفت سابقا أنّ الظّن المتعلق بالركعات في حكم اليقين
- مسألة 17: إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع
- مسألة 18: يجب تعلّم ما يعم به البلوى 80 من أحكام الشك و السهو
- تتمة صلاة الجماعة
- المجلد 9
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة فصل الخلل
- ختام فيه مسائل متفرقة
- اشارة
- الأولى: إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
- الثانية: إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل
- الثالثة: إذا علم بعد الصّلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين
- الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أنّ شكه السابق- بين الاثنتين و الثلاث
- الخامسة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر
- السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
- السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتمّ الظهر ثمَّ أعاد الصّلاتين
- الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
- التاسعة: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث- أو غيره من الشكوك الصحيحة
- العاشرة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه أولى العشاء
- الحادية عشر: إذا شك- و هو جالس بعد السجدتين- بين الاثنتين و الثلاث
- الثانية عشر: إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني
- الثالثة عشر: إذا كان قائما- و هو في الركعة الثانية من الصلاة
- الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة
- الخامسة عشر: إن علم- بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنّه إما ترك القراءة أو الركوع
- السادسة عشر: لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنّه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود
- السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهد و شك في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا
- الثامنة عشر: إذا علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين- من السجدة و التشهد
- التاسعة عشر: إذا علم أنّه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
- الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إما ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلا- أو جزءا واجبا
- الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنّه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا
- الثالثة و العشرون: إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
- الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة
- الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء
- السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه إما ترك ركعة من الظهر
- السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات
- الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات
- التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق
- الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
- الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما
- الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها
- الثالثة و الثلاثون: إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان بها
- الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسيّ و وجب عليه التدارك
- الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه
- السادسة و الثلاثون: إذا تيقن بعد السلام- قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا- نقصان الصلاة
- السابعة و الثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل الإتيان بالمنافي نقصان ركعة ثمَّ شك في أنّه أتى بها أم لا
- الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي بها بهذا العنوان
- التاسعة و الثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا
- الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع
- الحادية و الأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى به نسيانا
- الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
- الثالثة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنّه على فرض الثلاث
- الرابعة و الأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
- الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى، فهل يجب عليه إتيانهما
- السادسة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع
- الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
- التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد
- الخمسون: إذا علم أنّه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة
- الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة
- الثانية و الخمسون: لو علم أنّه ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما
- الثالثة و الخمسون: إذا شك في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا
- الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر، ثمَّ علم إجمالا أنّه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث
- الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالا أنّه إما زاد قراءة أو نقصها
- السادسة و الخمسون: إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو لا؟
- السابعة و الخمسون: إذا توضأ و صلّى، ثمَّ علم أنّه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته
- الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولا بالتشهد، أو بعد الفراغ منه و شك في أنّه صلّى ركعتين
- التاسعة و الخمسون: لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله
- الحادية و الستون: لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن
- الثانية و الستون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا
- الثالثة و الستون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسيّ
- الرابعة و الستون: إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث؟
- الخامسة و الستون: إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة
- ختام فيه مسائل متفرقة
- فصل في صلاة العيدين
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزي كل سورة
- مسألة 2: يستحب فيها أمور
- مسألة 3: يكره فيها أمور
- مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة
- مسألة 5: لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات
- مسألة 6: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل
- مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتي بالبقية بعد ذلك
- مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته
- مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو، فالأحوط إتيانه
- مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
- مسألة 11: إذا اتفق العيد و الجمعة
- فصل في صلاة الجمعة
- اشارة
- فصل في كيفيتها و وقتها
- مسألة 1: الجمعة ركعتان
- مسألة 2: يستحب فيها الجهر بالقراءة
- مسألة 3: أول وقتها زوال الشمس
- مسألة 4: تفوت الجمعة بفوات الوقت
- مسألة 5: من وجبت عليه الجمعة عينا، فصلّى الظهر لا تجزي عنه
- مسألة 6: إذا علم أنّ الوقت يسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتيان بها
- مسألة 7: من لم يحضر الخطبة في أول الصلاة و أدرك مع الإمام ركعة صحت جمعته
- فصل في شرائط وجوب الجمعة
- اشارة
- الأول: الإمام أو من نصبه الإمام
- الثاني: العدد
- الثالث: الخطبتان
- اشارة
- مسألة 3: الأحوط اعتبار العربية فيهما مع الإمكان
- مسألة 4: يجب تقديمهما على الصلاة
- مسألة 5: يجب أن يكون الخطيب قائما حين إيراد الخطبة مع القدرة
- مسألة 6: الأحوط اعتبار الطمأنينة فيهما
- مسألة 7: يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة
- مسألة 8: يجب إسماع العدد المعتبر
- مسألة 9: يجزي المسمّى في كل ما يعتبر أن يقال في الخطبة
- مسألة 10: لا إشكال في جواز الإتيان بالخطبتين بعد الزوال
- مسألة 11: يجب اتحاد الإمام و الخطيب مع الإمكان
- مسألة 12: يستحب أن يكون الخطيب فصيحا بليغا مواظبا لمقتضى الحال من الزمان
- الرابع: الجماعة فلا تصح فرادى
- الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى
- فصل في من تجب عليه الجمعة
- فصل في صلاة الاستسقاء
- فصل في صلاة الاستخارة
- اشارة
- مسألة 1: الاستخارة هي الطلب من اللّه تعالى أن يوفقه و يرشده إلى خير الأشياء و أحسنها
- مسألة 2: و هي ركعتان مثل صلاة الصبح، يصح الإتيان بها في كل وقت
- مسألة 3: يجوز الاستنابة في الاستخارة مطلقا
- مسألة 4: يستحب أن يطلب العافية في الاستخارة مطلقا
- مسألة 5: يستحب الإتيان بها مطلقا في الأمكنة المتبركة
- مسألة 6: يكره العمل بلا استخارة
- مسألة 7: لا بأس بتكرار الاستخارة في شيء واحد و في مجلس واحد
- مسألة 8: تستحب الاستخارة على المباحات مطلقا
- فصل في صلاة ليلة الدفن
- اشارة
- مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة
- مسألة 2: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب
- مسألة 3: إذا صلّى و نسي آية الكرسي- في الركعة الأولى أو القدر في الثانية
- مسألة 4: إذا أخذ الأجرة ليصلّي، ثمَّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي
- مسألة 5: إذا لم يدفن الميت الا بعد مدة
- مسألة 6: عن الكفعمي إنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال
- مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل
- فصل في صلاة جعفر
- اشارة
- مسألة 1: يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة
- مسألة 2: لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة
- مسألة 3: يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا
- مسألة 4: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء و قضاء
- مسألة 5: يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية
- مسألة 6: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل
- مسألة 7: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود
- مسألة 8: يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
- فصل في صلاة الغفيلة
- فصل في صلاة أول الشهر
- فصل في صلاة الوصية
- فصل في صلاة يوم الغدير
- فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمات
- فصل الصلوات المستحبة كثيرة
- فصل في كيفية الصلوات المندوبة
- اشارة
- مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا
- مسألة 2: يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة
- مسألة 3: إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم
- مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفياته
- مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقا
- مسألة 6: النوافل كلها ركعتان
- مسألة 7: تختص النوافل بأحكام
- فصل في صلاة المسافر
- اشارة
- فصل و أما شروط القصر فأمور
- اشارة
- الأول: المسافة
- اشارة
- مسألة 1: الفرسخ ثلاثة أميال
- مسألة 2: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ- و لو يسيرا لا يجوز القصر
- مسألة 3: لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا
- مسألة 4: تثبت المسافة بالعلم
- مسألة 5: الأقوى عند الشك وجوب الاختبار
- مسألة 6: إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام
- مسألة 7: إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع
- مسألة 8: إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجز
- مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر
- مسألة 10: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم
- مسألة 11: إذا قصد الصبيّ مسافة ثمَّ بلغ في الأثناء
- مسألة 12: لو تردد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا مرّات
- مسألة 13: لو كان للبلد طريقان
- مسألة 14: في المسافة المستديرة الذهاب فيها للوصول إلى المقصد
- مسألة 15: مبدأ حساب المسافة سور البلد
- الشرط الثاني: قصد قطع المسافة
- اشارة
- مسألة 16: مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير
- مسألة 17: لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا
- مسألة 18: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقي على التمام
- مسألة 19: إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها
- مسألة 20: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك
- مسألة 21: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه
- الثالث: استمرار قصد المسافة
- الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية
- الخامس: من الشروط: أن لا يكون السفر حراما
- اشارة
- مسألة 27: إذا كان السفر مستلزما لترك واجب
- مسألة 28: إذا كان السفر مباحا
- مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك
- مسألة 30: التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره
- مسألة 31: إذا سافر للصيد
- مسألة 32: الراجع من سفر المعصية
- مسألة 33: إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا
- مسألة 34: لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية
- مسألة 35: إذا شك في كون السفر معصية أو لا
- مسألة 36: هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد
- مسألة 37: إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق
- مسألة 38: السفر بقصد مجرد التنزه
- مسألة 39: إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن
- مسألة 40: إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادة
- مسألة 41: إذا قصد مكانا لغاية محرّمة
- مسألة 42: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم
- مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمَّ عدل في الأثناء إلى الطاعة
- مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي
- السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه
- السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له
- اشارة
- مسألة 45: إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله
- مسألة 46: الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج
- مسألة 47: من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس
- مسألة 48: من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له
- مسألة 49: يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام
- مسألة 50: إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام
- مسألة 51: لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر
- مسألة 52: السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم
- مسألة 53: الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم
- مسألة 54: التاجر الذي يدور في تجارته يتم
- مسألة 55: من سافر معرضا عن وطنه
- مسألة 56: من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا
- مسألة 57: إذا شك في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام
- الثامن: الوصول إلى حدّ الترخص
- اشارة
- مسألة 58: المناط في خفاء الجدران جدران البيوت
- مسألة 59: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي
- مسألة 60: إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
- مسألة 61: الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله
- مسألة 62: الظاهر عدم اعتبار كون المناط الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة و المتوسطة
- مسألة 63: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد
- مسألة 64: المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط
- مسألة 65: الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخص بالوطن
- مسألة 66: إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخص
- مسألة 67: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنية التمام ثمَّ في الأثناء وصل إليه
- مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلّى قصرا ثمَّ بان أنّه لم يصل إليه
- مسألة 69: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخص ثمَّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه
- مسألة 70: في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور أو بعضه
- «فصل في قواطع السفر»
- اشارة
- أحدها: الوطن
- اشارة
- مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد
- مسألة 2: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعيّ، و أنّه منحصر في العرفيّ
- مسألة 3: لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن
- مسألة 4: يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج و إن لم يتخذ بعد وطنا آخر
- مسألة 5: لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه
- مسألة 6: إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا
- مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم- اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفيّ
- الثاني: من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام
- اشارة
- مسألة 8: لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج من خطة سور البلد على الأصح
- مسألة 9: إذا كان محل الإقامة بريّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام
- مسألة 10: إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي
- مسألة 11: المجبور على الإقامة عشرا
- مسألة 12: لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب
- مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد
- مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة كفى
- مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده
- مسألة 16: إذا صلّى المقيم رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة
- مسألة 17: لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة
- مسألة 18: إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت
- مسألة 19: العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه
- مسألة 20: لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها
- مسألة 21: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما
- مسألة 22: إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
- مسألة 23: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماما
- مسألة 24: إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة
- اشارة
- الأولى: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة
- الثانية: أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة
- الثالثة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة
- الرابعة: أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنّه محل إقامته
- الخامسة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة
- السادسة: أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
- السابعة: أن يكون مترددا في العود و عدمه
- مسألة 25: إذا بدا للمقيم السفر، ثمَّ بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام
- مسألة 26: لو دخل في الصلاة بنية القصر، ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت
- مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة- لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة- بين أن تكون محللة، أو محرّمة
- مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما
- مسألة 29: إذا بقي من الوقت أربع ركعات
- مسألة 30: إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها
- مسألة 31: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة
- مسألة 32: إذا صلّى تماما ثمَّ عدل، و لكن تبيّن بطلان صلاته
- مسألة 33: إذا نوى الإقامة، ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
- مسألة 34: إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب
- مسألة 35: إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمَّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا
- الثالث: من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما
- اشارة
- مسألة 36: يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج
- مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما
- مسألة 38: يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم
- مسألة 39: لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية
- مسألة 40: يشترط اتحاد مكان التردد
- مسألة 41: حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة
- مسألة 42: إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما
- مسألة 43: المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حدّ الترخص
- «فصل في أحكام صلاة المسافر»
- اشارة
- مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر
- مسألة 2: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر
- مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما
- مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم و العمد
- مسألة 5: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
- مسألة 6: إذا كان جاهلا بأصل الحكم، و لكن لم يصلّ في الوقت
- مسألة 7: إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة
- مسألة 8: لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد
- مسألة 9: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصلّ
- مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة، و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس
- مسألة 11: الأقوى كون المسافر مخيّرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة
- مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا، لا يجوز له التمام
- مسألة 13: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
- مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراري
- مسألة 15: يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرّة
- «فصل في صلاة الخوف و المطاردة»
- اشارة
- مسألة 1: صلاة الخوف مقصورة
- مسألة 2: المراد بالخوف خصوص الخوف الذي يكون مقتضيا لتخفيف الصلاة
- مسألة 3: يستحب فيها الجماعة. و لها كيفيات ثلاثة يتخيّرون في اختيار أيّتها شاءوا
- مسألة 4: لا سهو للإمام مع حفظ المأموم و بالعكس
- مسألة 5: صلاة المطاردة
- مسألة 6: إذا شرع في صلاة اضطرارية، و في الأثناء تمكن من الاختيارية
- مسألة 7: إذا رأى سوادا فظنّه العدوّ و خاف و قصّر
- مسألة 8: جميع أسباب الخوف معها القصر، و الانتقال إلى المراتب الممكنة
- مسألة 9: الأحوط في صلاة الخوف، و المطاردة الاقتصار على ضيق الوقت
- مسألة 10: الموتحل، و الغريق في الخوف و السفر يقصران الكمية و الكيفية
- تتمة فصل الخلل
- المجلد 10
- اشارة
- اشارة
- المقدمه
- كتاب الصوم
- اشارة
- فصل في أنواع الصوم
- فصل في النية
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط التعرض للأداء و القضاء
- مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلا، أو العكس، صح
- مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
- مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات
- مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة
- مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره
- مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنّه للنذر
- مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية
- مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن
- مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معيّن، فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلا
- مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
- مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعيّن- رمضانا كان أو غيره- عند طلوع الفجر الصادق
- مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثمَّ نوى الإفطار
- مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
- مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة
- مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان
- مسألة 17: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه
- مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
- مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان
- مسألة 20: لو صام بنية شعبان، ثمَّ أفسد صومه- برياء و نحوه
- مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان
- مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
- مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية
- مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين
- فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
- اشارة
- الأول و الثاني: الأكل و الشرب
- الثالث: الجماع
- اشارة
- مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه
- مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين
- مسألة 8: لا يضرّ بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال
- مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها
- مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
- مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها
- مسألة 12: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار، ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر
- مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة، لم يبطل صومه
- الرابع: من المفطرات: الاستمناء
- اشارة
- مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم
- مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
- مسألة 16: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال
- مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر و لكن لم ينزل
- مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل
- الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى، أو رسوله، أو الأئمة- صلوات اللّه عليهم
- اشارة
- مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 20: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه
- مسألة 21: إذا سأله سائل: «هل قال النبي صلّى اللّه عليه و آله كذا ..»
- مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن اللّه تعالى أو عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مثلا
- مسألة 23: إذا أخبر كاذبا، ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر
- مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا
- مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراما- لا يوجب بطلان الصوم
- مسألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به
- مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر
- مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
- مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا
- السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
- السابع: الارتماس في الماء
- اشارة
- مسألة 30: لا بأس برمس الرّأس
- مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء
- مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه
- مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه، ما لم يصدق الرمس في الماء
- مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما، فالمدار عليه
- مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما
- مسألة 36: لا يبطل بالارتماس سهوا، أو قهرا
- مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء
- مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء، أو غيره
- مسألة 39: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا، ثمَّ تذكر
- مسألة 40: إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه
- مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و إن كان واجبا عليه
- مسألة 42: إذا كان جنبا. و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا
- مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا
- مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي
- مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم و للغصب صح صومه و غسله
- مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس
- مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل
- مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه
- الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق، في صوم شهر رمضان
- اشارة
- مسألة 49: يشترط في صحة صوم المستحاضة- على الأحوط- الأغسال النهارية التي للصلاة
- مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر
- مسألة 51: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء، أو لغيره من أسباب التيمم- وجب عليه التيمم
- مسألة 52: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتّى يطلع الفجر
- مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا
- مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه، فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه
- مسألة 55: من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
- مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ
- مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأول
- مسألة 58: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس
- مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة
- مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات
- مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل
- مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة، و مضى عليه أيام
- مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل
- مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
- مسألة 65: لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
- مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم
- التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع
- العاشر: تعمد القيء
- اشارة
- مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء، ثمَّ نزل من غير اختيار
- مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
- مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
- مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب
- مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه
- مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا
- مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا
- مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب
- مسألة 77: قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا و هو مشكل
- مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري
- فصل المفطرات المذكورة. ما عدا البقاء على الجنابة- الذي مرّ الكلام فيه- تفصيلا- إنّما توجب بطلان الصوم
- اشارة
- مسألة 1: إذا أكل ناسيا، فظنّ فساد صومه، فأفطر عامدا بطل صومه
- مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه
- مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه، و أراد بلعها لنسيان الصوم، فتذكر
- مسألة 4: إذا دخل الذباب، أو البق، أو الدخان الغليظ، أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه
- مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء
- مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار
- مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
- فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم، أو الحصى
- فصل يكره للصائم أمور
- اشارة
- أحدهما: مباشرة النساء
- الثاني: الاكتحال
- الثالث: دخول الحمام
- الرابع: إخراج الدّم المضعف بحجامة أو غيرها
- الخامس: السعوط
- السادس: شمّ الرّياحين خصوصا النرجس
- السابع: بلّ الثوب على الجسد
- الثامن: جلوس المرأة في الماء
- التاسع: الحقنة بالجامد
- العاشر: قلع الضّرس
- الحادي عشر: السواك بالعود الرّطب
- الثاني عشر: المضمضة عبثا
- الثالث عشر: إنشاد الشعر
- الرابع عشر: الجدال، و المراء و أذى الخادم، و المسارعة إلى الحلف
- فصل فيما يوجب الكفارة
- اشارة
- مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
- مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة
- مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع
- مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع
- مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفارات بعددها
- مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم
- مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات
- مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع، ثمَّ جامع
- مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد
- مسألة 11: إذا أفطر متعمّدا ثمَّ سافر بعد الزّوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال
- مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمَّ تبيّن أنّه من شوال
- مسألة 13: قد مر أنّ من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد
- مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان
- مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفارة
- مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا
- مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان
- مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا، بسبب كونه مسافرا أو مريضا، أو نحو ذلك
- مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان
- مسألة 20: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت، صوما كانت أو غيره
- مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر
- مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسع
- مسألة 23: إذا أفطر الصّائم بعد المغرب على حرام
- مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام: الفقراء
- مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة
- مسألة 26: المدّ: ربع الصّاع
- فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد
- اشارة
- أحدها: ما مرّ من النوم الثاني
- الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
- الثالث: إذا نسي غسل الجنابة
- الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه
- الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل
- السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه
- السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل
- الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها
- التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة، أو غيرها فسبقه و دخل الجوف
- العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة
- فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
- فصل في شرائط صحة الصوم
- فصل في شرائط وجوب الصوم
- اشارة
- الأول و الثاني: البلوغ و العقل
- الثالث: عدم الإغماء
- الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم
- الخامس: الخلوّ من الحيض و النفاس
- السادس: الحضر
- اشارة
- مسألة 1: إذا كان حاضرا، فخرج إلى السفر
- مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصّلاة و الصوم و قصرها و الإفطار
- مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص
- مسألة 4: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان
- مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما
- مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كل من يجوز له الإفطار التملّي من الطّعام و الشراب
- فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
- فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
- اشارة
- الأول: رؤية المكلّف نفسه
- الثاني: التواتر
- الثالث: الشياع المفيد للعلم
- الرابع: مضيّ ثلاثين يوما من هلال شعبان
- الخامس: البينة الشرعية
- السادس: حكم الحاكم
- اشارة
- مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
- مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصّوم ثمَّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم
- مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه
- مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده
- مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمّى بالتلغراف
- مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم
- مسألة 7: لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها
- مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ
- مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا
- مسألة 10: إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليلة ستة أشهر
- فصل في أحكام القضاء
- اشارة
- مسألة 1: يجب على المرتد قضاء ما فاته أيّام ردته
- مسألة 2: يجب القضاء على من فاته لسكر
- مسألة 3: يجب على الحائض، و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس
- مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
- مسألة 5: يجب القضاء على ما فاته الصّوم للنوم
- مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان و دار بين الأقلّ و الأكثر
- مسألة 7: لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع
- مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام
- مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين، فصاعدا
- مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصّوم الواجب
- مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمَّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته
- مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، أو حيض، أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه
- مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر
- مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
- مسألة 15: إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث- وجبت كفّارة أخرى للأولى
- مسألة 16: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
- مسألة 17: لا تجب كفّارة العبد على سيّده
- مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا
- مسألة 19: يجب على وليّ الميت قضاء ما فاته من الصوم
- مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة
- مسألة 21: لو تعدّد الوليّ اشتركا و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر
- مسألة 22: يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميت
- مسألة 23: إذا شك الوليّ في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شيء
- مسألة 24: إذا أوصي الميت باستئجار ما عليه من الصّوم و الصّلاة سقط عن الوليّ
- مسألة 25: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمة
- مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان
- مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه: الإفطار بعد الزوال
- فصل في صوم الكفارة
- اشارة
- منها: ما يجب فيه الصّوم مع غيره
- و منها: ما يجب فيه الصّوم بعد العجز عن غيره و هي كفارة الظهار
- و منها: ما يجب فيه الصّوم مخيّرا بينه و بين غيره
- و منها: ما يجب فيه الصّوم مرتبا على غيره مخيّرا بينه و بين غيره
- اشارة
- مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير
- مسألة 2: إذا نذر صوم شهر، أو أقلّ، أو أزيد لم يجب التتابع
- مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع
- مسألة 4: من وجب عليه الصّوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلل العيد
- مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه، لا لعذر اختيارا يجب استينافه
- مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار
- مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان- من كفارة معينة أو مخيّرة- إذا صام شهرا و يوما متتابعا
- مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة
- فصل أقسام الصّوم أربعة
- اشارة
- و الواجب أقسام
- و أما المندوب منه
- اشارة
- فأقسام
- اشارة
- منها: ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معيّن
- و منها: ما يختص بسبب مخصوص
- و منها: ما يختص بوقت معيّن
- منها: و هو آكدها صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر
- و منها: صوم أيّام البيض من كلّ شهر
- و منها: صوم يوم مولد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- و منها: صوم يوم الغدير
- و منها: يوم المباهلة
- و منها: كلّ خميس و جمعة معا
- و منها: أول ذي الحجة
- و منها: يوم النيروز
- و منها: صوم رجب و شعبان كلا أو بعضا
- و منها: أول يوم من المحرّم
- و منها: التاسع و العشرون من ذي القعدة
- و منها: صوم ستة أيّام بعد عيد الفطر
- مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه
- مسألة 2: يستحب للصائم تطوّعا قطع الصّوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطّعام
- و أما المكروه منه
- و أما المحظور منه: ففي مواضع أيضا
- اشارة
- أحدها: صوم العيدين الفطر و الأضحى
- الثاني: صوم أيّام التشريق
- الثالث: صوم يوم الشك
- الرابع: صوم وفاء نذر المعصية
- الخامس: صوم الصّمت
- السادس: صوم الوصال
- السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزّوج
- الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى
- التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين
- العاشر: صوم المريض و من كان يضرّه الصّوم
- الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة
- الثاني عشر: صوم الدّهر حتّى العيدين
- مسألة 3: يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان و إن لم يكن صوما في مواضع
- كتاب الاعتكاف
- اشارة
- فصل في شرائطه
- اشارة
- و ينقسم: إلى واجب و مندوب
- و يشترط في صحته أمور
- مسألة 1: لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
- مسألة 2: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره و إن اتحدا في الوجوب و الندب
- مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
- مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
- مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
- مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيّام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب
- مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين
- مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد، فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله
- مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل
- مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد
- مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه
- مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا
- مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
- مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع
- مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع
- مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادسا
- مسألة 17: لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره و تركه نسيانا أو عصيانا
- مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
- مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل
- مسألة 20: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها
- مسألة 21: إذا عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعيّن
- مسألة 22: قبر مسلم و هاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر
- مسألة 23: إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد
- مسألة 24: لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجداني
- مسألة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية
- مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة
- مسألة 27: الأقوى صحة اعتكاف الصبيّ المميز، فلا يشترط فيه البلوغ
- مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل
- مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان
- مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة
- مسألة 31: لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج
- مسألة 32: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره
- مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو مضطرا لم يبطل اعتكافه
- مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه
- مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة
- مسألة 36: لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
- مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون
- مسألة 38: إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيّا- وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد
- مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف، إما واجب معيّن أو واجب موسع، و إما مندوب
- مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء
- مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره
- مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له
- مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف
- فصل في أحكام الاعتكاف
- اشارة
- يحرم على المعتكف أمور
- مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار
- مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح
- مسألة 3: كلّما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف
- مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا
- مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات
- مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء
- مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء
- مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه
- مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
- مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النّهار
- المجلد 11
- اشارة
- اشارة
- كتاب الزكاة
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- فصل و يشترط في وجوبها أمور
- اشارة
- الأول: البلوغ
- الثاني: العقل
- الثالث: الحرية
- الرابع: أن يكون مالكا
- الخامس: تمام التمكن من التصرف
- السادس: النصاب
- مسألة 1: يستحب للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلات غير البالغ
- مسألة 2: يستحب للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون
- مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
- مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه
- مسألة 5: لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق
- مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة
- مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد
- مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا
- مسألة 9: إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور
- مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدّين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته
- مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
- مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
- مسألة 13: لو استطاع الحج بالنصاب
- مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه
- مسألة 15: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكنا
- مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة
- مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه
- مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها
- فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
- فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
- اشارة
- و يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة أمور
- اشارة
- الأول: النصاب
- اشارة
- و هو في الإبل إثنا عشر نصابا
- و أما في البقر فنصابان
- و أما في الغنم فخمسة نصب
- اشارة
- مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد
- مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم
- مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا
- مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع
- مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء
- مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس
- مسألة 8: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه
- الشرط الثاني: السوم طول الحول
- الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل
- الشرط الرابع: مضى الحول عليها جامعة للشرائط
- اشارة
- مسألة 9: لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
- مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
- مسألة 11: إذا ارتد الرجل المسلم
- مسألة 12: لو كان مالكا للنصاب لا أزيد
- مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
- مسألة 14: لو أصدق زوجته نصابا، و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة
- مسألة 15: إذا قال ربّ المال: «لم يحل على مالي الحول» يسمع منه
- مسألة 16: إذا اشترى نصابا، و كان للبائع الخيار
- فصل في زكاة النقدين
- اشاره
- الأول: النصاب
- الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة
- الثالث: مضيّ الحول
- اشارة
- مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ و لا في أواني الذهب
- مسألة 2: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منها و الرديء
- مسألة 3: تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة
- مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش
- مسألة 5: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش
- مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب
- مسألة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب
- مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
- مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه
- مسألة 10: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، و كان كلها أو بعضها أقلّ من النصاب
- فصل في زكاة الغلات الأربع
- اشارة
- و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران
- مسألة 1: في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
- مسألة 2: وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر
- مسألة 3: في مثل البرين و شبهه من الدقل
- مسألة 4: إذا أراد المالك التصرف في المذكورات- بسرا، أو رطبا أو حصرما أو عنبا
- مسألة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك
- مسألة 6: وقت الإخراج- الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخرها عنه ضمن- عند تصفية الغلة
- مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي
- مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة و التمر على الشجر
- مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين
- مسألة 10: لا تتكرّر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
- مسألة 11: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري
- مسألة 12: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
- مسألة 13: الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدّوالي عن حكمه
- مسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدّوالي على أرض مباحة- مثلا عبثا، أو لغرض
- مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
- مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
- مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى
- مسألة 18: أجرة العامل من المؤن
- مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة
- مسألة 20: لو كان مع الزكويّ غيره
- مسألة 21: الخراج الذي يأخذه السلطان
- مسألة 22: إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى
- مسألة 23: إذا شك في كون شيء من المؤن أم لا لم يحسب منها
- مسألة 24: حكم النخيل، و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
- مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه
- مسألة 26: إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة، أو نقيصة لا يكون من الربا
- مسألة 27: لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب
- مسألة 28: لو مات الزارع، أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين
- مسألة 29: إذا اشترى نخلا، أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة
- مسألة 30: إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيّدا
- مسألة 31: الأقوى أنّ الزكاة متعلقة بالعين
- مسألة 32: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم
- مسألة 33: إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة
- مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة
- فصل فيما يستحب فيه الزكاة
- اشارة
- الأول: مال التجارة
- اشارة
- مسألة 1: إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة
- مسألة 2: إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول أربعين غنما سائمة
- مسألة 3: إذا ظهر في مال المضاربة ربح
- مسألة 4: الزكاة الواجبة مقدمة على الدّين
- مسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية، و اختلف مبدأ حولهما
- مسألة 6: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمَّ بلغه في أثناء الحول
- مسألة 7: إذا كان له تجارتان، و لكل منهما رأس مال
- الثاني: مما يستحب فيه الزكاة
- الثالث: الخيل الإناث
- الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء
- الخامس: الحليّ
- السادس: المال الغائب
- السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة
- فصل في أصناف المستحقين للزكاة
- اشارة
- الأول و الثاني: الفقير و المسكين
- اشارة
- مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته
- مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة
- مسألة 3: دار السكنى، و الخادم، و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله- و لو لعزّة و شرفه- لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها
- مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه
- مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة و صنعة
- مسألة 6: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقة
- مسألة 7: من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في مقدار يوم أو أسبوع مثلا
- مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة
- مسألة 9: لو شك في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا
- مسألة 10: المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به
- مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
- مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة
- مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيا
- مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غنيّ، جاهلا بحرمتها عليه، أو متعمّدا
- مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيرا فاسقا
- الثالث: العاملون عليها
- الرابع: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
- الخامس: الرقاب 1 و هم ثلاثة أصناف
- السادس: الغارمون
- اشارة
- مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدّين
- مسألة 17: إذا كان دينه مؤجلا، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلوله أجله
- مسألة 18: لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
- مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه
- مسألة 20: لو ادعى أنّه مديون
- مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدّين
- مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
- مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمكن بعد حين
- مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة
- مسألة 25: لو كان الدّين لغير من عليه الزكاة، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
- مسألة 26: لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه
- مسألة 27: إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم
- مسألة 28: لو كان الدّين للضمان عن الغير تبرعا
- مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين
- السابع: سبيل اللّه
- الثامن: ابن السبيل
- فصل في أوصاف المستحقين
- اشارة
- الأول: الإيمان
- اشارة
- مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم
- مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا
- مسألة 3: الصبيّ المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن
- مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
- مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر
- مسألة 6: النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ
- مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
- مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمَّ تبيّن خلافه
- الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم
- الثالث: أن لا يكون من تجب نفقته على المزكي
- اشارة
- مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
- مسألة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه
- مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها
- مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدّائمة
- مسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج
- مسألة 15: إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له
- مسألة 16: يستحب إعطاء الزكاة للأقارب
- مسألة 17: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج.
- مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
- مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا
- مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته
- مسألة 21: المحرم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة
- مسألة 22: يثبت كونه هاشميا بالبينة، و الشياع
- مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميّ لمن تولد من الهاشميّ بالزنا
- فصل في بقية أحكام الزكاة
- اشارة
- الأولى الأفضل- بل الأحوط- نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
- الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
- الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
- الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
- الخامسة: إذا قال المالك: «أخرجت زكاة مالي» أو «لم يتعلق بمالي شيء»
- السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
- السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة
- الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
- العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره
- الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق في البلد
- الثانية عشر: لو كان له مال في بلد الزكاة
- الثالثة عشر: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده، جاز له نقلها إليه مع الضمان
- الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة
- الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن
- السابعة عشر: المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له
- الثامنة عشر: قد عرفت سابقا أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة
- التاسعة عشر: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
- العشرون: يكره لربّ المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
- فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
- اشارة
- مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
- مسألة 2: يشترط في الضّمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
- مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة- أو جميع النصاب- متلف
- مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح
- مسألة 5: إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا
- مسألة 6: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له
- مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول
- مسألة 8: لو استغنى الفقير- الذي أقرضه بالقصد المذكور- بعين هذا المال ثمَّ حال الحول
- فصل الزكاة من العبادات
- اشارة
- مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
- مسألة 2: إذا دفع المالك- أو وكيله- بلا نية القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير
- مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء
- مسألة 4: إذا أدى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
- مسألة 5: إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه
- مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلا
- مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفا
- ختام فيه مسائل متفرقة
- اشارة
- الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ
- الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله، و شك في أنّه أخرجها أم لا
- الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر، و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب
- الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته
- الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة و شك في أنّه أداها أم لا
- السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه
- التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة، و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز
- الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك
- الثانية عشرة: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة
- الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة
- السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمَّ الرد عليه
- التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين
- العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا، أو قرآنا، أو دعاء و يوقفه
- الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة، لا يجوز للفقير المقاصة من ماله
- الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج
- الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كل قربة
- الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص
- الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أيّ شخص
- السادسة و العشرون: لا تجزي الفضولية في دفع الزكاة
- السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله
- الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة
- التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلا
- الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصح منه
- الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
- الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا
- الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
- الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء
- السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية
- الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل
- التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة
- الأربعون: حكي عن جماعة 1 عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب
- الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
- الثانية و الأربعون: لو اعتقد المالك بفقر شخص و دفع إليه الزكاة
- الثالثة و الأربعون: أوصاف المستحقين تعتبر حدوثا و بقاء
- الرابعة و الأربعون: مرّ أنّه يعتبر في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي
- الخامسة و الأربعون: لا يتعيّن في الزكاة المعزولة صرفها في خصوص الفقير
- السادسة و الأربعون: لو انتقل إلى الشخص شيء- بالنقل الاختياريّ أو القهريّ
- السابعة و الأربعون: لو وضع الزكاة، و الأخماس، و نحوهما من الصدقات في صندوق مثلا
- الثامنة و الأربعون: لو كان فقير لا يقدر على أصل قوته- مثلا- و آخر يقدر عليه و لا يقدر على أدامه
- التاسعة و الأربعون: لو أعطى خمسا و زكاة ثمَّ علم إجمالا بأنّ أحدهما لم يكن واجدا لشرائط الصحة
- الخمسون: لو علم اشتغال ذمته إما بالزكاة أو بالربا
- الحادية و الخمسون: لو علم إجمالا باشتغال ذمته إما بزكاة المال أو بزكاة الفطرة
- الثالثة و الخمسون: لو كان عنده النصّاب و كان مورد الفائدة و الربح أيضا
- فصل في زكاة الفطرة
- اشارة
- فصل في شرائط وجوبها
- اشارة
- الأول: التكليف
- الثاني: عدم الإغماء
- الثالث: الحرية
- الرابع: الغني
- اشارة
- مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة
- مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام
- مسألة 3: يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال
- مسألة 4: يستحب للفقير إخراجها أيضا
- مسألة 5: يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا
- مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط
- فصل في من تجب عنه
- اشارة
- مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من ليلة الفطر
- مسألة 2: كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
- مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة
- مسألة 4: لو أنفق الوليّ على الصغير، أو المجنون من مالهما
- مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل 2 و يتولّى الوكيل النية
- مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه
- مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ
- مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر غائبا عنه
- مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
- مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة
- مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين
- مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه
- مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
- مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقته أو قيمته بعد صدق العيلولة
- مسألة 15: لو ملّك شخصا مالا- هبة أو صلحا أو هدية- و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته
- مسألة 16: لو استأجر شخصا، و اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه
- مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه
- مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
- مسألة 19: المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن
- مسألة 20: إذا كان غائبا عن عياله
- فصل في جنسها و قدرها
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزئ المعيب و يعتبر خلوصه
- مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
- مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى
- مسألة 4: لا يجزي الصاع الملفق من جنسين
- مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج
- مسألة 6: لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله
- مسألة 7: الواجب في القدر: الصاع عن كلّ رأس
- فصل في وقت وجوبها
- فصل في مصرفها
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه
- مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلا
- مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع
- مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
- مسألة 5: يستحب تقديم الأرحام على غيرهم
- مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه
- مسألة 7: لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه
- مسألة 8: تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال
- كتاب الخمس
- اشارة
- فصل فيما يجب فيه الخمس
- اشارة
- الأول: الغنائم
- الثاني: المعادن
- اشارة
- مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
- مسألة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
- مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
- مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة- التي هي للمسلمين
- مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن
- مسألة 11: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس
- مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه- قبل إخراج خمسه
- مسألة 13: إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه
- الثالث: الكنز
- اشارة
- مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما
- مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود- هو أو وارثه- في عصره مجهول
- مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
- مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
- مسألة 18: إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا
- مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
- مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز
- الرابع: الغوص
- اشارة
- مسألة 21: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص
- مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا
- مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيوانا
- مسألة 24: الأنهار العظيمة- كدجلة و النيل و الفرات- حكمها حكم البحر
- مسألة 25: إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه
- مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت و نحوهما تحت الماء
- مسألة 27: العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه
- الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام
- اشارة
- مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
- مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية- في صورة الجهل بالمقدار أو المالك
- مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
- مسألة 31: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله
- مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك
- مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه
- مسألة 34: لو علم- بعد إخراج الخمس- أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
- مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس
- مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
- مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام
- مسألة 38: إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس
- مسألة 39: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
- السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- اشارة
- مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار
- مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة
- مسألة 42: إذا اشترى الذميّ الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
- مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه
- مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس
- مسألة 45: لو تملك ذميّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
- مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذميّ أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
- مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذميّ أرضا ثمَّ فسخ
- مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم
- مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذميّ عليه
- السابع: ما يفضل عن مئونة سنته، و مئونة عياله
- اشارة
- مسألة 50: إذا علم أنّ مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
- مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة
- مسألة 52: إذا اشترى شيئا ثمَّ علم أنّ البائع لم يؤد خمسه
- مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس
- مسألة 54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية
- مسألة 55: إذا عمّر بستانا، و غرس فيه أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها
- مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة- كأن يكون له رأس مال يتجر به
- مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
- مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله
- مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه
- مسألة 60: مبدأ السنة- التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها
- مسألة 61: المراد بالمؤنة
- مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إليه
- مسألة 63: لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما
- مسألة 64: يجوز إخراج المؤنة من الربح
- مسألة 65: المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها
- مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته
- مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة
- مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه
- مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
- مسألة 70: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
- مسألة 71: أداء الدّين من المؤنة
- مسألة 72: متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
- مسألة 73: لو تلف بعض أمواله- مما ليس من مال التجارة
- مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة
- مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
- مسألة 76: يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده
- مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار
- مسألة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثمَّ التصرف فيه
- مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
- مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
- مسألة 81: قد مر أن مصارف الحج الواجب- إذ استطاع في عام الربح، و تمكن من المسير- من مئونة تلك السنة
- مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا مله كفاه إخراج خمسهما أولا
- مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها
- مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز
- فصل في قسمة الخمس و مستحقه
- اشارة
- مسألة 1: يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح
- مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف
- مسألة 3: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
- مسألة 4: لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم
- مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
- مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
- مسألة 7: النصف من الخمس- الذي للإمام عليه السلام- أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
- مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
- مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
- مسألة 10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز
- مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده
- مسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
- مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه
- مسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له
- مسألة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم
- مسألة 16: إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه
- مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عرضا
- مسألة 18: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال
- مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
- ختام و فيه مسائل
- اشارة
- الأولى: لو استقرض شيئا و زاد عن مئونة سنته
- الثانية: لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلى غيره
- الثالثة: لو اشترى شيئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فيها
- الرابعة: لو استأجر دارا- مثلا- في أثناء السنة و أدّى تمام أجرتها من الأرباح و الفوائد
- الخامسة: لو مضت عليه سنين و لم تكن له سنة شرعية
- السادسة: لو تردد شيء بين ما يجب فيه الخمس
- السابعة: الحول في الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثاني عشر
- الثامنة: يجوز للحاكم الشرعي أن يؤجر العين التي تعلق بها
- التاسعة: لو تردد ربح بين كونه مما أدى خمسة أو مما لم يؤد خمسة
- العاشرة: لو كان عنده مالان علم بتخميس أحدهما دون الآخر
- الحادية عشر: يعتبر في أداء الخمس قصد القربة
- الثانية عشرة: لو قال المالك: خمست مالي يقبل قوله
- الثالثة عشرة: إذا قبض الفقيه الجامع للشرائط الخمس من المالك
- الرابعة عشرة: لو تعدّد سبب الاستحقاق في سيّد
- الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يشتري من الخمس دارا أو نحوها
- السادسة عشرة: لا مانع من إعطاء الخمس للسيد السائل بكفّه
- السابعة عشرة: لو كان شيء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائميا
- الثامنة عشرة: لو كان شيء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس
- التاسعة عشرة: الحقوق التقاعدية التي تعطى للموظفين يجب فيها الخمس مع زيادتها عن المؤنة
- العشرون: الظاهر جواز صرف الخمس في تجهيزات الميت المستحق
- الأنفال
- المجلد 12
- اشارة
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- كتاب الحج
- اشارة
- فصل من أركان الدّين: الحج
- فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
- اشارة
- أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل
- اشارة
- مسألة 1: يستحب للصبيّ المميّز أن يحج و إن لم يكن مجزئا عن حجة الإسلام
- مسألة 2: يستحب للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز
- مسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ
- مسألة 4: المشهور على أنّ المراد بالولي- في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز- الوليّ الشرعيّ
- مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ
- مسألة 6: الهدي على الوليّ، و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبيّ
- مسألة 7: قد عرفت أنّه لو حج الصبيّ عشر مرّات لم يجز عن حجة الإسلام
- مسألة 8: إذا مشى الصبيّ إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات
- مسألة 9: إذا حج باعتقاد أنّ غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنّه كان بالغا
- الثاني: من الشروط الحرية
- اشارة
- و يبقى الكلام في أمور
- مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به
- مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
- مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
- مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة
- مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
- مسألة 6: لا فرق فيما ذكر- من عدم وجوب الحج على المملوك، و عدم صحته إلا بإذن مولاه
- مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته
- الثالث: الاستطاعة من حيث المال، و صحة البدن
- اشارة
- مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج
- مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
- مسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا عنده
- مسألة 4: المراد بالزاد هنا: المأكول و المشروب
- مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
- مسألة 6: إنّما تعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
- مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب.
- مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه، أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
- مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
- مسألة 10: قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و الراحلة
- مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه
- مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله
- مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به
- مسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج
- مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحج به
- مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال
- مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج، و كان عليه دين
- مسألة 18: لا فرق- في كون الدّين مانعا من وجوب الحج- بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أولا
- مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة، و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما
- مسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّا
- مسألة 21: إذا شك في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا هل يجب عليه الفحص أم لا؟
- مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب
- مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج
- مسألة 24: إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة- وحده
- مسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة
- مسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحج ندبا
- مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و للراحلة و غيرهما
- مسألة 28: يشترط في وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
- مسألة 29: إذا تلف- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلى وطنه
- مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
- مسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحج
- مسألة 32: إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة- أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة
- مسألة 33: النذر المعلق على أمر قسمان
- مسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة
- مسألة 35: لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
- مسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية
- مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى
- مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي- أو الوصيّ أو الناذر- له وجب عليه
- مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا، أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة
- مسألة 40: الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام
- مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
- مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
- مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
- مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
- مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
- مسألة 46: إذا قال له: «بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به
- مسألة 47: لو بذل ما لا ليحج بقدر ما يكفيه، فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب
- مسألة 48: لو رجع على بذله في الأثناء
- مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا
- مسألة 50: لو عين له مقدارا ليحج به، و اعتقد كفايته فبان عدمها، وجب عليه الإتمام
- مسألة 51: إذا قال: «اقترض و حج و علي دينك»
- مسألة 52: لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا
- مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج
- مسألة 54: إذا استؤجر- أي: طلب منه إجارة نفسه للخدمة
- مسألة 56: إذا حج لنفسه، أو من غيره تبرعا أو بالإجارة، مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام
- مسألة 57: يشترط في الاستطاعة- مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع
- مسألة 58: الأقوى وفاقا- لأكثر القدماء- اعتبار الرجوع إلى كفاية
- مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به
- مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
- مسألة 61: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
- مسألة 62: و يشترط أيضا: الاستطاعة الزمانية
- مسألة 63: و يشترط أيضا. الاستطاعة السربية
- مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب
- مسألة 65: قد علم مما مرّ أنّه يشترط في وجوب الحج- مضافا إلى البلوغ، و العقل
- مسألة 66: إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم لم يجزه عن حجة الإسلام
- مسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلا بالمال
- مسألة 68: لو توقف الحج على قتال العدوّ لم يجب
- مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
- مسألة 70: إذا استقر عليه الحج
- مسألة 71: يجب على المستطيع الحج مباشرة
- مسألة 72: إذا استقر الحج عليه
- مسألة 73: إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق
- مسألة 74: الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
- مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمَّ أسلم في الأثناء
- مسألة 76: المرتد يجب عليه الحج
- مسألة 77: لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب
- مسألة 78: إذا حج المخالف ثمَّ استبصر
- مسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج
- مسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة
- مسألة 82: إذا استقر عليه العمرة فقط
- مسألة 83: تقضى حجة الإسلام من أصل التركة
- مسألة 84: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج
- مسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على المورث
- مسألة 86: إذا كان على الميت الحج، و لم تكن تركته وافية به
- مسألة 87: إذا تبرّع متبرّع بالحج عن الميت
- مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟
- مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلا من البلد وجب
- مسألة 90: إذا أوصى بالبلدية
- مسألة 91: الظاهر أنّ المراد من البلد هو الذي مات فيه
- مسألة 92: لو عين بلدة غير بلده
- مسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
- مسألة 94: إذا لم يكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
- مسألة 95: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات
- مسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميت
- مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
- مسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة
- مسألة 99: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن، إذا كان له وطنان
- مسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب
- مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميت و الوارث
- مسألة 102: الأحوط- في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم أجرة
- مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية
- مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة
- مسألة 105: إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه
- مسألة 106: إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا
- مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت و الوارث
- مسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية
- مسألة 109: إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج
- مسألة 110: من استقرّ عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة
- فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
- اشارة
- مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
- مسألة 2: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان
- مسألة 3: هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان
- مسألة 4 الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
- مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك
- مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمَّ تزوجت
- مسألة 7: إذا نذر الحج من مكان معيّن- كبلدة أو بلد آخر معيّن فحج من غير ذلك المكان
- مسألة 8: إذا نذر أن يحج و لم يقيّده بزمان
- مسألة 9: إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة
- مسألة 10: إذا نذر الحج معلّقا على أمر
- مسألة 11: إذا نذر الحج- و هو متمكن منه- فاستقر عليه
- مسألة 12: لو نذر أن يحج راجلا في سنة معينة
- مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلقا على شرط- كمجيء المسافر
- مسألة 14: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى
- مسألة 15: لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية بل يجب مع القدرة العقلية
- مسألة 16: إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد
- مسألة 17: إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمَّ حصلت له
- مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه
- مسألة 19: إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام
- مسألة 20: إذا نذر الحج- حال عدم الاستطاعة- معلقا على شفاء ولده مثلا
- مسألة 21: إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما
- مسألة 22: من عليها الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيانبالحج المندوب قبله
- مسألة 23: إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد
- مسألة 24: إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره
- مسألة 25: إذا علم إن على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام
- مسألة 26: إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا
- مسألة 27: لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب
- مسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما
- مسألة 29: في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر
- مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره
- مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
- مسألة 32: لو ركب بعضا و مشي بعضها فهو كما لو ركب الكل، لعدم الإتيان بالمنذور
- مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه، أو رجائه سقط
- مسألة 34: إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
- فصل في النيابة
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في النائب أمور
- مسألة 2: لا يشترط في النائب الحرية
- مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام
- مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز و المجنون
- مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة
- مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة
- مسألة 7: يشترط في صحة النيابة قصد النيابة، و تعيين المنوب عنه في النية
- مسألة 8: كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة
- مسألة 9: لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
- مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه
- مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة
- مسألة 12: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
- مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
- مسألة 15: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة
- مسألة 16: قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثمَّ آجر من آخر في تلك السنة
- مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه
- مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
- مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
- مسألة 20: إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
- مسألة 21: لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه
- مسألة 22: يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد
- مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
- مسألة 24: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج
- مسألة 25: يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان
- مسألة 26: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
- مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب
- فصل في الوصية بالحج
- اشارة
- مسألة 1: إذا أوصى بالحج، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية
- مسألة 2: يكفي الميقاتية
- مسألة 3: إذا لم يعيّن الأجرة، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
- مسألة 4: هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس أجرة
- مسألة 5: لو أوصى بالحج و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
- مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة
- مسألة 7: إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار
- مسألة 8: إذا أوصى بالحج و عيّن أجيرا معيّنا تعيّن استئجاره بأجرة المثل
- مسألة 9: إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحبا بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها
- مسألة 10: إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم
- مسألة 11: لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح
- مسألة 12: إذا أوصى بحجتين أو أزيد
- مسألة 13: لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار
- مسألة 14: إذا قبض الوصيّ الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا
- مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا
- مسألة 16: من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا
- مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام
- مسألة 18: يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن يطوف عن نفسه و عن غيره
- مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج
- فصل في الحج المندوب
- اشارة
- مسألة 1: يستحب لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غيرهما- أن يحج مهما أمكن
- مسألة 2: يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة
- مسألة 3: يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا
- مسألة 4: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
- مسألة 5: يستحب إحجاج من لا استطاعة له
- مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
- مسألة 7: الحج أفضل من الصدقة بنفقته
- مسألة 8: يستحب كثرة الإنفاق في الحج
- مسألة 9: يجوز الحج بالمال المشتبه
- مسألة 10: لا يجوز الحج بالمال الحرام
- مسألة 11: يشترط في الحج الندبي: إذن الزوج، و المولى
- مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
- مسألة 13: يستحب لمن لا مال له أن يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
- فصل في أقسام العمرة
- فصل في أقسام الحج
- فصل صورة حج التمتع على الإجمال
- اشارة
- و يشترط في حج التمتع أمور
- اشارة
- أحدها: النية
- الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
- الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
- الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة
- الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته
- المجلد 13
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الحج
- اشارة
- فصل في المواقيت
- فصل في أحكام المواقيت
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت
- مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
- مسألة 3: لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها
- مسألة 4: لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا
- مسألة 5: لو كان مريضا و لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين
- مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
- مسألة 7: من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع
- مسألة 8: لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمَّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان
- مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال
- فصل في مقدمات الإحرام
- فصل في كيفية الإحرام
- اشارة
- الأول: النية
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص
- مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
- مسألة 3: يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
- مسألة 4: لا يعتبر فيها نية الوجه
- مسألة 5: لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته
- مسألة 6: لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
- مسألة 7: لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة
- مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان
- مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره
- مسألة 10: لو نوى نوعا و نطق بغيره
- مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شك في أنّه نواه أو نوى غيره
- مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية
- مسألة 13: يستحب أن يشترط- عند إحرامه على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه
- الثاني: من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع
- اشارة
- مسألة 14: اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية
- مسألة 15: لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد
- مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام
- مسألة 17: لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنية و لبس الثوبين
- مسألة 18: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
- مسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة
- مسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا
- مسألة 21: المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
- مسألة 22: الظاهر أنّه لا يلزم- في تكرار التلبية- أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
- مسألة 23: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا؟
- مسألة 24: إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنّه أتى بالتلبية أيضا
- مسألة 25: إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في أنّه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها
- الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب
- اشارة
- مسألة 26: لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد
- مسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين
- مسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام
- مسألة 29: لو اضطر المحرم إلى لبس القباء
- مسألة 30: لو لم يكن له رداء وجب عليه لبس القباء منكوسا عوضا عنه
- مسألة 31: لو لم يكن معه إزار يلبس السّراويل عوضا عنه
- مسألة 32: الظاهر انصراف لبس المخيط المحرّم عن وضع القميص أو القباء على أحد عاتقيه
- مسألة 33: لا تجب الفدية في لبس القباء مقلوبا
- مسألة 34: يجب في ثوبي الإحرام حال الإحرام بهما أن يكونا مما تصح فيه الصّلاة
- مسألة 35: كلما صدق عليه الثوب عرفا يصح الإحرام فيه
- مسألة 36: يجوز لبس الحرير المحض للنساء حال الإحرام
- مسألة 37: لا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر
- مسألة 38: يستحب أن يكون ثوبا الإحرام من القطن و أن يكونا أبيضين
- مسألة 39: تقدم أنّه يجوز تبديل ثوبي الإحرام
- فصل لا يجوز لمن أحرم بنسك أن ينشئ إحراما آخر لغيره حتى يكمل أفعال إحرامه الأول
- اشارة
- مسألة 1: لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول كان إحرامه الثاني باطلا
- مسألة 2: لو أحرم قبله جاهلا يبطل إحرامه الثاني
- مسألة 3: لو أحرم لعمرة التمتع و دخل مكة و طاف و سعى و أحرم بالحج قبل التقصير
- مسألة 4: لو أحرم للعمرة التمتعية و دخل مكة و طاف و سعى و أحرم للحج قبل التقصير عمدا
- اشارة
- فصل في تروك الإحرام
- اشارة
- الأول: صيد الحيوان البرّيّ
- اشارة
- مسألة 1: تحرم الإعانة عليه إشارة و دلالة و إغلاقا
- مسألة 2: لا فرق في الصيد بين مأكول اللحم و غيره
- مسألة 3: يجوز للمحرم قتل السباع إذا أرادته
- مسألة 4: لا يجوز للمحرم أكل ما صاده المحلّ
- مسألة 5: لو ذبحه المحرم كان ميتة
- مسألة 6: الأحوط استحبابا جريان جميع أحكام الميتة
- مسألة 7: إذا ذبح المحلّ للصيد في الحرم
- مسألة 8: لو ذبحه المحلّ في الحلّ
- مسألة 9: لو ذبح المحرم الصيد في الحلّ فهو ميتة
- مسألة 10: لو اشترى صيدا مذبوحا من مسلم و شك في أنّه حلال أو لا
- مسألة 11: البيض و الفرخ كالأصل في الحرمة على المحرم
- مسألة 12: الجراد كالصيد البريّ
- مسألة 13: يجوز صيد البحر للمحرم مباشرة و تسبيبا أكلا و تزودا
- مسألة 14: الأحوط وجوبا اجتناب كلّ صيد لم يعلم أنّه بحري
- الثاني: الاستمتاع بالنساء
- الثالث: الاستمناء
- الرابع: عقد النكاح لنفسه، أو لغيره
- مسألة 6: المرأة كالرجل في جميع ما مرّ
- مسألة 7: يحرم على المحرم شهادة عقد النكاح
- الخامس: الطيب
- اشارة
- مسألة 1: كلما يسمّى طيبا عرفا يحرم استعماله عليه
- مسألة 2: لو كان شيء طيبا عند قوم دون آخرين يحرم على من هو طيب عنده دون غيره
- مسألة 3: يحرم على المحرم شمّ الطيب و لو كان عند غيره
- مسألة 4: لا بأس باجتياز المحرم في محلّ يباع فيه الطيب أو الجلوس عنده
- اشارة
- مسألة 5: لا بأس بشمّ خلوق الكعبة
- مسألة 6: لو أصاب ثوبه أو بدنه شيء من الطيب تجب إزالته
- مسألة 7: لو كان موضع من ثوبه أو بدنه متنجسا و موضع آخر منه وصل إليه الطيب
- مسألة 8: يحرم إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة
- مسألة 9: لا بأس بأكل ذي الرائحة الطيبة، كالتفاح و نحوه
- مسألة 10: لا بأس باستعمال الطيب عند الضرورة إليه
- مسألة 11: لا فرق في حرمة استعمال الطيب بين استعماله بنفسه
- مسألة 12: لا فرق في الطيب بين ما كان من الأدهان أو من غيرها
- مسألة 13: كل ما شك في أنّه من الطيب أو لا
- مسألة 14: لا بأس بحمل الطيب إذا لم يظهر أثره في البدن و اللباس
- مسألة 15: إذا استعمل طيبا في بدنه أو لباسه قبل الإحرام ثمَّ أحرم وجب عليه إزالته
- مسألة 16: يجوز للمحرم بيع الطيب، و شراؤه
- مسألة 17: يجوز للمحرم استعمال الأدهان مطلقا
- مسألة 18: من الطيب المحرّم تبخير البدن
- مسألة 19: فاقد حاسة الشم لا يحرم عليه شم الطيب
- مسألة 20: يحرم على المحرم دخول بيت يشم فيها الطيب
- السادس: لبس المخيط
- اشارة
- مسألة 1: الأحوط وجوبا إلحاق المنسوج و الملبد
- مسألة 2: لا يحرم حمل المخيط و لا نقله
- مسألة 3: لا بأس بالمنطقة، و الهميان، و الفتق بند، و عصابة القروح و نحوها
- مسألة 4: يجوز شد العمامة على بطنه
- مسألة 5: لا بأس بلبس المخيط في حال الضرورة
- مسألة 6: يجوز للنساء لبس المخيط في حال الإحرام بلا فرق بين أقسام المخيط
- مسألة 7: لا بأس بلبس الأحذية و النعال ما لم تكن مخيطة
- السابع: لبس الخف و الجورب
- مسألة 1: يجوز ستر جميع ظهر القدم بما لم يعد لستر القدم
- مسألة 2: يجوز لبس الخفّ و الجورب مع الضرورة
- مسألة 3: لا يجب شق ظهر القدم و لا الساقين عند جواز لبسهما
- مسألة 4: لا يجوز لبس الخفّ و الجورب مع الشق في حال الاختيار
- الثامن: الاكتحال بالسواد
- التاسع: النظر في المرآة للزينة
- العاشر: الفسوق
- الحادي عشر: الجدال
- الثاني عشر: يحرم عليه قتل هوام الجسد
- مسألة 1: لا فرق في حرمة القتل و الإلقاء بين كونهما من جسده أو ثيابه
- مسألة 2: يحرم عليه قتل هوامّ بدن المحلّ أيضا
- مسألة 3: الأحوط وجوبا عدم قتل بيض القمّل
- مسألة 4: يجوز دفع البرغوث و البق و الذباب لدفع الأذية
- مسألة 5: يجوز له نقل القمّل من محلّ إلى محلّ آخر أحرز منه
- مسألة 6: الأحوط وجوبا عدم نقلها
- الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة
- الرابع عشر: إزالة الشعر
- مسألة 1: لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة
- مسألة 2: لا بأس بسقوط الشعر عند الحكّ و التسريح
- مسألة 3: لو انقطعت جلدة من بدنه عليها شعر لا شيء عليه
- مسألة 4: يحرم على المحرم إزالة شعر غيره
- مسألة 5: لو مس لحيته مثلا فرأى في يده شعرة
- الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه
- اشارة
- مسألة 1: المراد بالرأس منابت الشعر
- مسألة 2: لا فرق بين أقسام التغطية
- مسألة 3: لا بأس للمحرم بإفاضة الماء، و الحك
- مسألة 4: لا بأس بالتعصيب و التلبد للضرورة
- مسألة 5: يشترط في ستر الرأس أن يكون الساتر ملاصقا للرأس
- مسألة 6: يجوز للمحرم ستر جميع وجهه
- مسألة 7: يكره له أن يجوز بثوبه فوق أنفه
- مسألة 8: لو غطّى رأسه ساهيا وجب عليه إلقاؤه متى تذكر
- مسألة 9: يجب عليه كشف بعض الأطراف
- السادس عشر: تغطية المرأة وجهها
- السابع عشر: يحرم التظليل اختيارا للرجل
- اشارة
- مسألة 1: لو لم يكن الظلّ من فوق الرأس
- مسألة 2: لا بأس بالتظليل بالنسبة إلى سائر الجسد
- مسألة 3: لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الماشي
- مسألة 4: يجوز السير تحت ظلّ مستقر
- مسألة 5: تختص حرمته بخصوص حال السير و طيّ المنزل
- مسألة 6: لا بأس بالتظليل بعد النزول عند التردد في حوائجه
- مسألة 7: لا ملازمة بين حرمة التظليل و التغطية
- مسألة 8: لا اختصاص لحرمة التظليل بخصوص اليوم
- مسألة 9: لو شك في شيء أنّه من التظليل المحرّم أو لا
- مسألة 10: لو زامل صحيح عليلا أو امرأة يحرم التظليل بالنسبة إلى الأول دون الأخير
- مسألة 11: لا بأس بوضع الذراع على الوجه و التستر ببعض الجسد
- الثامن عشر: الحجامة
- التاسع عشر: قلع الضرس و لو لم يدم
- العشرون: تقلم الأظفار
- الحادي و العشرون: لبس ما يسمّى سلاحا عرفا و يصدق عليه أنّه متسلح فعلا
- الثاني و العشرون: يحرم على المحرم و غيره قلع ما ينبت في الحرم و قطعه
- اشارة
- مسألة 1: لا فرق بين الورق، و الغصن، و الثمر
- مسألة 2: لا بأس بالغصن المكسور و الورق الساقط و نحوها
- مسألة 3: كلّما يتكوّن في باطن الأرض أو يشك في أنّه من نباتات الأرض أو لا يجوز أخذه
- مسألة 4: يجوز قطع ما ينبت في منزله في الحرم بعد نزوله فيها
- مسألة 5: يجوز قطع شجر الفواكه و لو أنبتها اللّه تعالى
- مسألة 6: لا بأس بأن يترك المحرم دوابه في أن ترعى من الحرم
- مسألة 7: لا بأس بالمشي في الحرم- و لو راكبا- بالمتعارف بلا تعمد لقطع شيء من نباته
- فصل في مكروهات الإحرام
- فصل في كفارات تروك الإحرام
- اشارة
- الأول: ما لا كفارة لها، و هي أحد عشر تروكا
- اشارة
- مسألة 1: لا كفارة في الاكتحال بالسواد
- مسألة 2: لا كفارة في لبس ما يستر ظهر القدم ما لم يكن مخيطا
- مسألة 3: لا كفارة في إخراج الدم، و لبس السلاح
- مسألة 4: لا كفارة في صيد البحر
- مسألة 5: لا بأس بقتل العقرب، و الأفعى، و الفارة
- مسألة 6: يجوز قتل الزنبور إن أراده
- مسألة 7: الأحوط وجوبا ترك إخراج القماريّ، و الدباسيّ من مكة
- القسم الثاني: في ما يتعلق بالصيد، و هو قسمان
- اشارة
- الأول: ما لكفارته بدل مخصوص، و هو خمسة أقسام
- القسم الثاني من الصيد: ما ليس لكفارته بدل مخصوص، و هو خمسة أقسام أيضا
- اشارة
- الأول: الحمام
- الثاني: في كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدرّاج حمل قد فطم
- الثالث: في كل واحد من القنفذ، و الضب، و اليربوع جدي
- الرابع: في كل واحد من العصفور، و القبرة، و الصعوة، مدّ ثلاثة أرباع الكيلو- من الحنطة
- الخامس: في قتل الجرادة تمرة
- اشارة
- مسألة 8: كل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته
- مسألة 9: يكفي في التقويم قول أهل الخبرة
- مسألة 10: لو قتل صيدا معيبا يجوز له الفداء بمثله في العيب
- مسألة 11: الاعتبار بقيمة الجزاء وقت الإخراج
- مسألة 12: إذا قتل ماخضا مما له مثل من النعم
- مسألة 13: لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا
- مسألة 14: لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر
- مسألة 15: لو كانت حاملا باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء
- مسألة 16: لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا و ماتا بالإصابة
- مسألة 17: لو ألقت جنينا فظهر أنّه كان ميتا قبل الضرب وجب عليه الأرش
- مسألة 18: لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته وجب عليه عشر الشاة مع الإمكان
- مسألة 19: لو أبطل امتناع الصيد ضمن الأرش
- مسألة 20: لو قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد أو لا، أو رمى و شك في الإصابة و عدمها
- فصل في موجبات الضمان
- اشارة
- أما الأول: و هو مباشرة الإتلاف ففيه مسائل
- اشارة
- مسألة 1: لو قتل المحرم الصيد في الحلّ وجب الفداء عليه
- مسألة 2: لو رمى المحرم صيدا فأصابه و علم بعدم الأثر لرميه
- مسألة 3: لو رمى صيدا فكسر رجله أو يده ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح و يرعى فعليه ربع قيمته
- مسألة 4: ظهر مما تقدم أنّه يضمن أبعاض الصيد
- مسألة 5: لو كسر المحرم أحد قرني الغزال في الحلّ
- مسألة 6: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
- مسألة 7: يجب الفداء الكامل في الاشتراك في أكل الصيد أيضا
- مسألة 8: لو اصطاد المحرم طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلك الضرب
- مسألة 9: لو أخذ المحرم في الحرم ثدي ظبية
- مسألة 10: لو رمى للصيد و هو حلال فأصابه و هو محرم
- مسألة 11: لو نصب شبكة بقصد الصيد في حال الإحلال
- الثاني: اليد و فيه مسائل
- اشارة
- مسألة 1: كلّ من أحرم و معه صيد زال ملكه عنه
- مسألة 2: لو لم يمكنه الإرسال حتّى تلف، فلا ضمان
- مسألة 3: لو لم يرسله حتى أحلّ و لم يكن أدخله الحرم فلا شيء عليه سوى الإثم
- مسألة 4: لو اصطاد المحرم صيدا و لم يدخله الحرم
- مسألة 5: لو كان الصيد في يد المحرم، فأرسله مرسل عن يده
- مسألة 6: لو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو نحوهما
- مسألة 7: لو كان الصيد نائيا عنه حال الإحرام
- مسألة 8: لو أمسك المحرم صيدا في الحلّ فذبحه محرم آخر
- مسألة 9: لو نقل المحرم- أو المحلّ- في الحرم بيضا عن موضعه، ففسد ضمنه
- الثالث: السبب و فيه مسائل
- اشارة
- مسألة 1: لو أغلق المحرم على حمام الحرم
- مسألة 2: الأحوط وجوبا وجوب شاة واحدة على من نفر حمام الحرم و عاد
- مسألة 3: لو اشترك جمع في التنفير يجزي جزاء واحد عنهم
- مسألة 4: يختص ما تقدم من الأحكام بخصوص حمام الحرم
- مسألة 5: لو عاد البعض و لم يعد بعضها الآخر يلحق كلا حكمه
- مسألة 6: يجب على المنفر السعي في إعادتها مع الإمكان
- مسألة 7: المحرمان إذا رميا صيدا، فأصابه أحدهما كان على كلّ واحد منهما جزء
- مسألة 8: إذا أوقد جماعة محرمون نارا في الحلّ فوقع فيها صيدا
- مسألة 9: إذا رمى صيدا فقتله أو جرحه و لم يعلم حاله
- مسألة 10: المحرم السائق للدابّة في الحلّ يضمن ما تجناه دابته بأيّ جزء منها
- مسألة 11: لو أمسك المحرم صيدا في الحلّ أو في الحرم
- مسألة 12: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
- مسألة 13: لو نفر صيدا فهلك بمصادفته بشيء
- مسألة 14: لو وقع الصيد في شبكة و أراد تخليصه فهلك أو عاب
- مسألة 15: من دل على صيد من المحرمين في الحلّ، أو الحرم
- فصل في صيد الحرم
- اشارة
- مسألة 1: يحرم من الصيد في الحرم على المحلّ ما يحرم على المحرم في الحلّ
- مسألة 2: لو اشترك جمع من المحلّين في قتله فعلى كل واحد قيمته على الأحوط وجوبا
- مسألة 3: يكره للمحلّ قتل الصيد الذي يقصد الحرم
- مسألة 4: يكره قتل الصيد للمحلّ في خارج الحرم إلى بريد من كلّ جانب
- مسألة 5: لو ربط صيدا في الحلّ فدخل برباطه في الحرم لم يجز إخراجه
- مسألة 6: لو كان في الحلّ فرمى صيدا في الحرم، أو أرسل الكلب عليه فيه، فعليه الجزاء
- مسألة 7: لو أرسله على صيد في الحلّ فدخل الصيد الحرم و تبعه الكلب، فقتله في الحرم ضمن
- مسألة 8: لو كان الصيد على فرع شجرة في الحلّ فقتله ضمن
- مسألة 9: من أدخل صيدا حيّا إلى الحرم وجب عليه إرساله
- مسألة 10: لو كان ما أدخله في الحرم طائرا مقصوصا وجب حفظه
- مسألة 11: لو كان هو الذي نتف ريش الطير كان عليه- مضافا إلى ما مر- الأرش أيضا
- مسألة 12: من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة
- مسألة 13: لو نتف غير الريش كالوبر- مثلا-
- مسألة 14: من أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته إليه
- مسألة 15: قد تقدم وجوب قيمة الصيد على المحلّ في الحرم
- مسألة 16: ما تكرّر من المحرم من الجناية على الصيد- نسيانا للإحرام، أو خطأ، أو جهلا بالحكم الشرعي
- مسألة 17: لا فرق في عدم التكرر في صورة العمد بين تخلل التكفير و عدمه
- مسألة 18: التكرار إما أن يكون عمدا بعد عمد، أو عمدا بعد الخطأ، أو بالعكس
- مسألة 19: يضمن الصيد مطلقا
- مسألة 20: الصيد لا يدخل في ملك المحرم- في الحلّ أو الحرم بالأسباب الاختيارية
- مسألة 21: لو استودع صيدا محلا ثمَّ أراد الودعيّ الإحرام سلّمه إلى المالك
- مسألة 22: لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد جاز أكله و يضمنه
- مسألة 23: كل ما يجب على المحرم من الفداء يذبحه، أو ينحره بمكة
- مسألة 24: كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين
- مسألة 25: ما يعطى من الطعام عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج
- مسألة 26: مصرف المذبوح، و المنحور، و الصدقة مساكين الحرم
- مسألة 27: الأفضل ترك أكل المالك من كفارته إلا شيئا يسيرا
- مسألة 28: ما تقدم من تعين محل الذبح، و النحر، و الإطعام إنّما هو مع التمكن و الاختيار
- مسألة 29: ليس في ذبح الكفارة زمان موقت
- فصل في كفارات باقي المحظورات و هي سبعة
- اشارة
- الأول: الاستمتاع بالنساء
- اشارة
- مسألة 1: من جامع زوجته بعد الإحرام للحج و قبل وقوف المشعر
- مسألة 2: ما يجب إتمامه هو الفرض
- مسألة 3: يترتب الحكم على الزنا، و اللواط، و وطي دبر الخنثى، و جماع الأمة
- مسألة 4: لا شيء على الجاهل بالحكم
- مسألة 5: لو كانت امرأته- مثلا- محرمة و طاوعته تترتب عليها الأحكام المذكورة
- مسألة 6: المراد بالافتراق أن لا يخلوان إلا و معهما ثالث
- مسألة 7: لو أكرهها كان حجها ماضيا كالعكس و كان عليه كفارتان
- مسألة 8: لو جامع- عالما عامدا- بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء
- مسألة 9: إذا حج في القابل بسبب الإفساد، فأفسده لزمه ما وجب عليه أولا
- مسألة 10: تجب البدنة فقط بالاستمناء مع الإنزال
- مسألة 11: لو كان محلا و جامع أمته المحرمة
- مسألة 12: لو جامع المحلّ زوجته المحرمة بإذنه- مطاوعة أو مكرها- لها
- مسألة 13: لو عجز عن البدنة
- مسألة 14: إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ جامع و لو عالما
- مسألة 15: لو عقد محرم لمحرم على امرأة و دخل بها
- مسألة 16: قد تقدم حرمة شهادة عقد النكاح على المحرم
- مسألة 17: لو جامع في العمرة المفردة قبل السعي فسدت عمرته
- مسألة 18: لو جامع قبل السعي في العمرة التمتعية يتمها
- مسألة 19: لو جامع في العمرة التمتعية بعد السعي و قبل التقصير تصح عمرته
- مسألة 20: لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا
- مسألة 21: لو نظر إلى امرأة أو مسّها بغير شهوة لا شيء عليه
- مسألة 22: لو قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه شاة
- مسألة 23: لو قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هي بعد طواف النّساء لا شيء عليه
- مسألة 24: لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجري فيها الأقسام المتقدّمة و الأحكام السابقة
- مسألة 25: الأحوط وجوبا عدم الفرق بين كون القبلة على الوجه
- مسألة 26: لا فرق فيما مرّ بين الحدوث و البقاء
- مسألة 27: الأحوط ترتب الحكم على قبلة المحرم للأجنبية
- مسألة 28: لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها المحرم في التقبيل، و اللمس، و النظر بشهوة فعليها الكفارة أيضا
- مسألة 29: لو أمنى عن ملاعبة مع امرأته كان عليه بدنة
- مسألة 30: لو استمع إلى من يجامع من غير نظر إلى امرأة لا شيء عليه
- مسألة 31: لو حج أو اعتمر تطوعا، فأفسده بالجماع مثلا
- مسألة 32: كل مورد وجب الحج بسبب الإفساد وجب فورا
- الثاني: الطيب
- الثالث: تقليم الأظفار
- اشارة
- مسألة 1: في تقليم كل ظفر مدّ
- مسألة 2: إنّما يجب الدم، أو الدمان بتقليم أصابع اليدين و الرجلين
- مسألة 3: لو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثمَّ أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى
- مسألة 4: لو قلّم تمام اليدين مع إحدى الرجلين، أو بالعكس في مجلس واحد
- مسألة 5: لو قلّم من كل من اليدين و الرجلين ما ينقص عن المجموع و لو يسيرا وجب المدّ لكل منها
- مسألة 6: تقليم بعض الظفر كالكل على الأحوط
- مسألة 7: لا كفارة في التقليم مع السهو، و النسيان، أو الجهل
- مسألة 8: لو أفتى مفت خطأ بتقليم ظفره و أدماه لزم المفتي شاة اسراء
- مسألة 9: لا ضمان على المفتي لو أفتى بالإدماء أو بغيره من المحظورات و لا شيء عليه
- مسألة 10: لو تعدّدت الفتوى دفعة واحدة يجزي شاة واحدة عن الجميع
- الرابع: لبس المخيط
- الخامس: إزالة الشعر
- اشارة
- مسألة 1: في إزالة شعر الرأس بحلق كانت أو بغيره شاة
- مسألة 2: يلحق بالرأس في وجوب الفدية بأحد الثلاثة شعر البدن عدا الإبطين
- مسألة 3: في قص الشارب، و حلق العانة يتخيّر في الفداء
- مسألة 4: يلحق بالنتف الحلق
- مسألة 5: المدار في حلق الرأس على صدق المسمّى
- مسألة 6: لا فرق في إزالة الشعر و ترتب الكفارة بين أن فعلها المحرم، بنفسه، أو أذن لغيره في ذلك
- مسألة 7: لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء و لو شعرة أطعم كفّا من طعام
- مسألة 8: يلحق شعر الحاجب، و البدن بشعر اللحية و الرأس إن مسّهما و سقط شيء
- مسألة 9: لا فرق- فيما تقدم بين المباشرة و التسبيب
- مسألة 10: لو قطع المحرم بعض الشعر
- مسألة 11: لو أزال المحرم شعر جميع بدنه سوى شعر رأسه و إبطه يجب عليه كفارة واحدة
- مسألة 12: في التظليل سائرا شاة و لو لضرورة
- مسألة 13: تتعدّد الشاة بتعدد النسك
- مسألة 14: تجب الشاة على محرم غطّى رأسه بكل ما تقدم في المسألة الثانية من الرابع عشر من تروك الإحرام
- مسألة 15: يتكرّر الفداء لو تكرّرت التغطية في إحرامين
- مسألة 16: لا فرق في التغطية بين المختار، و المضطر في أصل الفداء و التكرر بتكرر الموجب
- مسألة 17: لو لبس الاغطية المتعدّدة دفعة واحدة لا تتكرّر الكفارة
- مسألة 18: لا فرق في الغطاء بين ما كان غليظا أو رقيقا
- مسألة 19: لا فدية في ما لو غطّى رأسه بيده أو شعره
- مسألة 20: لا كفارة على المرأة في تغطية وجهها
- السادس: الجدال
- السابع: قلع شجر الحرم- غير ما استثني
- فصل في اجتماع موجبات الكفارة
- اشارة
- مسألة 1: لو اجتمعت أسباب الكفّارة المختلفة
- مسألة 2: إذا كرّر السبب الواحد تجب عليه لكل مرة كفارة
- مسألة 3: إذا كرّر حلق الرأس
- مسألة 4: لو تطيّب مرّة بعد أخرى تعدّدت الكفارة
- مسألة 5: لو قبّل متعدّدا بأن نزع فاه ثمَّ قبّل ثانيا- تتعدّد الكفارة
- مسألة 6: كل محرم لبس- أو أكل- عالما، عامدا ما لا يحلّ له أكله
- مسألة 7: لا كفارة على الناسي، و الساهي، و الجاهل في غير الصيد
- المجلد 14
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الحج
- اشارة
- فصل في الطواف
- اشارة
- مسألة 1: الطواف ركن في العمرة
- مسألة 2: يتحقق ترك الطواف- في حج التمتع
- مسألة 3: لو أبطل نسكه بترك الطواف عمدا يبطل إحرامه أيضا
- مسألة 4: لو ترك بعض شرائط الطواف- عمدا أو جهلا
- مسألة 5: لو نسي الطواف في الحج أو العمرة قضاه بنفسه
- مسألة 6: لو استناب شخصا لقضاء الطواف مع تعذر الإتيان به بنفسه
- مسألة 7: من ترك الطواف عمدا و واقع أهله قبل قضائه لا تجب عليه الكفارة
- مسألة 8: لو نسي طواف الحج و رجع إلى أهله و واقع أهله لا كفارة عليه
- مسألة 9: لو شك في أنّ المنسيّ طواف العمرة أو الحج يأتي بطواف بقصد ما في الذمة
- مسألة 10: لو نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا تحلّ له النساء
- مسألة 11: لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة فيحرم عليها تمكين الزوج قبل الإتيان به
- مسألة 12: لو مات و لم يأت بطواف النساء مباشرة
- مسألة 13: من طاف يتخيّر بين إتيان السعي بعده أو تأخيره إلى الليل بل قبل الفجر
- مسألة 14: يجب على المتمتع تأخير الطواف، و السعي للحج
- مسألة 15: لا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين أيضا
- مسألة 16: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره اختيارا
- مسألة 17: من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا، أو جاهلا أجزأه
- مسألة 18: يجوز للمفرد، و القارن تقديم طواف الحج على الوقوفين اختيارا
- مسألة 19: طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه
- مسألة 20: تحرم النساء على الصبيان بعد البلوغ
- مسألة 21: يجب طواف النساء في العمرة المفردة أيضا دون العمرة التمتعية
- مسألة 22 لو ترك طواف النساء- عصيانا أو عذرا و لم يأت به لا مباشرة و لا استنابة
- مسألة 23: لا تجب الفورية في الإتيان بطواف النساء بعد الفراغ من السعي
- مسألة 24: لو اعتمر بقصد العمرة التمتعية و قصّر
- فصل في ما يستحب قبل الطواف
- اشارة
- الأول: الغسل
- الثاني: مضغ شيء من الإذخر
- الثالث: أن يدخل مكة من أعلاها
- الرابع: أن يدخل كلا من الحرم، و مكة، و المسجد حافيا
- الخامس: أن يدخل كلا من الثلاثة بالسكينة و الوقار
- السادس: الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة
- السابع: الوقوف على باب المسجد، و التسليم، و الدعاء بالمأثور
- الثامن: استقبال البيت، و رفع اليدين بعد الدخول في المسجد، و الدعاء بالمأثور
- التاسع: استقبال الحجر الأسود عند الدنوّ منه و الدعاء بما ورد
- العاشر: رفع اليدين عند الدنوّ من الحجر الأسود، و حمد اللّه
- فصل في واجبات الطواف
- اشارة
- الأول: الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر
- اشارة
- مسألة 1: لو طاف مع الحدث الأصغر صح طوافه
- مسألة 2: تقوم الطهارة الترابية مقام الطهارة المائية
- مسألة 3: لو تذكر بعد الفراغ من الطواف عدم الطهارة
- مسألة 4: لو شك في الأثناء، فإن كان مسبوقا بالحدث يستأنف
- مسألة 5: لو أحدث في الأثناء، فإن كان بعد تجاوز النصف تطهر و بنى، و إلّا استأنف
- مسألة 6: من نسي الطهارة و طاف ثمَّ تذكر يستأنف
- مسألة 7: لو حصل له الإغماء- لضعف، أو جهة أخرى تبطل طهارته
- الثاني: الطهارة من الخبث في الثوب
- الثالث: إباحة ما مع الطائف
- الرابع: ستر العورة- على نحو ما تقدم في الصلاة
- الخامس: الختان للرجل
- السادس: النيّة
- السابع و الثامن: الابتداء بالحجر الأسود. و الختم به
- التاسع: جعل البيت على اليسار
- العاشر: إدخال حجر إسماعيل في الطواف
- الحادي عشر: كونه خارجا عن البيت
- الثاني عشر: كون الطواف بين البيت الشريف
- الثالث عشر: إكماله سبعة أشواط
- الرابع عشر: الموالاة
- اشارة
- مسألة 4: يكره القرآن بين طوافين في الطواف المندوب
- مسألة 5: إذا قارن في النافلة ينبغي له القطع على وتر
- مسألة 6: لو نقص شوطا- أو أقلّ أو أزيد- سهوا أتمّ
- مسألة 7: من قطع طوافه لحاجة- و لو لأجل الاستراحة
- مسألة 8: لو تعمد قطع طوافه لا لأجل ما تقدّم في المسألة السابقة يبطل طوافه
- مسألة 9: يجزي الاستيناف للجاهل في موارد صحة البناء
- مسألة 10: لو شك في موضع القطع طاف مما يحصل منه اليقين بالفراغ
- مسألة 11: يجوز قطع طواف النافلة اقتراحا قبل تجاوز النصف و بعده
- مسألة 12: يجزي في مورد البناء العود بنية الإتمام و لا يحتاج إلى تجديد النية
- مسألة 13: لو كان مريضا و استمر مرضه حتى ضاق الوقت طيف به
- مسألة 14: لو شرع في السعي فذكر بطلان الطواف رجع إليه و أتمه
- مسألة 15: لو شك في عدد أشواط طواف الفريضة أو صحتها لم يلتفت إن كان بعد اعتقاد التمام و الخروج عن المطاف
- مسألة 16: كل من شك في النقصان- كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن
- مسألة 17: لو شك في طواف النافلة يبني فيه على الأقل
- مسألة 18: يجزي حصول الاطمئنان العادي بعدد الأشواط
- الخامس عشر: ركعتا الطواف
- اشارة
- مسألة 1: الأحوط وجوبا عدم تأخير صلاة الطواف عن الفراغ عنه زائدا على المتعارف
- مسألة 2: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
- مسألة 3: يجب إتيان ركعتي طواف الفريضة خلف مقام إبراهيم عليه السّلام مع الإمكان
- مسألة 4: لو تعذّر عليه الصلاة خلف المقام
- مسألة 5: لو نسي ركعتي طواف الفريضة وجب الرجوع لفعلهما خلف المقام مع الإمكان
- مسألة 6: لو مات الناسي لهما قضاهما الوليّ أو غيره و الجاهل و العامد كالناسي
- مسألة 7: لا يبطل شيء من الأعمال المتأخرة بتركهما حتى عمدا
- مسألة 8: يجوز إتيان صلاة طواف النافلة حيث شاء من المسجد و البلد
- فصل في مندوبات الطواف
- فصل في السعي
- اشارة
- فصل في أحكام السعي
- فصل في واجبات السعي
- اشارة
- الأول: النية
- الثاني و الثالث: البدأة بالصفا، و الختم بالمروة في كل شوط
- الرابع: أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط
- اشارة
- مسألة 1: يجب في السعي أن يكون في المسعى المعهود
- مسألة 2: يجوز السعي في الطبقة العليا- الموجودة في عصرنا من المسعى
- مسألة 3: لو زاد على السبع عمدا بطل
- مسألة 4: لو زاد شوطا فما زاد
- مسألة 5: لو تيقن عدد ما في يده من الأشواط
- مسألة 6: لو تيقن بالفرد- كالواحد، أو الثلاثة، أو الخمسة، أو السبعة- و هو على الصفا بطل سعيه
- مسألة 7: لو شك في عدده بعد الفراغ لا يعتني به
- مسألة 8: لو شك في عدده في الأثناء يعيد أصل السعي
- مسألة 9: لو نقص ساهيا أتى بما نقص سواء كان شوطا أو أقل أو أكثر
- مسألة 10: لا تعتبر الموالاة في السعي
- مسألة 11: لو زعم الفراغ عن السعي فأحلّ و واقع النساء ثمَّ تذكر
- مسألة 12: لو دخل وقت الفريضة- و هو في السعي في أي شوط من أشواطه
- مسألة 13: يجوز الجلوس في أثناء السعي للاستراحة
- مسألة 14: لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة و لا في حج اختيارا
- مسألة 15: لو تذكر في السعي نقصانا من طوافه
- مسألة 16: لو سعى في ثوب مغصوب، أو نعل غصبيّ
- فصل في التقصير
- اشارة
- مسألة 1: يجزي مسمّى التقصير مطلقا بأخذ شعرة من الرأس
- مسألة 2: الأولى الأخذ من جميع جوانب شعر الرأس
- مسألة 3: لا يجوز للمتمتع حلق جميع الرأس بدل التقصير
- مسألة 4: لو ترك المتمتع التقصير سهوا حتى أهل بالحج صحت
- مسألة 5: لا تجب الفورية في التقصير
- مسألة 6: ليس للتقصير مكان مخصوص
- مسألة 7: يعتبر في التقصير قصد القربة
- مسألة 8: لا تعتبر في التقصير المباشرة
- مسألة 9: لو مات بعد السعي و قبل التقصير فأخذ شعره منه الوليّ بقصد تقصيره
- مسألة 10: لو أذن لغيره في تقصيره بقطع بعض شعره مثلا
- مسألة 11: لو أذن في التقصير و نام و قصره المأذون في حال النوم فالظاهر حصوله
- مسألة 12: لو قصره غيره بدون إذن منه ثمَّ أجاز بعد الفراغ
- مسألة 13: يجب أن يكون التقصير بعد تمام السعي
- مسألة 14: لو ترك التقصير عمدا بطلت متعته، و صار حج إفراد فيعتمر بعده
- مسألة 15: لو ترك التقصير في العمرة المفردة نسيانا يقصّر حيث تذكر
- مسألة 16: لو ترك التقصير في العمرة المفردة عمدا يبقى على إحرامه إلى أن يقصّر
- مسألة 17: لو جامع عامدا قبل التقصير في العمرة المفردة، أو في العمرة التمتعية فقد تقدّم حكمه
- مسألة 18: إذا قصّر في العمرة التمتعية حلّ له كل شيء حتى النساء
- مسألة 19: يستحب التشبه بالمحرمين بعد التقصير
- فصل في الحج و أفعاله
- اشارة
- مسألة 1: كل ما تقدم في طواف العمرة من واجباته و محرّماته
- مسألة 2: ابتداء وقت إحرام الحج لغير المتمتع أول أشهر الحج
- مسألة 3: أفضل أوقاته يوم التروية
- مسألة 4: المجاور بمكة يستحب له الإحرام من أول ذي الحجة
- مسألة 5: محل إحرام حج التمتع مكة
- مسألة 6: يجب فيه النية
- مسألة 7: لو نوى العمرة عوض الحج
- مسألة 8: ينبغي في إحرام الحج عدم رفع الصوت بالتلبية
- مسألة 9: يستحب الاستمرار على التلبية إلى زوال الشمس
- مسألة 10: يحرم عليه بعد الإحرام ما يحرم عليه في إحرام العمرة
- مسألة 11: يكره الطواف بعد إحرام الحج حتى يعود من منى
- مسألة 12: يستحب بعد الإحرام يوم التروية و صلاة المكتوبة في المسجد الخروج إلى منى
- مسألة 13: يكره قطع وادي محسّر قبل طلوع الشمس
- مسألة 14: يكره الخروج من منى قبل الفجر، بل هو الأحوط
- مسألة 15: لا بأس بخروج المشاة من منى قبل الفجر
- مسألة 16: يستحب المبيت ليلة عرفة في منى
- مسألة 17: لا يتأكّد استحباب الخروج إلى منى زوال يوم التروية
- مسألة 18: يستحب للإمام- أمير الحاج- الخروج إلى منى يوم التروية على نحو يصلي الظهر بها استحبابا مؤكدا
- مسألة 19: يستحب أن يقرأ الدعوات المأثورة عند الخروج
- مسألة 20: حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر
- فصل في واجبات الوقوف بعرفات
- مسألة 1: يجب في الوقوف بعرفات 1 أمور
- مسألة 2: يجزي مطلق صدق الكون فيها عرفا: من القعود
- مسألة 3: حدود عرفات معلومة بالإعلام المنصوبة
- مسألة 4: الجبل- المسمى بجبل الرحمة- نفسه موقف
- مسألة 5: يجب استيعاب الكون في عرفات من أوّل زوال يوم عرفة إلى غروبها الشرعي
- مسألة 6: لو لم يستوعب الكون فيها أثم
- مسألة 7: لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا يصح حجه
- مسألة 8: لو أفاض قبل الغروب عمدا، أثم و صح حجه
- مسألة 9: لو جنّ أو أغمي عليه، أو سكر، أو نام
- مسألة 10: لو وقف في عرفات في زمان يعتقد أنه زمان الوقوف فبان الخلاف، لا يصح حجه
- مسألة 11: لو كان يوم عرفة عند الإماميّة مخالفا لما ثبت عند إخوانهم العامة تجزي الموافقة معهم مع الحرج في الاحتياط
- مسألة 12: لو رأى أحد الهلال وحده، أو رآه جماعة، وجب عليهم الوقوف حسب رؤيتهم
- مسألة 13: تقدّم أن مسمى الوقوف بعرفة ركن
- مسألة 14: وقت الاختياري- لوقوف عرفة- من زوال الشمس في تاسع ذي الحجة إلى الغروب
- مسألة 15: الاضطراري من عرفة كالاختياري منه
- مسألة 16: لو نسي الوقوف بعرفة رجع و وقف بها إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس
- مسألة 17: إذا ظن الفوات أو خشية فلم يذهب إلى عرفات ثمَّ بان الخلاف
- مسألة 18: لو خشي الفوات و لم يذهب إلى عرفات، و أدرك المشعر، و بان الخلاف في يوم النحر
- مسألة 19: لو ترك الوقوف بعرفات لعذر- من نسيان أو نحوه
- مسألة 20: للوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة
- مسألة 21: لو وقف بعرفة قبل الغروب و لم يتفق له إدراك المشعر إلا قبل الزوال صح حجه
- مسألة 22: لو أدرك اختياري عرفة و لم يدرك المشعر أصلا يصح حجه
- مسألة 23: لو لم يدرك إلا اختياري المشعر فقط في ما بين الطلوعين من يوم النحر يصح حجه
- مسألة 24: إذا لم يدرك عرفات إلّا ليلة العيد
- مسألة 25: إذا أدرك عرفة في ليلة العيد و أدرك الاضطراري الليلي من المشعر صح حجه
- مسألة 26: لو أدرك اختياري عرفة مع أحد الاضطراريين من المشعر صح حجه
- مسألة 27: لو لم يدرك إلّا اضطراري عرفة فقط و لم يدرك المشعر لا اختيارية و لا اضطرارية بطل حجه
- مسألة 28: لو لم يدرك إلّا أحد اضطراريي المشعر فقط
- مسألة 29: الصحة في الأقسام التي أدرك فيها الاضطراريين
- مسألة 30: لو لم يتمكن إلا من إدراك اختياري أحد الموقفين اختار عرفة
- فصل في مندوبات الوقوف بعرفة
- فصل في الوقوف بالمشعر الحرام
- اشارة
- فصل في أحكام الوقوف بالمشعر
- اشارة
- مسألة 1: يستحب لمن يفيض من عرفات ان يكون مع الوقار
- مسألة 2: يستحب تأخير المغرب و العشاء إلى المزدلفة
- مسألة 3: يستحب الجمع بين المغرب و العشاء بأذان و إقامتين
- مسألة 4: يجب الوقوف في ما يسمى: بالمشعر
- مسألة 5: تجب- في الوقوف بالمشعر- النية
- مسألة 6: لا فرق في الوقوف بين كونه قائما، أو قاعدا أو راكبا
- مسألة 7: لو وقف مع النية انا ما ثمَّ عرض له الجنون أو الإغماء
- مسألة 8: يجب أن يكون الوقوف في وقت معين
- مسألة 9: مسمى الوقوف من ليلة النحر إلى طلوع الشمس ركن
- مسألة 10: لا يجب الاستيعاب في وقوف المشعر من أوّل طلوع الفجر إلى أوّل طلوع الشمس
- مسألة 11: لا يجب المبيت ليلة النحر في المشعر
- مسألة 12: لو بات ليلة النحر في المشعر و نوى البيتوتة فيه
- مسألة 13: لو كان في المشعر ليلا و أفاض قبل طلوع الفجر عامدا من غير عذر- و لو قليلا- صح حجه
- مسألة 14: يجوز للخائف، و النساء، و الضعفاء، و ذوي الأعذار الإفاضة من المشعر قبل الفجر
- مسألة 15: لا فرق في العذر الموجب لجواز الإفاضة قبل الفجر بين الأعذار العرفية و الشرعية
- مسألة 16: لو تذكّر الناسي، أو علم الجاهل، أو ارتفع العذر
- تكملة و فيها فروع
- اشارة
- الأول: من فاته الحج لعدم إدراك الموقفين
- الثاني: لا يجوز له البقاء على إحرامه ليحج به في العام القابل
- الثالث: بعد الإحلال عن عمرة الفوات إن أخّره إلى العام القابل
- الرابع: لو صدّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة يحل
- الخامس: الأحوط وجوبا الإتيان بطواف النساء في هذه العمرة
- السادس: يجب عليه الحج من قابل إن استقر الوجوب
- السابع: يستحب لمن فاته الحج الإقامة بمنى
- الثامن: لا فرق في ما ذكر بين تعمد التفويت و غيره
- فصل في مما يستحب في المشعر الحرام
- فصل في أفعال منى
- اشارة
- فصل في الرمي
- اشارة
- مسألة 1: تجب في رمي الجمرة أمور
- مسألة 2: يجب الإصابة إلى البناء المخصوص
- مسألة 3: جميع الرميات بالحصيات السبعة
- مسألة 4: يجب أن تكون الإصابة منسوبة إلى فعل الرامي عرفا
- مسألة 5: يعتبر أن يكون الرمي بمباشرة اليد
- مسألة 6: لو شك في الإصابة تجب إعادة ما شك فيه
- مسألة 7: يجب التفريق في الرمي
- مسألة 8: يجوز الرمي راكبا، و ماشيا، و قائما، و قاعدا
- مسألة 9: يستحب فيه أمور
- فصل في أصل الهدي
- اشارة
- مسألة 1: يجب الهدي على المتمتع
- مسألة 2: لا هدي على غير المتمتع معتمرا كان، أو حاجا
- مسألة 3: ثمن الهدي من الاستطاعة
- مسألة 4: الاستطاعة بالنسبة إلى الهدي كالاستطاعة بالنسبة إلى أصل الحج
- مسألة 5: لو نذر غير المتمتع الهدي وجب عليه
- مسألة 6: لو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه يتخيّر مولاه
- مسألة 7: تجب في الهدي النية
- مسألة 8: تجوز النيابة هنا على وجه يتولى النائب النية و الفعل
- مسألة 9: النائب ينوي القربة عن المنوب عنه
- مسألة 10: لا يجب على النائب تسمية المنوب عنه
- مسألة 11: يجوز أن يكون النائب من العامة
- مسألة 12: أوّل وقت وجوب الذبح من طلوع الشمس من يوم النحر إلى آخر اليوم الثالث عشر
- مسألة 13: يجوز الذبح في ليالي التشريق أيضا
- مسألة 14: لو وكل الغير في الذبح، فأتى الوكيل به صحيحا
- مسألة 15: يجب أن يذبح الهدي الواجب بمنى
- مسألة 16: الظاهر أن اعتبار محل ذبح الهدي في منى شرط واقعي
- مسألة 17: لو وكل شخصا في ذبح هديه يجزي إخباره بالذبح
- مسألة 18: لو شك في محلّ أنه من منى- فان خرج من مكان إقامته
- مسألة 19: يجب أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة
- مسألة 20: يشترط في الأنعام أن تكون صحيحة تامّة
- مسألة 21: يعتبر أن لا يكون مهزولا
- مسألة 22: المرجع في الهزال هو العرف
- مسألة 23: لو اشترى على أنه تام فبان ناقصا لا يجزي مطلقا
- مسألة 24: لا يجزي مقطوع الخصية
- مسألة 25: لا فرق في عدم إجزاء الناقص بين حال الاختيار و غيره
- مسألة 26: لا بأس بمشقوق الاذن و مثقوبها إن لم ينقص منها شيء
- مسألة 27: لو اشترى الهدي صحيحا تاما
- مسألة 28: الظاهر كفاية إباحة التصرف في الهدي
- مسألة 29: يستحب في الهدي أمور
- مسألة 30: يستحب أكله من هديه
- مسألة 31: لا يعتبر الفقر في الإهداء
- مسألة 32: لو تصدق بالجميع، فلا ضمان عليه
- مسألة 33: لو تعذر الأكل، و الإهداء، و التصدق لا يسقط أصل الهدي
- مسألة 34: يجوز طبخ ثلث الإهداء و التصدق
- مسألة 35: في مورد الضمان هل تجب القيمة أو المثل؟
- مسألة 36: يجوز الإعطاء مشاعا مع تحقق القبض عرفا
- مسألة 37: لو تلف المذبوح بعد ذبحه بلا اختيار
- مسألة 38: يجوز التوكيل في الإهداء و التصدق
- مسألة 39: لا تجب المباشرة في الإهداء و التصدق
- مسألة 40: هل يجوز قصد الكفّار أو العقيقة بالهدي أو لا؟
- مسألة 41: لا يجب إعلام الفقير بأنّه صدقة
- مسألة 42: يجوز لشخص واحد أن يأخذ هدايا جمع
- مسألة 43: يكره التضحية بالثور، و الجاموس
- مسألة 44: من فقد الهدي و وجد ثمنه يخلّفه عند من يشتريه طول ذي الحجة
- مسألة 45: المناط- في القدرة على ثمن الهدي- هو القدرة المتعارفة
- مسألة 46: لا يجزي الهدي الواحد إلّا عن واحد
- مسألة 47: لو ضلّ الهدي، فذبحه غير صاحبه في منى ناويا عنه
- مسألة 48: لو أتى المالك بالهدي أيضا
- مسألة 49: لو ذبح الواجد للهدي عن صاحبه و ظهر المالك
- مسألة 50: لو اشترى هديا، فذبحه عن نفس
- مسألة 51: لا يجب على من وجد هديا ضالّا و أراد أن يذبحه عن صاحبه معرفة اسم صاحبه و ذكر اسمه
- مسألة 52: من ضلّ هديه فلم يجده و لا ذبح عنه وجب عليه شراء آخر
- مسألة 53: لا يجوز إخراج شيء من الهدي الواجب
- مسألة 54: حرمة الإخراج- على فرض ثبوتها- تكليف نفسي
- مسألة 55: حرمة الإخراج- على فرضها- إنما هي قبل الصرف
- مسألة 56: لو أخرجه عن منى، و تصدق به
- مسألة 57: لو أخرجه عمدا أو لعذر يعيده مع الإمكان
- مسألة 58: لو أعطى هديته أو صدقته ثمَّ اشتراها منهما يجوز له إخراج ما اشتراه
- مسألة 59: يجوز بيع جلودها و أمعائها و التصدق بثمنها
- مسألة 60: لو لم يكن له في منى مصرف يجوز الإخراج
- فصل في بدل الهدي
- اشارة
- مسألة 1: من لم يجد الهدي و لا ثمنه يجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام
- مسألة 2: يتخير في صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجة إلى آخره
- مسألة 3: لا يصح صوم بدل الهدي- إلا بعد التلبس بالمتعة المتحقق بالشروع في العمرة التمتعية
- مسألة 4: و لو صام يومين و أفطر الثالث اختيارا، أو لضرورة لم يجز
- مسألة 5: لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين عليه الهدي
- مسألة 6: لو صام الثلاثة كملا ثمَّ وجد الهدي يجتزي بالصوم
- مسألة 7: لا يجب على العاجز عن تمام الثمن الاشتراك مع غيره ببعض ما يجده مع الصوم
- مسألة 8: يصوم السبعة الباقية- في بدل الهدي إذا رجع إلى أهله
- مسألة 9: لو عرض عليه ما يمنع عن صوم الثلاثة في سفره
- مسألة 10: لو أراد المقام بمكة و أراد صوم السبعة فيها
- مسألة 11: لو مات من وجب عليه و لم يصم بعد التمكن منه
- فصل في هدي القران
- اشارة
- مسألة 1: لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ما لم يشعره
- مسألة 2: لو أشعره أو قلده بعنوان الإحرام وجب عليه نحره
- مسألة 3: لو عيّنه للذبح أو النحر بالنذر تعين
- مسألة 4: يذبح هدي السياق بمنى إن كان للحج
- مسألة 5: لو هلك هدي القران بلا تفريط
- مسألة 6: لو عجز هدي القران بعد إشعاره أو تقليده عن الوصول إلى المحل
- مسألة 7: لو أصاب هدي السياق كسرا جاز بيعه و الأفضل التصدق بثمنه
- مسألة 8: لو ضلّ هدي السياق فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه
- مسألة 9: لو كان ما ساقه متبرعا به يجوز له الانتفاع به
- مسألة 10: يجب عليه ذبح الولد الذي حصل منها بعد تعيينها للذبح
- مسألة 11: الصوف، و الشعر تابع للهدي
- مسألة 12: كل هدي- كفارة، أو فداء، أو نذر لا يجوز لصاحبه الأكل منه
- فصل في الأضحية المندوبة
- اشارة
- مسألة 1: من لم يجد فليستقرض و يضحّي
- مسألة 2: يصح التبرع بالأضحية عن الحي و الميت
- مسألة 3: وقت الأضحية بمنى أربعة أيام أوّلها يوم النحر
- مسألة 4: يجزي الهدي عن الأضحية
- مسألة 5: لو لم يجد الأضحية يستحب التصدق بثمنها
- مسألة 6: يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
- مسألة 7: مصرف الأضحية مصرف الهدي الواجب على ما تقدّم
- مسألة 8: يجوز بيع لحوم الأضحية بقصد التصدق بثمنها
- مسألة 9: يجوز قصد الأضحية و العقيقة بشاة
- مسألة 10: يستحب التصدق بجلود الأضاحي
- مسألة 11: يكره التضحية بالثور و الموجوء
- فصل في الحلق أو التقصير
- اشارة
- مسألة 1: يجب الحلق أو التقصير- على التخيير- بمنى
- مسألة 2: يتخير بين الحلق أو التقصير، و الحلق أفضل- خصوصا للملبّد، و الصّرورة، و معقوص الشعر
- مسألة 3: هل يكون وجوب الحلق- على فرضه- نفسيا أو غيريا؟
- مسألة 4: يصح الحلق بعد الذبح و لو لم يقسّم بعد
- مسألة 5: من لم يتمكن من الذبح
- مسألة 6: ظاهر بعض الأخبار إنما هو فيما إذا كان التلبيد
- مسألة 7: لو حلقت المرأة رأسها لا يجزي عن التقصير
- مسألة 8: هل تجب الكفارة بالحلق المحرّم أو لا تجب؟
- مسألة 9: يجزي المسمى في التقصير للرجل و المرأة
- مسألة 10: يجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت
- مسألة 11: تقدم أنه يجب أن يحلق، أو يقصّر بمنى
- مسألة 12: يجزي مسمّى الحلق فيه
- مسألة 13: يستحب دفن الشعر في منى مطلقا
- مسألة 14: من ليس على رأسه شعر- خلقة أو عارضا سقط عنه الحلق
- مسألة 15: يستحب في الحلق مطلقا
- مسألة 16: يجب الترتيب بين الرمي، و الذبح، و التقصير
- مسألة 17: لو خرج من مكة و شك في أنه قصّر أو لا يبني على التقصير
- مسألة 18: الظاهر أنه لا تعتبر الملكية في الهدي
- فصل في مواطن التحليل
- اشارة
- الأول
- الثاني من مواطن التحليل:
- الثالث من مواطن التحليل: طواف النساء
- اشارة
- مسألة 8: يجب طواف النساء على الرجال، و النساء و الخناثى
- مسألة 9: يجزي عن المميز إن طاف طواف النساء
- مسألة 10: العبد المأذون في الإحرام حكمه حكم الحر في جميع ما مر
- مسألة 11: يعتبر في تحقق التحلّل الإتيان بصلاة طواف النساء أيضا
- مسألة 12: لو طاف الزوج طواف النساء و لم تطف الزوجة بعد يحرم عليها تمكين الزوج
- مسألة 13: الأحوط ترك إنشاء الإحرام قبل طواف النساء
- مسألة 14: لو كان الزوجان من العامة و لم يأتيا بطواف النساء
- مسألة 15: لو كان الزوج من العامة و الزوجة من الخاصة
- مسألة 16: يكره للمتمتع لبس المخيط
- مسألة 17: إذا قضى الحاج مناسك يوم النحر، فالأفضل أن يمضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه
- مسألة 18: يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف و السعي الغسل قبل دخول مكة
- مسألة 19: الأحوط إتيان طواف النساء في وقت طواف الحج
- مسألة 20: يعتبر في طواف الزيارة جميع ما يعتبر في طواف العمرة من الأجزاء و الشرائط
- فصل في العود إلى منى و رمي الجمار بها
- اشارة
- مسألة 1: يجب أن يبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر، و الثاني عشر مطلقا
- مسألة 2: لو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة
- مسألة 3: لو بات في طريق منى و لو بعد عقبة المدنيّين
- مسألة 4: لو بات بمكة مشغولا بالعبادة
- مسألة 5: الظاهر أن الحاج مخير بين البقاء في مكة مشتغلا بالطاعة و الذهاب إلى منى للبيتوتة بها
- مسألة 6: لا فرق في ما تقدم من الأحكام بين الحج الواجب
- مسألة 7: يجوز ذبح الشاة- لو بات في غير منى
- مسألة 8: يجب التصدق بلحمها
- مسألة 9: لو أكره على عدم المبيت في منى لا يجب عليه شيء
- مسألة 10: لو كانت عنده ضرورة توجب المبيت في غير منى يجب عليه الدم
- مسألة 11: الواجب من المبيت في منى من أوّل الليل إلى أن يمضي النصف منه
- مسألة 12: الأفضل مبيت تمام الليل بمنى
- مسألة 13: تجب النية في البيتوتة بمنى
- مسألة 14: لو كان معذورا عن البيتوتة في منى لعذر صحيح
- مسألة 15: من غربت عليه الشمس ليلة الثالثة عشر
- مسألة 16: و لو خالف- و لم يبت فيها بعد غروب الشمس يجب عليه الفداء
- مسألة 17: لو خرج منها قبل الغروب ثمَّ رجع إليها لأخذ شيء نسيه مثلا، أو لإتيان عمل لا يجب عليه المبيت
- مسألة 18: يجب مبيت ليلة الثالثة عشرة- أيضا-
- مسألة 19: يختص وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة بخصوص وطي النساء في الإحرام
- مسألة 20: لا فرق في ذلك- على الأحوط- بين العامد، و الناسي، و الجاهل
- مسألة 21: لا يلحق إحرام عمرة التمتع بإحرام الحج
- مسألة 22: يجب أن يرمي- في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر الجمار الثلاث
- مسألة 23: يجب في الرمي- مضافا إلى ما تقدم- أن يبدأ بالأولى
- مسألة 24: وقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
- مسألة 25: يستحب أن يرمي جمرة العقبة مستدبر القبلة
- مسألة 26: يجوز لذوي الأعذار الرمي في الليل
- مسألة 27: يحصل الترتيب برمي أربع حصيات
- مسألة 28: لو كان الناقص في الثلاثة أكملها
- مسألة 29: لو رمى الأولى سبعا، و الثانية ثلاثا، و الثالثة سبعا استأنف على الأخيرتين
- مسألة 30: لو ترك رمي يوم- عذرا أو عمدا- قضاه في الغد
- مسألة 31: يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه بكرة
- مسألة 32: لو فاته جمرة و جهل عينها أعاد على الثلاث مرتبا
- مسألة 33: لو نسي رمي الجمار حتّى دخل مكة رجع و رمى مع بقاء الوقت
- مسألة 34: كل من كان معذورا يصح أن يرمى عنه
- مسألة 35: لا يعتبر في النائب أن يكون محرما
- مسألة 36: لو تحمل الضرر و ذهب إلى المرمى و رمى بنفسه يجزي
- مسألة 37: لو كان شخص نائبا عن خمسة- مثلا
- مسألة 38: المدار في شرائط الرمي و الرامي على تكليف النائب لا المنوب عنه
- مسألة 39: يستحب أن يحمل المعذور إلى الجمار مع الإمكان
- مسألة 40: المقام بمنى أيام التشريق بعد انقضاء زمن الرمي أفضل
- مسألة 41: يستحب الوقوف عند كل جمرة داعيا بالمأثور
- مسألة 42: يستحب التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة
- مسألة 43: النفر الأوّل: من منى في اليوم الثاني عشر
- مسألة 44: يستحب أن يصلي صلواته كلها- فرضها و نفلها- في مسجد الخيف
- مسألة 45: يستحب في مسجد الخيف- بمنى- التسبيح و التحميد
- فصل و فيه مسائل
- اشارة
- مسألة 1: من أحدث ما يوجب حدا، أو تعزيرا، أو قصاصا و لجأ إلى الحرم ضيّق عليه في المطعم
- مسألة 2: يكره أن يمنع أحد الحجاج و المعتمرين من سكنى دور مكة
- مسألة 3: يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة
- مسألة 4: يتخير في لقطة الحرم- إن كان قيمتها درهما أو أزيد
- مسألة 5: إذا ترك الناس الحج أو زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 6: يستحب طواف وداع البيت لمن أراد الرجوع إلى أهله
- مسألة 7: يستحب الدخول في الكعبة- زادها اللّه تعالى شرفا
- مسألة 8: يستحب الشرب من ماء زمزم بل الارتواء منه
- مسألة 9: يستحب السجود عند إرادة الخروج من المسجد الحرام
- مسألة 10: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا و يتصدق به
- مسألة 11: يستحب التطوّع بالطواف بعد الفراغ عن الأعمال
- مسألة 12: الطواف أفضل من الصلاة للمجاور، و للمقيم بالعكس
- مسألة 13: يستحب إتيان المواضع التي تشرفت بنبينا الأعظم
- مسألة 14: يكره المجاورة بمكة
- مسألة 15: من مات في أحد الحرمين- حرم مكة أو المدينة كان من الامنين في يوم القيامة
- المجلد 15
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الحج
- اشارة
- ختام في الصدّ و الإحصار
- اشارة
- أما الصد ففيه مسائل
- اشارة
- مسألة 1: المصدود إذا تلبّس بإحرام الحج ثمَّ صدّ تحلل في محله
- مسألة 2: يجب عليه بعد التحلل إتيان الحج في القابل
- مسألة 3: لا يتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدي أو نحره
- مسألة 4: لا تجب نية التحلل عند الذبح أو النحر
- مسألة 5: لو كان قد ساق هديا ثمَّ صدّ أو أحصر كفاه ما ساقه عن هدي التحلل
- مسألة 6: لا بدل لهدي التحلل لا اختيارا، و لا اضطرارا
- مسألة 7: كل عمل يبطل الحج بتركه يكون الممنوع منه مصدودا
- مسألة 8: لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة
- مسألة 9: لو صدّ عن مكة خاصّة بعد الإتيان بأعمال منى
- مسألة 10: لا يتحقق الصدّ بالمنع عن العود إلى منى لرمي الجمار
- مسألة 11: يتحقق الصدّ من العمرة- تمتعية كانت أو مفردة بالمنع عن دخول مكة
- مسألة 12: التحلل بالهدي للمصدود رخصة لا أن يكون واجبا عليه
- مسألة 13: يتحقق الصد بالحبس ظلما على مال أو عن الحج
- مسألة 14: لو صابر المصدود حتى فاته الحج لم يجز له التحلل بالهدي
- مسألة 15: من صابر وفاته الحج و طالت المدة
- مسألة 16: لو علم انكشاف العدو لم يجز له التحلل حينئذ
- مسألة 17: لو تحلل فانكشف العدو و الوقت متسع للإتيان به
- مسألة 18: لو أفسد حجه فصدّ تحلل و عليه بدنة للإفساد
- مسألة 19: لو أفسد حجة بالإجماع فصدّ و تحلل قبل الفوات
- مسألة 20: لو انكشف العدوّ، و لم يكن قد تحلل مضى في إتمام فاسده و قضاه واجبا
- مسألة 21: لو صد فأفسد جاز له التحلل أيضا
- مسألة 22: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لا يجب ذلك
- مسألة 23: لو طلب العدو مالا و لم يكن ضررا عليه
- الإحصار
- اشارة
- مسألة 1: من أحرم لحج، أو عمرة مطلقا ثمَّ أحصر وجب عليه الهدي
- مسألة 2: لو أحصر النائب عن الغير أو المتبرع عنه
- مسألة 3: لو أحصر في عمرة التمتع و بعث الهدي و أحرز ذبحه في محله
- مسألة 4: لو ظهر أنه لم يذبح الهدي له و قد تحلل لا شيء عليه من إثم
- مسألة 5: لو بعث الهدي ثمَّ زال العارض قبل التحلل وجب عليه إتمام النسك
- مسألة 6: لو فات الحج بعد البعث و زال العذر قبل التقصير يتحلل بعمرة مفردة
- مسألة 7: إذا أحصر المعتمر بالعمرة و تحلل بعد البعث
- مسألة 8: من أراد أن يدرك فضل الحج في كل سنة يستحب له عمل يقوم مقام الحج
- فصل في زيارة خاتم النبيين صلّى اللّه عليه و آله
- اشارة
- مسألة 1: يستحب زيارة خاتم النبيين صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 2: للمدينة حرم كحرم مكة
- مسألة 3: يستحب الغسل لدخول المدينة
- مسألة 4: كيفية زيارته صلّى اللّه عليه و آله ما بيّنه أبو عبد اللّه
- مسألة 5: تستحب البدأة بزيارة نبينا الأعظم
- مسألة 6: لو دار الأمر بين إتيان مكة في الحج المندوب مجردا عن إتيان المدينة
- مسألة 7: يستحب زيارته صلّى اللّه عليه و آله من بعيد أيضا
- مسألة 8: يستحب في مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله، و في المدينة أمور
- مسألة 9: يستحب زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السّلام
- مسألة 10: يستحب إبلاغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سلام الإخوان من المؤمنين
- مسألة 11: يستحب وداع قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله عند الخروج
- مسألة 12: يستحب زيارة أئمّة البقيع
- فصل فيما يستحب في المدينة من الأعمال
- فصل في استحباب زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام
- فصل في زيارة الحسين عليه السّلام
- فصل في زيارة بقية الأئمة عليهم السّلام
- كتاب الجهاد
- اشارة
- فصل من يجب عليه الجهاد
- اشارة
- مسألة 1: يجب كفاية جهاد الكفار لدعوتهم إلى الإسلام على كل مكلف حر ذكر، غير معذور
- مسألة 2: يشترط في هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم عليه السّلام
- مسألة 3: يسقط هذا القسم من الجهاد عن كل من يكون معذورا
- مسألة 4: لو كان له دين مؤجل ليس لصاحبه منعه عن الجهاد
- مسألة 5 للأبوين المسلمين العاقلين منع الولد عن الجهاد ما لم يجب عليه عينا
- مسألة 6: لو عجز عن الحرب بعد التقاء الصفين يسقط الوجوب عنه
- مسألة 7: إذا كان عذره من حيث عدم النفقة فبذل له ما يكفيه
- مسألة 8: لو كان الجهاد واجبا عينيا على شخص لا يجوز له الاستنابة فيه مع القدرة عليه
- مسألة 9: لا ريب في جواز الجهاد الخاص في كل زمان و مكان
- مسألة 10: يحرم الغزو في الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام في أشهر الحرم
- مسألة 11: يجوز القتال في الحرم و قد كان محرّما فنسخ
- مسألة 12: يجوز المدافعة عن النفس و العرض
- فصل
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: للجهاد قسم آخر غير مشروط بما تقدم من الشروط
- مسألة 2: يجب الدفاع أيضا على كل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا غلب على ظنّه السلامة
- مسألة 3: كل ما أتلفه المسلم في المدافعة عن نفسه، و عرضه، و ماله
- مسألة 4: لو توقفت المدافعة على الاستعانة بكافر أو جائر مع عدم مفسدة فيها أصلا، فالظاهر الجواز
- فصل
- فصل فيمن يجب جهاده
- فصل في كيفية قتال أهل الحرب
- اشارة
- مسألة 1: لا بد من مراعاة المصلحة فيمن يبدأ بقتاله
- مسألة 2: كمية المجاهدين و المصالحة مع العدوّ موكولة إلى نظر الإمام عليه السّلام
- مسألة 3: لا يبدأ بقتال الحربي إلا بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام
- مسألة 4: كيفية الجهاد و خصوصيات تجنيد الجنود و سائر ماله
- مسألة 5: لا يجوز الفرار إذا كان العدوّ على الضعف أو أقلّ
- مسألة 6: لو غلب على ظنّه الهلاك لا يجوز الفرار أيضا
- مسألة 7: إذا كان المسلمون أقلّ من الضعف لم يجب عليهم الثبات
- مسألة 8: هل يجب الثبات- على التفصيل الذي مرّ- في الجهاد
- مسألة 9: يجوز محاربة العدوّ بكل ما يرجى فيه الفتح
- مسألة 10: لا يجوز قتل النساء، و الصبيان، و المجانين و الشيخ الفاني
- مسألة 11: لو تترسوا بالأسارى من المسلمين كفّ عنهم
- مسألة 12: لا يجوز التمثيل بالعدوّ، و لا الغدر به
- مسألة 13: يستحب أن يكون القتال بعد الزوال مع الاختيار
- مسألة 14: قد تجب المبارزة مع العدوّ
- مسألة 15: المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط عدم الاستعانة، بالغير جاز للمسلم إعانة قرنه المسلم
- فصل في الذمام
- اشارة
- مسألة 17: لا يشترط في الأمان أن يكون مسبوقا بالسؤال فيصح و لو كان ابتداء و بلا سؤال
- مسألة 18: يشترط فيمن يأمن أن يكون مسلما بالغا عاقلا مختارا
- مسألة 19: لو اغتر العدوّ بأمان الصبي و المجنون و المكره
- مسألة 20: الإمام عليه السّلام يذم لأهل الحرب عموما و خصوصا
- مسألة 21: يقع الأمان باللفظ، و بالكتابة، بل و بالإشارة
- مسألة 22: يجب الوفاء بالأمان الذي لم يتضمن حراما
- مسألة 23: وقت الأمان من المسلمين قبل الأسر و لا أمان بعده نعم
- مسألة 24: لو أقرّ المسلم أنّه أذم المشرك يقبل إقراره
- مسألة 25: لو ادعى الحربيّ الأمان على مسلم و أنكره
- مسألة 26: إطلاق الأمان للحربي يقتضي الأمان لماله أيضا في دار الإسلام
- مسألة 27: لو مات أو قتل انتقض الأمان في المال
- مسألة 28: لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق منها شيئا وجب عليه إعادته
- مسألة 29: لو أسر المشركون مسلما و أطلقوه بأمان و شرطوا عليه
- مسألة 30: لو أسلم الحربيّ و في ذمته مهر لزوجته
- مسألة 31: لو أتلف حربيّ من حربيّ شيئا فأسلم المتلف لا يجب عليه التعويض
- مسألة 32: لا بأس بالتعاهد مع المشركين على أن ينزلوا على حكم
- مسألة 34: يعتبر فيما يختار للتحكيم البلوغ، و الإسلام و الأمانة
- مسألة 34: يجوز لوليّ الأمر إماما كان أو غيره جعل الجعائل من الغنيمة
- مسألة 35: تصح الجعالة فيما تقدم بكل مال، عينا كانت أو دينا
- مسألة 37: لو كان العمل المجعول له مما لا يتوقف على الفتح استحق الجعل بنفس عمله
- تتميم في الأسارى و الغنائم
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في التملك قصد السبي و الاستيلاء عليه
- مسألة 2: الذكور البالغون إن أسروا و الحرب قائمة يتعيّن عليهم
- مسألة 3: لو عجز الأسير عن المشي فإن كان الأسر بعد انقضاء الحرب لا يجوز قتله
- مسألة 4: يجب أن يطعم الأسير و يسقى و إن أريد قتله
- مسألة 5: يجب دفن الشهيد و غيره ممن مات في المعركة دون الحربيّ
- مسألة 6: الطفل مطلقا تابع لأبويه في الإسلام و الكفر
- مسألة 7: إذا أسر الزوج البالغ لم ينفسخ النكاح و لو استرقه الإمام انفسخ
- مسألة 8: لو سبيت امرأة فصولح أهلها على عوض صحيح يصح إطلاقها ما لم يكن استولدها المسلم
- مسألة 9: لو أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه و عصم ماله المنقول دون ما لا ينقل
- مسألة 10: لو أسلم عبد الحربيّ في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه
- مسألة 11: كل ما كان منقولا يملكه الغالبون
- مسألة 12: لا يجوز لأحد من الغانمين التصرف في شيء من الغنيمة
- مسألة 13: الأعيان المحرمة الموجودة في الأموال
- مسألة 14: يصح أن يبيع أحد الغانمين غانما آخر حصته قبل القسمة
- مسألة 15: كل ما كان من المباحات الأولية في دار الحرب
- مسألة 16: ما يؤخذ في دار الحرب، و يحتمل أنّه للمسلم أو الحربيّ
- مسألة 17: ما لا ينقل من الأموال- كالأراضي- يكون للمسلمين قاطبة
- مسألة 18: الأراضي على أقسام أربعة لأنّها إمّا موات أو عامرة
- مسألة 19: أرض الصلح تدور مدار كيفية الصلح
- مسألة 20: لو اشترى المسلم من الحربي أرضا و استأجر دارا
- مسألة 21: لا تقسم الغنيمة إلا بعد إخراج الجعائل
- مسألة 22: و مما يستثنى أولا من الغنيمة السّلب إن شرطه الإمام عليه السّلام للقاتل
- مسألة 23: يشترط في استحقاق السّلب أن يكون المقتول ممن يجوز قتله لا مثل الصبيّ، و المرأة، و الشيخ الفاني
- مسألة 24: لو أقبل الكافر على رجل من المسلمين يقاتله فجاءه آخر من ورائه فقتله فسلبه لقاتله
- مسألة 25: لا يلحق الأسير بالقتل في السّلب
- مسألة 26: المرجع في السّلب هو العرف
- مسألة 27: كيفية قسمة الغنيمة و كميتها بالنسبة إليهم موكولة إلى نظر وليّ الأمر
- مسألة 28: ذكر الفقهاء: أنّ للراجل سهما، و لمن له فرس واحد سهمان
- مسألة 29: لو كان الفرس مغصوبا لا سهم له
- مسألة 30: المدار على كونه فارسا حين حيازة الغنيمة لا حين الورود
- مسألة 31: لو استناب أحد شخصا للجهاد يكون السهم للنائب دون المنوب عنه
- مسألة 32: الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا أصدرت عنه، و بالعكس
- مسألة 33: لو خرج جيش إلى جهتين فغنما لم يشرك أحدهما الآخر في غنيمته
- مسألة 34: الأولى قسمة الغنائم في دار الحرب و يكره تأخيرها عنها إلا لعذر
- مسألة 35: المقاتلون يملكون الغنيمة بالاستيلاء عليها
- مسألة 36: لا بد لوليّ الأمر التحفظ على ذرية المقاتلين و عيالاتهم
- مسألة 37: الحربيّ يملك ماله و لا يملك مال المسلم بالاستغنام
- مسألة 38: لو لم يجد المسلم ماله و ثبت أنّ المشركين أخذوه و غنمه
- مسألة 39: لو أخذ المشركون شيئا من المسلمين سرقة أو هبة، أو شراء
- مسألة 40: لو علم أمير الجيش بمال المسلم و أدخله في الغنيمة و قسمها وجب عليه رده إلى صاحبه
- مسألة 41: لو أسلم الحربيّ الذي في يده مال المسلم وجب عليه رده إلى صاحبه
- مسألة 42: لو دخل مسلم دار الحرب فسرق مال المسلم الذي أخذه الحربي
- مسألة 43: لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة الإسلام فهو غنيمة
- فصل في أحكام أهل الذمة
- اشارة
- مسألة 1: لا يقبل من الكفار من غير أهل الكتاب إلا الإسلام
- مسألة 2: كل من شك في أنّه من أهل الكتاب لا يلحق بهم
- مسألة 3: أهل الكتاب إذا التزموا بشرائط الذمة أقرّوا على دينهم
- مسألة 4: لو ادعى أهل الحرب أنّه من أهل الكتاب و أعطى الجزية أقرّ
- مسألة 5: تؤخذ الجزية من كل كتابيّ- غنيّا كان أو فقيرا، راهبا كان أو غيره- إلا من الصبيان، و النساء و المجانين
- مسألة 6: إذا بلغ الصبيّ يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية
- مسألة 7: لا تقدير للجزية بل هو موكول إلى نظر وليّ الأمر
- مسألة 8: لو بلغ الأطفال سفهاء يكون العقد موقوفا على إذن الوليّ
- مسألة 9: إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب و امتنع عن الإسلام
- مسألة 10: لا بد من وقوع عقد الذمة بين وليّ الأمر و أهل الكتاب
- مسألة 11: لو حاصر المسلمون حصنا من أهل الكتاب
- مسألة 12: عقد الذمة لازم، لا يصح نقضه
- مسألة 13: تتكرّر الجزية في كل عام- كالزكاة
- مسألة 14: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات- كالخمر، و الخنزير و الرباء و غيرها
- مسألة 15: تصرف الجزية بحسب نظر الإمام عليه السّلام في مصالح المسلمين، مع تقديم الأهمّ فالأهم
- مسألة 16: إذا وقع عقد الجزية من الجائر يصح لنائب الغيبة تقريره مع ثبوت جميع الشرائط الشرعية
- مسألة 17: لا تتداخل الجزية
- مسألة 18: لا توضع الجزية عن أحد و لا شفاعة فيها
- مسألة 19: المال الذي تجعل عليه الجزية موكول إلى نظر الإمام
- مسألة 20: يعتبر في عقد الذمة أمور
- مسألة 21: يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة
- مسألة 22: كيفية ما يقال و ما يشترط في عقد الذمة
- مسألة 23: يصح أن يتصدّى لعقد الذمة نائب الغيبة
- مسألة 24: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام يتخيّر وليّ الأمر
- مسألة 25: لو أتى الذميّ بما يوجب الحدّ ثمَّ أسلم لا يسقط عنه الحدّ
- مسألة 26: لا يجوز لهم دخول مساجدنا مطلقا
- مسألة 27: لا يجوز للذمّي إحداث معبد في دار الإسلام مطلقا
- مسألة 28: يجوز أن تبقى معابدهم التي كانت قبل الفتح
- مسألة 29: إذا انهدمت معابدهم التي كانت لهم حق الإبقاء
- مسألة 30: لا يجوز لهم إحداث بناء يعلو به على المسلمين من مجاوريه
- مسألة 31: لا يجوز لهم استيطان الحجاز
- مسألة 32: يقتل الساب منهم للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 33: لو شك في تحقق المخالفة منهم لما يوجب نقض العهد أو لا، بنى على العدم
- مسألة 34: لو استهانوا بالمقدسات الدينية لوليّ الأمر أن يعمل فيهم نظره من قتل أو تعزير
- مسألة 35: تجوز المعاقدة معهم- بعوض أو بغير عوض
- مسألة 36: مدة الهدنة موكولة إلى نظر وليّ الأمر قلة و كثرة
- مسألة 37: عقد الهدنة لازم و يعتبر أن تكون المدة فيه معلومة
- مسألة 38: لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد
- مسألة 39: إذا هاجرت و أسلمت ثمَّ ارتدت يدفع مهرها إلى زوجها
- مسألة 40: لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إليه المهر
- مسألة 41: لو أنكرت المرأة زوجية من يطالبها يقدم قولها باليمين
- مسألة 42: لو ثبتت الزوجية بالاعتراف أو البينة
- مسألة 43: لو تنازعا في قدر المقبوض من المهر يقدم قولها أيضا
- مسألة 44: لو هاجر الرجل إلى دار الإسلام و أسلم لا يجوز إعادته إلى دار الكفر
- مسألة 45: كل من وجب رده إلى دار الكفر لا يجب حمله
- مسألة 46: لو انتقل ذمي من دينه إلى دين لا يقر أهله عليه
- مسألة 47: إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز في شرعهم و ليس بجائز في شرعنا
- مسألة 48: لو أوصى الذّمي بما لا يجوز عندنا- كبناء معبد لهم
- مسألة 49: يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لرمّ معابدهم
- خاتمة و فيها مسائل
- فصل في قتال أهل البغي
- اشارة
- مسألة 1: يجب قتال كل من خرج على الإمام العادل إذا طلب الإمام ذلك
- مسألة 2: قتال البغاة كقتال المشركين في أصل الوجوب و كونه كفائيا
- مسألة 3: المقتول مع الإمام العادل- كالمقتول في الجهاد مع المشركين- شهيد لا يغسّل و لا يكفّن
- مسألة 4: كل من كان من أهل البغي له فئة يرجع إليه
- مسألة 5: لو انطبق على المدبر و الجريح، و الأسير، ممن لا فئة لهم
- مسألة 6: يجب إرشاد أهل البغي قبل الشروع في القتال
- مسألة 7: لا يجوز سبي ذراري البغاة و لا تملك نسائهم
- مسألة 8: للإمام المعصوم عليه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزكاة لا مستحلا حتى يدفعها
- مسألة 9: كل من أتلف من أهل البغي- على الإمام العادل- شيئا ضمنه مطلقا
- مسألة 10: لو أتى الباغي ما يوجب الحدّ و اعتصم بدار الحرب
- مسألة 11: لو قاتل الذميّ مع أهل البغي خرق الذمة
- مسألة 12: للإمام عليه السّلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي
- مسألة 13: من سبّ الإمام العادل وجب قتله
- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- اشارة
- مسألة 1: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان
- مسألة 2: ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالنسبة إلى المندوبات
- مسألة 3: المنكر يشمل المحرّمات و المكروهات، فيجب بالنسبة إلى الأولى
- مسألة 4: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أمور
- مسألة 5: لو شك في تحقق بعض شرائط الوجوب- المتقدمة فلا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مسألة 6: لإنكار المنكر مراتب
- مسألة 7: أعظم مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مسألة 8: لا يجوز إقامة الحدود إلا للإمام مع بسط يده
- مسألة 9: للفقيه الجامع للشرائط الإذن في مجرد إقامة الحدود لغيره
- مسألة 10: لو ثبت موضوع الحدّ عند حاكم شرعيّ
- مسألة 11: لو اضطره السلطان إلى إقامة حدّ جاز له إجابته ما لم يكن قتل نفس ظلما
- مسألة 12: يجوز لكل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا
- مسألة 13: لو تولى أحد من الإمامية من طرف الجائر و كان قادرا بذلك
- مسألة 14: للمالك إقامة الحدّ على مملوكه بعد ثبوته و علمه بخصوصياته
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: لو ادعى تارك المعروف و فاعل المنكر عذرا يسقط وجوبهما حينئذ
- مسألة 2: يجب أمر الأهل و الأولاد بالمعروف و نهيهم عن المنكر
- مسألة 3: لا يجوز إسخاط الخالق لأجل رضاء المخلوق
- مسألة 4: يجب إظهار الكراهة عن المنكر و الإعراض عن فاعله مع الإمكان
- مسألة 5: لا بد من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالقلب ثمَّ باللسان ثمَّ باليد
- مسألة 6: يجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه
- مسألة 7: من أوثق عرى الإيمان الحبّ في اللّه، و الإعطاء في اللّه
- مسألة 8: لا بد من العمل بالمعروف ثمَّ الأمر به و ترك المنكر
- مسألة 9: ينبغي إقامة السنن الحسنة و إجراء العادة الخيرية
- مسألة 10: يجب التقية مع احتمال الضرر في تركها
- مسألة 11: لا تختص التقية بمورد دون مورد، بل تعم جميع الموارد
- مسألة 12: تتحقق التقية في الحكم، و الفتوى مع خوف الضرر
- مسألة 13: لا تقية في الدم
- مسألة 14: يجب بذل المال دون النفس و العرض، و بذل النفس دون الدّين
- مسألة 15: يحرم التظاهر بالمنكرات
- مسألة 16: ينبغي فعل المعروف مع كل أحد
- مسألة 17: ينبغي تعظيم فاعل المعروف، و تحقير فاعل المنكر
- مسألة 18: يستحب مكافاة المعروف بمثله أو ضعفه
- مسألة 19: لا يجوز التفكر في ذات اللّه تعالى
- مسألة 20: يجب إظهار الحق مع الإمكان عند ظهور البدعة
- مسألة 21: لا يجوز مجالسة أهل المعاصي
- مسألة 22: لا ينبغي للإنسان أن يدخل في أمر تكون مضرّته على نفسه أكثر من نفعه لغيره
- مسألة 23: ينبغي حسن جوار النّعم بالشكر و أداء الحقوق
- مسألة 24: يستحب القيام بقضاء حوائج الناس
- تتميم
- اشارة
- مسألة 1: لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على غير البالغ
- مسألة 2: لو احتاج القيام- بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مسألة 3: لو احتاج المورد إلى جماعة وجب تحصيل الجماعة على كل فرد
- مسألة 4: لا يسقط الوجوب- أو الاستحباب- عن الباقي بمجرد قيام البعض
- مسألة 5: لو اطمأنّ بقيام الغير به، أو كفاية من قام لا يجب عليه القيام
- مسألة 6: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أخصّ من الإرشاد
- مسألة 7: لا يعتبر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قصد القربة
- مسألة 8: لو كان تاركي المعروف و فاعلي المنكر جمع و قدر الشخص على الأمر و النهي بالنسبة إلى البعض دون الجميع
- مسألة 9: ليس للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر طريق شرعيّ مخصوص
- مسألة 10: لا يختص النهي عن المنكر بالمعصية الحقيقية
- مسألة 11: تجوز الاستنابة فيهما إجارة و تبرعا
- مسألة 12: يجوز أخذ الجعل عليهما
- مسألة 13: لو توقف التصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على مئونة
- مسألة 14: لو لم يتمكن منهما بنفسه و تمكن من إعلام من يقدر عليه
- مسألة 15: وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فوري
- مسألة 16: لو حضر للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مسألة 17: يشتد الوجوب عند ارتكاب المنكرات في الأزمنة الشريفة
- مسألة 18: لا يجوز التطلع في الدور، و المخفيات و خلف الستور
- مسألة 19: لو أمر بالمنكر أو نهى عن المعروف اشتباها
- مسألة 20: لو تصدّى للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع الجهل بالموازين
- مسألة 21: المناط في العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازينهما
- مسألة 22: يعتبر في المسائل الخلافية إحراز اتحاد تكليف الآمر
- مسألة 23: لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مسألة 24: في المسائل الضرورية أو المسلّمة لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف
- مسألة 25: يتحقق موضوع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في موارد الاحتياطات الوجوبية- فعلا أو تركا- على الأحوط
- مسألة 26: يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في موارد التجريّ
- مسألة 27: لا موضوع لوجوبهما في ارتكاب الشبهات البدوية
- مسألة 28: لو كان المرتكب عالما بالحكم و متوجها إلى تكليفه
- مسألة 29: لو أكل أو شرب شيئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا يجب على غيره العالم بها إعلامه
- مسألة 30: لو أفطر في صوم شهر رمضان- أو غيره من أنواع الصيام نسيانا عن الصوم لا يجب على غيره الملتفت إرشاده
- مسألة 31: لو احتمل التأثير لكن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمكن منها
- مسألة 32: لو يأس من التأثير بالنسبة إلى بعض المراتب
- مسألة 33: لو احتمل التأثير مع الإعلان بذلك دون الإخفاء يجوز مع تجاهر المرتكب دون عدمه
- مسألة 34: لو توقف التأثير على ترك واجب أو فعل حرام يراجع فيه إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط
- مسألة 35: تقدم أنّه لو علم بعدم التأثير في الحال و احتمله في المآل وجب
- مسألة 36: لو احتمل تأثير النهي في تبديل المعصية الأهمّ بالمهم
- مسألة 37: لو احتمل تأثير الخلاف أيضا و لم يكن أرجح من خلافه لا يجب
- مسألة 38: لو احتمل أنّ نهيه يؤثر في أحد الشخصين أو الأشخاص من غير تعيين و علم بعدم التأثير في البقية وجب
- مسألة 39: دفع المنكر- كرفعه- واجب لو كانت مقدمات إتيانه حاصلة من كل جهة
- مسألة 40: تقدم في الشرائط أنّه يعتبر في وجوب الأمر بالمعروف
- مسألة 41: يتحقق الاستمرار بعدم التوبة و العزم و البناء على الارتكاب
- مسألة 42: لو علم أنّ المرتكب لا يرتكب المحرم ثانيا لعجزه عن الإتيان لا للتوبة
- مسألة 43: لو علم أنّ أحد الشخصين من مرتكبي الحرام يصرّ و الآخر تاب
- مسألة 44: تقدم أنّه يعتبر في وجوبهما عدم المفسدة
- مسألة 45: تقدم أنّه يعتبر في وجوبهما عدم العذر
- مسألة 46: لو اعتقد تارك المعروف أو فاعل المنكر جوازهما
- فصل في جهاد النفس
- اشارة
- مسألة 1: مورد جهاد النفس تارة بالنسبة إلى أصل العقيدة الحقة
- مسألة 2: أول مرتبة جهاد النفس
- مسألة 3: العقيدة القلبية الحقة لها مراتب كمالا و ضعفا
- مسألة 4: قد تكفّلت كتب الفقه لما يتعلق بأعمال الجوارح مطلقا
- مسألة 6: أحسن ما ورد في كيفية المعاشرة: ما عن عليّ عليه السّلام
- مسألة 7: وردت روايات كثيرة تدل على التحرز عن مؤاخاة جماعة
- مسألة 8: وردت عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام روايات في كيفية المعاشرة
- مسألة 9: يكره الدخول في مواضع التهمة
- مسألة 10: ينبغي التحرز من ذي لسانين و وجهين
- مسألة 11: ينبغي للإنسان مشورة العاقل ذي الرأي
- المجلد 16
- اشارة
- اشارة
- كتاب المكاسب و المتاجر
- اشارة
- في المكاسب و المتاجر
- فصل في ما يستحب في التجارة
- فصل في ما يكره في التجارة
- فصل فيما يحرم التكسب به
- اشارة
- مسألة 1: يحرم و لا يصح التكسب بالخمر و سائر المسكرات
- مسألة 2: سائر الأعيان النجسة إن كانت لها منافع متعارفة محللة
- مسألة 3: كل عين نجس و لو كان مثل الميتة و الكلب و الخمر
- مسألة 4: يجوز بيع المملوك الكافر بجميع أقسامه 17 حتى المرتد عن فطرة
- مسألة 5: يجوز بيع العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه
- مسألة 6: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من الميتة
- مسألة 7: لا فرق في حرمة بيع الميتة بين تمامها و اجزائها
- مسألة 8: يجوز بيع المني بعد تحقق المنفعة المحللة له
- مسألة 9: في موارد عدم جواز البيع
- مسألة 10: لا بأس باقتناء الأعيان النجسة
- مسألة 11: الأعيان النجسة و ان لم يكن لها مالية و أسقطها الشارع بناء على المشهور
- مسألة 12: لو تنازعا في صحة المعاملة- الواقعة على الأعيان النجسة- و عدمها
- مسألة 13: يجوز بيع الأرواث و الأبوال الطاهرة
- مسألة 14: يجوز بيع كل متنجس يقبل التطهير
- مسألة 15: كل ما اشتمل على ما يحرم أكله من غير جهة النجاسة
- مسألة 16: لو اضطر إلى التداوي بالخمر شربا أو تزريقا أو لطخا تصح المعاوضة عليه
- مسألة 17: كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كانت فيه منفعة محللة متعارفة يجوز بيعه
- مسألة 18: كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت المنفعة المقصودة منحصرة فيه
- مسألة 19: قد تقدم في المسألة الرابعة من فصل حكم الأواني عدم تمامية الدليل على حرمة اقتناء أواني الذهب و الفضة
- مسألة 20: النقود المجعولة لأجل غش الناس يحرم صنعها
- مسألة 21: يحرم بيع كل ما كان في العرف من المساعدة للحرام
- مسألة 22: يجوز بيع العنب أو التمر لمن يعلم إنه يعمله خمرا
- مسألة 23: يحرم كل ما يوجب تقوية الباطل على الحق بأي نحو كان
- مسألة 24: لا فرق في ما تقدم في المسألة السابقة بين البيع و سائر المعاوضات
- مسألة 25: لو وقعت المعاملة على ما ذكر لا تفسد و إن عصى و ارتكب الحرام
- مسألة 26: تبطل المعاملة على كل شيء ليس فيه غرض عقلائي محلل
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: يحرم كل تدليس بالغير في المعاملة معه
- مسألة 2: التدليس كتمان العيب و إخفاته، و إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع
- مسألة 3: لا بأس بتزيين الزوجة لزوجها بأي وجه أمكن
- مسألة 4: الأحوط وجوبا ترك تزيين الرجل بما يختص بالمرأة و بالعكس
- مسألة 5: الظاهر ان التزيين المرجوح للرجل بما يختص بالمرأة و بالعكس من الأمور القصدية
- مسألة 6: يحرم حلق اللحية للرجال على الأحوط وجوبا
- مسألة 7: يحرم التشبيب بالمرأة المحترمة المعروفة إذا استلزم ذلك إيذائها أو فضيحتها و إغراء الناس بها
- مسألة 8: يحرم تصوير ذوات الأرواح مع كون الصورة مجسمة من الأجنبية
- مسألة 9: لا فرق في التصوير المحرم بين النقش و التخطيط و التطريز و الحك و نحو ذلك
- مسألة 10: ليس من التصوير المحرم أخذ الصورة بالأجهزة المعدة لذلك بجميع أقسامها و كيفياتها
- مسألة 11: يحرم التكسب بما يحرم عمله
- مسألة 12: يجوز جمع الصور مطلقا مجسمة كانت أو لا
- مسألة 13: يحرم التطفيف
- مسألة 14: يحرم التنجيم
- مسألة 15: لا بأس بالإخبار عن الخسوف و الكسوف و درجات الكواكب و بروجها
- مسألة 16: كلما كان من شأنه الضلال و الإضلال- كتابا كان أو صحيفة أو غير ذلك- يحرم بيعه و شرائه و حفظه و تعليمه
- مسألة 17: يحرم إحقاق الباطل و إبطال الحق بأي وجه كان ذلك
- مسألة 18: لا بأس ببذل المال لقضاء الحاجة
- مسألة 19: لو شك في مورد انه من الرشوة المحرمة أو المحللة
- مسألة 20: يحرم سب المؤمن
- مسألة 21: لا فرق في حرمته بين افراد المسلمين إلا إذا تجاهر المسبوب بمخالفة الشرع
- مسألة 22: يحرم السحر عملا و تعليما و تعلما و تكسبا
- مسألة 23: لا بأس بحل السحر بالسحر
- مسألة 24: تحرم الشعبذة عملا و تعليما و تعلما و تكسبا
- مسألة 25: يحرم الغش بما يخفى في البيع و الشراء
- مسألة 26: لا فرق في الغش بين ما إذا حصل بفعل البائع أو بغيره
- مسألة 27: الغش و إن كان حراما، لكن لا تفسد أصل المعاملة به
- مسألة 28: الغناء حرام، بلا فرق بين استعماله في كلام حق
- مسألة 29: كما يحرم الغناء يحرم استماعه أيضا و تعليمه و تعلمه و الاكتساب به
- مسألة 30: تحرم الغيبة
- مسألة 31: الغيبة من الكبائر
- مسألة 32: لا فرق في المقول بين كونه راجعا إلى دينه أو دنياه
- مسألة 33: يعتبر فيها وجود مخاطب في البين فلا غيبة فيما إذا ذكره عند نفسه
- مسألة 34: المغتاب بالفتح إما معلوم تفصيلا أو مردد بين المحصور، أو غير المحصور، أو مجهول مطلق
- مسألة 35: يحرم استماع الغيبة المحرمة
- مسألة 36: يشتد عقاب المغتاب بالكسر إذا كان يمدح الشخص في حضوره
- مسألة 37: الأحوط رد الغيبة لمن سمعها
- مسألة 38: يجوز الغيبة في موارد
- مسألة 39: الغيبة من حقوق الناس
- مسألة 40: يحرم القمار
- مسألة 41: المرجع في الآلات المعدة للقمار أهل الخبرة بهذا العمل
- مسألة 42: القمار عنوان خاص يكون أخص من مطلق اللعب و اللهو
- مسألة 43: لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسيان
- مسألة 44: يحرم التصرف في العوض المأخوذ في القمار
- مسألة 45: يحرم النقل و الانتقال بالنسبة إلى آلات القمار
- مسألة 46: تحرم القيادة و القيافة
- مسألة 47: يحرم الكذب
- مسألة 48: الكذب على اللّه و على رسوله و على المعصومين من الكبائر
- مسألة 49: يعتبر في تحققه القصد الجدي
- مسألة 50: التورية ليست بكذب
- مسألة 51: يجوز الكذب مع الاضطرار إليه 142 و لا يجب فيها
- مسألة 52: يجوز الكذب مع ترتب المصلحة عليه
- مسألة 53: تحرم الكهانة
- مسألة 54: اللهو حرام
- مسألة 55: مدح شخص بما ليس فيه كذب
- مسألة 56: معونة الظالم في ظلمه حرام، بل في كل محرم
- مسألة 57: لو كانت في البين تقية، أو ضرورة
- مسألة 58: النجش حرام
- مسألة 59: تحرم النميمة
- مسألة 60: تحرم النياحة بالباطل
- مسألة 61: يحرم الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الظلمة و الجائرين
- مسألة 62: تجوز الولاية المحرمة مع الإكراه من الجائر
- مسألة 63: يعتبر في تحقق الإكراه عدم قدرة الشخص على التفصي عن توعيد المكره بالكسر
- مسألة 64: لا فرق في الدم المحقون- الذي لا يجوز سفكه لا إكراه و لا اضطرارا- بين الصغير و الكبير
- مسألة 65: يجوز أخذ الأجرة على كل مباح فيه غرض حلال، و كذا كل مكروه أيضا
- مسألة 66: يجوز أخذ الأجرة لتعليم القرآن و سائر الكمالات الدينية أو الدنيوية
- مسألة 67: المراد بالواجب المبحوث عنه في المقام ما إذا وجب شيء على الأجير نفسه
- مسألة 68: يحرم هجاء المؤمن، و كذا يحرم الهجر
- مسألة 69: لا يجوز بيع المصحف الشريف من الكافر، و يبطل أصل البيع
- مسألة 70: ما تأخذه الدولة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا، و على النخيل و الأشجار يعامل معه معاملة ما يأخذه السلطان العادل
- مسألة 71: جوائز السلطان يجوز أخذها و التصرف فيها
- مسألة 72: يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية
- مسألة 73: الأموال المشتبهة بالحرام لا تخلو عن صور أربع
- مسألة 74: لو دفع شخص مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة، و كان المدفوع إليه بصفتهم
- مسألة 75: تقدم سابقا أن طلب الرزق ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة
- كتاب البيع
- اشارة
- مسائل في البيع
- مسألة 1: عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول
- مسألة 2: لا يعتبر في عقد البيع العربية
- مسألة 3: يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل اشتريت و ابتعت
- مسألة 4: يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول
- مسألة 5: يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
- مسألة 6: لو قال البائع: بعت هذا من موكلك، فقال الوكيل: اشتريته لنفسي لم ينعقد
- مسألة 7: لو قال: بعتك هذا بألف، فقال: اشتريت بعضه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد
- مسألة 8: لو قال البائع لشخصين: بعتكما بألف، فقال أحدهما: اشتريت نصفه بخمسمائة، لم ينعقد
- مسألة 9: لو قال البائع: بعتك المبيع بالثمن المعلوم على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام- مثلا- فقال اشتريت
- مسألة 10: يعتبر في العقد ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
- مسألة 11: يقوم مقام اللفظ مع التعذر- لخرس أو غيره- الإشارة المفهمة
- مسألة 12: يقع البيع بالمعاطاة
- مسألة 13: يجوز في المعاطاة جعل الثمن كليا في ذمة المشتري
- مسألة 14: يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي ما عدى الصيغة من شروط المتعاقدين و العوضين
- مسألة 15: تتحقق المعاطاة بوصول المبيع إلى المشتري و العوض
- مسألة 16: لو لم يمكن تمييز البائع عن المشتري بالقرائن المعتبرة فأصل المعاوضة صحيحة
- مسألة 17: البيع العقدي لازم من الطرفين إلا مع وجود خيار في البين، أو إقالة من الطرفين
- مسألة 18: تلزم المعاطاة بتلف أحد العينين، أو التصرف المغير، أو الناقل للعين
- مسألة 19: لو امتزجت العينان أو أحدهما، فلا رجوع
- مسألة 20: لو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع
- مسألة 21: لو وهب أحد المتعاطيين ما وصل إليه هبة غير معوضة
- مسألة 22: لو باع العين ثالث فضولة، و أجاز المالك الأول يكون ذلك رجوعا
- مسألة 23: النماء يكون لمن انتقل إليه 60 و إن رجع المالك الأول
- مسألة 24: التعاطي الحاصل في ضمن العقود اللفظية الفاسدة إن كان الرضاء به مقيدا بذلك العقد لا يكون من المعاطاة
- مسألة 25: لو أريد جعل شرط في ضمن المعاطاة من إثبات خيار
- مسألة 26: تجري المعاطاة في جميع العقود لازمة كانت أو جائزة
- مسألة 27: كما يقع العقد بالمباشرة يقع بالوكالة أو الولاية من طرف واحد أو طرفين
- مسألة 28: لا يجوز تعليق العقد على شيء غير حاصل حينه
- مسألة 29: لو قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه 73 و كان مضمونا عليه
- فصل في شروط المتعاقدين
- اشارة
- الأول: البلوغ
- اشارة
- مسألة 1: بيع الصبيان
- مسألة 2: يجوز تملك الصبي للمجانيات كالهبات و العطيات، و الصدقات
- مسألة 3: تثبت الوضعيات غير المتوقفة على القصد بالنسبة إلى الصبيان كالنجاسة، و الطهارة و الجنابة و نحوهما
- مسألة 4: عبادات الصبي صحيحة شرعية مع اجتماع الشرائط
- مسألة 5: النزاع في ان عقد الصبي صحيح أو باطل لا ثمرة له في هذه الأعصار
- الثاني: العقل
- الثالث: القصد
- الرابع: الاختيار
- اشارة
- مسألة 1: لو شك في انه مكره أم لا
- مسألة 2: لو حصل منه الرضاء و طيب النفس فعلا مع الإكراه لأجل الجهل بالحكم
- مسألة 3: لو اعتقد الإكراه و أوقع العقد فبان عدمه يشكل الصحة
- مسألة 4: لا يعتبر عدم إمكان التفصي بالتورية في الإكراه
- مسألة 5: لو تمكن من تخليص نفسه عن ضرر المكره بالاستعانة بمن يقتدر على ذلك
- مسألة 6: لا فرق في الإكراه بين الوضعيات و التكليفيات
- مسألة 7: لو أكرهه على احد أمرين إما بيع داره أو عمل آخر
- مسألة 8: لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير
- مسألة 9: لو أكرهه على الجنس، فإن كان جميع أنواعه غير جائز يتحقق الإكراه
- مسألة 10: لو أكره أحد الشخصين على شيء يتحقق الإكراه
- مسألة 11: لو قال بع دارك أو دار زيد فضوليا ليس ذلك من الإكراه
- مسألة 12: قد يكون الإكراه بالنسبة إلى المالك و العاقد معا
- الخامس: كونهما مالكين للتصرف
- اشارة
- مسألة 1: لا فرق في صحة بيع الفضولي- مع إجازة المالك- بينما
- مسألة 2: لا فرق في صحة الفضولي بين كون الثمن من الغير أو كون المثمن منه أو هما كذلك
- مسألة 3: لا فرق في صحة الفضولي بين ما إذا كان بالعقد أو بالمعاطاة
- مسألة 4: يعتبر في صحة الفضولي إجازة من له الحق
- مسألة 5: الإجازة من الأمور القصدية و ليست من الأمور الانطباقية القهرية
- مسألة 6: لو تنازعا في ظهور ما صدر في الرضا و عدمه
- مسألة 7: لا يكفي مجرد الرضاء الباطني من دون كاشف عنه في البين في الخروج عن الفضولية
- مسألة 8: الأحوط أنه يعتبر في نفوذ الإجازة أن لا يسبقها الرد
- مسألة 9: الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي
- مسألة 10: لا تورث الإجازة لو مات المالك قبلها
- مسألة 11: تتعلق الإجازة بالعقد
- مسألة 12: الإجازة ليست على الفور فيصح التأخير فيها
- مسألة 13: الإجازة. تارة: موافقة لما وقع كما و كيفيا، و أخرى مخالفة له
- مسألة 14: لو أجاز المالك بعد إيجاب الفضولي و قبل قبول الأصيل صح العقد
- مسألة 15: لو باع المالك شيئا مع تحقق قصد إنشاء البيع منه كالفضولي و قبل المشتري
- مسألة 16: لا يعتبر في الفضولي وحدة المكان
- مسألة 17: لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية
- مسألة 18: يعتبر في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة بالبلوغ، و العقل، و الرشد، و عدم الحجر
- مسألة 19: لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد
- مسألة 20: لو باع شيئا فضولة ثمَّ ملكه
- مسألة 21: يعتبر في عقد الفضولي الذي يصير لازما بالإجازة أن يكون جامعا لجميع شروط العقد و العوضين و المتعاقدين
- مسألة 22: لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير فصوره أربع
- مسألة 23: الرد الذي يوجب بطلان عقد الفضولي إما قولي، و اما فعلي
- مسألة 24: قد يكون الرد مانعا عن لحوق الإجازة بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد فقط لا مطلقا
- مسألة 25: يجوز التوكيل في الرد القولي و الفعلي
- مسألة 26: لو آجر المالك العين ثمَّ أجاز البيع لفضولي
- مسألة 27: كل لفظ أو فعل شك في كونه ردا لا يثبت به الرد
- مسألة 28: لو باع الفضولي بخيار ففسخ ثمَّ أجاز المالك تصح الإجازة
- مسألة 29: لو اختلفا في انه هل رد المالك العقد أو لا
- مسألة 30: لا يعتبر في الرد العلم بخصوصيات العقد
- مسألة 31: إذا لم يجز المالك عقد الفضولي
- مسألة 32: لو تعاقبت أياد متعددة على العين
- مسألة 33: كل ما يغرمه المشتري للمالك أو ترد عليه من الخسارة يرجع به إلى البائع
- مسألة 34: كل ما يرجع المشتري به على البائع إن رجع المالك إليه لا يرجع البائع به على المشتري إن رجع المالك عليه
- مسألة 35: لو كان فساد العقد مستندا إلى سببين تغرير البائع و جهة أخرى
- مسألة 36: لو مات الغار يجوز للمغرور الرجوع إلى ورثته و يخرج المال من الأصل
- مسألة 37: لو أحدث المشتري فيما اشتراه فضولة- بناء أو غرسا أو زرعا- فرد المالك يجوز له إلزام المشتري
- مسألة 38: لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره في بيع واحد
- مسألة 39: طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية
- مسألة 40: لو كان مالكا لنصف الدار- مثلا- و قال بعت نصف الدار
- مسألة 41: لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله في صفقة واحدة
- مسألة 42: يجوز للأب و الجد للأب
- مسألة 43: كما ان للأب و الجد الولاية في مال الصغير بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة و التزويج و نحوهما
- مسألة 44: ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب و الجد للأب
- مسألة 45: لا يجب على الأب أو الجد المباشرة فيما يتولاه
- مسألة 46: كما ان للأب و الجد للأب الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم بعد وفاتهما
- مسألة 47: لو فقد الأب و الجد و الوصي عنهما يتصرف المجتهد العادل في أموال الصغار
- مسألة 48: هل تعتبر العدالة في ولاية المؤمنين موضوعا أو ان اعتبارها طريقي
- مسألة 49: لو وقع العمل من الفاسق و شك في صحته و فساده يبني على الصحة
- مسألة 50: لو شرع في الإتيان بالعمل يجوز لغيره مزاحمته
- مسألة 51: يجب أن يكون ما يؤتي به موافقا للموازين الشرعية
- مسألة 52: لو لم تمكن بنفسه من التصدي و توقف ذلك على معين و معاون وجب الإعلام
- مسألة 53: لو اتى بها الصبي جامعا للشرائط فالظاهر السقوط عن الغير
- مسألة 54: يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
- المجلد 17
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب المكاسب و المتاجر
- فصل في شرائط العوضين
- اشارة
- الأول: يشترط في المبيع أن يكون عينا
- الثاني: تقدير مقدار العوضين بكلما تعارف تقديرهما به وزنا أو كيلا أو مسامحة أو بغيرها من أنحاء التقديرات
- اشارة
- مسألة 1: يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع
- مسألة 2: كما يصح الاعتماد على قول البائع مع حصول الاطمئنان
- مسألة 3: لو كان شيء له أجزاء و أفراد و هي متحدة من كل جهة
- مسألة 4: كل مورد يكتفي المتعارف فيه بالمشاهدة تجزي المشاهدة عن الوزن و الكيل و العد
- مسألة 5: إذا اختلفت البلاد في طريق تعيين المقدار فلكل بلد حكم نفسه
- مسألة 6: إذا كان الشيء معلوما للمتعاملين قبل المعاملة يصح الاكتفاء به ما لم يتغير
- مسألة 7: لو كان المبيع معلوما عند الوكيل المفوض و لم يكن معلوما عند الموكل تصح المعاملة
- مسألة 8: لو كان الثمن معلوما عند البائع دون المشتري و المثمن معلوما عند المشتري دون البائع
- مسألة 9: لا يجب ذكر المقدار في المعاملة لفظا إذا كان معلوما
- مسألة 10: لو وقعت المعاملة ثمَّ شك في أن العوضين كانا معلومين حين البيع أولا
- الثالث من شرائط العوضين:
- الرابع- من شروط العوضين: كونهما ملكا طلقا
- اشارة
- مسألة 14: لا يجوز بيع الوقف. إلا في مواضع
- مسألة 15: لو بيع الوقف يكون الثمن في حكم المثمن فيشترك جميع البطون فيه
- مسألة 16: يجب شراء ما فيه الصلاح بحكم الثقات و لو كان من غير المماثل
- مسألة 17: لو لم يتمكن من شراء البدل ينتفع الموجودون بالثمن
- مسألة 18: حكم عدم الانتفاع ببعض العين الموقوفة حكم عدم الانتفاع بكلها
- مسألة 19: لو كان للعين الموقوفة ناظر فبيعت لأجل عروض المجوز للبيع يبقى الناظر على ما كان
- مسألة 20: قد يقال بجواز بيع الوقف مع تغير عنوانه
- مسألة 21: لو خرجت العين الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من الجهات بحيث يصح أن يقال في العرف أنه لا منفعة له
- مسألة 22: لا يجوز بيع أم الولد
- مسألة 23: قد استثنى من عدم جواز بيع أم الولد مع حياة ولدها مواضع
- مسألة 24: لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة
- الشرط الخامس: من شروط العوضين: القدرة على التسليم
- فصل في الخيارات
- اشارة
- الأول: خيار المجلس
- اشارة
- مسألة 1: يثبت هذا الخيار للوكيل المفوض إليه أمر العقد من كل جهة دون غيره
- مسألة 2: لا يثبت هذا الخيار للفضولي
- مسألة 3: لو كان العاقد واحد لنفسه أو عن اثنين ولاية أو وكالة فلا خيار له
- مسألة 4: لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
- مسألة 5: مبدأ هذا الخيار من حين العقد
- مسألة 6: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد
- مسألة 7: لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن ملّك حق خياره إليه يسقط خياره
- مسألة 8: لو أسقط أحدهما خياره لا يسقط خيار الآخر
- مسألة 9: لو شرط سقوط الخيار في بعض المدة دون بعضه- أولا أو آخرا أو وسطا- يصح الشرط
- مسألة 10: لو اختلفا في تحقق الافتراق و عدمه يقدم قول منكره
- مسألة 11: لو أكرها على عدم التفرق، فالخيار باق ما بقيا
- مسألة 12: لو أكرها على التفرق و منعا عن التخاير يسقط الخيار
- مسألة 13: يحصل الافتراق بحركة كل منهما إلى طرف، و بحركة أحدهما و بقاء الآخر في محله
- مسألة 14: لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس و منع من المصاحبة و التخاير يسقط الخيار
- مسألة 15: لو افترقا عن اكراه ثمَّ زال الإكراه فالخيار باق
- مسألة 16: يسقط هذا الخيار بالتصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع
- مسألة 17: لو شرط بقاء خيار المجلس بعد الافتراق أيضا يمكن القول بالصحة
- الثاني: خيار الحيوان
- اشارة
- مسألة 1: يثبت هذا الخيار في كل حيوان يطلب حياته حتى مثل الزنبور، و السمك، و العلق، و دود القز
- مسألة 2: يختص هذا الخيار ببيع الحيوان الشخصي فلا يجري في الكلي
- مسألة 3: يثبت هذا الخيار للبائع
- مسألة 4: مبدأ هذا الخيار من حين العقد
- مسألة 5: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد و إسقاطه بعده
- مسألة 6: لو تلف الحيوان في زمن الخيار كان من مال البائع
- مسألة 7: العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري
- مسألة 8: لا فرق في التصرف المسقط للخيار بين ما كان بمباشرة المشتري أو بتوكيله
- مسألة 9: يختص خيار الحيوان بخصوص البيع و لا يثبت في غيره من المعاوضات
- الثالث: خيار الشرط
- اشارة
- مسألة 1: يجوز جعل الخيار للأجنبي
- مسألة 2: ليس للجاعل الفسخ، و الإمضاء، و إسقاط الخيار
- مسألة 3: لو بادر الموكل- في صورة التوكيل في الخيار- فسخا أو إنفاذا يصح
- مسألة 4: يجوز أن يشترط لأحدهما أولهما الخيار بعد الاستيمار و الاستشارة
- مسألة 5: يجري خيار الشرط في جميع العقود اللازمة
- مسألة 6: يجري هذا الخيار في الصلح المشتمل للإبراء
- مسألة 7: شرط الخيار في البيع تارة من أحد المتبايعين على الآخر
- مسألة 8: يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن عينا أو مثلا أو قيمة إلى مدة معينة
- مسألة 9: نماء المبيع و منافعه للمشتري
- مسألة 10: لا يختص بيع الخيار بما إذا كان المدفوع عينا بل يشمل الكلي الذمي أيضا
- مسألة 11: لو لم يقبض البائع الثمن من المشتري حتى انقضت المدة يجوز له الفسخ أيضا
- مسألة 12: كما يتحقق الرد إلى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في ذلك بالخصوص، أو وكيله المطلق
- مسألة 13: لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة يجزي الإيصال إلى نفس المولى عليه
- مسألة 14: إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته
- الرابع: خيار الغبن
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في ثبوت هذا الخيار أمران
- مسألة 2: لو شك في ان التفاوت مما يتسامح فيه أو لا فلا خيار في البين
- مسألة 3: لا فرق في ثبوت الخيار للجاهل بالقيمة بين قدرته على السؤال و عدمه
- مسألة 4: يثبت جهل المغبون باعتراف الغابن و بالقرائن المفيدة للاطمئنان
- مسألة 5: ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة
- مسألة 6: الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنه يحدث من حين الاطلاع عليه
- مسألة 7: خيار الغبن فوري لمن أطلع عليه و تمكن من إعمال الخيار
- مسألة 8: لو علم بالغبن و لم يبن على الفسخ و لم يكن بصدده، فبدا له بعد ذلك أن يفسخ سقط خياره
- مسألة 9: المدار في الغبن على القيمة حال العقد
- مسألة 10: يسقط هذا الخيار بأمور
- مسألة 11: لو كان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغبن، كالعشر فتبين كونه الخمس لم يسقط الخيار
- مسألة 12: كما يجوز إسقاط هذا الخيار بعد العقد مجانا يجوز المصالحة عنه بالعوض
- مسألة 13: لو اطلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري باقيا على حاله استرده منه
- مسألة 14: لو نقل منفعة العين إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ
- مسألة 15: بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري
- مسألة 16: لو كان المغبون هو المشتري فيجري فيه جميع ما تقدم
- مسألة 17: إذا كان العوض شيئين- ثمنا أو مثمنا- صفقة واحدة له التبعيض في الفسخ
- مسألة 18: يجري خيار الغبن في جميع المعاوضات المالية
- الخامس: خيار التأخير
- اشارة
- مسألة 1: يثبت هذا الخيار فيما إذا كان المبيع عينا شخصيا، بل و في الكلي الذمي أيضا
- مسألة 2: لا فرق في ثبوت الخيار بينما إذا كان عدم القبض لعذر أولا
- مسألة 3: يعتبر في القبض المسقط للخيار أن يكون جامعا
- مسألة 4: ليس هذا الخيار على الفور
- مسألة 5: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
- مسألة 6: لا يشترط في ثبوت خيار التأخير عدم خيار آخر في البين
- مسألة 7: المراد بالثلاثة أيام هو بياض اليوم و لا يشمل الليالي
- مسألة 8: لا يثبت هذا الخيار في غير البيع
- مسألة 9: لو رضي البائع بالتأخير- أو ضمن الثمن
- مسألة 10: لو اختلفا في مضي الثلاثة فالقول قول المشتري
- مسألة 11: لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة
- مسألة 12: إذا باع ما يسرع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول
- السادس: خيار الرؤية
- اشارة
- مسألة 1: الخيار هنا بين الرد و الإمساك مجانا
- مسألة 2: لا يسقط هذا الخيار ببذل الأرش و لا بإبدال العين بعين أخرى
- مسألة 3: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المعاملة
- مسألة 4: هذا الخيار فوري
- مسألة 5: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
- مسألة 6: يجري خيار الرؤية في غير البيع أيضا
- مسألة 7: لو شرط في متن العقد الابدال مع تخلف الوصف أو بذل التفاوت صح الشرط
- مسألة 8: لو اختلفا فقال البائع: لم يقع البيع على التوصيف و قال المشتري بل وقع عليه و ليس كما وصف
- مسألة 9: لو اختلفا في تعيين الوصف بعد اتفاقهما على ذكر وصف
- السابع: خيار العيب
- اشارة
- مسألة 1: كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد في المبيع عيبا يثبت للبائع أيضا
- مسألة 2: المراد بالعيب كل ما كان خلاف المتعارف و خلاف أغلب أفراد ذلك النوع
- مسألة 3: يثبت الخيار بوجود العيب واقعا حين العقد و إن لم يظهر بعد
- مسألة 4: يسقط الرد بأمور
- مسألة 5: يسقط الأرش فقط فيما إذا اشترط سقوطه كذلك
- مسألة 6: لو كان المبيع ربويا و ظهر فيه عيب يثبت فيه خيار العيب
- مسألة 7: لو كان المبيع صحيحا حين العقد و حدث فيه عيب قبل القبض
- مسألة 8: كل عيب حدث في المبيع و كان في عهدة البائع كالحادث قبل القبض أو في زمان الخيارات الثلاث لا يسقط به الرد
- مسألة 9: لو كان التغير أو التعيب بفعل البائع بلا اذن من المشتري
- مسألة 10: إذا رضي البائع برده مع التغير أو العيب مجانا أو مع الأرش يبقى التخيير
- مسألة 11: لو رد بالعيب السابق قبل ظهور العيب الجديد عنده ثمَّ بان الخلاف يصير رده باطلا
- مسألة 12: هذا الخيار موضوعه رد العين
- مسألة 13: لو كان سبب العيب سابقا على العقد و لكن حدوثه كان بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخيار
- مسألة 14: لو كان معيوبا حين العقد و زال العيب قبل ظهوره يسقط الخيار بطرفيه من الرد و الأرش
- مسألة 15: لا يحرم عدم ذكر العيب جليا كان أو خفيا
- مسألة 16: كيفية أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحا ثمَّ يقوّم معيبا
- مسألة 17: لو اختلف أهل الخبرة في تقويم الصحيح أو المعيب أو هما معا
- مسألة 18: لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما
- مسألة 19: لو اختلفا في العيب و عدمه، أو اختلفا في كون الموجود عيبا مع عدم إمكان تبين الحال
- مسألة 20: لو رد المشتري على البائع متاعا
- مسألة 21: لو اتفقا على أصل ثبوت الخيار و اختلفا في سقوطه و عدمه
- مسألة 22: العيب الموجب للخيار ما كان قبل العقد، أو بعده و قبل القبض
- مسألة 23: خيار العيب على الفور
- مسألة 24: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب قبل العقد و عدمه
- مسألة 25: لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار، أو فوريته
- مسألة 26: المرجع في موضوع العيب في كل شيء أهل الخبرة بذلك الشيء
- مسألة 27: الثفل الخارج عن المتعارف في الأدهان و نحوها عيب يثبت به الخيار
- فصل في الشروط و ما يتعلق بها
- اشارة
- مسألة 1: يصح جعل الشرط في البيع
- مسألة 2: يجب الوفاء بالشرط كما يجب الوفاء بأصل العقد المشروط فيه إن كان لازما
- مسألة 3: إذا امتنع المشروط عليه عن الوفاء بالشرط كان للمشروط له إجباره عليه
- مسألة 4: إذا لم يتمكن المشروط عليه من الشرط
- مسألة 5: لو تعذر الشرط و لم يمكن الرجوع إلى العين لتلف أو نحوه
- مسألة 6: يجوز للمشروط له إسقاط شرطه بعوض أو بغيره
- مسألة 7: كل شرط كان بناء نوع المتعاملين على تقسيط الثمن بالنسبة إليه يقسط الثمن عليه
- مسألة 8: ليس للمشروط له بعد ثبوت الخيار تأخير إعمال خيارهۀ
- مسألة 9: كل شرط فاسد اختل به شيء من شرائط صحة العقد فسد العقد به أيضا
- مسألة 10: لا فرق في الشرط الفاسد بين ذكره في العقد
- مسألة 11: المقبوض بالشرط الفاسد كالمقبوض بالعقد الفاسد في الضمان
- مسألة 12: لو اختلفا في صحة الشرط و فساده
- مسألة 13: لا تجري الأحكام الخاصة للبيع بالنسبة إلى الشروط
- مسألة 14: الأحوط استحبابا الوفاء بالشروط الابتدائية أيضا
- فصل في أحكام الخيار
- اشارة
- إما عامة تعم جميع الخيارات
- اشارة
- الأول: ان الخيار يسقط بالإسقاط قولا أو فعلا
- الثاني: لو مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه
- اشارة
- مسألة 1: لو مات عن دين مستغرق للتركة يورث الخيار و إن لم يورث المال
- مسألة 2: لو كان مورد الخيار ما يحرم عنه بعض الورثة
- مسألة 3: إذا كان الوارث واحدا يرث حق الخيار فله الفسخ و الإمضاء
- مسألة 4: إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم
- مسألة 5: لو كان الخيار للأجنبي فمات
- مسألة 6: إذا مات من عليه الخيار لم يسقط خيار صاحبه
- الثالث من أحكام الخيار: انه يسقط بالتصرف الكاشف عن الرضا
- اشارة
- مسألة 1: لا أثر لمجرد الرضا القلبي
- مسألة 2: لو ادعى ذو الخيار انه فسخ
- مسألة 3: إنكار البيع ليس بفسخ
- مسألة 4: لو صدر منه فسخ و إمضاء للبيع و شك في المتقدم و المتأخر فالبيع باق
- مسألة 5: إذا وكل غيره في إعمال الخيار فأمضى الوكيل و فسخ الموكل أو بالعكس يقدم ما صدر عن الموكل
- مسألة 6: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار و قال أعتقهما
- الرابع من أحكام الخيار: انه يجوز للطرف الآخر التصرف في مورد الخيار
- الخامس من أحكام الخيار: ان أثره تزلزل العقد فقط
- السادس من أحكام الخيار: ما جعل من القواعد
- السابع من أحكام الخيار: انه لو شك في سقوطه بعد ثبوته يحكم بعدم السقوط
- الثامن: بعد تحقق الفسخ يجب على الفاسخ إعلام المفسوخ عليه بالحال لو لم يعلم به
- فصل فيما يدخل في المبيع
- اشارة
- مسألة 1: يدخل في المبيع كل ما يشمله اللفظ بحسب المتعارف عند الناس
- مسألة 2: لو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع
- مسألة 3: إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي
- مسألة 4: لو باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها
- مسألة 5: الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المكتومة فيها تدخل في بيعها تبعا
- فصل في النقد و النسيئة
- اشارة
- مسألة 1: من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا و حالا
- مسألة 2: لا بد في النسيئة أن تكون المدة معينة مضبوطة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة و النقصان
- مسألة 3: لو اشترط التأجيل و لم يعين أجلا، أو عين أجلا مجهولا كان البيع باطلا
- مسألة 4: لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه إلى أجل
- مسألة 5: إذا كان التأجيل حقا للمديون
- مسألة 6: لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
- مسألة 7: لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره
- مسألة 8: يجوز بيع الثمن الذي يكون نسيئة بأقل منه أو أكثر إلى نفس المشتري أو إلى غيره
- فصل القبض و التسليم
- اشارة
- مسألة 1: يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد
- مسألة 2: ليس لغير من اشترط التأخير الامتناع عن التسليم
- مسألة 3: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار، أو ركوب المركوب
- مسألة 4: القبض في العقود مطلقا بيعا كان أو غيره
- مسألة 5: لو تشاحا في البدأة بالتسليم بعد بنائهما على أصله و عدم الامتناع عنه
- مسألة 6: لو امتنعا عن القبض- أو أحدهما- و قبض الممتنع بدون رضا صاحبه لم يصح القبض
- مسألة 7: وجوب التسليم وجوب نفسي مطلق يعم كلا من المتعاوضين في عرض واحد
- مسألة 8: لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع
- مسألة 9: لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
- مسألة 10: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز كان المشتري بالخيار
- مسألة 11: يجب على البائع مضافا إلى التسليم تفريغه عما كان فيه
- مسألة 12: لو باع شيئا فغصبه غاصب معلوم من يد البائع
- مسألة 13: لو اشترى شيئا و لم يقبضه
- مسألة 14: لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك
- مسألة 15: مع تعيين الثمن يتعين و مع عدمه فهو النقد الغالب
- مسألة 16: لو ادعى البائع زيادة الثمن و المشتري عدمها يقدم قول البائع مع يمينه
- مسألة 17: لو ادعى أحدهما ان البيع نقد و قال الآخر انه نسيئة
- فصل في الربا
- اشارة
- مسألة 1: كما يحرم أخذ الربا يحرم دفعه و كتابته، و الشهادة عليه
- مسألة 2: الربا قسمان: إما معاملي، أو قرضي
- مسألة 3: لا يجري الربا في سائر المعاوضات
- مسألة 4: يشترط في الربا، المعاملي أمران
- مسألة 5: لو شك في مورد في اتحاد الجنس و عدمه يصح البيع متفاضلا
- مسألة 6: الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا فقط
- مسألة 7: يجوز بيع العلس بالسلت، و الأول بالحنطة، و الثاني بالشعير
- مسألة 8: لكل نوع من الأنواع أصناف كثيرة ربما تبلغ المئات بل أكثر
- مسألة 9: كل شيء مع أصله و ما يتفرع عنه جنس واحد و إن اختلفا في الاسم
- مسألة 10: اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان المتخذ ذلك منه
- مسألة 11: الصوف غير الشعر و هما غير الوبر 31 و صوف كل حيوان تابع له
- مسألة 12: ما عمل من جنسين
- مسألة 13: المناط في كون شيء مكيلا أو موزونا متعارف البلدان
- مسألة 14: لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية
- مسألة 15: إن كان شيء مكيلا أو موزونا في حال دون حال، كالثمرة غير موزونة حال كونها على الشجرة
- مسألة 16: يكره بيع اللحم بالحيوان الحي
- مسألة 17: إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
- مسألة 18: التفاوت بالجودة و الرداءة في أفراد الجنس الواحد لا يوجب جواز التفاضل بينهما
- مسألة 19: يتخلص من الربا بوجوه
- اشارة
- الأول: ضم غير الجنس إلى الطرفين
- الثاني: أن يبيع كيلو من الحنطة- مثلا- إلى زيد بدرهم
- الثالث: ما إذا وهب كل من المتبايعين جنسه للآخر مجانا من غير قصد المعاوضة
- الرابع: أن يقرض كل منهما جنسه لصاحبه ثمَّ يتبارئا مع عدم الشرط
- الخامس: أن يتبايعا بقصد كون المثل في مقابل المثل
- السادس: أن تكون الزيادة مورد الصلح بعوض أو بلا عوض
- السابع: أن يبيع كيلو من الحنطة بدرهم، ثمَّ يعطيه المشتري كيلوين وفاء عما في ذمته
- مسألة 20: لو عمل في أحد العوضين عملا يوجب زيادة القيمة فبيع بجنسه بالتفاضل
- مسألة 21: إذا وقعت المعاملة الربوية بين شخص و بين الظلمة
- مسألة 22: تقدم ذكر بعض الموارد التي ليس فيها الربا المعاملي تخصصا
- مسألة 23: لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى و الخنثى، و لا بين ولد الولد
- مسألة 24: النقود الورقية المعمولة بها في العالم لا يجري فيها الربا المعاملي
- فصل في شرائط العوضين
- المجلد 18
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب المكاسب و المتاجر
- اشارة
- بيع الصرف
- اشارة
- مسألة 1: لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع
- مسألة 2: إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره
- مسألة 3: يكفي في القبض كونه في الذمة و لا يحتاج إلى قبض آخر
- مسألة 4: إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمَّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثاني
- مسألة 5: إذا كان له على شخص دراهم فقال للذي عليه الدراهم
- مسألة 6: الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة
- مسألة 7: لو بيعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من مراعاة ان لا يلزم الربا
- مسألة 8: يكفي في الضميمة وجود الغش إن كان له مالية عرفية
- مسألة 9: إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب
- مسألة 10: لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته
- مسألة 11: لو اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقية
- مسألة 12: إذا حصل دين بنقد معين كمأة ريال سعودي مثلا
- مسألة 13: يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها غش متمول
- مسألة 14: لو باع عشرة دنانير عراقية بمائة ريال سعودي إلا ريال مثلا- صح
- مسألة 15: النقود المتعارفة بين الناس يتعين بالتعيين
- فصل في بيع السلف و يقال له: السلم أيضا
- اشارة
- مسألة 16: مورد السلم. تارة: هو النقود الورقية بعضها مع بعض. و أخرى: مطلق الأمتعة و الأجناس
- مسألة 17: يشترط فيه أمور
- مسألة 18: يجب تعيين بلد التسليم إن اختلفت الأغراض المعاملية بذلك
- مسألة 19: إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين أو شهور
- مسألة 20: إذا جعل الأجل إلى جمادي أو الربيع حمل على أقربهما
- مسألة 21: لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل
- مسألة 22: إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد حلول الأجل الجنس الذي أسلم فيه
- مسألة 23: إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من أداء المبيع لعارض
- مسألة 24: لا فرق في هذا الخيار بين كون التأخير بتفريط من البائع أو غيره
- مسألة 25: هذا الخيار على التراخي و ليس فوريا
- مسألة 26: إذا اتفقا على أصل القبض و اختلفا في انه كان قبل التفرق حتى يصح العقد أو بعده حتى يبطل يقدم قول مدعي الصحة
- مسألة 27: لو ظهر عيب في الثمن المعين
- أقسام البيع بالنسبة إلى الثمن
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في تحقق ما تقدم- من الأقسام الأربعة- القصد و لفظ ظاهر في العنوان الخاص المنشأ
- مسألة 2: عبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال- أو تعينه من الخارج
- مسألة 3: إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كل عشرة مثلا
- مسألة 4: لو تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من تعيين ذلك
- مسألة 5: إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن
- مسألة 6: لو اشترى متاعا معيبا و رجع بالأرش إلى البائع
- مسألة 7: يجوز أن يبيع متاعا ثمَّ يشتريه بزيادة أو نقيصة
- مسألة 8: لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال
- مسألة 9: لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له و عين له ثمنا معينا
- مسألة 10: لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز له ان يشرك فيه غيره بما اشتراه
- فصل في بيع الثمار و الزرع و الخضروات
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها
- مسألة 2: بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره
- مسألة 3: يعتبر في الضميمة عند الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة، و كونه مملوكة للمالك
- مسألة 4: إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة
- مسألة 5: لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين تكون المرتان بمنزلة عامين
- مسألة 6: إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد بيعا صحيحا ثمَّ باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة
- مسألة 7: لا تدخل الثمرة الموجودة في بيع الأصول إلا بالشرط
- مسألة 8: يجب على مشتري الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلى بلوغها
- مسألة 9: لو اختلف في وقت البلوغ يرجع في تعيينه إلى ثقات أهل الخبرة
- مسألة 10: لكل من مالك الأصل و الثمرة سقي الشجرة
- مسألة 11: لو انتفع أحدهما بالسقي و تضرر الآخر
- مسألة 12: الأوراق التي ينتفع بها انتفاعا شائعا في حكم الثمرة
- مسألة 13: لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها
- مسألة 14: لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها
- مسألة 15: لو تلف بعض المبيع قبل القبض كان من مال البائع أيضا
- مسألة 16: يجوز ان يستثنى البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة
- مسألة 17: يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح ان يجعل ثمنا في سائر البيوع
- مسألة 18: يجوز الصلح أو الهبة المعوضة و نحوها في التمر على النخل بالتمر
- مسألة 19: لو مزج التمر بغيره- و جعله ثمنا أو مثمنا- يجوز بيعه بالتمر
- مسألة 20: لا فرق في المنع بين كون المبيع نفس ما على النخلة و بين جعله كليا في الذمة
- مسألة 21: قد استثنى من حرمة المزابنة العرايا بخرصها تمرا
- مسألة 22: يجوز ان يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به
- مسألة 23: لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره
- مسألة 24: لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه
- مسألة 25: لا يجوز بيع الخضر- كالخيار و الباذنجان و البطيخ- قبل ظهورها
- مسألة 26: إنما يجوز بيع الخضر- كالخيار و البطيخ- مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق
- مسألة 27: إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض
- مسألة 28: يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثمَّ ينمو
- مسألة 29: إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز ان يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم
- مسألة 30: إذا مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مار مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل جاز له ان يأكل منها بمقدار شبعه و حاجته
- فصل في بيع الحيوان الناطق منه و الصامت
- اشارة
- مسألة 1: يجوز استرقاق الحربي أي: الكافر الأصلي
- مسألة 2: إذا استرق المسلم حربيا يسري في أعقابه و ذراريه
- مسألة 3: يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر
- مسألة 4: الكافر لا يملك المسلم ابتداء
- مسألة 5: كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع وجود شرائط صحة الإقرار
- مسألة 6: لو اشترى عبدا فادعى الحرية لا يقبل قوله إلا بالبينة
- مسألة 7: إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها و قد وطئها يجب عليه ان يستبرئها قبل بيعها
- مسألة 8: لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء
- مسألة 9: إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبرائها
- مسألة 10: لو كانت الأمة حائضا حين نقلها الى الغير يجوز له وطيها
- مسألة 11: المحرّم في زمان الاستبراء انما هو الوطي فقط
- مسألة 12: يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عن أمهاتهم
- مسألة 13: العبد يملك، فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه
- مسألة 14: كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع مثلا
- مسألة 15: لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتي كان ذلك توكيلا له في الشراء
- مسألة 16: تقدم في باب الربا أنه يجوز بيع شاة بشاتين
- مسألة 17: لو اشترى أمة فوطئها فظهر انها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه
- مسألة 18: إذا اشترى كل من العبدين المأذونين صاحبه عن مولاه
- مسألة 19: لو وطئ الشريك الجارية المشتركة لأحد عليه مع الشبهة
- مسألة 20: يستحب لمن اشترى مملوكا ان يغير اسمه، و يطعمه شيئا من الحلاوة
- فصل في الإقالة
- اشارة
- مسألة 1: تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عرفا
- مسألة 2: لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان
- مسألة 3: لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة
- مسألة 4: تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه
- مسألة 5: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة
- مسألة 6: تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع الى البدل في البعض التالف
- مسألة 7: حق الإقالة كحق الفسخ موروث
- مسألة 8: لا فرق في صحة الإقالة بين قصر المدة بين البيع و بينها
- كتاب الشفعة
- اشارة
- مسألة 1: إذا باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي
- مسألة 2: تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة
- مسألة 3: موضوع ثبوت الشفعة إنما هو بيع الحصة المشاعة من العين المشتركة
- مسألة 4: لو باع ما فيه حق الشفعة مع ما ليس فيه الشفعة
- مسألة 5: تختص الشفعة بخصوص البيع
- مسألة 6: انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين
- مسألة 7: إذا كانت العين مشتركا بين الوقف و الملك المطلق و بيع الطلق لم يكن للموقوف عليه
- مسألة 8: يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن
- مسألة 9: يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما
- مسألة 10: تثبت الشفعة للغائب فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع و لو بعد زمان طويل
- مسألة 11: تثبت الشفعة للشريك و ان كان سفيها أو صبيا أو مجنونا
- مسألة 12: تثبت الشفعة للمفلس
- مسألة 13: لو أسقط الولي على الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها
- مسألة 14: إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة
- مسألة 15: لو اشترى عامل المضاربة ما يكون مشتركا بين صاحب المال في المضاربة و بين شخص آخر
- مسألة 16: يثبت حق الشفعة بمجرد وقوع المعاملة سواء كان بالعقد اللفظي أو بالمعاطاة
- مسألة 17: حق الشفعة من الحقوق القائمة بطرف واحد و هو الشفيع
- مسألة 18: لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه
- مسألة 19: الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بالأقل
- مسألة 20: إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع له البائع بشيء لا يلزم على الشفيع تداركه
- مسألة 21: لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة بها في الحال
- مسألة 22: المراد بالمبادرة اللازمة في الأخذ بالشفعة هو المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة
- مسألة 23: يجوز للمشتري و الشفيع ان يتراضيا بتأخير الأخذ بالشفعة
- مسألة 24: إذا كان الشفيع غائبا عن محل البيع و علم بوقوعه
- مسألة 25: يقبل قول الشفيع في وجود العذر بلا بينة و لا يمين
- مسألة 26: تقدم انه يتحقق الأخذ بالشفعة بالقول كما يتحقق بالفعل
- مسألة 27: يجوز للمشتري التصرف في المبيع بكل ما شاء و أراد
- مسألة 28: لو باع المشتري ما اشتراه من الشريك كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن
- مسألة 29: لو تصرف المشتري فيما اشتراه بغير البيع- كالوقف و الهبة و نحوهما- مما لا شفعة فيه
- مسألة 30: لو تلف المبيع تماما بحيث لم يبق منه شيء أصلا سقطت الشفعة
- مسألة 31: لو كان التلف بعد الأخذ بالشفعة و كان بفعل المشتري ضمنه
- مسألة 32: لا يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ
- مسألة 33: الشفعة موروثة
- مسألة 34: إذا باع الشفيع نصيبه قبل ان يأخذ الشفعة يسقط حقه
- مسألة 35: لو أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط
- مسألة 36: يجوز ان يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه
- مسألة 37: لو كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه
- مسألة 38: لو كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
- مسألة 39: الشفعة لا تبطل بالإقالة
- مسألة 40: ثبوت الخيار للبائع- أي خيار كان- لا ينافي ثبوت حق الشفعة للشفيع
- مسألة 41: ليس للشفيع فسخ البيع الواقع بين الشريك و المشتري و لو بالإقالة
- مسألة 42: لو كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له و لا أرش
- مسألة 43: إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع للشفعة يجوز له أخذ الأرش من البائع
- مسألة 44: لو أراد المالك أو المشتري ان لا يثبت حق الشفعة للشريك
- مسألة 45: إذا أقر المالك انه باع نصيبه من أجنبي و أنكر الأجنبي البيع لا يثبت حق الشفعة للشريك
- كتاب الصلح
- اشارة
- مسائل في الصلح
- مسألة 1: الحق ان الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه
- مسألة 2: لما كان الصلح عقدا من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقا
- مسألة 3: لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة
- مسألة 4: عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحين
- مسألة 5: متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق
- مسألة 6: الصلح إذا تعلق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المصالح
- مسألة 7: يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء
- مسألة 8: إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط
- مسألة 9: يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين
- مسألة 10: الظاهر انه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع
- مسألة 11: يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها
- مسألة 12: لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح
- مسألة 13: إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما
- مسألة 14: تقدم في أحكام الربا المعاملي انه لا يجري حكم الربا المعاملي في الصلح
- مسألة 15: يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف متجانسين أو مختلفين
- مسألة 16: يجوز ان يصطلح الشريكان على أن يكون الربح و الخسران على أحدهما و للآخر رأس ماله
- مسألة 17: يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر
- مسألة 18: إذا قال المدعى عليه للمدعي: صالحني لم يكن هذا إقرارا بالحق
- مسألة 19: إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها
- مسألة 20: لو أتلف على شخص ثوبا- و نحوه- قيمته درهم مثلا
- مسألة 21: لو كان معهما درهمان و ادعاهما أحدهما
- مسألة 22: لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعي أو غيره
- مسألة 23: يجوز إحداث الروشن المسمى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة و الشوارع العامة
- مسألة 24: لو بنى روشنا على الجادة ثمَّ انهدم أو هدم
- مسألة 25: لو أحدث شخص روشنا على الجادة لا يجوز للطرف المقابل له أحداث روشن بدون إذن الأول
- مسألة 26: كما يجوز إحداث الروشن على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها
- مسألة 27: لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب
- مسألة 28: لا يجوز لأحد ان يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلا بإذنه و رضاه
- مسألة 29: لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء
- مسألة 30: لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته
- مسألة 31: لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق و استحقاق حتى يثبت خلافه
- مسألة 32: إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في المصالح عدم الحجر لسفه أو فلس أو رق
- مسألة 2: يجوز للولي أن يصالح عن المولى عليه مع المصلحة
- مسألة 3: لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا
- مسألة 4: يشترط في مورد الصلح أن لا يكون من المحرمات الشرعية
- مسألة 5: لو بان أحد العوضين مستحقا للغير بطل الصلح في المعين
- مسألة 6: الظاهر أن الهواء المجاور لكل ملك
- مسألة 7: يجوز صرف الزكاة- من سهم سبيل اللّه في المصالحة بين شخصين من المؤمنين أن توقف الصلح بينهما عليه
- كتاب الجعالة
- اشارة
- مسألة 1: الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة ان المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير
- مسألة 2: انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء
- مسألة 3: كما لا يصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية
- مسألة 4: يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار
- مسألة 5: يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة
- مسألة 6: كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل
- مسألة 7: لا يعتبر ان يكون الجعل ممن له العمل
- مسألة 8: لو عين الجعالة لشخص و اتى بالعمل غيره لم يستحق ذلك الشخص
- مسألة 9: إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة
- مسألة 10: انما يستحق العامل الجعل المقرر
- مسألة 11: لو قال «من دلني على مالي فله كذا»
- مسألة 12: إنما يستحق الجعل بتسليم العمل
- مسألة 13: لو قال: «من رد دابتي مثلا فله كذا»
- مسألة 14: لو جعل جعلا لشخص على عمل
- مسألة 15: الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين
- مسألة 16: ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل
- مسألة 17: لو جعل مقدارا معينا من مسافة معينة فرده من بعض تلك المسافة
- مسألة 18: لو أنكر المالك الجعل أصلا و ادعاه العامل يقدم قول المالك
- مسألة 19: لو قال المالك للعامل حصل المجعول له من دون سعيك فلا تستحق الجعل
- مسألة 20: لو اختلفا في صحة الجعالة و فسادها يقدم قول مدعى الصحة
- مسألة 21: لو اختلفا في أن الواقع بينهما جعالة أو إجارة يقدم قول من يدعى الثانية
- مسألة 22: لو اختلفا في تسليم المجعول له إلى الجاعل و عدمه
- فصل في التأمين
- اشارة
- مسألة 1: يصح أن يكون التأمين عقدا معاوضيا مستقلا بنفسه في مقابل سائر العقود
- مسألة 2: عقد التأمين يحتاج إلى الإيجاب و القبول
- مسألة 3: يعتبر في المتعاقدين في التأمين الشرائط العامة- في كل عقد
- مسألة 4: يصح وقوع الإيجاب و القبول عن كل من المستأمن و المؤمن
- مسألة 5: التأمين من العقود اللازمة 16 من الطرفين
- مسألة 6: يجوز لكل واحد من المتعاقدين تعيين كل شرط سائغ شرعا في متن العقد
- مسألة 7: لا يجري في هذا العقد الخيارات إلا خيار الشرط، و خيار الاشتراط أي تخلف الشرط و خيار الغبن
- مسألة 8: يجوز أن يكون عقد التأمين موقتا بوقت خاص
- مسألة 9: لا فرق في مورد التأمين المؤمن عليه بين أن يكون الخطر الوارد عليه محتمل الوقوع في المستقبل
- مسألة 10: لا يختص التأمين بالشركة المعدة لذلك
- مسألة 11: يصح تأمين السفن الشاحنات
- مسألة 12: لو ظهر بطلان عقد التأمين
- مسألة 13: لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر
- مسألة 14: الأرباح المجتمعة عند المؤمنين الشركات من الأموال المأخوذة من المستأمنين في التأمين على الحياة
- مسألة 15: ما تدفعه شركة التأمين إلى المستأمن في تأمين الحياة من الفائدة بعنوان الترغيب يجوز أخذه
- كتاب العارية
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في المعير، أن يكون مالكا للمنفعة 7 و له أهلية التصرف
- مسألة 2: لا يشترط في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية
- مسألة 3: يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين
- مسألة 4: يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة
- مسألة 5: يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها
- مسألة 6: لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها
- مسألة 7: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة
- مسألة 8: العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش
- مسألة 9: العارية جائزة من الطرفين
- مسألة 10: تبطل العارية بموت المعير
- مسألة 11: يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير
- مسألة 12: لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع
- مسألة 13: العارية أمانة بيد المستعير
- مسألة 14: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالك
- مسألة 15: إذا تلفت العارية بفعل المستعير
- مسألة 16: إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه
- مسألة 17: إذا استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب
- مسألة 18: لو أنكر العارية بعد طلب المالك لها بطل استيمانه
- مسألة 19: إذا ادعى المستعير التلف فالقول قوله مع اليمين
- مسألة 20: لو قال أعرتك هذا المتاع بشرط ان تعيرني متاعك الخاص
- مسألة 21: إذا قال المستعير أعرتنيها- لدفع العوض عن نفسه
- مسألة 22: لو نقصت العين المستعارة بسبب الاستعمال
- مسألة 23: لو استعار مركوبا إلى محل خاص فجاوزه ضمن ما تجاوزه
- كتاب الوديعة
- اشارة
- مسائل في الوديعة
- مسألة 1: لو طرح ثوبا مثلا عند أحد، و قال: هذا وديعة عندك
- مسألة 2: إنما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادرا على حفظها
- مسألة 3: الوديعة جائزة من الطرفين
- مسألة 4: يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل
- مسألة 5: لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده
- مسألة 6: لو أودع عند الصبي و المجنون مالا لم يضمناه بالتلف
- مسألة 7: يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به
- مسألة 8: تصح الوديعة باعتبار أصل المالية لا بلحاظ خصوص العينية الخارجية
- مسألة 9: لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة اقتصر عليه
- مسألة 10: لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه
- مسألة 11: لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب
- مسألة 12: إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه
- مسألة 13: لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له
- مسألة 14: لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره المالك
- مسألة 15: تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه
- مسألة 16: يجب رد الوديعة عند المطالبة
- مسألة 17: لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان
- مسألة 18: كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلك
- مسألة 19: إذا ظهر للمستودع إمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره يجب عليه ردها إلى مالكها
- مسألة 20: يجوز للمستودع ان يسافر و يبقى الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله
- مسألة 21: المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيّبت بيده
- مسألة 22: معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه
- مسألة 23: لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية
- مسألة 24: لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها
- مسألة 25: لو سلمها الى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها
- مسألة 26: إذا فرط في الوديعة ثمَّ رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط
- مسألة 27: لو أنكر الوديعة أو اعترف بها و ادعى التلف أو الرد
- مسألة 28: لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الإذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة
- مسألة 29: إذا أنكر الوديعة فلما أقام المالك البينة عليها صدقها
- مسألة 30: إذا أقر بالوديعة ثمَّ مات
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: لو اشترط اللزوم في الوديعة لزمت
- مسألة 2: يجوز للولي استيداع مال المولى عليه
- مسألة 3: لو اشترط الضمان في الوديعة حتى مع عدم التعدي و التفريط
- مسألة 4: لو اشتبهت العين المودعة بغيرها من مال المستودع
- مسألة 5: لو أقام أحد البينة على انه هو المالك
- مسألة 6: يجوز أن يودع المستودع الوديعة عند شخص أمين بإذن المودع
- مسألة 7: نماء العين المودعة للمودع
- مسألة 8: تصح الوديعة في غير المنقول
- مسألة 9: يجوز، ان يجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ الوديعة
- مسألة 10: لو أتلف المستودع الوديعة و اشترى مثلها من كل جهة و حيثية و دفعها إلى المودع
- مسألة 11: الأموال المودعة في المصارف إن كان الإيداع لحفظ عينها بخصوص العينية لا يجوز للمصرف التصرف فيها
- مسألة 12: ما تعطيه المصارف لأرباب الأموال المودعة فيها يجوز لهم أخذها
- مسألة 13: يستحب أن يودع الإنسان دينه و نفسه و ماله و أهله في كل صباح عند اللّه تعالى
- مسألة 14: يكره ايتمان الخائن و شارب الخمر
- خاتمة الأمانة على قسمين مالكية و شرعية
- المجلد 19
- اشارة
- اشارة
- كتاب الإجارة
- اشارة
- فصل في أركانها، و هي ثلاثة
- اشارة
- مسألة 1: لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها
- مسألة 2: لا تصح إجارة المفلس- بعد الحجر عليه- داره أو عقاره
- مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه
- مسألة 4: لا بد من تعيين العين المستأجرة
- مسألة 5: معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا
- مسألة 6: إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها
- مسألة 7: إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم
- مسألة 8: إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير
- مسألة 9: إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها
- مسألة 10: ما كان معلوميته بتقدير المدة
- مسألة 11: إذا قال ان خطت هذا الثوب فارسيا- أي بدرز- فلك درهم
- مسألة 12: إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه
- مسألة 13: إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا
- فصل الإجارة من العقود اللازمة
- اشارة
- مسألة 1: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
- مسألة 2: لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد
- مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر على الأقوى
- مسألة 4: إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولّى عليه مدة
- مسألة 5: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة
- مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة
- مسألة 7: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا
- مسألة 8: إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة و لم يكن عالما به
- مسألة 9: إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين
- مسألة 10: إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار
- مسألة 11: ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان
- مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة
- فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان
- اشارة
- مسألة 1: لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه
- مسألة 2: إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر
- مسألة 3: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها
- مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
- مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة
- مسألة 6: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته
- مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة
- مسألة 8: إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة
- مسألة 9: إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرةبطلت
- مسألة 10: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه
- مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع بالأجرة
- مسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
- مسألة 13: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان
- مسألة 14: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على اجازة الزوج
- مسألة 15: قد ذكرنا سابقا أن كلا من المؤجر و المستأجر يملك
- مسألة 16: إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر
- مسألة 17: يجوز إجارة المشاع، كما يجوز بيعه، و صلحه
- مسألة 18: لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة
- مسألة 19: لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى
- فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
- اشارة
- مسألة 1: العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه
- مسألة 2: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء
- مسألة 3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا
- مسألة 4: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن
- مسألة 5: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن
- مسألة 6: إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه
- مسألة 7: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف
- مسألة 8: إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه
- مسألة 9: إذا آجر عبده لعمل فأفسده
- مسألة 10: إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها
- مسألة 11: إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها
- مسألة 12: إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها
- مسألة 13: إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن
- مسألة 14: يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها
- مسألة 15: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ
- مسألة 16: صاحب الحمام لا يضمن الثياب
- فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة
- اشارة
- مسألة 1: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها
- مسألة 2: إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
- مسألة 3: إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه
- مسألة 4: الأجير الخاص
- مسألة 5: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
- مسألة 6: لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي
- مسألة 7: لو آجر نفسه للخياطة- مثلا- في زمان معين
- مسألة 8: لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر
- مسألة 9: لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه
- مسألة 10: إذا آجر سفينته لحمل الخل- مثلا- من بلد الى بلد
- مسألة 11: لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب الى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له لزمه الأجرة المسماة للأولى
- مسألة 12: لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد- مثلا
- فصل لا يجوز إجارة الأرض 1 لزرع الحنطة أو الشعير
- اشارة
- مسألة 1: لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة
- مسألة 2: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا
- مسألة 3: يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة
- مسألة 4: يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال
- مسألة 5: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه
- مسألة 6: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات
- مسألة 7: يجوز استئجار المرأة للرضاع
- مسألة 8: إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوّجة
- مسألة 9: لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره
- مسألة 10: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعا
- مسألة 11: لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا
- مسألة 12: يجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها
- مسألة 13: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس
- مسألة 14: يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها
- مسألة 15: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة
- مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد
- مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة
- مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحق عليه العوض
- مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك
- مسألة 20: كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء
- مسألة 21: في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة
- مسألة 22: في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة
- مسألة 23: يجوز الجمع بين الإجارة و البيع- مثلا
- مسألة 24: يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره
- مسألة 25: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة
- مسألة 26: لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها
- فصل في التنازع
- اشارة
- مسألة 1: إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها
- مسألة 2: لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة
- مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه
- مسألة 4: إذا تنازعا في رد العين المستأجر عليه قدّم قول المالك
- مسألة 5 إذا ادعى الصائغ، أو الملاح، أو المكاري تلف المتاع
- مسألة 6: يكره تضمين الأجير
- مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر
- مسألة 8: إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار
- مسألة 9: إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا
- مسألة 10: إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد
- مسألة 11: إذا اختلفا في الصحة و الفساد قدّم قول من يدعي الصحة
- مسألة 12: إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد
- مسألة 13: إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا
- مسألة 14: كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين
- خاتمة
- اشارة
- الأولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها
- الثانية: لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء
- الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري
- الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة
- الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته
- السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو
- السابعة: يجوز أن يؤجر داره- مثلا- إلى سنة بأجرة معينة
- الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر
- التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر
- العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد- مثلا- في مدة معينة
- الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ فانفسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال
- الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة
- الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له
- الرابعة عشرة: إذا استأجر عينا ثمَّ تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة
- الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضا للزراعة
- السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها
- السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة
- الثامنة عشرة: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس
- التاسعة عشرة: لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف
- العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهوا
- كتاب المضاربة
- اشارة
- و يشترط فيها أيضا بعد البلوغ، و العقل و الاختيار
- اشارة
- الأول: أن يكون رأس المال عينا
- الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
- الثالث: أن يكون معلوما قدرا و وصفا، و لا تفكي المشاهدة
- الرابع: أن يكون معينا، فلو أحضر مالين و قال: «قارضتك بأحدهما
- الخامس: أن يكون الربح مشاعا بينهما
- السادس: تعيين حصة كل منهما، من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
- السابع: أن يكون الربح بين المالك و العامل
- الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
- التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة
- العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز المعامل عن التجارة به
- مسألة 1: لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه
- مسألة 2: المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
- مسألة 3: إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم
- مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما
- مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا
- مسألة 6: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه
- مسألة 7: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
- مسألة 8: مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك
- مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
- مسألة 10: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
- مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة
- مسألة 12: المشهور- على ما قيل- أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
- مسألة 13: يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه
- مسألة 14: قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك
- مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس
- مسألة 16: اللازم الاقتصار على القدر اللائق
- مسألة 17: المراد من السفر، العرفي، لا الشرعي
- مسألة 18: استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
- مسألة 19: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد
- مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
- مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله
- مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر
- مسألة 23: قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
- مسألة 24: لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة
- مسألة 25: إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا
- مسألة 26: لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا
- مسألة 27: يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل مع اتحاد المال
- مسألة 28: إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا
- مسألة 29: تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك
- مسألة 30: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك
- مسألة 31: إذا أذن في مضاربة الغير
- مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك
- مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة
- مسألة 34: يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
- مسألة 35: الربح وقاية لرأس المال فملكية العامل له
- مسألة 36: إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته
- مسألة 37: إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح
- مسألة 38: لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة
- مسألة 39: العامل أمين
- مسألة 40: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة
- مسألة 41: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
- مسألة 42: لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية
- مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة
- مسألة 44: إذ اشترى العامل من ينعتق على المالك
- مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه
- مسألة 46: قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة
- اشارة
- الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل
- الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح
- الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك
- الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك ببيع و نحوه
- الخامسة: إذا حصل الفسخ و الانفساخ بعد حصول الربح قبل إتمام العمل أو بعده
- السادسة: لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها
- السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه
- الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية
- مسألة 47: قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال
- مسألة 48: إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد
- مسألة 49: إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة
- مسألة 50: إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال
- مسألة 51: لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرّط في الحفظ
- مسألة 52: لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
- مسألة 53: إذا اختلفا في مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا- أو ثلثه قدم قول المالك
- مسألة 54: إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا
- مسألة 55: إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها
- مسألة 56: إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدّم قول المنكر
- مسألة 57: إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك
- مسألة 58: لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل
- مسألة 59: لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان
- مسألة 60: إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك انه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه
- مسألة 61: لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان
- مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل
- مسائل
- اشارة
- الأولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا اشكال
- الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
- الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك
- الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت
- الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صح
- السادسة: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب
- السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
- الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
- التاسعة: يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه
- العاشرة: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
- الحادية عشرة: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير
- الثانية عشرة: إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا
- الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا
- الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا
- الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا
- السادسة عشرة: إذا تعدد العامل
- السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة
- الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل
- التاسعة عشرة: الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا
- المجلد 20
- اشارة
- اشارة
- كتاب الشركة
- اشارة
- مسألة 1: لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال
- مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح
- مسألة 3: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء بآنية واحدة، أو نصبا معا شبكة للصيد، أو أحييا أرضا معا
- مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية
- مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين
- مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما
- مسألة 7: العامل أمين فلا يضمن التلف
- مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة
- مسألة 9: لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم
- مسألة 10: لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة
- مسألة 11: إذا ادعى العامل التلف، قبل قوله مع اليمين
- مسألة 12: تبطل الشركة بالموت و الجنون
- مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه
- اشارة
- فصل في القسمة
- مسألة 1: يشترط فيها الرضا في تعيين الحصة في الشركة الأشياء حتى في قسمة الإجبار
- مسألة 2: يجوز تصدي الشريكين للقسمة بنفسهما
- مسألة 3: لو احتاجت الوكالة فيها إلى أجرة
- مسألة 4: لا يحتاج أصل القسمة إلى القرعة
- مسألة 5: لا بأس بقسمة بعض المال المشترك
- مسألة 6: لا بد في القسمة من تعديل السهام
- مسألة 7: الأموال المشتركة، قد لا تجري فيها إلا قسمة الافراز
- مسألة 8: لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام
- مسألة 9: إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها
- مسألة 10: الدار ذات العلو و السفل المشتركة لا بد من قسمتها
- مسألة 11: إذا كانت بين الشركاء أرض مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها بما فيها بالتعديل
- مسألة 12: إذا كانت بين الشركاء أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع
- مسألة 13: لو كانت بين الشركاء دكاكين متعددة متجاوزة أو منفصلة
- مسألة 14: لو كان بين الشركاء ما لا تقبل القسمة
- مسألة 15: لو كان حصة أحد الشركاء العشر مثلا و هو لا يصلح للانتفاع بها
- مسألة 16: المرجع في تحقق الضرر متعارف أهل الخبرة
- مسألة 17: لا بد في القسمة من تعديل السهام
- مسألة 18: الظاهر إنه ليست للقرعة كيفية خاصة
- مسألة 19: الأقوى إنه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة
- مسألة 20: إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة
- مسألة 21: القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت
- مسألة 22: لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
- مسألة 23: لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة
- مسألة 24: إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الآخر بيت آخر
- مسألة 25: لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
- مسألة 26: لو تحققت القسمة بين الشركاء
- مسألة 27: تجري الفضولية في القسمة
- مسألة 28: لو نهى الوالد أولاده عن قسمة أموالهم
- مسألة 29: تبقى الشركة بين أربابها ما لم يقسم المال
- مسألة 30: تجري القسمة في مثل المكائن و السيارات و نحوها
- كتاب المزارعة
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
- مسألة 2: إذا أذن لشخص في زرع أرضه
- مسألة 3: المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقايل
- مسألة 4: إذا استعار أرضا للمزارعة ثمَّ أجرى عقدها لزمت
- مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته
- مسألة 6: إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ
- مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد
- مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب
- مسألة 9: إذا عين المال نوعا من الزرع
- مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله
- مسألة 11: لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
- مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
- مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعة
- مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد
- مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل
- مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
- مسألة 17: إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط
- مسألة 18: إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة
- مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها
- مسألة 20: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر
- مسألة 21: بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع
- مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي
- مسألة 23: لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان- مثلا- فالقول قول منكر الزيادة
- مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف
- مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
- مسألة 26: لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة
- مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع
- مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه
- مسائل متفرقة
- اشارة
- الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت
- الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
- الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع، و أنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر
- الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته
- الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم
- السادسة: يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا
- السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقرة و ثلث لصاحب الأرض
- الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
- التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول أمر
- العاشرة: يستحب للزارع، كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحب
- كتاب المساقاة
- اشارة
- مسألة 1: لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
- مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها
- مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة
- مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
- مسألة 5: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة
- مسألة 6: قد مرّ أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس
- مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل
- مسألة 8: لا تبطل بموت احد الطرفين
- مسألة 9: ذكروا أن- مع إطلاق عقد المساقاة جملة منالأعمال على العامل و جملة منها على المالك،
- مسألة 10: لو اشترطا لكون جميع الأعمال على المالك
- مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
- مسألة 12: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح
- مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
- مسألة 14: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
- مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع
- مسألة 16: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
- مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقي بالسيح ففي صحته قولان
- مسألة 18: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما
- مسألة 19: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة
- مسألة 20: لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا
- مسألة 21: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي؟
- مسألة 22: يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل
- مسألة 23: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك
- مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
- مسألة 25: يجوز تعدد العامل
- مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء
- مسألة 27: إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
- مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له
- مسألة 29: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ
- مسألة 30: لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة
- مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره
- مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
- مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل
- مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره
- مسألة 35: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا؟ قولان
- مسألة 36: قالوا المغارسة باطلة
- مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة
- تذنيب
- كتاب الضمان
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين
- مسألة 2: إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة
- مسألة 3: إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه
- مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
- مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار 108 في الضمان للضامن
- مسألة 6: إذا تبين كون الضامن مملوكا
- مسألة 7: يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا
- مسألة 8: إذا ضمن الدين الحال مؤجلا
- مسألة 9: إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك فمات
- مسألة 10: إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه
- مسألة 11: إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله
- مسألة 12: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته
- مسألة 13: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه
- مسألة 14: لو حسب المضمون له على الضمان ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة
- مسألة 15: لو باعه أو صالحه 151 المضمون له
- مسألة 16: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
- مسألة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: «ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان» فدفع
- مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا
- مسألة 19: إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه
- مسألة 20: يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضى المضمون له
- مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدين
- مسألة 22: يجوز الضمان بشرط الرهانة
- مسألة 23: إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا؟
- مسألة 24: يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد
- مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه
- مسألة 26: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
- مسألة 27: إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه
- مسألة 28: لا يشترط على الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه
- مسألة 29: لو قال الضامن «علىّ ما تشهد به البينة» وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام
- مسألة 30: يجوز الدور في الضمان
- مسألة 31: إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس
- مسألة 32: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي
- مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته
- مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته
- مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
- مسألة 36: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة
- مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة
- مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
- مسألة 39: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن
- مسألة 40: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا
- مسألة 41: الأقوى وفاقا للشهيدين قدّس سرهما صحة ضمان ما يحدثه المشتري
- مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة «ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه» صح
- تتمة
- اشارة
- مسألة 1: لو اختلف المضمون له و المضمون عنه
- مسألة 2: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان
- مسألة 3: لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
- مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة
- مسألة 5: إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له
- مسألة 6: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه
- كتاب الحوالة
- اشارة
- مسألة 1: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في الذمة
- مسألة 2: إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و إن لم يبرئه المحتال
- مسألة 3: لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كانت على مليّ
- مسألة 4: الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كل من الثلاثة
- مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البريء
- مسألة 6: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة
- مسألة 7: يجوز الدور في الحوالة
- مسألة 8: لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته
- مسألة 9: لو أحال عليه فقبل و أدى
- مسألة 10: قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة
- مسألة 11: إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح
- مسألة 12: لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
- مسألة 13: لو كان للمكاتب دين على أجنبي
- مسألة 14: لو اختلفا في ان الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة
- مسألة 15: إذا أحال البائع من له عليه دين على المشترى بالثمن
- مسألة 16: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمَّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة
- مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي
- كتاب الكفالة
- اشارة
- مسألة 1: الكفالة عقد واقع بين الكفيل و صاحب الحق و هو المكفول له
- مسألة 2: يكفي في الإيجاب كل لفظ ظاهر في التعهد المزبور
- مسألة 3: لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل
- مسألة 4: تصح الكفالة بإحضار من عليه حق مالي
- مسألة 5: تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع
- مسألة 6: الكفالة على أقسام ثلاثة إما معجلة، أو مؤجلة
- مسألة 7: عقد الكفالة لازم
- مسألة 8: يصح للمكفول له أن يطالب الكفيل
- مسألة 9: لو امتنع الكفيل عن إحضار المكفول، فللمكفول له مطالبة حبسه عند الحاكم
- مسألة 10: لو كان المكفول غائبا
- مسألة 11: إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال
- مسألة 12: لو عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين فلا يجب عليه تسليمه في غيره
- مسألة 13: لو أطلق عقد الكفالة و لم يعين مكان التسليم
- مسألة 14: يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
- مسألة 15: لو كان المكفول غائبا
- مسألة 16: ينحل عقد الكفالة بأمور
- مسألة 17: لو مات المكفول له فالكفالة باقية
- مسألة 18: لو نقل المكفول له الحق
- مسألة 19: من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه
- مسألة 20: يجوز ترامى الكفالات
- مسألة 21: لو نهى الوالد ولده عن الكفالة فخالف و عصى
- مسألة 22: يجوز الكفالة مع العوض و غير العوض
- مسألة 23: تجري الفضولية في الكفالة
- مسألة 24: يجوز كفالة المسلم عن الكافر
- مسألة 25: لو تضرر الكفيل بالكفالة
- مسألة 26: يكره التعرض للكفالات
- مسألة 27: يجوز اشتراط كل شرط سائغ في عقد الكفالة
- مسألة 28: لو أنكر الكفيل الكفالة و ادعاها المكفول له
- المجلد 21
- اشارة
- اشارة
- كتاب الدين و القرض
- اشارة
- أحكام الدين
- اشارة
- مسألة 1: الدين إما حال
- مسألة 2: إذا كان الدين حالا أو مؤجلا
- مسألة 3: قد عرفت أنه إذا أدى المديون دينه الحال يجب على الدائن أخذه
- مسألة 4: لو كان الدائن غائبا
- مسألة 5: لو انقطع خبر الدائن بالمرة وجب على المديون نية القضاء بالدين
- مسألة 6: لو استقرض و لم ينو الأداء من حين الاقتراض
- مسألة 7: يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا
- مسألة 8: لا يتعين الدين فيما عينه المدين
- مسألة 9: يحل الدين المؤجل إذا مات المديون
- مسألة 10: لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس
- مسألة 11: لا يجوز بيع الدين بالدين
- مسألة 12: يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي
- مسألة 13: لا يجوز قسمة الدين المشترك
- مسألة 14: يجب على المديون عند حلول الدين
- مسألة 15: لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه
- مسألة 16: لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه حسب حاله و شرفه و له دار مملوكة
- مسألة 17: إنما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا
- مسألة 18: معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين
- مسألة 19: لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات
- مسألة 20: كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء
- مسألة 21: مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة
- مسألة 22: لو امتنع المدين عن أداء الدين و لم يمكن إجباره
- مسألة 23: إذا كان المدين حاضرا و لم يكن ممتنعا
- مسألة 24: لا فرق في مورد المقاصة بينما إذا كان من نوع الدين أو غيره
- مسألة 25: لو علم بتعلق دين بذمته و تردد بين الأقل و الأكثر أو المتباينين يجب عليه الأقل في الأول
- مسألة 26: يجوز المقاصة إلى بعض الحق دون تمامه
- مسألة 27: إذا علم بأن عليه مقدار معين من الدين
- مسألة 28: لو نذر أن لا يستدين
- مسألة 29: لو باع الذمي ما لا يصح للمسلم تملكه
- القرض و احكامه
- اشارة
- مسألة 1: يكره الاقتراض مع عدم الحاجة
- مسألة 2: إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة
- مسألة 3: القرض عقد من العقود
- مسألة 4: يعتبر في المقرض و المقترض ما يعتبر في المتعاقدين
- مسألة 5: يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا
- مسألة 6: مال القرض إما مثلي أو قيمي
- مسألة 7: لا بد أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين
- مسألة 8: يشترط في صحة القرض القبض و الإقباض
- مسألة 9: القرض عقد لازم
- مسألة 10: لو كان المال المقترض مثليا
- مسألة 11: يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه
- مسألة 12: لو كان المال المقترض مثليا
- مسألة 13: إذا كان المال المقترض قيميا
- مسألة 14: لو شك في أن المال المقترض مثلي أو قيمي، فالأحوط دفع المثل لو أمكن
- مسألة 15: لو كانت العين المقترضة موجودة
- مسألة 16: لو شرط التأجيل في القرض صح
- مسألة 17: لو شرط على المقترض أداء القرض
- مسألة 18: يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن
- مسألة 19: لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان
- مسألة 20: لو أدى المديون دينه من المال غير المخمس
- مسألة 21: لو شك في أصل الدين
- مسألة 22: لو ادعى الدافع إن ما أعطاه دين
- مسألة 23: لو ادعى المديون الوفاء
- فصل في الربا القرضي
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز شرط الزيادة
- مسألة 2: لا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية
- مسألة 3: إذا أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته
- مسألة 4: لا إشكال في تحقق الربا القرضي
- مسألة 5: إنما تحرم الزيادة مع الشرط
- مسألة 6: إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض
- مسألة 7: لو ارتكب الربا القرضي عالما عامدا لا يبطل أصل القرض
- مسألة 8: إذا علم بوقوع عقد ربوي في ضمن معاملاته و لكن جهل عدده
- مسألة 9: إذا علم إجمالا بوجود الربا في ماله المعلوم
- مسألة 10: إذا قلد في بعض المسائل الربوية من يقول بصحة الارتكاب موضوعا أو حكما
- مسألة 11: لو ارتكب الربا مع الجهل بالحكم
- مسألة 12: إذا ورث مالا و علم أن فيه الربا
- مسألة 13: يمكن التخلص من الربا بأمور
- مسألة 14: لو أعطى المالك ماله إلى المصارف
- مسألة 15: لو اضطر إلى القرض الربوي أو معاملة ربوية- لا يحل به الربا
- مسألة 16: القروض الربوية الواقعة بين الكفار صحيحة
- مسألة 17: وردت موارد نفي الشارع فيها الربا مطلقا تقدم ذكرها في الربا المعاملي
- مسألة 18: يجوز أخذ المال- قرضا أو غيره- من البنوك و المصارف مسلما كان أهلها أولا
- مسألة 19: لا يجوز للمملوك أن يتصرف في ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سيده
- كتاب الرهن
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ
- مسألة 2: يشترط في صحة الرهن القبض
- مسألة 3: إنما يعتبر القبض في الابتداء
- مسألة 4: يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه
- مسألة 5: لو رهن ما يملكه مع ملك غيره في عقد واحد
- مسألة 6: لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا
- مسألة 7: لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين
- مسألة 8: لو كان الرهن على الدين المؤجل
- مسألة 9: لا إشكال في أنه يعتبر في المرهون كونه معينا
- مسألة 10: يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة
- مسألة 11: كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن
- مسألة 12: الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة
- مسألة 13: لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن
- مسألة 14: لو رهن على دينه رهنا ثمَّ استدان مالا آخر من المرتهن
- مسألة 15: لو رهن شيئا عند زيد ثمَّ رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين
- مسألة 16: لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا
- مسألة 17: لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل
- مسألة 18: الرهن لازم من جهة الراهن
- مسألة 19: لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن
- مسألة 20: لو أتلف العين المرهونة متلف
- مسألة 21: لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن
- مسألة 22: منافع الرهن- كالسكنى و الركوب
- مسألة 23: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح
- مسألة 24: ليس للراهن أن يجعل منافع العين المرهونة للمرتهن
- مسألة 25: يجوز للراهن أن يؤجر العين المرهونة إلى المرتهن بأجرة المثل
- مسألة 26: إذا كان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه
- مسألة 27: لو لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة
- مسألة 28: لو وفي بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن الأقوى
- مسألة 29: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين
- مسألة 30: إذا كان الراهن مفلسا
- مسألة 31: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه
- مسألة 32: لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
- مسألة 33: لو ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية
- مسألة 34: لو كان عنده رهن قبل موته
- مسألة 35: لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن و دينارا آخر منه بلا رهن
- مسألة 36: يقبل إقرار الراهن بالإقباض، إلا مع القرينة على الخلاف
- مسألة 37: لو اختلفا ما على الرهن قلة أو كثرة
- مسألة 38: لو اختلفا في متاع
- مسألة 39: لو أذن الراهن في بيع الرهن
- مسألة 40: إذا ادعى الراهن أن العين المرهونة كان فرسا
- مسألة 41: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه
- مسألة 42: لو اختلف الراهن و المرتهن في القيمة المضمونة بالتفريط فالقول قول الراهن
- مسألة 43: الرهون الدائرة في المصارف على أقسام
- مسألة 44: ينبغي للمسلم أن يكون وثوقه لأخيه المسلم أكثر من وثوقه إلى الرهن
- كتاب الحجر
- اشارة
- الأول: الصغر
- اشارة
- مسألة 1: الصغر- و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ
- مسألة 2: كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمته
- مسألة 3: يعرف البلوغ، في الذكر و الأنثى
- مسألة 4: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي
- مسألة 5: ولاية التصرف في مال الطفل
- مسألة 6: الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد
- مسألة 7: الأب و الجد مستقلان في الولاية
- مسألة 8: الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد
- مسألة 9: يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة
- مسألة 10: يجوز للولي المضاربة بمال الطفل
- مسألة 11: يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة
- مسألة 12: يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول
- مسألة 13: إذا كان للصغير مال على غيره
- مسألة 14: ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد
- مسألة 15: لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي
- مسألة 16: لو أقر الصبي بالبلوغ
- مسألة 17: لو شك في بلوغ الصغير يحكم بعدمه
- الثاني: الجنون
- الثالث: السفه
- اشارة
- مسألة 1: السفيه محجور عليه شرعا
- مسألة 2: ولاية السفيه للأب و الجدّ
- مسألة 3: كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته
- مسألة 4: معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله
- مسألة 5: لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته
- مسألة 5: لا ريب في صحة عبادات السفيه و عدم توقفها على إذن الولي
- مسألة 6: لو وكل شخص السفيه في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز
- مسألة 7: لو حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره
- مسألة 8: لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه
- مسألة 9: لو أطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته
- مسألة 10: لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى
- مسألة 11: لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده
- مسألة 12: إذا احتمل حصول الرشد للصبي قبل البلوغ يجب اختباره قبله
- مسألة 13: لو شك في شخص أنه سفيه أو ليس بسفيه
- مسألة 14: لو أقر شخص على نفسه بالسفاهة يقبل إقراره إن كان مأمونا فيحجره الحاكم
- مسألة 15: يثبت السفه بما يثبت به غيره من الموضوعات من العلم و الشياع و البينة
- مسألة 16: قد يصل العبد من جهة الانقطاع إلى اللّه تعالى
- الرابع: المفلس
- اشارة
- مسألة 1: من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها
- مسألة 2: لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة
- مسألة 3: بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك
- مسألة 4: إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
- مسألة 5: لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صح
- مسألة 6: لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه
- مسألة 7: بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس
- مسألة 8: إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار
- مسألة 9: قيل هذا الخيار على الفور
- مسألة 10: يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين
- مسألة 11: لو كانت العين من مستثنيات الدين
- مسألة 12: المقرض كالبائع
- مسألة 13: لو وجد البائع أو المقرض
- مسألة 14: لو زادت في العين المبيعة
- مسألة 15: لو تعيبت العين عند المشتري مثلا
- مسألة 16: لو اشترى أرضا فأحدث فيها
- مسألة 17: لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله
- مسألة 18: لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين
- مسألة 19: غريم الميت كغريم المفلس
- مسألة 20: يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله
- مسألة 21: لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه
- مسألة 22: لو قال المفلس هذا المال أمانة لغائب عندي
- مسألة 23: إذا باع شقصا و فلّس المشتري كان للشريك المطالبة بالشفعة
- مسألة 24: إذا باع شيئا سلفا ثمَّ فلس المشتري
- مسألة 25: لو جنى على المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدية
- مسألة 26: لا تحل الديون المؤجلة بالحجر و تحل بالموت
- مسألة 27: لو مات المفلس حل ما عليه و لا يحل ما له
- الخامس: المرض
- اشارة
- مسألة 1: لا إشكال و لا خلاف في أن الواجبات المالية
- مسألة 2: البيع و الإجارة المحاباتيان
- مسألة 3: الصدقة و إن كانت من المنجزات
- مسألة 4: لو قلنا بكون المنجزات ينفذ من الثلث
- مسألة 5: لا يبعد يلحق بالمرض
- مسألة 6: لو أقرّ بدين أو عين من ماله
- مسألة 7: إذا لم يعلم حال المقر
- مسألة 8: إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار
- مسألة 9: ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية
- مسألة 10: لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورّث
- مسألة 11: لو تصرف في حال سكرات الموت مع كمال شعوره يصح تصرفاته
- السادس: الرق
- كتاب الوكالة
- اشارة
- مسألة 1: يشترط فيها التنجيز
- شرائط الموكل و الوكيل
- شرائط الموكل فيه و موارده
- اشارة
- مسألة 7: يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغا في نفسه
- مسألة 8: إذا لم يتمكن شرعا أو عقلا
- مسألة 9: يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة
- مسألة 10: يصح التوكيل في جميع العقود
- مسألة 11: يصح التوكيل في القبض و الإقباض
- مسألة 12: يجوز التوكيل في الطلاق
- مسألة 13: يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح
- مسألة 14: يشترط في الموكل فيه التعيين
- أقسام الوكالة و أحكامها
- اشارة
- مسألة 15: الوكالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة
- مسألة 16: قد مر أنه يعتبر في الموكّل فيه التعيين
- مسألة 17: لو خالف الوكيل عما عين له
- مسألة 18: لو وكلت امرأة زوجها في شيء
- مسألة 19: يجوز للولي كالأب و الجد للصغير
- مسألة 20: لا يجوز لوكيل أن يوكل غيره
- مسألة 21 لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل
- مسألة 22: يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد
- مسألة 23: الوكالة عقد جائز من الطرفين
- مسألة 24: تبطل الوكالة بموت الوكيل
- مسألة 25: كل مورد تبطل الوكالة فيه يجب على الوكيل دفع العين الموكل فيه إلى الموكل فورا
- مسألة 26: يجوز التوكيل في الخصومة
- مسألة 27: الوكيل في الخصومة
- مسألة 28: لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء و الإبراء انقلب مدعيا
- مسألة 29: لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله
- مسألة 30: الوكيل في الخصومة لا يملك الصلح عن الحق
- مسألة 31: يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا في الخصومة
- مسألة 32: إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم
- مسألة 33: إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته لم يكن له قبض الحق
- مسألة 34: لو وكله في استيفاء حق له على غيره
- مسألة 35: لو نذر أن لا يتصدى للوكالة فوكله غيره
- مسألة 36: يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل
- مسألة 37: لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه
- مسألة 38: لو وكله في استيفاء دينه من زيد
- مسألة 39: الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه
- مسألة 40: لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل
- مسألة 41: إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع
- مسألة 42: لو تعدى الوكيل في مورد الوكالة
- مسألة 43: لو اشتبه الوكيل في مورد الوكالة
- مسألة 44: لو وكل وكيلين على وجه الاستقلالي
- مسألة 45: تثبت الوكالة بالعلم و البينة
- مسألة 46 يجوز للمالك أن يوكل غير الأمين
- مسألة 47 لو اتفقا في أصل الوكالة
- مسألة 48: لو اختلفا في العمل بمورد الوكالة
- مسألة 49: إذا وكله في شراء شيء
- مسألة 50: لو اشترى الوكيل شيئا
- مسألة 51: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها
- كتاب الإقرار
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في صحة الإقرار
- مسألة 2: لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداء و كونه مقصودا بالإفادة
- مسألة 3: يشترط في المقر به أن يكون أمرا
- مسألة 4: يشترط في المقر له أن يكون ممن يملك المقر به
- مسألة 5: إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر
- مسألة 6: يصح الإقرار بالمجهول و المبهم
- مسألة 7: لو قال لك أحد هذين مما كان تحت يده أو لك عليّ
- مسألة 8: إذا قال المدعي «لي عليك ألف دينار» مثلا
- مسألة 9: كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له
- مسألة 10: لا يجوز التعليق في الإقرار
- مسألة 11: يعتبر في المقر البلوغ و العقل
- مسألة 12: السفيه إن أقرّ بمال في ذمته
- مسألة 13: المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدا عليه
- مسألة 14: يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا
- مسألة 15: إذا ادعى الصبي البلوغ
- مسألة 16: يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق
- مسألة 17: لو أقر لحمل يصح الإقرار
- مسألة 18: إذا كذّب المقر له المقر في إقراره
- مسألة 19: إذا أقر بشيء ثمَّ عقبه بما يضاده و ينافيه
- مسألة 20: ليس الاستثناء من التعقيب المنافي
- مسألة 21: الاستثناء المستغرق باطل
- مسألة 22: لو أقر بعين لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر
- مسألة 23: من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب
- مسألة 24: إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه
- مسألة 25: إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له
- مسألة 26: لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن
- مسألة 27: إذا مات صبي مجهول النسب
- مسألة 28: ينفذ إقرار المريض كالصحيح
- مسألة 29: لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت
- مسألة 30: لو أقر بأن للّه عليّ مائة دينار مثلا
- مسألة 31: لو تنازع المقر و المقر له
- مسألة 32: إذا تنازع المقر و المقر له
- مسألة 33: لو أشار إلى شخص
- كتاب الهبة
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ
- مسألة 2: يعتبر في الواهب أن يكون مالكا
- مسألة 3: يشترط في الموهوب أن يكون عينا فلا تصح هبة المنافع
- مسألة 4: يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له
- مسألة 5: إذا وهبه دينا له على غيره
- مسألة 6: لا يشترط في الهبة أن يكون المال الموهوب معلوم المقدار
- مسألة 7: يجوز أن يكون الموهوب كليا في العين
- مسألة 8: يجوز للراهن هبة العين المرهونة مع إجازة المرتهن
- مسألة 9: يجوز للمؤجر هبة العين المستأجرة
- مسألة 10: القبض في الهبة كالقبض في البيع
- مسألة 11: يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه
- مسألة 12: لا يعتبر الفورية في القبض
- مسألة 13: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد
- مسألة 14: لا فرق في القبض المعتبر في الهبة بين القبض الموهوب
- مسألة 15: لا يتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العين الموهوبة
- مسألة 16: الإقرار بالهبة ليس إقرارا بالقبض
- مسألة 17: لو وهب شيئين لشخصين لكل واحد منهما أحدهما
- مسألة 18: إذا تمت الهبة بالقبض
- مسألة 19: يلحق بالتلف التصرف الناقل
- مسألة 20: لو أعار الموهوب له العين الموهوبة
- مسألة 21: لو تصرف الأجنبي في العين الموهوبة
- مسألة 22: لو شك في أن الهبة قائمة بعينها
- مسألة 23: فيما جاز للواهب الرجوع في هبته
- مسألة 24: الهبة إما معوضة أو غير معوضة
- مسألة 25: إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض
- مسألة 26: إذا شرط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض
- مسألة 27: لو وهب شيئا و كانت في البين قرائن دالة على أنها بعنوان العوض
- مسألة 28: لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين
- مسألة 29: الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض
- مسألة 30: إذا اشترط المتهب على الواهب عدم رجوعه
- مسألة 31: إذا اشترط الواهب على المتهب
- مسألة 32: لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع
- مسألة 33: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة
- مسألة 34: لو باع الواهب العين الموهوبة
- مسألة 35: الرجوع إما بالقول
- مسألة 36: لا يشترط في الرجوع إطلاق المتهب
- مسألة 37: يستحب العطية للأرحام
- مسألة 38: يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية
- مسألة 39: الصلح في مقام الهبة
- مسألة 40: لو تبين أن الموهوب بعد قبضه مستحقا للغير بطلت
- مسألة 41: إذا تبين فساد الهبة بعد القبض
- مسألة 42: إذا اختلفا في أنه كان هبة أو رشوة قدم قول مدعي الهبة
- مسألة 43: لو علم أنه قصد التمليك من غير أن يقصد عنوانا معينا من صلح أو هبة أو غيرهما
- كتاب السبق و الرماية
- اشارة
- مسألة 1: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
- مسألة 2: يعتبر في الطرفين البلوغ و العقل
- مسألة 3: يشترط فيه شروط
- مسألة 4: لا فرق في العوض أن يكون من المتسابقين
- مسألة 5: يجوز أن يكون العوض المجعول عينا أو دينا
- مسألة 6: لا بد و أن يكون العوض
- مسألة 7: يملك المتسابق و الناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد
- مسألة 8: لو ظهر استحقاق العوض للغير ضمن الباذل مثله
- مسألة 9: لا يشترط فيه المحلل
- مسألة 10: تصح المسابقة في غير ما تقدم
- مسألة 11: إذا اختلفا في السابق
- مسألة 12: لو اختلفا في مقدار العوض
- مسألة 13: إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب
- كتاب الغصب
- اشارة
- مسألة 1: المغصوب إما عين مع المنفعة من مالك واحد
- مسألة 2: المغصوب منه قد يكون شخصا
- مسألة 3: للغصب حكمان تكليفيان
- مسألة 4: يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب
- مسألة 5: لو استولى على حر فحبسه لا يتحقق الغصب
- مسألة 6: لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة
- مسألة 7: حيث عرفت أن المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب
- مسألة 8: لو دخل الدار و سكنها مع مالكها
- مسألة 9: لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها
- مسألة 10: إذا اشترك اثنان في الغصب
- مسألة 11: غصب الأوقاف العامة
- مسألة 12: إذا حبس حرا لم يضمن
- مسألة 13: لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة
- مسألة 14: يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد
- مسألة 15: لو أخذ مال الغير غصبا
- مسألة 16: يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا
- مسألة 17: لو امتزج المغصوب بما يمكن تميزه
- مسألة 18: يجب على الغاصب مع رد العين
- مسألة 19: إذا كانت للعين منافع متعددة
- مسألة 20: إن كان المغصوب منه شخصا يجب الرد إليه
- مسألة 21: إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب
- مسألة 22: لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرض النقصان
- مسألة 23: لو كان المغصوب باقيا
- مسألة 24: لو تلف المغصوب أو ما بحكمه
- مسألة 25: إنما يكون مثل الحنطة مثليا
- مسألة 26: لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته
- مسألة 27: يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة
- مسألة 28: لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء
- مسألة 29: لو وجد المثل و لكن تنزّل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطائه
- مسألة 30 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان
- مسألة 31: لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته
- مسألة 32: إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان
- مسألة 33: تقدم أنه لو تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلا
- مسألة 34: لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه
- مسألة 35: القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات
- مسألة 36: الظاهر إن الفلزات و المعادن المنطبعة
- مسألة 37: لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثمَّ تلفت
- مسألة 38: لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة
- مسألة 39: لو غصب المصنوع و تلف عنده الهيئة و الصنعة فقط
- مسألة 40: لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة
- مسألة 41: إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب
- مسألة 42: لو غصب شيئين
- مسألة 43: لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة
- مسألة 44: لو زادت في العين المغصوبة
- مسألة 45: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤها للغاصب
- مسألة 46: لو غرس أو بنى في أرض غصبها
- مسألة 47: لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه
- مسألة 48: لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب
- مسألة 49: لو مزج الغاصب المغصوب بغيره
- مسألة 50: لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى
- مسألة 51: فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه
- مسألة 52: لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته
- مسألة 53: إذا غصب حبا فزرعه
- مسألة 54: جميع ما مر من الضمان و كيفيته
- مسألة 55: كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان
- مسألة 56: الإتلاف بالمباشرة واضح
- مسألة 57: لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا
- مسألة 58 و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه
- مسألة 60: ليس من التسبيب الموجب للضمان
- مسألة 61: لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال
- مسألة 62: لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم يضمن
- مسألة 63: و من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل نارا في ملكه
- مسألة 64: إذا أرسل الماء في ملكه فتعدي إلى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا
- مسألة 65 لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير
- مسألة 66: لو فتح قفصا عن طائر فخرج
- مسألة 67 لو وقع طائر على جداره فطيّره
- مسألة 68 إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته
- مسألة 69: لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي
- مسألة 70: لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين
- مسألة 71: لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب
- مسألة 72: لو أكره على إتلاف مال غيره
- مسألة 73: لو غصب مأكولا مثلا
- مسألة 74: لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الآكل بأنه مال غيره
- مسألة 75: إذا سعى بأحد إلى الظالم و اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق
- مسألة 76: إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه
- مسألة 77: إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو على الدابة المغصوبة رحل
- مسألة 78 لو غصب شيئا من أحد ثمَّ فقد صاحبه و لم يقدر عليه يجري عليه حكم مجهول المالك
- مسألة 79: لو كان شيء غصبا عند المغصوب منه
- مسألة 80: لو غصب من محل شيئا معينا و وضع ثمنه في دخل المغصوب منه بحيث يعلم أنه يأخذه فالإثم ثابت
- مسألة 81: لو غصب زيد من عمرو دينارا مثلا و غصب عمرو من زيد دينارا مع تساويهما من كل جهة يتحقق الإثم
- مسألة 82: لا فرق في حرمة الغصب و الضمان بين الغصب من المسلم أو الكافر المحترم المال
- مسألة 83: لو اضطر إلى الغصب كاضطراره إلى أكل الميتة يرتفع الحكم التكليفي
- المجلد 22
- اشارة
- اشارة
- كتاب الوقف و أخواته
- اشارة
- فصل فيما يعتبر في الوقف
- اشارة
- الأول: الصيغة
- اشارة
- مسألة 1: لا يعتبر فيه العربية و لا الماضوية
- مسألة 2: لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية
- مسألة 3: الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر
- مسألة 4: مواضع اعتبار ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد
- مسألة 5: لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف
- مسألة 6: الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة
- مسألة 7: الأحوط قصد القربة في الوقف
- الثاني: مما يشترط في صحة الوقف القبض
- اشارة
- مسألة 8: القبض في الوقف الخاص
- مسألة 9: القبض في الوقف على الجهات و المصالح كالمساجد
- مسألة 10: لا يكفي في القبض مجرد استيفاء المنفعة و الثمرة من دون استيلاء على العين
- مسألة 11: لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة دفن ميت واحد
- مسألة 12: لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج إلى قبض جديد
- مسألة 13: فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة
- مسألة 14: لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف
- مسألة 15: لا يشترط في القبض الفورية
- مسألة 16: لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف
- الثالث: مما يشترط في صحة الوقف الدوام
- اشارة
- مسألة 17: إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن
- مسألة 18: الفرق بين الوقف و الحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف عنه
- مسألة 19: إذا انقرض الموقوف عليه و كان الواقف حيا رجع إليه
- مسألة 20: من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام
- مسألة 21: الوقف المنقطع الأول إما بجعل الواقف و إما بحكم الشرع
- مسألة 22: إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته
- الرابع: يشترط في صحة الوقف التنجيز
- الخامس: يشترط في صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف
- اشارة
- مسألة 25: لو وقف على نفسه و على غيره
- مسألة 26: لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء
- مسألة 27: لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز
- مسألة 28: إذا آجر عينا ثمَّ وقفها صح الوقف و بقيت الإجارة على حالها
- مسألة 29: يجوز استثناء بعض العين الموقوفة لنفسه حين الوقف
- مسألة 30: لا إشكال في جواز انتفاع الواقف في الأوقاف على الجهات العامة
- مسألة 31: في الأوقاف العامة لو شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليه هو فاقد له
- فصل في شرائط الواقف و الموقوف
- اشارة
- مسألة 32: لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما
- مسألة 33: يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا
- مسألة 34: لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا
- مسألة 35: لا يصح وقف المبهم
- مسألة 36: المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة
- مسألة 37: يجوز وقف الدراهم و الدنانير
- مسألة 38: لو ترددت العين الموقوفة بين شيئين أو أكثر
- مسألة 39: لو كانت العين مشتركة بين الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق حصته
- فصل في الموقوف عليه
- اشارة
- مسألة 40: يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف
- مسألة 41: لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان
- مسألة 42: يشترط في الموقوف عليه التعيين
- مسألة 43: لا يصح الوقف على الكافر الحربي و المرتد عن فطرة
- مسألة 44: لا يصح الوقف على الجهات المحرمة
- مسألة 45: إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد
- مسألة 46: إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة
- مسألة 47: إذا وقف عينا على أشخاص بعنوان خاص فيهم راجح شرعا
- مسألة 48: إذا وقف على فقراء قبيلة
- مسألة 49: إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين
- مسألة 50: إذا وقف في سبيل اللّه يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب
- مسألة 51: لو وقف على جيرانه فالمرجع العرف
- مسألة 52: إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية
- مسألة 53: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف
- مسألة 54: إذا وقف على أولاده اشتراك الذكر و الأنثى و الخنثى
- مسألة 55: إذا قال: «وقفت على ذريتي»
- مسألة 56: إذا قال: «وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن»
- مسألة 57: إذا قال: «وقفت على ذريتي أو قال على أولادي و أولاد أولادي»
- مسألة 58: لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل»
- مسألة 59: إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف
- مسألة 60: لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده»
- مسألة 61: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة
- مسألة 62: لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلا اختص بالمتوطنين و المجاورين
- مسألة 63: لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني كبغداد
- مسألة 64: لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره و وضوئه و فرشه و خادمه
- مسألة 65: لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و وضوئه و خدّامه
- مسألة 66: لو وقف على الحسين عليه السّلام يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارئ
- مسألة 67: لو وقف على من انتسب إلى شخص من نبي أو إمام
- مسألة 68: لا إشكال في أنه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه
- مسألة 69: إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه
- مسألة 70: إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة
- مسألة 71: يصح اشتراط كل شرط سائغ في الوقف
- مسألة 72: لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
- مسألة 73: إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية
- مسألة 74: لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة
- مسألة 75: الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم
- مسألة 76: لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون
- مسألة 77: لا ينبغي الإشكال في أن الوقف بعد ما تمَّ يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة
- مسألة 78: لا يجوز تغيير الوقف و ابطال رسمه و إزالة عنوانه
- مسألة 79: لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه
- مسألة 80: إذ احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها
- مسألة 81: الأوقاف على الجهات العامة
- مسألة 82: كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنه لا يجوز إجارتها
- مسألة 83: الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد و الأوقاف العامة
- اشارة
- إنما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطواري و هي أمور
- اشارة
- أحدها: فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى و لا الانتفاع بها إلا ببيعها
- الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به
- الثالث: فيما إذا علم أو ظن أنه يؤدي بقائه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا
- الرابع: فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر
- الخامس: فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد
- مسألة 84: لا إشكال في جواز إجارة ما وقف منفعة
- مسألة 85: إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر إلى تعمير
- مسألة 86: لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق
- مسألة 87: لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة
- فصل في ناظر الوقف و متوليه
- اشارة
- مسألة 88: يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص
- مسألة 89: إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره
- مسألة 90: لا إشكال في عدم اعتبار العدالة
- مسألة 91: لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول
- مسألة 92: لو شرط التولية لاثنين فإن صرح باستقلال كل منهما استقل
- مسألة 93: لو عيّن الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع
- مسألة 94: لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين
- مسألة 95: ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي
- مسألة 96: يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي
- مسألة 97: إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا
- مسألة 98: في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبه مع فقده
- مسألة 99: لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم
- مسألة 100: لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا و لم يكن فيهم إلا عدل واحد
- مسألة 101: إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه
- مسألة 102: لو باع المتولي العين الموقوفة و لم يعلم أن بيعه كان مع وجود المسوّغ أو لا؟
- فصل فيما يثبت به الوقف
- اشارة
- مسألة 103: إذا أقرّ بالوقف ثمَّ ادعى أن إقراره كان لمصلحة يسمع
- مسألة 104: كيفية عملهم من الترتيب و التشريك و المصرف و غير ذلك 7 دليل على كيفية الوقف
- مسألة 105: إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفا
- مسألة 106: إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته و كان مكتوبا عليه أنه وقف
- مسألة 107: لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف
- مسألة 108: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية
- مسألة 109: الوقف المتداول بين الأعراب
- مسألة 110: الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السّلام
- مسألة 111: يجوز أن يشتري ملكا من سهم سبيل اللّه من الزكاة
- فصل في الحبس و أنواعه
- اشارة
- مسألة 1: يجوز للإنسان أن يحبّس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه
- مسألة 2: إذا جعل لأحد سكنى داره- مثلا-
- مسألة 3: يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن
- مسألة 4: يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن
- مسألة 5: هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها
- مسألة 6: إذا جعل داره سكنى أو عمري أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه
- مسألة 7: لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله
- مسألة 8: إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده
- مسألة 9: كل ما صح وقفه صح إعماره
- مسألة 10: يشترط في الحبس و ما يلحق به الشرائط العامة
- مسألة 11: يجوز أن يجعل مورد الحبس نفس المنفعة
- مسألة 12: لو ادعى المالك الحبس و ادعى المحبوس عليه الوقف
- خاتمة في الصدقة
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في الصدقة قصد القربة
- مسألة 2: فضولية الصدقة
- مسألة 3: لا يجوز الرجوع في الصدقة مع القربة بعد القبض
- مسألة 4: تحل صدقة الهاشمي لمثله و لغيره
- مسألة 5: يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر
- مسألة 6: لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان
- مسألة 7: الصدقة المندوبة سرا أفضل
- مسألة 8: يستحب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها
- مسألة 9: يستحب أن يقبّل الإنسان يده بعد التصدق
- مسألة 10: لا تختص الصدقة المندوبة بالمال فقط
- مسألة 11: لو دار الأمر بين التوسعة على العيال و الصدقة المندوبة
- مسألة 12: يستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق
- مسألة 13: يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به
- مسألة 14: يكره رد السائل و لو ظن غناه
- مسألة 15: يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج بل مع الحاجة أيضا
- كتاب الوصيّة
- اشارة
- مسائل في الوصية
- مسألة 1: الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول
- مسألة 2: بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي
- مسألة 3: تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
- مسألة 4: ردّ الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية
- مسألة 5: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر
- مسألة 6: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد
- مسألة 7: إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد
- اشارة
- بقي هنا أمور
- اشارة
- أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث؟
- الثاني: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح
- الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمَّ إليه
- الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي
- الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟
- السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
- السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له
- مسألة 8: اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية
- مسألة 9: الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ
- فصل فيما يعتبر في الموصي
- فصل في القيم
- فصل في الموصى به
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
- مسألة 2: لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث
- مسألة 3: إذا أوصى بالأزيد أو تمام تركته و لم يعلم كونها في واجب
- مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها
- مسألة 5: ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثمَّ قالوا ظنا أنه قليل
- مسألة 6: المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي
- مسألة 7: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمائة دينار- مثلا- أنه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما
- مسألة 8: إذا حصل للموصي مال بعد الموت
- مسألة 9: للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة
- مسألة 10: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا
- مسألة 11: لو أوصى بما هو جائز عنده اجتهادا أو تقليدا و غير جائز عند الوصي
- مسألة 12: لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزاته من الغسل و الصلاة
- مسألة 13: إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل
- مسألة 14: لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة
- مسألة 15: لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع
- مسألة 16: لو أوصى بوصايا متعددة متضادة بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة
- مسألة 17: لو أراد أحد أن لا تقسم تركته بين ورثته إلى مدة معلومة
- مسألة 18: لو كان لشخص عند آخر أمانة و أوصى له أن يصرف ذلك المال في مصرف خاص
- مسألة 19: متعلق الوصية إن كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا
- فصل فيما يشترط في الموصى له
- فصل في الوصي و الناظر
- اشارة
- مسألة 23: يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه و تنفيذها فيتعين
- مسألة 24: إنما لا تصح وصاية الصغير منفردا
- مسألة 25: لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي بطلت وصايته
- مسألة 26: لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
- مسألة 27: يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق
- مسألة 28: لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته
- مسألة 29: يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه و الى آخر في غيره
- مسألة 30: لو قال أوصيت إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو صح
- مسألة 31: لو ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين إليه
- مسألة 32: إذا لم ينجز الوصي ما أوصى إليه في زمن حياته
- مسألة 33: الوصي أمين
- مسألة 34: لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة
- مسألة 35: ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي و لا أن يفوّض أمر الوصية إلى غيره
- مسألة 36: لو نسي الوصي مصرف الوصية
- مسألة 37: إذا أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصيا أو بطلت وصاية من عينه
- مسألة 38: يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي
- مسألة 39: يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال
- مسألة 40: لو عين الموصي على القيم تولي جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر عليه
- مسألة 41: يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين
- مسألة 42: ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير
- مسألة 43: يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله
- مسألة 44: الوصية جائزة من طرف الموصي
- مسألة 45: يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول
- مسألة 46: الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي
- مسألة 47: لا تثبت الوصية بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال
- مسألة 48: إذا كانت الورثة كبارا و أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبي
- مسألة 49: إذا أقرّ الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي
- مسألة 50: إذا تصرف الإنسان في مرض موته
- مسألة 51: إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت
- مسألة 52: لو أوصى بالقسط أو النصيب، أو القليل، أو الكثير
- كتاب الأيمان و النذور
- اشارة
- اليمين
- اشارة
- و هو على أقسام
- مسألة 1: لا ينعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه
- مسألة 2: لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللّه»
- مسألة 3: المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّه تعالى
- مسألة 4: يعتبر في اليمين القربة
- مسألة 5: لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه
- مسألة 6: لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام
- مسألة 7: لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق
- مسألة 8: لو علق اليمين على مشية اللّه
- مسألة 9: يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
- مسألة 10: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد
- مسألة 11: لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه
- مسألة 12: تنحل اليمين إذا تعلقت براجح ثمَّ صار مرجوحا
- مسألة 13: إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره
- مسألة 14: إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها
- مسألة 15: إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم
- مسألة 16: إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل
- مسألة 17: كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
- مسألة 18: الأيمان الصادقة كلها مكروهة
- مسألة 19: الأقوى أنه يجوز الحلف بغير اللّه في الماضي و المستقبل
- مسألة 20: لو نذر أن لا يحلف أبدا فحلف على فعل شيء أو تركه
- مسألة 21: لو أنشأ الحلف بالفارسي مثلا- اجتهادا أو تقليدا- ثمَّ تبدل رأيه
- مسألة 22: لو حلف صحيحا ثمَّ زال عقله بالإغماء و نحوه فصحى
- النذر و أحكامه
- اشارة
- مسألة 1: لو اقتصر على قوله: «عليّ كذا» لم ينعقد النذر
- مسألة 2: يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و انتفاء الحجر
- مسألة 3: لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج
- مسألة 4: النذر اما نذر برّ
- مسألة 5: لو كان النذر مشروطا و حصل الشرط قبل إنشاء النذر
- مسألة 6: يشترط في متعلق النذر أن يكون مقدورا للناذر، و أن يكون طاعة للّه
- مسألة 7: يعتبر في النذر و العهد القربة
- مسألة 8: قد عرفت أن النذر اما معلق على أمر أو غير معلق
- مسألة 9: إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر
- مسألة 10: لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين
- مسألة 11: لو نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم
- مسألة 12: لو نذر صوم عشرة أيام مثلا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعين
- مسألة 13: إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان
- مسألة 14: لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين
- مسألة 15: لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا
- مسألة 16: إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر
- مسألة 17: لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السّلام أو بعض الصالحين لزم
- مسألة 18: لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السّلام ماشيا انعقد مع القدرة و عدم الضرر
- مسألة 19: ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر
- مسألة 20: لو طرأ الناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض
- مسألة 21: لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها
- مسألة 22: لو تردد المنذور بين الأقل و الأكثر لا يجب إلا الأول
- مسألة 23: لو نذر الصدقة على شخص معين لزم
- مسألة 24: لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته
- مسألة 25: لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه
- مسألة 26: لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نمائها المتصل
- مسألة 27: لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم
- مسألة 28: النذر إما نذر فعل أو نذر نتيجة
- مسألة 29: لو أتى بالجزاء في النذر المعلق قبل حصول المعلق عليه لا يجزي
- مسألة 30: في النذر المعلق يجوز للناذر تفويت المعلق عليه قبل حصوله
- مسألة 31: قد مر أنه يجوز للزوج حلّ نذر الزوجة
- مسألة 32: يكره الإيجاب على النفس بالنذر و نحوه
- مسألة 33: إذا عجز الناذر عن المنذور
- مسألة 34: النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل
- مسألة 35: إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا
- مسألة 36: لو كان النذر حين إنشائه صحيحا فصار باطلا بعده
- مسألة 37: كفارة حنث النذر كفارة اليمين
- العهد
- كتاب الكفارات
- اشارة
- أما الأول: فهي على أربعة أقسام
- أحكام الكفارات
- اشارة
- مسألة 3: لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا
- مسألة 4: يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية
- مسألة 5: يتحقق العجز عن العتق اما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكن من شرائها
- مسألة 6: ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز من الصيام
- مسألة 7: المعتبر في العجز القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب
- مسألة 8: إذا عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم
- مسألة 9: يجب التتابع في الصوم جميع الكفارات
- مسألة 10: إنما يضر بالتتابع ما وقع الإفطار في البين بالاختيار
- مسألة 11: يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعا
- مسألة 12: من وجب عليه صيام شهرين فإن شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان
- مسألة 13: يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم
- مسألة 14: الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة
- مسألة 15: يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوّت به لغالب الناس
- مسألة 16: يجوز الترامي في الكفارة بلا فرق بين أقسامها
- مسألة 17: التسليم إلى المسكين تمليك له
- مسألة 18: يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم
- مسألة 19: لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مدّ من كفارات متعددة
- مسألة 20: لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره و إن تعذر انتظر
- مسألة 21: المراد بالمسكين- الذي هو مصرف الكفارة- هو الفقير الذي يستحق الزكاة
- مسألة 22: ما يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها
- مسألة 23: لا يجب ملاحظة الكسوة
- مسألة 24: لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة
- مسألة 25: إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفّر بجنسين
- مسألة 26: لا بدل شرعا للعتق في الكفارة
- مسألة 27: الظاهر أن وجوب الكفارات موسع
- مسألة 28: يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها
- مسألة 29: الكفارات المالية بحكم الديون
- مسألة 30: لو علم بأن عليه كفارات و تردد بين الأقل و الأكثر
- مسألة 31: يصح للحاكم الشرعي أخذ الكفارات و صرفها في مصالح الفقراء
- المجلد 23
- اشارة
- اشارة
- كتاب الصيد و الذباحة
- اشارة
- الصيد و أحكامه
- اشارة
- و يتم الكلام في القسمين في ضمن مسائل
- اشارة
- مسألة 1: لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله إلا ما كان بالكلب المعلّم
- مسألة 2: يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّما للاصطياد
- مسألة 3: يشترط في حلية صيد الكلب أمور
- مسألة 4: هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال
- مسألة 5: لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
- مسألة 6: إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا
- مسألة 7: لا يؤكل من الصيد بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين
- مسألة 8: كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها
- مسألة 9: لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك
- مسألة 10: لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة
- مسألة 11: يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية
- مسألة 12: لا يشترط في حلّية الصيد إباحة الآلة
- مسألة 13: الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة
- مسألة 14: تذكية غير مأكول اللحم بالصيد
- مسألة 15: لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان
- مسألة 16: يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة
- مسألة 17: الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
- مسألة 18: لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه
- مسألة 19: لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة
- مسألة 20: لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه
- مسألة 21: لو أطلق الصائد صيده من يده
- مسألة 22: إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا
- مسألة 23: لو صنع برجا لتعشيش الحمام
- مسألة 24: الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها
- مسألة 25: لو صاد مجنون حيوانا يحل صيده إن تحقق منه القصد
- فصل في ذكاة السمك و الجراد
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية
- مسألة 2: لو وثبت من الماء سمكة إلى السفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد
- مسألة 3: لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك
- مسألة 4: لو أخرج السمك من الماء حيا ثمَّ أعاده إلى الماء
- مسألة 5: لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب
- مسألة 6: لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا
- مسألة 7: الصيد بالمكائن- أو السفن- الحديثة ينقسم إلى أقسام
- مسألة 8: ذكاة الجراد أخذه حيا
- مسألة 9: لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد
- مسألة 10: لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران
- الذباحة و أحكامها
- اشارة
- شرائط الذابح و الذبح
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في الذابح أن يكون مسلما
- مسألة 2: لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك
- مسألة 3: يشترط في الذبح أن يكون بالحديد مع الاختيار
- مسألة 4: الواجب في الذبح
- مسألة 5: محل الذبح في الحلق تحت اللحيين
- مسألة 6: يشترط ان يكون الذبح من القدام
- مسألة 7: يجب التتابع في الذبح
- مسألة 8: لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة
- مسألة 9: لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة
- مسألة 10: لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا
- ما يعتبر في التذكية
- اشارة
- مسألة 11: يشترط في التذكية الذبحية مضافا الى ما مر أمور
- مسألة 12: لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح
- مسألة 13: لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة
- مسألة 14: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة
- مسألة 15: لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا
- مسألة 16: تختص الإبل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر
- مسألة 17: كيفية النحر و محله
- مسألة 18: يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة
- مسألة 19: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
- آداب الذباحة و النحر
- ذكاة الجنين و ما تقبل التذكية من الحيوانات
- اشارة
- مسألة 21: إذا خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه
- مسألة 22: لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه
- مسألة 23: لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا
- مسألة 24: الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له نفس سائلة
- مسألة 25: تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل
- مسألة 26: ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود
- مسألة 27: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا
- ختام في الصيد و الذباحة
- اشارة
- الأولى: لا يجزي التوكيل في التسمية عند الاصطياد أو الذبح
- الثانية: لو شك في أنه سمى عند التذكية أو لا
- الثالثة: لو أصاب السهم إلى شيء ثمَّ وثب منه إلى الصيد
- الرابعة: لو ذبح بآلة مغصوبة أو في محل مغصوب تحل الذبيحة مع تحقق الشرائط
- الخامسة: لو كان له سكين طويل- مثلا- فذبح حيوانين أو أكثر بتلك الآلة مرة واحدة يحل مع تحقق الشرائط
- السادسة: يصح صيد المضطر و ذبيحته
- السابعة: لو تردد سمك بين أن يكون قد مات في الماء أو بعد إخراجه منه
- الثامنة: لو كان هناك أطنان من السمك و علم أن فيها حلال و حرام
- التاسعة: يجوز الذبح بالمقراض
- العاشرة: من نذر أضحية يزول ملكه عنه
- الحادية عشرة: تجزي تسمية الأخرس لنفسه
- الثانية عشرة: لو أخرج سمكة من الماء حيا و وجد في جوفها سمكة أخرى حلا معا
- الثالثة عشرة: يحل ما يصيده الأطفال من السمك و الجراد
- الرابعة عشرة: بيض الطير تابع للأنثى في الملك
- الخامسة عشرة: في جواز وقوع التذكية على الحيوان غير المأكول اللحم البحري قولان
- السادسة عشرة: ما يذبح بالمكائن الحديثة يحرم أكله و بيعه
- السابعة عشرة: اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية المطبوعة عليها
- الثامنة عشرة: لو ترك الاستقبال في الذبيحة عمدا
- كتاب الأطعمة و الأشربة
- اشارة
- القول في الحيوان
- اشارة
- مسائل في أحكام الحيوان
- مسألة 1: لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك
- مسألة 2: لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس و قشور بالأصل
- مسألة 3: الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان
- مسألة 4: بيض السمك يتبع السمك
- مسألة 5: لو تردد سمك حي بين المحلل و المحرّم يحرم
- مسألة 6: البهائم البرية من الحيوان صنفان
- مسألة 7: يحرم الذباب و الزنبور و الديدان حتى التي في الفواكه
- مسألة 8: يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه
- مسألة 9: الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه
- مسألة 10: يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين
- مسألة 11: لو تعارضت العلامتان
- مسألة 12: لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر
- مسألة 13: لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حلّيته
- مسألة 14: بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة
- مسألة 15: النعامة من الطيور
- مسألة 16: اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حلّيته
- الحيوان المحرم بالعارض
- اشارة
- الأول: الجلل
- اشارة
- مسألة 1: يتحقق صدق الجلل بانحصار غذائه بعذرة الإنسان
- مسألة 2: يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك
- مسألة 3: كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه
- مسألة 4: الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية
- مسألة 5: تزول حرمة الجلال بالاستبراء
- مسألة 6: كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة
- مسألة 7: يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما
- الثاني: أن يطأه الإنسان قبلا أو دبرا
- الثالث: ان يرتضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة
- ما يحرم من الحيوان المحلل
- اشارة
- مسألة 1: تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة
- مسألة 2: لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع
- مسألة 3: يؤكل من الذبيحة غير ما مر
- مسألة 4: يجوز أكل لحم ما حل أكله نيّا و مطبوخا
- مسألة 5: اختلفوا في حلّية البول من ما يؤكل لحمه
- مسألة 6: يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله
- مسألة 7: يحرم الدم من الحيوان ذي النفس 111 حتى العلقة
- مسألة 8: قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
- مسألة 9: لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة
- القول في غير الحيوان
- اشارة
- مسألة 1: يحرم تناول الأعيان النجسة
- مسألة 2: يحرم تناول كل ما يضر بالبدن
- مسألة 3: لا فرق في حرمة تناول المضرّ بين معلوم الضرر و مظنونه
- مسألة 4: يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر
- مسألة 5: ما كان يضرّ كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر
- مسألة 6: إذا كان شيء لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا
- مسألة 7: يحرم أكل الطين
- مسألة 8: الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن
- مسألة 9: يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السّلام
- مسألة 10: لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب
- مسألة 11: القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف
- مسألة 12: تناول التربة المقدسة للاستشفاء
- مسألة 13: إذا أخذ التربة بنفسه
- مسألة 14: قد استثنى بعض العلماء من الطين
- مسألة 15: يحرم الخمر بالضرورة من الدين
- مسألة 16: يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا
- مسألة 17: و لو فرض في الخمر عدم الإسكار في بعض الطباع
- مسألة 18: إذا انقلبت الخمر خلا حلت
- مسألة 19: و من المحرمات المائعة الفقاع
- مسألة 20: يحرم عصير العنب إذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار
- مسألة 21: الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره
- مسألة 22: من المعلوم أن الزبيب ليس له عصير في نفسه
- مسألة 23: الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير
- مسألة 24: إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه
- مسألة 25: إذا اختلط العصير بالماء ثمَّ غلى يكفي في حلّيته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه
- مسألة 26: لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدارا من العصير غير المغلي
- مسألة 27: لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلاثين مثل اليقطين
- مسألة 28: يثبت ذهاب الثلاثين من العصير المغلي بالعلم
- مسألة 29: يحرم تناول مال الغير و إن كان كافرا محترم المال بدون اذنه
- مسألة 30: يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة
- مسألة 31: تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة
- مسألة 32: من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية
- مسألة 33: في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرّم يجب الارتكاب
- مسألة 34: إذا اضطر إلى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة
- مسألة 35: جواز أكل المحرم في مورد الضرورة يختص بغير الباغي و العادي
- مسألة 36: يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر
- مسألة 73: المشهور عدم جواز التداوي بالخمر
- مسألة 38: لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه
- مسألة 39: يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر
- خاتمة في بعض الآداب المتعلّقة بالأكل و الشرب
- كتاب إحياء الموات و المشتركات
- اشارة
- الفصل الأول في إحياء الأرض
- اشارة
- مسألة 1: الموات بالأصل
- مسألة 2: الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الإحياء إذا لم يكن له مالك معروف على قسمين
- مسألة 3: إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم
- مسألة 4: كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها
- مسألة 5: لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب
- مسألة 6: إذا كانت الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه
- مسألة 7: حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها
- مسألة 8: لكل من البئر و العين و القناة أعني بئرها الأخيرة
- مسألة 9: اعتبار البعد المزبور في القناة إنما هو في أحداث قناة أخرى
- مسألة 10: الظاهر أن التباعد المزبور في القناة إنما يلاحظ بالنسبة إلى البئر
- مسألة 11: القرية المبنيّة في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه
- مسألة 12: حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
- مسألة 13: إذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه جاز لكل أحد إحياؤه
- مسألة 14: لا إشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع
- مسألة 15: ما مرّ من الحريم لبعض الاملاك إنما هو فيما إذا ابتكرت في أرض الموات
- مسألة 16: ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
- مسألة 17: لا يخفى أن أمر الجار شديد و حث الشرع الأقدس على رعايته أكيد
- مسألة 18: يشترط في التملك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق
- مسألة 19: لا بد من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل الإحياء دالا على مقدار ما يريد إحياءه
- مسألة 20: التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية
- مسألة 21: يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجّر متمكنا من القيام بتعميره
- مسألة 22: لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
- مسألة 23: لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير بطل حقه
- مسألة 24: ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه
- مسألة 25: الظاهر أنه يشترط في التملك بالإحياء
- مسألة 26: الإحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة
- مسألة 27: يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد إزالة الموانع لو كان أن يدار عليه حائط
- مسألة 28: يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية الأرض
- مسألة 29: يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع
- مسألة 30: يحصل إحياء البئر في الموات
- الفصل الثاني في المشتركات
- اشارة
- الطرق و الشوارع
- اشارة
- مسألة 1: الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
- مسألة 2: الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون فيها من رأسها إلى صدرها
- مسألة 3: ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن أربابها
- مسألة 4: يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها
- مسألة 5: الشوارع و الطرق العامة و إن كانت معدّة لاستطراق عامة الناس
- مسألة 6: لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة
- مسألة 7: لو جلس في موضع من الطريق ثمَّ قام عنه
- مسألة 8: كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة
- مسألة 9: يجوز للجالس للمعاملة أن يضلّل على موضع جلوسه
- مسألة 10: إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه
- مسألة 11: إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
- مسألة 12: لا حريم للشارع العام
- مسألة 13: إذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه
- مسألة 14: لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
- المساجد و المشاهد
- المدارس و الربط
- المياه و الكلأ
- اشارة
- مسألة 24: مياه العيون و الآبار
- مسألة 25: إذا شق نهرا من ماء مباح
- مسألة 26: إنما يملك النهر المتصل بالمباح
- مسألة 27: لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم
- مسألة 28: الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار
- مسألة 29: إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح
- مسألة 30: الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها
- مسألة 31: لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقية
- مسألة 32: من المشتركات الكلأ النابت في الأرض فإنه تابع للأرض عينا أو منفعة
- مسألة 33: يملك الكلأ بالحيازة
- مسألة 34: لا فرق في النباتات بين ما ترعاها الأغنام أو ما يدّخرها الأطباء للأدوية و العقاقير
- مسألة 35: إذا حاز شخص مرعى
- مسألة 36: من المشتركات النار
- المعادن
- القطائع
- الفصل الثالث في الأحكام العامة للمشتركات
- اشارة
- مسألة 1: ثبوت الحق الشخصي للمحيي في موارد الإحياء بشرائطه
- مسألة 2: لا فرق في ثبوت الأحقية للسابق في المشتركات
- مسألة 3: لا يصح إيقاع العقد على مثل مورد التحجير قبل التحجير
- مسألة 4: لا فرق في جواز الاستفادة من المشتركات بين المسلم و غيره
- مسألة 5: لو شك في تصرف خاص أنه يجوز في المشتركات
- مسألة 6: الأثريات التي توجد في المشتركات
- مسألة 7: لو علم بأن الأرض كانت لها مالك في العهود القديمة
- مسألة 8: إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة مثلا
- مسألة 9: لو تعارضت المصلحة الاستطراقية النوعية في الشوارع العامة مع مصلحة نوعية أخرى تقدم الأولى
- مسألة 10: لو سبق اثنان إلى محل في المشتركات و لم يمكن الجمع يقرع بينهما
- مسألة 11: لو اتخذ المسجد ظلما و جعله محلا أو مسكنا أو غيرهما
- مسألة 12: يحرم إلقاء المعاثر و المزالق في الشوارع و الطرق مع تضرر العابرين
- مسألة 13: ليس لأحد أن يوقف مركوبه في أي محل شاء
- مسألة 14: يجري حكم ضمان المال و النفس فيما يتلف بالمراكب
- مسألة 15: يكره التردد في الأسواق و الشوارع العامة المزدحمة
- كتاب اللقطة
- اشارة
- الفصل الأول في لقطة الحيوان
- اشارة
- مسألة 1: إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه
- مسألة 2: بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه
- مسألة 3: ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه
- مسألة 4: ما يوجد من الحيوان في غير العمران
- مسألة 5: لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه
- مسألة 6: إذا ترك الحيوان صاحبه و سرّحه في الطرق
- مسألة 7: إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أن صاحبها قد تركها
- مسألة 8: إذا أصاب حيوانا في غير العمران
- مسألة 9: إذا دخل غنم في قطيعة من الغنم المملوك المسمّى عند الناس ب الخلّاطة
- الفصل الثاني في لقطة المال الصامت
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر فيه الضياع عن المالك فما يؤخذ من يد
- مسألة 2: يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط
- مسألة 3: لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله
- مسألة 4: المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
- مسألة 5: ما يؤخذ من يد الصبيان
- مسألة 6: كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول
- مسألة 7: اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها
- مسألة 8: الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة
- مسألة 9: المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة
- مسألة 10: يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم
- مسألة 11: قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده
- مسألة 12: مدة التعريف الواجب سنة كاملة
- مسألة 13: لا يعتبر رضا الملتقط في التعريف
- مسألة 14: إيصال اللقطة إلى المالك بعد الظفر عليه واجب فوري
- مسألة 15: يصدق التعريف على ما تعارف في هذه الأعصار في وسائل الإعلام
- مسألة 16: لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط
- مسألة 17: لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه
- مسألة 18: لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر
- مسألة 19: لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه
- مسألة 20: لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
- مسألة 21: إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة
- مسألة 22: يتحقق تعريف سنة
- مسألة 23: محل التعريف مجامع الناس
- مسألة 24: يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط
- مسألة 25: كيفية التعريف أن يقول المنادي «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب»
- مسألة 26: إذا لم تكن اللقطة قابلا للتعريف
- مسألة 27: إذا التقط اثنان لقطة واحدة
- مسألة 28: إذا التقط الصبي أو المجنون
- مسألة 29: اللقطة في مدة التعريف أمانة
- مسألة 30: يجوز للملتقط التصرف في اللقطة
- مسألة 31: إن وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف
- مسألة 32: لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
- مسألة 33: لو وجد المالك و قد حصل للّقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذ العين بنمائه
- مسألة 34: لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط
- مسألة 35: لو نوى الملتقط الخيانة في أثناء الحول أو بعده
- مسألة 36: ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها
- مسألة 37: لو علم مالك اللقطة قبل التعريف
- مسألة 38: لو مات الملتقط
- مسألة 39: لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
- مسألة 40: لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
- مسألة 41: لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره
- مسألة 42: لو أخذ من شخص مالا ثمَّ علم أنه لغيره
- مسألة 43: لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر
- مسألة 44: لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينة
- مسألة 45: لو تبدّل حذاؤه بحذاء أخر في مسجد أو غيره
- الفصل الثالث في اللقيط
- اشارة
- مسألة 1: إذا أخذ اللقيط و التقطه يجب عليه حضانته
- مسألة 2: لا يجب تعريف اللقيط على الملتقط
- مسألة 3: إذا كان للّقيط مال من فراش أو غطاء زائد على مقدار حاجته
- مسألة 4: يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية
- مسألة 5: لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام
- مسألة 6: اللقيط محكوم بالحرية
- مسألة 7: لو مات اللقيط و لم يظهر له نسب يكون وارثه الإمام عليه السّلام
- مسألة 8: إذا اشترك اثنان في التقاط اللقيط يترتب على كل منهما ما تقدم من الأحكام
- مسألة 9: لا تجب المباشرة في حضانة اللقيط و سائر شؤونه
- مسألة 10: لا يترتب حكم اللقيط على طفل أخذ من الدولة أو من غيرها لتربيته
- مسألة 11: لو التقط صبي لقيطا يتعلق الحكم بوليّه
- خاتمة و فيها مسائل
- المجلد 24
- اشارة
- اشارة
- كتاب النكاح
- اشارة
- مسائل في النكاح
- مسألة 1: يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة
- مسألة 2: الاستحباب لا يزول بالواحدة
- مسألة 3: المستحب هو الطبيعة
- مسألة 4: استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته
- مسألة 5: يستحب عند إرادة التزويج أمور
- مسألة 6: يكره عند التزويج أمور
- مسألة 7: يستحب اختيار امرأة تجمع صفات
- مسألة 8: مستحبات الدخول على الزوجة أمور
- مسألة 9: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن
- مسألة 10: يستحب عند الجماع الوضوء
- مسألة 11: يكره الجماع
- مسألة 12: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
- مسألة 13: يستحب السعي في التزويج
- مسألة 14: يستحب تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
- مسألة 15: يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة
- مسألة 16: يكره تزويج الصغار قبل البلوغ
- مسألة 17: يستحب تخفيف مئونة التزويج و تقليل المهر
- مسألة 18: يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة
- مسألة 19: يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته، و مسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها
- مسألة 20: يستحب اللبث و ترك التعجيل عند الجماع
- مسألة 21: يكره المجامعة تحت السماء
- مسألة 22: يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج
- مسألة 23: يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها
- مسألة 24: يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان
- مسألة 25: يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع
- مسألة 26: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها
- مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة
- مسألة 28: يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة
- مسألة 29: يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر
- مسألة 30: الخنثى مع الأنثى كالذكر، و مع الذكر كالأنثى
- مسألة 31: لا يجوز النظر إلى الأجنبية
- مسألة 32: يجوز النظر إلى المحارم
- مسألة 33: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد
- مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها
- مسألة 35: يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع
- مسألة 36: لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم
- مسألة 37: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته
- مسألة 38: الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه
- مسألة 39: لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و لا ريبة
- مسألة 40: لا يجوز مصافحة الأجنبية
- مسألة 41: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام
- مسألة 42: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده
- مسألة 43: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان
- مسألة 44: يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين
- مسألة 45: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي
- مسألة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها
- مسألة 47: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المس
- مسألة 48: إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس
- مسألة 49: يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز
- مسألة 50: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين مَن لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع
- مسألة 51: يجب على النساء التستر
- مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل و المرأة
- فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل
- اشارة
- مسألة 1: الأقوى- وفاقا للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوكة دبرا على كراهة
- مسألة 2: قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبرا
- مسألة 3: ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا
- مسألة 4: الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها
- مسألة 5: إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا
- مسألة 6: يجوز العزل
- مسألة 7: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
- مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر
- مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
- مسألة 2: إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها
- مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر
- مسألة 4: لا يلحق بالزوجة- في الحرمة الأبدية على القول بها و وجوب النفقة- المملوكة
- مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه
- مسألة 6: إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال
- مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر
- مسألة 8: إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها
- مسألة 9: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة
- مسألة 10: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: إذا كان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال
- مسألة 2: لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم يجز إبقاء الجميع
- مسألة 3: إذا كان عنده أربع و شك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين
- مسألة 4: إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة
- مسألة 2: إذا زوّجه الولي في عدة الغير
- مسألة 3: لا إشكال في جواز تزويج مَن في العدة لنفسه
- مسألة 4: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة
- مسألة 5: لو شك أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج
- مسألة 6: إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا
- مسألة 7: إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة
- مسألة 8: إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره جاز له تزويجها
- مسألة 9: يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل
- مسألة 10: إذا تزوج امرأة عليها عدة
- مسألة 11: إذا تزوج امرأة في عدتها
- مسألة 12: إذا اجتمعت عدة وطى الشبهة مع التزويج أو لا معه
- مسألة 13: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة
- مسألة 14: مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء
- مسألة 15: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها
- مسألة 16: لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
- مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره
- مسألة 18: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها
- مسألة 19: إذا زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا
- مسألة 20: إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا
- مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه
- مسألة 2: لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي
- مسألة 3: لو تزوج في حال الإحرام و لكن كان باطلا من غير جهة الإحرام
- مسألة 4: لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه
- مسألة 5: إذا تزوّج حال الإحرام عالما بالحكم و الموضوع ثمَّ انكشف فساد إحرامه صح العقد
- مسألة 6: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية
- مسألة 7: يجوز للمحرم أن يوكّل محلا في أن يزوّجه بعد إحلاله
- مسألة 8: لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه
- فصل في المحرّمات بالمصاهرة
- اشارة
- مسألة 1: تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر فصاعدا
- مسألة 2: لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر
- مسألة 3: تحرم على الزوج أم الزوجة
- مسألة 4: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر
- مسألة 5: لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر
- مسألة 6: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها
- مسألة 7: إذا زنا الابن بمملوكة الأب حدّ
- مسألة 8: إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ
- مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما
- مسألة 10: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين
- مسألة 11: الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة و الخالة
- مسألة 12: لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين
- مسألة 13: لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
- مسألة 14: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها
- مسألة 15: إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق
- مسألة 16: إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان
- مسألة 17: الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور
- مسألة 18: الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي
- مسألة 19: إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا
- مسألة 20: إذا تزوجهما من غير إذن ثمَّ أجازتا صح على الأقوى
- مسألة 21: إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة
- مسألة 22: إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعى هو الإذن منهما قدّم قولهما
- مسألة 23: إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن من العمة و الخالة أو لا؟
- مسألة 24: إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل
- مسألة 25: إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج إحدى البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة
- مسألة 26: إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
- مسألة 27: هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين؟
- مسألة 28: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة
- مسألة 29: إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب
- مسألة 30: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر
- مسألة 31: إذا شك في تحقق الزنا و عدمه بنى على العدم
- مسألة 32: إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين و لم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط
- مسألة 33: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا
- مسألة 34: إذا كان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعيا ثمَّ رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا
- مسألة 35: إذا زوجه رجل امرأة فضولا
- مسألة 36: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه
- مسألة 37: لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى
- مسألة 38: في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر
- مسألة 39: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح
- مسألة 40: لو تزوج بإحدى الأختين و تملّك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة
- مسألة 41: لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثمَّ تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج
- مسألة 42: لو تزوج بإحدى الأختين ثمَّ تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية
- مسألة 43: لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته
- مسألة 44: لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة
- مسألة 45: لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى
- مسألة 46: إذا وطأ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه
- مسألة 47: لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحكم
- مسألة 48: إذا تزوج بإحدى الأختين ثمَّ طلّقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى
- مسألة 49: إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الاولى
- مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة
- مسألة 51: الأحوط ترك تزويج الأمة دواما
- مسألة 52: لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها
- لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا
- مسألة 54: لو لم يجد الطول أو خاف العنت و لكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج
- مسألة 55: إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها
- مسألة 56: إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين
- مسألة 57: إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضررا عليه
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: لو نكح الحرة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح
- مسألة 2: لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة
- مسألة 3: إذا تزوج الأمة على الحرة
- مسألة 4: إذا كان تحته حرة فطلّقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة في عدتها
- مسألة 5: إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولي فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة
- مسألة 6: إذا عقد على حرة و عقد وكيله له على أمة و شك في السابق منهما لا يبعد صحتهما
- مسألة 7: لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح
- فصل في نكاح العبيد و الإماء
- اشارة
- مسألة 1: أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد
- مسألة 2: لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته
- مسألة 3: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعيّن في عين يكون في ذمة المولى
- مسألة 4: مهر الأمة المزوجة للمولى
- مسألة 5: إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها صح
- مسألة 6: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم
- مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح
- مسألة 8: الولد بين المملوكين رقّ
- مسألة 9: إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر لا يصح اشتراط رقيّته على الأقوى
- مسألة 10: إذا تزوج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها
- مسألة 11: إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته
- مسألة 12: إذا دلّست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثمَّ تبين الخلاف وجب عليه المفارقة
- مسألة 13: إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلا
- مسألة 14: إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر
- مسألة 15: إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها
- مسألة 16: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
- مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق
- مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا
- مسألة 19: إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة
- مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها
- مسألة 21: لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثمَّ اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه
- فصل في الطوارئ
- اشارة
- مسألة 1: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
- مسألة 2: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
- مسألة 3: لو كان نكاحها بالتفويض
- مسألة 4: إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق
- مسألة 5: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم
- مسألة 6: الخيار على الفور
- مسألة 7: إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أن وليّها يتولى خيارها
- مسألة 8: لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار
- مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها
- مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها
- مسألة 11: لو أعتق العبد لا خيار له و لا لزوجته
- مسألة 12: لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟
- فصل في العقد و أحكامه
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة
- مسألة 2: الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة
- مسألة 3: لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة
- مسألة 4: لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول
- مسألة 5: يكفي- على الأقوى- في الإيجاب لفظ «نعم»
- مسألة 6: إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّرا للمعنى لم يكف
- مسألة 7: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة
- مسألة 8: لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا
- مسألة 9: يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول
- مسألة 10: ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول
- مسألة 11: و يشترط فيه التنجيز
- مسألة 12: إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة
- مسألة 13: يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال
- مسألة 14: لا بأس بعقد السفيه
- مسألة 15: لا يشترط الذكورة في العاقد
- مسألة 16: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية
- مسألة 17: يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم
- مسألة 18: لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود
- مسألة 19: إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا فالقول قول مدعي الصحة
- مسألة 20: لا يصح نكاح الحمل و إنكاحه
- مسألة 21: لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر
- فصل في مسائل متفرقة
- اشارة
- الأولى: لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد
- الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدّقته، أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدّقها، حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع
- الثالثة: إذا تزوج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبينة
- الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة
- الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت
- السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثمَّ اشتراها بإذن المولى
- السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خليّة من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها
- الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خليّة فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها
- التاسعة: إذا وكّلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان
- فصل في أولياء العقد
- اشارة
- مسألة 1: تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون
- مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر
- مسألة 3: لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب و لا موته
- مسألة 4: لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها
- مسألة 5: يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
- مسألة 6: لو زوّجها الولي بدون مهر المثل
- مسألة 7: لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي
- مسألة 8: إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج
- مسألة 9: كل من الأب و الجد مستقل في الولاية
- مسألة 10: لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب
- مسألة 11: مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى
- مسألة 12: للوصي أن يزوّج المجنون المحتاج الى الزواج بل الصغير أيضا
- مسألة 13: للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له
- مسألة 14: يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها
- مسألة 15: ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها
- مسألة 16: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، و العقل، و الحرية، و الإسلام
- مسألة 17: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكّل
- مسألة 18: الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة
- مسألة 19: لا يشترط في الإجازة لفظ خاص
- مسألة 20: يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد
- مسألة 21: الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه
- مسألة 22: الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية
- مسألة 23: إذا كان كارها حال العقد
- مسألة 24: لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية
- مسألة 25: لو قال في مقام إجراء الصيغة «زوجت موكلتي فلانة» مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح و يقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحة
- مسألة 26: لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل يجوز إجازة العقد دون المهر
- مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته
- مسألة 28: إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي
- مسألة 29: إذا زوّج الصغيرين وليّهما فقد مر أنّ العقد لازم عليهما
- مسألة 30: يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية
- مسألة 31: الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين
- مسألة 32: إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين
- مسألة 33: إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة
- مسألة 34: إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثمَّ علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز
- مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر
- المجلد 25
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب النكاح
- اشارة
- فصل في المحرمات بالنسب
- فصل في المحرمات بالرضاع
- اشارة
- انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
- اشارة
- الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطي جائز شرعا
- الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي
- الثالث: أن تكون المرضعة حيّة
- الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما
- الخامس: الكمية
- اشارة
- مسألة 5: المعتبر في إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما
- مسألة 6: يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا باللبن
- مسألة 7: يعتبر في التقدير بالعدد أمور
- مسألة 8: لا يعتبر حلية اللبن في نشر الحرمة بعد تحقق الشرائط المتقدمة
- مسألة 9: ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة
- مسألة 10: إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا
- مسألة 11: تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة
- مسألة 12: لمّا كانت المصاهرة التي هي- أحد أسباب تحريم النكاح
- مسألة 13: قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد
- مسألة 14: قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الأخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل
- مسألة 15: لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
- مسألة 16: إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمَّ أرضعت بنت شخص آخر
- مسألة 17: الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لا حقا
- تنبيه
- اشارة
- مسألة 1: إذا أرضعت امرأة ولد بنتها- و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام- حرمت بنتها أم الولد على زوجها
- مسألة 2: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمَّ أرضعت جدتهما- من طرف الأب أو الأم- أحدهما انفسخ نكاحهما
- مسألة 3: لو تزوج الأب بإحدى الأختين و تزوج الابن بالأخرى
- مسألة 4: إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح
- مسألة 5: قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
- مسألة 6: لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم
- مسألة 7: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة
- مسألة 8: الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع
- مسألة 9: لو ادعت المرأة أنها محرّمة على الرجل بالرضاع و أنكر الرجل يقدم قول الرجل ما لم تقم البينة
- مسألة 10: لو تبين بعد عقد النكاح حرمة الزوج على الزوجة بالرضاع ينفسخ النكاح فورا
- مسألة 11: يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
- فصل في ما يحرم بالكفر
- اشارة
- مسألة 1: المجوسية بحكم اليهودية و النصرانية
- مسألة 2: العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يترتب عليه آثار الصحيح عندنا
- مسألة 3: إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول
- مسألة 4: إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية
- مسألة 5: لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ
- مسألة 6: العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق
- مسألة 7: لو كانت زوجة المسلم كتابية و انتقلت إلى ملة اخرى من ملل الكفر بطل النكاح
- مسألة 8: لو كان الزوجان كافرين و أسلمت المرأة فإسلامها فسخ لعقد النكاح
- مسألة 9: لو تزوج الكافر امرأة حرة و بنتها ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما حرمتا عليه
- مسألة 10: لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء
- مسألة 11: لو أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة استدام أربعا
- مسألة 12: لو أسلم و أسلمن معه لزمه نفقة الجميع
- مسألة 13: لو مات الزوج قبل اختيار الأربع منهن فعليهن الاعتداد منه
- مسألة 14: لو أسلم الزوج و أسلمن ثمَّ مات قبل الاختيار يعين الأربع منهن بالقرعة
- مسألة 15: لو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام فالقول قول الزوج مع يمينه
- مسألة 16: قد مر أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر
- مسألة 17: لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبية
- مسألة 18: لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة
- مسألة 19: بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه
- مسألة 20: لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد
- مسألة 21: و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
- مسألة 22: نكاح الشغار باطل
- النكاح المنقطع
- اشارة
- مسألة 1: النكاح المنقطع كالدائم
- مسألة 2: ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»
- مسألة 3: لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه
- مسألة 4: لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها
- مسألة 5: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
- مسألة 6: تملك المتمتعة المهر بالعقد
- مسألة 7: لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر
- مسألة 8: لو عقد عليها تمتعا في مدة و هو يعلم أنه لا يقدر من الاستمتاع بها في تلك المدة لعذر فيها
- مسألة 9: لو تمتع بامرأة و دخل بها ثمَّ لم تمكّن نفسها منه و بانت منه في زمان عدم التمكن تستحق تمام المهر
- مسألة 10: لو تبين فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها و لم يدخل بها- فلا مهر لها
- مسألة 11: لو زوج الوليان الصغيرين لغرض شرعي مثلا فالمهر على الصغير
- مسألة 12: يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
- مسألة 13: إذا قالت: «زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد
- مسألة 14: لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة
- مسألة 15: يجوز هبة المدة لها تماما أو بعضا
- مسألة 16: لا يعتبر في عقد التمتع ترتب جميع الآثار
- مسألة 17: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر الإتيان ليلا أو نهارا
- مسألة 18: لو أسقط من له الشرط حقه فالظاهر السقوط
- مسألة 19: يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها
- مسألة 20: لا يقع بها طلاق
- مسألة 21: لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
- مسألة 22: إذا انقضى أجلها- أو وهب مدتها- قبل الدخول فلا عدة عليها
- مسألة 23: لا يشترط حضور العدلين و لا الطهر غير المواقعة
- مسألة 24: لا تجب النفقة في هذا النكاح
- مسألة 25: يلحق ولد المتمتع بها بالزوج
- مسألة 26: لا تجب عليها إطاعته في الخروج عن المنزل
- مسألة 27: لا فرق في جواز المتعة بين الثيب و البكر
- مسألة 28 يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة
- مسألة 29: يجوز التمتع بالزانية على كراهية
- مسألة 30: يجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرارا
- مسألة 31: كما يحرم الجمع بين الأختين في الدائمة كذلك في المتعة
- مسألة 32: لو كانت الامرأة تعتقد فساد أصل المتعة تقليدا أو اجتهادا دون الرجل يصح عقد التمتع و كذا العكس
- مسألة 33: يجوز إنشاء عقد التمتع من الرجل
- فصل في العيوب الموجبة لخيار فسخ عقد النكاح
- اشارة
- مسألة 1: إنما يفسخ بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد
- مسألة 2: ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار
- مسألة 3: ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة
- مسألة 4: إذا كان العفل أو غيره من الأمراض المتقدمة كالبرص بنحو صرف الوجود و زال بعلاج أو غيره فهل يوجب ذلك الخيار أم لا؟
- مسألة 5: لو وقع عقد النكاح في حال المرض
- مسألة 6: لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض
- مسألة 7: لو ادعت المرأة أن الزوج كان عالما بتحقق المرض
- مسألة 8: إذا تردد المرض بين ما يكون موجبا للخيار أو لا
- مسألة 9: لا فرق في إيجاب هذه العيوب للفسخ بين حصولها اختيارا أو بغيره
- مسألة 10: خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور
- مسألة 11: الأمراض المعدية لا توجب الخيار
- مسألة 12: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره
- مسألة 13: إذا ثبت عن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام
- مسألة 14: الفسخ بالعيب ليس بطلاق
- مسألة 15: يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة
- مسألة 16: إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
- مسألة 17: لو كان لكل من الرجل و المرأة عيب موجب للخيار يثبت لكل منهما الخيار
- مسألة 18: لو طلق قبل الدخول ثمَّ علم بالعيب الموجب للخيار لم يسقط عنه ما وجب عليه بالطلاق
- مسألة 19: لو طلق رجعيا ثمَّ علم بالعيب كان له الفسخ
- مسألة 20: هل يثبت للأولياء الخيار
- مسألة 21: لو رضي الزوج بالعيب كالبرص في عضو خاص مثلا
- فصل في التدليس
- اشارة
- مسألة 1: إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل
- مسألة 2: يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج
- مسألة 3: من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر
- مسألة 4: كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص
- مسألة 5: ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة
- مسألة 6: لو تزوج امرأة على أنها حرة
- مسألة 7: لو تزوج امرأة على أنها بكر- بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة- فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ
- مسألة 8: إذا فسخ حيث يكون له الفسخ
- مسألة 9: يتحقق التدليس في الرجل أيضا- كما يتحقق في المرأة
- مسألة 10: لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها لم يكن لها الخيار
- مسألة 11: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما بشهادة أهل الخبرة
- مسألة 12: لو دلّست نفسها و ظهر للزوج تدليسها
- مسألة 13: لو ادعى الرجل تدليسها و أنكرت هي يقدم قولها
- مسألة 14: إذا ادعى كل واحد منهما على الآخر التدليس
- مسألة 15: لا فرق فيما تقدم من الأحكام بين عقد الدوام و المنقطع
- مسألة 16: لو تمتع بامرأة فبانت كتابية لم يكن له الفسخ
- مسألة 17: لو كان له حق الفسخ و طلق عوض الفسخ جهلا هل يترتب عليه أحكام الفسخ؟ وجهان
- فصل في المهر
- اشارة
- مسألة 1: كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا
- مسألة 2: لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل المهر
- مسألة 3: لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
- مسألة 4: ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم
- مسألة 5: إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا
- مسألة 6: المعتبر في مهر المثل هنا و في كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها
- مسألة 7: لو تردد مهر المثل بين الأقل و الأكثر يجب الأقل دون الأكثر
- مسألة 8: المرجع في تعيين مهر المثل الثقات
- مسألة 9: يجب أداء مهر المثل إليها
- مسألة 10: لو تردد مهر المثل بين المتباينين فلا بد من اعتبار رضائهما في الاختيار
- مسألة 11: لو كان مهر المثل من الأعيان الخارجية و لم توجد خارجا تتبدل حينئذ إلى القيمة
- مسألة 12: لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد
- مسألة 13: لو شرّك أباها في المهر- بأن سمي لها مهرا و لأبيها شيئا معينا- تعين ما سمى لها مهرا لها
- مسألة 14: ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا
- مسألة 15: إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء
- مسألة 16: يجوز أن يجعل المهر كله حالا
- مسألة 17: يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة
- مسألة 18: يجوز في المهر النقد و النسيئة و السلف
- مسألة 19: تجرى الفضولية في المهر
- مسألة 20: الصداق مضمون على الزوج مطلقا
- مسألة 21: إذا تراضى الكافران في الصداق على ما لا يملكه المسلم
- مسألة 22: لو أصدقها مالا و تمَّ العقد و سلّمه إليها ثمَّ خرج المال عن الانتفاع رأسا
- مسألة 23: لو أصدقها ثمَّ نسيا ذلك و لم تكن أمارة على التعيين يؤخذ بالأقل
- مسألة 24: لو وجدت في الصداق عيبا سابقا على العقد فلها الخيار بين الرد و أخذ الأرش
- مسألة 25: إذا كان سبب العيب في الصداق سابقا على العقد
- مسألة 26: لو اختلفا في العيب أو اختلفا في زمان حدوث العيب
- مسألة 27: لو تزوجها بصداق معين سرا و بآخر جهرا فلها الأول دون الثاني
- مسألة 28: إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه
- مسألة 29: إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر
- مسألة 30: الصداق تملكه المرأة بنفس العقد
- مسألة 31: لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمَّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها
- مسألة 32: لو عفى من بيده عقدة النكاح عن المهر يصح
- مسألة 33: لو وهبت نصف مهرها ثمَّ طلقها الزوج قبل الدخول
- مسألة 34: التمكين ليس شرطا لاستحقاق المرأة المهر
- مسألة 35: لو لم تمكّن من نفسها و طلقها الزوج قبل الدخول
- مسألة 36: الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي
- مسألة 37: إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج
- مسألة 38: إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج
- مسألة 39: إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل فقالت المرأة أنه حال معجل و قال الزوج أنه مؤجل و لم تكن بينة كان القول قولها
- مسألة 40: لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها
- مسألة 41: إذا دفع إليها قدر مهرها ثمَّ اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا فالقول قوله
- مسألة 42: لو زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد
- مسألة 43: لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثمَّ بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر
- مسألة 44: لو أصدقها تعليم صناعة أو حرفة فادعت أنه علمني غيرها فالقول قولها مع اليمين
- مسألة 45: لو ادعت المرأة أنه تزوجها في وقتين بعقدين
- مسألة 46: لا يعتبر في المهر ملكية الزوج له
- فصل في الشروط المذكورة في عقد النكاح
- اشارة
- مسألة 1: يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ
- مسألة 2: إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع
- مسألة 3: لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط
- مسألة 4: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم العمل بالشرط
- مسألة 5: لو شرط ولي المرأة شرطا سائغا يجب على الزوج الوفاء به
- مسألة 6: لو شرط شرطا سائغا فامتنع وجوده سقط وجوب الوفاء به
- مسألة 7: لو اشترطت الزوجة على الزوج شرطا سائغا يجب الوفاء به
- مسألة 8: لو شرطت الزوجة شرطا سائغا على الزوج و وقع العقد مبنيا عليه
- مسألة 9: لو كان الشرط عند الزوج سائغا
- مسألة 10: لو اختلفا في أصل الشرط فالقول قول المنكر
- مسألة 11: لو اتفقا على أصل الشرط و اختلفا في موضوعه فإن كان مرددا بين الأقل و الأكثر يقدم قول مدعي الأقل
- مسألة 12: لا فرق في الشرط في عقد النكاح بين الدوام منه أو المنقطع
- مسألة 13: لو شرط أحدهما على الآخر في العقد مهنة من المهن
- مسألة 14: يجوز للزوج شرط خدمة البيت على الزوجة كما يجوز العكس
- مسألة 15: لو شرط الزوج في العقد تسليم المهر في أجل محدود
- فصل في الجهاز
- اشارة
- مسألة 1: يصح التجهيز بكل متمول
- مسألة 2: لو جهزت الزوجة نفسها من مالها- سواء كان من صداقها أم من غيره- فهو ملكها
- مسألة 3: إذا تصرف الزوج أو غيره في ما تملكه المرأة من الجهاز
- مسألة 4: لو ادعى الزوج الإذن و أنكرت هي فالقول قولها مع اليمين
- مسألة 5: لو تصرف الزوج أو غيره في الجهاز الذي تملكها الزوجة بغير إذنها و تلف بسببه ضمن
- مسألة 6: لو جهز الزوج من ماله متاع البيت و لم تجهز المرأة شيئا منه فتجري المسائل المتقدمة
- مسألة 7: لو أذن كل منهما التصرف في ما يملكه و تلف عند المأذون بالتصرف
- مسألة 8: ما تصحبه المرأة من بيت أبيها من الجهاز
- مسألة 9: ما تداول في هذه الأعصار من إرسال بعض الهدايا من قبل الزوج إليها
- مسألة 10: إذا كانت الزوجة محترفة و جهزت من مالها متاع البيت فهي باقية على ملكها
- مسألة 11: لو جهزت المرأة متاع البيت بالتقتير على نفسها من النفقة التي يعطيها الزوج لها تملك المتاع
- مسألة 12: الهدايا التي تهدى إلى العروسين في أيام الزواج ليست من الجهاز
- فصل في القسم و ما يتعلق به
- اشارة
- تنبيه
- مسألة 1: كما يجب على الزوج النفقة كذلك يجب على الزوجة التمكين
- مسألة 2: من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها
- مسألة 3: يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة
- مسألة 4: في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه
- مسألة 5: يجوز لها الرجوع عن هبة ليلتها ما دامت لم تنقض
- مسألة 6: لو وهبت ليلتها لضراتها أجمع وجب قسمتها عليهن
- مسألة 7: تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث
- مسألة 8: لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة
- مسألة 9: لو جار في القسمة قضى لمن أخلّ بليلتها إن لم تنقطع عصمة الزوجية منها
- مسألة 10: هل تحصل البيتوتة الواجبة بالبيتوتة المحرمة
- مسألة 11: لا تعتبر في وجوب القسمة و البيتوتة المواقعة معها
- مسألة 12: لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها إلا بإذنها
- مسألة 13: يجوز للزوج استدعاء المرأة إلى منزله
- مسألة 14: إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء باية منهن شاء
- مسألة 15: يختص وجوب القسمة بالليل دون النهار
- مسألة 16: لو اشتبهت النوبة و القسمة بينهن لا بد من التراضي حينئذ
- مسألة 17: الكتابية كالأمة في القسمة
- مسألة 18: لو ادعى الرجل البيتوتة و أنكرتها الزوجة يقدم قولها
- مسألة 19: لو سافر الرجل و كانت زوجاته معه فالقسم ثابت
- مسألة 20: يجوز الاشتراط في القسمة
- مسألة 21: لو كان في أحدهما بعض الأمراض المعدية تسقط القسمة
- مسألة 22: على الولي أن يقوم بالقسمة
- مسألة 23: ما تقدم من القسم انما هو بالنسبة إلى الزمان
- مسألة 24: تستحب التسوية بين الزوجات
- مسألة 25: لو زفت إليه زوجتان أو أكثر في ليلة واحدة يقرع بينهن
- مسألة 26: لو اقام الزوج قبل تعيين الدور
- مسألة 27: ليس للموطوءة بالملك القسمة
- فصل في النشوز
- اشارة
- مسألة 1: إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان
- مسألة 2: لو حصل الشك في تحقق النشوز
- مسألة 3: لا يتحقق النشوز في النكاح المنقطع
- مسألة 4: لو اتفق الزوجان في عقد النكاح على شرط
- مسألة 5: لا فرق في تحقق النشوز بين علمها بالحكم أو جهلها به
- مسألة 6: لا تعتبر المباشرة في الموعظة و الضرب
- مسألة 7: لو ادعت عذرا في نشوزها تسمع دعواها
- مسألة 8: هل تصح عباداتها في حال النشوز؟ وجهان
- مسألة 9: كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا
- مسألة 10: إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة
- فصل في الشقاق
- اشارة
- مسألة 1: يجب على الحكمين البحث و الاجتهاد في حال الزوجين
- مسألة 2: لا بد في الحكمين من الخبروية
- مسألة 3: يعتبر فيهما البلوغ و العقل
- مسألة 4: هل يجوز أن يكون شخص واحد حكما عن كل منهما
- مسألة 5: لا يشترط في الحكمين المجانية
- مسألة 6: لو تساهل الحكمان فتسامحا في إعمال وظيفتهما تسقط حكومتهما
- مسألة 7: لو حكم الحكمان على أحدهما بشيء يجب عليه العمل به
- مسألة 8: إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما
- مسألة 9: لا يعتبر حضور الزوجين في اعتبار رأي الحكمين
- مسألة 10: موضوع الشقاق في الزواج الدائم
- مسألة 11: لو اطلع الحكمان على الشقاق بين الزوجين
- مسألة 12: الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين
- مسألة 13: لا بد لحكم الزوج أن يخلو به ليطلع على الخصوصيات و الاسرار
- مسألة 14: ينبغي للحكمين إخلاص النية
- فصل في أحكام الأولاد
- اشارة
- مسألة 1: إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
- مسألة 2: إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به
- مسألة 3: لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
- مسألة 4: الموطوءة بشبهة- كما إذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته يلحق ولدها بالواطئ
- مسألة 5: يلحق الولد بالرجل لو تحقق الاستفراش
- مسألة 6: إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه
- مسألة 7: لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمَّ أتت بولد
- مسألة 8: الولد ملحق بالفراش الشرعي
- مسألة 9: لو طلقها ثمَّ بعد تمام العدة وطئت شبهة ثمَّ أتت بولد فهو كالتزويج
- مسألة 10: إذا كانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به
- مسألة 11: لو زنى بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوج بها لم يلحق الولد به شرعا
- مسألة 12: يثبت النسب بأمور
- مسألة 13: إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة و البكر الجلد
- مسألة 14: يجوز تلقيح ماء الرجل بزوجته
- مسألة 15: تلقيح المرأة بالنطفة يتصور على أقسام
- دفع الحمل و رفعه
- اشارة
- مسألة 1: يكره إفراغ المني في خارج الرحم
- مسألة 2: يلحق الولد بالرجل حكما بل موضوعا
- مسألة 3: تحرم على المرأة منع الزوج عن إنزال مائه في رحمها
- مسألة 4: يحرم عليهما استعمال ما يوجب تعطيل النطفة عن الانعقاد الدائمي
- مسألة 5: يحرم عليها استعمال ما يوجب سقوط النطفة
- مسألة 6: لا يجوز إجبار زوجته على الإسقاط
- مسألة 7: لا بأس بتلقيح شيء في صلب الرجل لغرض صحيح
- مسألة 8: لو آجرت المرأة التي لا زوج لها رحمها
- مسألة 9: لو نقل الحمل من رحم امرأة إلى امرأة أخرى
- مسألة 10: إذا كانت الولادة قبل مدة أقل الحمل
- مسألة 11: لا يجوز الإجهاض مطلقا
- فصل في أحكام الولادة و ما يلحق بها
- اشارة
- مسألة 1: يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال
- مسألة 2: يستحب غسل المولود عند ولادته مع الأمن من الضرر
- مسألة 3: تستحب الوليمة عند الولادة
- مسألة 4: يحرم نظر الأجنبية إلى عورة المرأة حين الولادة
- مسألة 5: يحرم إشراب الأم أو تلقيحها ما يوجب الضرر عليها
- مسألة 6: ما تعارف في هذه الأعصار من الشق و إخراج الولد ثمَّ تخييط المحل لا بأس به
- مسألة 7: يجب ختان الذكور
- مسألة 8: الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه
- مسألة 9: الحد الواجب من الختان ما هو المتعارف بين المسلمين
- مسألة 10: لا بأس بكون الختّان كافرا حربيا أو ذميا
- مسألة 11: لو ولد الصبي مختونا سقط الختان
- مسألة 12: لو نبتت الغفلة بعد الختان اعاده مرة أخرى
- مسألة 13: من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى
- مسألة 14: يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخة أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين
- مسألة 15: يستحب ذكر اسم المولود و اسم أبيه عند ذبح العقيقة
- مسألة 16: يكره للوالدين أن يأكلا منها خصوصا الام
- مسألة 17: يجزى أن يعق عن المولود غير الأب بل يستحب ذلك
- مسألة 18: لا يجب على الأم الحرة إرضاع ولدها
- مسألة 19: الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها
- مسألة 20: لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم
- مسألة 21: يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه
- مسألة 22: كمال الرضاع حولان كاملان أربعة و عشرون شهرا
- مسألة 23: وجوب الإرضاع انما هو طريق لاغتذاء الصبي
- مسألة 24: المشهور أنه يجوز الزيادة على الحولين الكاملين
- مسألة 25: لا فرق في الإرضاع الواجب بين أن يمص الصبي من ثدي امه أو تحلب اللبن في ظرف مثلا و تطعمه به
- الحضانة
- اشارة
- مسألة 1: الأم أحق بحضانة الولد و تربيته
- مسألة 2: يشترط في ثبوت حق الحضانة للأم أن تكون مسلمة
- مسألة 3: لو توقفت الحضانة على بذل المال لا يجب على الام بذله
- مسألة 4: لا تعتبر المباشرة في الحضانة بل يجوز الاستنابة فيها
- مسألة 5: لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه
- مسألة 6: لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى
- مسألة 7: هل يكون حق الحضانة قابلا للإسقاط و النقل و الانتقال بعوض أو بغيره أو لا يكون كذلك؟
- مسألة 8: لو فطم الطفل قبل الحولين فالحضانة باقية حتى ينقضي الحولان
- مسألة 9: ليس للام الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضاء أبيه
- مسألة 10: يجوز للأبوين أن يتفقا على إسقاط حق أحدهما و اختصاص الحضانة بالآخر
- مسألة 11: لو اختلف الأب الأم في حضانة الولد
- مسألة 12: لو أسقطت الام حق حضانتها فهل يجوز الرجوع إليها مرة أخرى أم لا؟
- مسألة 13: لو حصل للطفل ضرر من حضانة الأب له و لم يكن له أم يرجع إلى الحاكم الشرعي
- مسألة 14: لا يسقط حق الحضانة عن الأبوين
- مسألة 15: لا يسقط حق الحضانة عن الام بنشوزها و طلاقها أو الفسخ
- مسألة 16: الظاهر ثبوت حق الحضانة للأبوين
- مسألة 17: يتعين حق الحضانة في الام إن مات الأب قبل ولادة الطفل و بالعكس
- مسألة 18: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا
- مسألة 19: المرجع في الحضانة ما يتعلق بالطفل من حيث الغذاء و اللباس
- مسألة 20: لو اختلفا في كمية مصرف الحضانة
- فصل في النفقات
- اشارة
- مسائل في النفقات
- مسألة 1: أما نفقة الزوجة فتجب على الزوج
- مسألة 2: لو نشزت ثمَّ عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة
- مسألة 3: لو ارتدت سقطت النفقة و إن تابت عادت
- مسألة 4: الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة
- مسألة 5: لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسه لعذر شرعي أو عقلي
- مسألة 6: ما تعرّف في بعض البلاد من تخلل مدة بين وقوع عقد النكاح و زمان الزفاف إن تحقق منها التمكين في تلك المدة يجب نفقتها عليه
- مسألة 7: لو تركت التمكين لبعض ما رأت من زوجها من مساوي الأخلاق فعلت حراما و سقطت نفقتها
- مسألة 8: تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية
- مسألة 9: لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء صدقت
- مسألة 10: لو بذلت نفسها في زمان دون آخر أو في مكان كذلك
- مسألة 11: لو حصل عقد نكاح بين الزوجين و اعتقدا بصحته مدة
- تقدير النفقة
- اشارة
- مسألة 1: الضابط في النفقة القيام بما تحتاج إليه المرأة
- مسألة 2: المناط في ما مر من الإنفاق على حال الزوجة لا الزوج
- مسألة 3: الظاهر انه من الإنفاق اجرة التنظيفات و التجميليات عند الحاجة إليها
- مسألة 4: تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام
- مسألة 5: لو مضت أيام و لم ينفق عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة
- مسألة 6: لو امتنع الزوج من الإنفاق أجبره الحاكم الشرعي به
- مسألة 7: لا نفقة في كل ما هو غير مشروع
- مسألة 8: لو دفعت إليها نفقة أيام
- مسألة 9: كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام
- مسألة 10: لو دفع إلهيا نفقة الأيام الآتية بعد التقدير و قبلتها بهذا العنوان فتلفت في يدها بتلف سماوي أو غيره فلا ضمان عليه
- مسألة 11: لو أسقطت نفقتها بعد التقدير برضى منها فالظاهر عدم جواز الرجوع لها
- مسألة 12: لو قدّر النفقة و كان للزوج عليها دين فامتنعت من أدائه
- مسألة 13: ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول
- مسألة 14: إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته
- مسألة 15: إنما تستحق في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره
- مسألة 16: لا يجوز إعطاء نفقة الزوجة من الحقوق الواجبة عليه
- مسألة 17: لو اشترطا في عقد النكاح الزيادة في النفقة عن المتعارف لزم الشرط
- مسألة 18: لا تسقط النفقة بجنون الرجل
- مسألة 19: لو اشتغلت ذمة الزوج بنفقة الزوجة و ماتت فلورثتها المطالبة بها من الزوج
- مسألة 20: لو وهب الزوج نفقة السنة إليها و ماتت في أثناء السنة يرثها و إرثها
- مسألة 21: لو تردد النكاح بين الدوام و الانقطاع و لم تكن قرينة على التعيين تجب النفقة على الزوج
- مسألة 22: لو شك الزوج في أداء النفقة بعد وجوبها عليه يجب عليه الأداء
- مسألة 23: إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق
- مسألة 24: إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في وقوع زمان الطلاق
- مسألة 25: لو صار الزوج معسرا و لم يتمكن من النفقة أصلا ليس للزوجة حق فسخ النكاح
- مسألة 26: إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه
- مسألة 27: لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها
- مسألة 28: إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته
- نفقة الأقارب
- اشارة
- مسألة 1: يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما
- مسألة 2: يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه
- مسألة 3: إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دواما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر
- مسألة 4: يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته
- مسألة 5: المراد بنفقة نفسه- المقدمة على نفقة زوجته- مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته
- مسألة 6: لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة
- مسألة 7: لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله
- مسألة 8: لا تقدير في نفقة الأقارب بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن
- مسألة 9: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا
- مسألة 10: يجب على الولد نفقة والده
- مسألة 11: لا تقضى نفقة الأقارب
- مسألة 12: قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
- مسألة 13: لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر
- مسألة 14: لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم
- مسألة 15: لو تبرع شخص نفقة الأرحام سقطت عن المنفق
- مسألة 16: لو حجر الحاكم على المنفق لا يسقط وجوب نفقة من تجب نفقته
- مسألة 17: يجزى في نفقة الأقارب بذل العين أو القيمة
- مسألة 18: نفقة سفر الأقارب مطلقا- واجبا كان أو مندوبا- ليست على عهدة المنفق
- مسألة 19: يجوز للمنفق عليه إغناء نفسه
- نفقة المملوك
- المجلد 26
- اشارة
- اشارة
- المقدمه
- كتاب الطلاق
- اشارة
- الفصل الأول في شرائطه
- اشارة
- أما الأولى فهي أربعة
- اشارة
- الأول و الثاني: البلوغ و العقل
- الثالث: القصد
- الرابع: الاختيار بمعنى عدم الإكراه و الإجبار
- اشارة
- مسألة 5: الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده
- مسألة 6: لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر
- مسألة 7: لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداها المعينة وقع مكرها عليه
- مسألة 8: لو أكرهه على طلاق كلتا زوجتيه فطلّق إحداهما
- مسألة 9: لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات
- مسألة 10: لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمَّ تعقّبه الرضا، لم يفد ذلك في صحته
- مسألة 11: لو افترى شخص على امرأة مزوّجة ليطلّقها زوجها فطلّقها و تزوّجها المفتري، ثمَّ بان الخلاف للزوج
- مسألة 12: لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به
- أما الثانية فهي خمسة
- اشارة
- الأول: أن تكون زوجة
- الثاني: أن تكون دائمة
- الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس
- الرابع: أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها
- اشارة
- مسألة 15: إنما يشترط خلو المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل
- مسألة 16: يشترط الطّهر من الحيض و النفاس فيما إذا كان الزوج حاضرا
- مسألة 17: إذا غاب الزوج
- مسألة 18: لو غاب الزوج و خرج في حال الطّهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضا و صحّ طلاقها
- مسألة 19: الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطّهر و الحيض كالغائب
- مسألة 20: يجوز الطلاق في الطّهر الذي واقعها فيه
- مسألة 21: لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك
- مسألة 22: لو واقعها في حال الحيض، لم يصح طلاقها في الطّهر
- الخامس: تعيين المطلقة بما يرفع الإبهام و الإجمال
- أما الثالثة فهي أربعة
- الرابع: الإشهاد
- اشارة
- مسألة 35: لو شهد أحدهما بالطلاق
- مسألة 36: لو شهدا بإقراره بالطلاق
- مسألة 37: لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن في الطلاق لا منفردات و لا منضمات إلى الرجل
- مسألة 38: لا يعتبر علم المطلّق بشخص العادلين
- مسألة 39: لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلّق و لا المطلقة
- مسألة 40: لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
- مسألة 41: المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام
- مسألة 42: إذا كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق
- الفصل الثاني في أقسام الطلاق
- اشارة
- فالأول هو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة
- و الثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا
- اشارة
- فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده
- مسألة 1: إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين
- مسألة 2: كل امرأة حرة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا
- مسألة 3: العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
- مسألة 4: المطلّقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
- مسألة 5: إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر
- مسألة 6: قد مر أن المطلّقة ثلاثا تحرم على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره
- مسألة 7: لا فرق في المحلل بين الحر و العبد بعد كونه جامعا للشرائط
- مسألة 8: لو لم يقدر على الدخول لعنن أو نحوه لا يقع به التحليل
- مسألة 9: لو كانت المطلّقة مسلمة و المحلل غير مسلم لا يقع به التحليل
- مسألة 10: إذا طلّقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة
- مسألة 11: لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم يكذّبها صدقت
- مسألة 12: لا فرق في الوطي المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل
- مسألة 13: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق
- مسألة 14: لو ارتد المحلّل
- الفصل الثالث في أحكام الطلاق
- اشارة
- مسألة 1: تقدم كراهة أصل الطلاق
- مسألة 2: لو ادّعى الرجل الطلاق في حال الصحة ثلاثا، قبلت منه
- مسألة 3: هل يثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المريض
- مسألة 4: لو اختلفا في زمان وقوع الطلاق
- مسألة 5: إذا ادّعى الزوج أنه طلقها و أنكرت الزوجة الطلاق
- مسألة 6: لو ادّعت المطلقة أن الطلاق وقع في حال المرض
- مسألة 7: لا يلحق بالمرض الموت بالحوادث المخوفة كالغرق و الحبس و الاسارة- و نحو ذلك
- مسألة 8: لا يلحق بالطلاق في حال المرض فسخ النكاح
- مسألة 9: لو قتل في أثناء المرض الذي طلّق فيه، ففي ثبوت الإرث على ما تقدم إشكال
- مسألة 10: لا فرق في ما مر من الأحكام بين الزوج الكبير و الصغير
- مسألة 11: لو طلّقها بائنا ثمَّ وطئها شبهة وجب عليها مهر المثل مع جهله بالحال
- مسألة 12: لو ادّعت أن زوجها طلّقها و أنكر الزوج ذلك
- مسألة 13: لو كان له زوجتان فطلّق إحداهما المعينة
- مسألة 14: لو طلّق زوجته ثمَّ شك أنه من الطلاق الرجعي أو البائن لا يجوز له الرجوع إلا بعقد جديد.
- مسألة 15: إذا كان الطلاق موجبا للضرر نفسا على الزوجة ففي جوازه حينئذ إشكال
- فصل في أقسام العدد
- اشارة
- القسم الأول في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
- اشارة
- مسألة 1: لا عدة على من لم يدخل بها
- مسألة 2: يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا، أو دبرا
- مسألة 3: يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية و خمسين في غيرها
- مسألة 4: لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثمَّ يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين
- مسألة 5: لو ادّعت المرأة أنها يائسة و لا ترى الدم
- مسألة 6: المطلّقة و من ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها
- مسألة 7: إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة
- مسألة 8: لو كان أول الوطي شبهة و آخره زنا، فهل يكون لهذا الوطي عدة أو لا؟
- مسألة 9: لو زنى بامرأة ثمَّ أراد تزويجها يستحب له الصبر
- مسألة 10: إذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده
- مسألة 11: لو كانت حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده
- مسألة 12: لو وطئت شبهة فحملت
- مسألة 13: إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت
- مسألة 14: لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل
- مسألة 15: إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها
- مسألة 16: لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها
- مسألة 17: لو كانت المعتدّة أمة
- مسألة 18: المراد بالقرء و القرءين الأطهار و الطهران
- مسألة 19: بناء على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأول
- مسألة 20: عدة المتعة في الحامل وضع حملها
- مسألة 21: إذا كانت المتمتع بها غير مستقيمة الحيض أو مسترابة
- مسألة 22: لو عقد على الحرة متعة فدخل بها ثمَّ تبين فساد العقد فعدتها عدة الطلاق
- مسألة 23: إذا لم يعلم أن العقد كان دائما أو متعة يجري عليه حكم الدوام في موارد اختلاف حكمهما
- مسألة 24: الحاجة إلى العدة إنما هي فيما لو أراد الغير تزويجها
- مسألة 25: المدار في الشهور على الهلالية منها
- مسألة 26: لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها
- مسألة 27: دم النفاس كدم الحيض في باب العدة
- مسألة 28: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك الوقت أعتدت من وقت وصول خبر الطلاق إليها
- مسألة 29: لو نكح الزانية المشهورة بالزنا
- القسم الثاني من العدد عدة الوفاة
- اشارة
- مسائل في عدة الوفاة
- مسألة 1: عدة الحرة المتوفى عنها زوجها
- مسألة 2: الأمة و ان كانت تحت حر ففي عدتها خلاف
- مسألة 3: المراد بالأشهر هي الهلالية
- مسألة 4: لو كانت المرأة في حال لا تعرف الهلال لحبس أو غيره حتى بالإخبار من الغير أعتدت بالأيام
- مسألة 5: لو طلقها ثمَّ مات قبل انقضاء العدة
- مسألة 6: يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة
- مسألة 7: لو ادعت الضرورة للتكحيل
- مسألة 8: الحداد ليس شرطا في صحة العدة
- مسألة 9: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية
- مسألة 10: لو كانت الزوجة مجنونة أو صغيرة و توفى عنها زوجها
- مسألة 11: لا فرق في الزوج المتوفى بين البالغ و غيره
- مسألة 12: لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة
- مسألة 13: يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها في حوائجها
- مسألة 14: لا حداد على المطلّقة
- مسألة 15: لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه
- مسألة 16: إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج
- مسألة 17: لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية
- مسألة 18: لو كان له زوجات متعددة و طلّق إحداهن
- فصل في أحكام المفقود عنها زوجها
- اشارة
- مسألة 1: إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة
- مسألة 2: ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة
- مسألة 3: لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة
- مسألة 4: لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة
- مسألة 5: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام
- مسألة 6: المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف
- مسألة 7: إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثمَّ انقطع أثره، يتفحص عنه أولا في ذلك البلد
- مسألة 8: قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم
- مسألة 9: إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر
- مسألة 10: لا فرق فيما مر من الحكم بين كون الزوج حرا أو عبدا
- مسألة 11: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق
- مسألة 12: إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في الأجل المضروب وجب الإنفاق عليها من بيت المال
- مسألة 13: إذا كان له زوجات متعددة و واحدة منهن رفعت الأمر إلى الحاكم من طرف نفسها و حصل الفحص و نحوه
- مسألة 14: يختص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة
- مسألة 15: إذا أنفق الولي أو الحاكم على الزوجة من مال الزوج المفقود
- مسألة 16: لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح
- مسألة 17: لا يسقط الفحص عن حال المفقود
- مسألة 18: لو انقضت المدة و لم يتم الفحص، فالأحوط الإتمام و لو بعد المدة
- مسألة 19: لا فرق في المفقود بين ما إذا كان في السفر أو الحضر
- مسألة 20: لو تتضرر الزوجة من الصبر على فقد زوجها أو تقع في حرام
- مسألة 21: الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
- مسألة 22: لو أعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط و خرجت من العدة و لم تتزوج ثمَّ حضر الزوج فلا سبيل له عليها
- مسألة 23: ليس للولي أن يطلقها ثلاثا
- مسألة 24: إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده وجب عليها عدة الوفاة
- مسألة 25: إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
- مسألة 26: إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها و بين اللّه أن تتزوج بعد العدة
- مسألة 27: لو طلّقت المفقود عنها زوجها
- مسألة 28: الظاهر أن المدة المذكورة لها موضوعية خاصة
- القسم الثالث عدة الوطي بالشبهة
- اشارة
- مسألة 1: لا عدة على المزني بها
- مسألة 2: عدة وطئ الشبهة كعدة الطلاق
- مسألة 3: إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل
- مسألة 4: إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوج بها
- مسألة 5: لا فرق في حكم وطئ الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد
- مسألة 6: إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة
- مسألة 7: تكفي عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة و لو من أشخاص متعددة
- مسألة 8: لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعي فوطئها العاقد ثمَّ تبين فساده
- مسألة 9: إذا طلّق زوجته بائنا ثمَّ وطأها شبهة أعتدت عدة أخرى
- مسألة 10: الموجب للعدة أمور
- مسألة 11: قد مر سابقا أنه لا عدة على من لم يدخل بها
- مسألة 12: يكفي في الأمة الاستبراء من الوطي بالشبهة بحيضة
- فصل في الرجعة و أحكامها
- اشارة
- مسألة 1: الرجعة، إما بالقول
- مسألة 2: لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا
- مسألة 3: لو أنكر أصل الطلاق، و هي في العدة كان ذلك رجوعا
- مسألة 4: المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة
- مسألة 5: نفقة الرجعية أو البائنة الحامل كنفقة الزوجة
- مسألة 6: قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا
- مسألة 7: لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيتها حتى تنقضي عدتها
- مسألة 8: لو أخرجت لإقامة الحد فأقيم عليها الحد ففي وجوب الرجوع بعد الإقامة إلى بيتها و عدمه وجهان؟
- مسألة 9: لو أمكن إقامة الحد عليها في منزلها
- مسألة 10: لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج
- مسألة 11: لو احتاجت إلى الخروج فالأحوط أن تخرج بعد انتصاف الليل
- مسألة 12: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة
- مسألة 13: إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة
- مسألة 14: لو طلّق و راجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق
- مسألة 15: الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
- مسألة 16: الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق
- مسألة 17: لا يصح العقد على المطلّقة الرجعية مطلقا
- كتاب الخلع و المبارأة
- اشارة
- مسائل في الخلع و المبارأة
- مسألة 1: الخلع: هو الطلاق بفدية
- مسألة 2: الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق
- مسألة 3: الخلع و إن كان قسما من الطلاق
- مسألة 4: يعتبر في المختلعة الشرائط العامة
- مسألة 5: يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق
- مسألة 6: يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما
- مسألة 7: يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه
- فصل في إنشاء صيغة الخلع
- اشارة
- مسألة 8: إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين
- مسألة 9: يعتبر في الوكيل الشرائط العامة
- مسألة 10: يعتبر في إنشائها للبذل تحقق قصدها به
- مسألة 11: يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة
- مسألة 12: يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق
- مسألة 13: يصح بذل الفداء منها و من وكيلها
- مسألة 14: إذا قال أبوها: طلقها و أنت برئ من صداقها
- مسألة 15: لو جعلت الفداء مال الغير
- مسألة 16: يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج
- مسألة 17: الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية
- مسألة 18: لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع
- مسألة 19: طلاق الخلع بائن
- مسألة 20: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه
- مسألة 21: لو رجعت المرأة إلى الفداء فللزوج حينئذ حق الرجوع
- مسألة 22: لو أنشأ الرجوع جاهلا برجوعها في الفداء فصادف سبق رجوعها صح رجوعه
- مسألة 23: لو خالعها و شرط الرجوع في الخلع لم يصح
- مسألة 23: لو خالعها و شرط الرجوع في الخلع لم يصح
- مسألة 24: لو اتفقا في الكمية
- مسألة 25: إذا اتفقا في الطلاق و اختلفا في الاختلاع
- مسألة 26: لو اختلفا في الرجوع
- مسألة 27: يكفي في الكراهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلك
- مسألة 28: المبارأة قسم من الطلاق
- مسألة 29: المبارأة و إن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة
- مسألة 30: طلاق المبارأة بائن كالخلع
- مسألة 31: هل تجري المبارأة في الفسخ
- مسألة 32: تعتد المبارئة و المختلعة حيث شاءت
- كتاب الظهار
- اشارة
- مسألة 1: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة: أنت عليّ كظهر أمي
- مسألة 2: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبية
- مسألة 3: لا يتحقق الظهار لو شبّهها بالرضاعيات من المحارم
- مسألة 4: لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة لم يقع الظهار
- مسألة 5: الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
- مسألة 6: يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر
- مسألة 7: يعتبر في إنشاء الظهار التنجيز
- مسألة 8: لو جعل الظهار يمينا لم يقع
- مسألة 9: لا يصح التوقيت في الظهار زمانا أو مكانا
- مسألة 10: الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجة في المظاهرة
- مسألة 11: يصح الظهار من الكافر و الخصي و المجبوب و كذا من العبد
- مسألة 12: لا يحتاج الظهار إلى اتباعه بالطلاق
- مسألة 13: الظهار حرام
- مسألة 14: إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطئ المظاهرة
- مسألة 15: إذا طلّقها رجعيا ثمَّ راجعها لم يحلّ له وطؤها
- مسألة 16: كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة
- مسألة 17: لو عجز عن الكفارة و لم يقدر عليها
- مسألة 18: لو ظاهر من واحدة مرارا تعددت الكفارة
- مسألة 19: تقدم أن الظهار على قسمين
- مسألة 20: يجب على الزوج الإنفاق على المظاهرة
- مسألة 21: إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض
- مسألة 22: الظاهر اعتبار العربية في الظهار
- مسألة 23: لو اختلف الزوجان في تحقق الظهار و عدمه
- كتاب الإيلاء
- اشارة
- مسألة 1: لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّا باسم اللّه تعالى
- مسألة 2: إذا تمَّ الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام
- مسألة 3: المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها
- مسألة 4: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
- مسألة 5: متى وطأها الزوج لزمته الكفارة
- مسألة 6: لو أسقطت حقها لا يسقط أصل المطالبة
- مسألة 7: لو كان عذر في البين من الوطي بعد انقضاء مدة التربص
- مسألة 8: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين اجتمع فيها التخيير و الترتيب
- مسألة 9: لو آلى مدة معينة تزيد عن أربعة أشهر فعليه الكفارة
- مسألة 10: لو ادعى الوطء و أنكرت يقبل قوله مع يمينه
- مسألة 11: إذا اختلفا في انقضاء المدة يقدّم قول من يدعي بقاءها
- مسألة 12: لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة كان الطلاق رجعيا ما لم يقتض البينونة
- مسألة 13: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
- مسألة 14: لو وطأ المؤلي في حال عدم التكليف
- مسألة 15: يصح الجمع بين الظهار و الإيلاء
- كتاب اللعان
- اشارة
- مسألة 1: إنما يشرع اللعان في مقامين
- مسألة 2: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة
- مسألة 3: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة
- مسألة 4: يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف الأجنبية
- مسألة 5: يعتبر في الزوج الملاعن: البلوغ، و العقل و الاختيار
- مسألة 6: لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به
- مسألة 7: إذا نفى ولدية من ولد في فراشه
- مسألة 8: إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
- مسألة 9: لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا
- مسألة 10: من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
- مسألة 11: لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره
- مسألة 12: لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك
- مسألة 13: يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
- مسألة 14: يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه
- مسألة 15: يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة
- مسألة 16: يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة
- مسألة 17: يجب أن يعيّنها بما يرفع الاشتباه إن كان له زوجات متعددة
- مسألة 18: يستحب في اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة
- مسألة 19: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة
- مسألة 20: إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد
- مسألة 21: لو أخل أحدهما بشيء من شرائط اللعان المعتبرة لم يصح
- مسألة 22: تقدم أن لعان الزوجين يوجب انفساخ النكاح الذي بينهما و ليس بطلاق
- مسألة 23: لو قذفها فماتت قبل تحقق اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج
- مسألة 24: إذا شهد أربعة بالزنا و الزوج أحدهم ترجم المرأة
- مسألة 25: يحرم رمي الولد بالزنا بعد اللعان مطلقا
- مسألة 26: لو تمَّ اللعان و فرّق بينهما يجب على الزوج دفع المهر
- كتاب العتق
- اشارة
- تعريف العتق
- اشارة
- مسألة 1: يختص الاسترقاق بأهل الحرب دون غيرهم
- مسألة 2: كل من أقر على نفسه بالرقيّة حكم بها عليه إلّا إذا علم حريته
- مسألة 3: إزالة الرق إما بالمباشرة أو بالسراية أو بالعوارض
- مسألة 4: يكفي في العتق المباشر كل لفظ ظاهر فيه عرفا بلا فرق فيه بين الأقسام الثلاثة
- مسألة 5: لو عجز عن النطق تكفي الإشارة المفهمة للعتق
- مسألة 6: يعتبر العربية في العتق على الأحوط مع القدرة عليها
- مسألة 7: يعتبر أن يكون اللفظ غير معلّق على شيء
- مسألة 8: لو أعتق معينا ثمَّ عدل عنه إلى غيره صح عتق المعدول عنه
- مسألة 9: لو أعتق معينا ثمَّ اشتبه و لم يتذكر أقرع
- فصل في ما يعتبر في المعتق
- اشارة
- مسألة 1: قصد القربة في المقام كقصدها في سائر الموارد بلا فرق بينها
- مسألة 2: لا يصح عتق الصبي و إن بلغ عشرا
- مسألة 3: المشهور بطلان عتق الكافر
- مسألة 4: يعتبر في المعتق أن يكون مسلما على الأحوط
- مسألة 5: تقدم اعتبار الملكية في المعتق
- مسألة 6: لا يصح جعل العتق و الطلاق يمينا
- مسألة 7: تصح و تلزم الشروط السائغة في العتق
- مسألة 8: يستحب عتق المؤمن مطلقا
- مسألة 9: يكره عتق من لا يقدر على الاكتساب
- مسألة 10: لو نذر عتق أول مملوك ملكه
- مسألة 11 لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
- مسألة 12: إذا نذر عتق أمته ان واقعها صح النذر
- مسألة 13: لو أوصى بعتق كل مملوك قديم أعتق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر
- مسألة 14: من أعتق و عنده مال من المولى يكون المال للمولى
- مسألة 15: من أعتق شقصا ممن ملكه سرى العتق فيه كله
- مسألة 16: إذا ملك شخص أحد الأبوين و إن علوا أو أحد الأولاد و إن نزلوا انعتق في الحال
- مسألة 17: تزول الرقيّة بأمور تسمى ذلك بالعوارض كالعمى و الجذام
- فصل في التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
- اشارة
- مسألة 1: التدبير و المكاتبة و الاستيلاد من موجبات العتق
- مسألة 2: التدبير: هو عتق المملوك معلقا له على وفاة المولى
- مسألة 3: يصح التدبير مطلقا
- مسألة 4: المدبر رق لا يعتق إلّا بعد وفاة مولاه
- مسألة 5: يعتبر في المدبر بالكسر أن يكون بالغا عاقلا قاصدا مختارا
- مسألة 6: التدبير و إن لم يكن وصية مفهوما لكنها مثلها
- مسألة 7: لو تصرّف المولى فيه بعد تدبيره- كالبيع و الهبة- يبطل التدبير
- مسألة 8: المدبر ينعتق من الثلث
- مسألة 9: إذا أبق المدبر بطل تدبيره
- مسألة 10: يصح تدبير الحمل
- مسألة 11: المكاتبة بين المولى و العبد معاملة مستقلة
- مسألة 12: لا تصح الكتابة بدون ذكر الأجل
- مسألة 13: يعتبر في تحققها الإيجاب و القبول
- مسألة 14: الكتابة قسمان مطلقة و مشروطة
- مسألة 15: حد العجز ما كان يعلم ذلك من حاله عرفا عن فك نفسه
- مسألة 16: المكاتبة عقد لازم من الطرفين، مطلقة كانت أو مشروطة
- مسألة 17: لو اتفقا على التقايل ما لم يؤد مال المكاتبة صحّ
- مسألة 18: إذا ماطل من أداء مال الكتابة و كان قادرا عليه جاز الفسخ لو أخره عن وقت الحلول
- مسألة 19: لا تبطل الكتابة بموت المولى
- مسألة 20: يعتبر في المملوك الكمال بالبلوغ و العقل
- مسألة 21: يعتبر في العوض أن يكون مما يصحّ تملكه للمولى
- مسألة 22: تجوز المكاتبة على صنعة
- مسألة 23: إذا دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل، لمولاه الخيار في القبول و الرد
- مسألة 24: لو مات المكاتب و كان مشروطا بطلت المكاتبة
- مسألة 25: لو كاتب عبده و مات قام الورثة مقامه في العتق و الإبراء
- مسألة 26: ليس للمكاتب التصرف في ماله إلّا بإذن مولاه
- مسألة 27: كل ما يشترط المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما
- مسألة 28: لو أعتق المكاتب بعضه كان كسبه بينه و بين مولاه بالشركة
- مسألة 29: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما مال الكتابة و اشتبه استخرج بالقرعة
- مسألة 30: لو اختلف السيد و المكاتب في قدر مال الكتابة يقدم قول منكر الزيادة
- مسألة 31: إذا دفع مال الكتابة أعتقه مولاه ثمَّ بان العوض معيبا أو أنه مال الغير، يعتق
- مسألة 32: لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال المكاتبة
- مسألة 33: يجوز كتابة المملوك الكافر
- مسألة 34: لو كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن كان فقيرا
- مسألة 35: يجوز أن يكاتب بعض عبده لو كان الباقي حرا
- مسألة 36: يجوز بيع مال الكتابة
- مسألة 37: لا تصح الوصية التمليكية برقبة المكاتب
- مسألة 38: الاستيلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه في ملكه
- مسألة 39: أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت سيدها
- مسألة 40: إذا مات مولاها و ولدها حي جعلت في نصيب ولدها
- مسألة 41: يستثنى من عدم جواز بيع أم الولد موارد
- المجلد 27
- اشارة
- اشارة
- كتاب القضاء
- اشارة
- القضاء و معانيه في اللغة و الاصطلاح
- الفصل الأول في أحكام القضاء
- اشارة
- مسألة 1: القضاء واجب كفائي
- مسألة 2: تجب مقدماته عينا مع وجوبه العيني، و كفاية مع وجوبه الكفائي
- مسألة 3: يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء اليسيرة- لمن لم يكن من أهله
- مسألة 4: لو وجد من يكون متصديا للقضاء و الناس يرجعون إليه في دعاويهم
- مسألة 5: لو تعدد من له أهلية القضاء بين الناس- أو خصوص المتنازعين
- مسألة 6: لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختيارا
- مسألة 7: لو توقف استيفاء الحق على الترافع إلى قضاة الجور يجوز مع عدم مفسدة أخرى في البين
- مسألة 8: لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال ان لم يتعيّن عليه القضاء
- مسألة 9: تحرم الرشوة أخذا و دفعا
- مسألة 10: يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها
- مسألة 11: لا فرق في الرشوة بين كونها عينا أو منفعة أو انتفاعا
- مسألة 12: كل قاض أخذ الرشوة يسقط حكمه و لا اعتبار به مطلقا
- مسألة 13: ما يبذل بإزاء تمشية محرّم يكون من الرشوة
- مسألة 14: لو شك في شيء إنه من الرشوة المحرمة أو لا؟
- مسألة 15: لا ترتب بين نفوذ الحكم و قبول الشهادة
- مسألة 16: يجوز للمترافعين أن يختارا مجتهدين أو أكثر
- مسألة 17: إذا رجع المتخاصمان في الخصومة إلى الحاكم الشرعي
- مسألة 18: لا يجوز نقض الحكم لحاكم آخر إن كان الحكم نظريا و اجتهاديا
- مسألة 19: لا فرق في وجوب تنفيذ حكم الحاكم الجامع للشرائط
- مسألة 20: لا يجوز نقض الحكم بالحكم
- مسألة 21: الفرق بين الفتوى و الحكم من وجوه
- مسألة 22: لا ينفذ حكم الحاكم الفاقد للشرائط
- مسألة 23: ليس للمحكوم عليه بعد تمامية الحكم حق استينافه عند حاكم آخر أو الأول
- مسألة 24: لو احتاج الحاكم إلى مترجم
- الفصل الثاني في شرائط القاضي
- اشارة
- و هي عشرة
- مسألة 1: يعتبر أن لا يغلب عليه النسيان
- مسألة 2: لا يجوز الترافع إلى العامي
- مسألة 3: ما تقدم من الشرائط في القاضي تثبت بالعلم
- مسألة 4: يعتبر في ثبوت ما مر من الصفات أن تكون عند كل واحد من المترافعين
- مسألة 5: لا بد للقاضي أن يحكم بمقتضى رأي نفسه لا رأي غيره و إن كان أعلم
- مسألة 6: إذا اختار كل من المدعي و المنكر حاكما لرفع الخصومة فالاحتياط في تقديم ما اختاره المدعي
- مسألة 7: لو ادعى أحد من الرعايا دعوى على القاضي فرفعها إلى قاض آخر تقبل دعواه فيحضره
- مسألة 8: إذا تراضيا بالترافع إلى حاكم يجوز لهما الرجوع عنه ما لم يحكم
- مسألة 9: لو كان للحاكم خصومة مع غيره لا ينفذ حكمه فيها لنفسه
- مسألة 10: يجوز لكل حاكم تنفيذ الحكم الصادر من حاكم آخر
- مسألة 11: يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس و حقوق اللّه تعالى
- مسألة 12: إذا ترافعا إلى الحاكم في واقعة قد حكم فيها سابقا
- مسألة 13: لو ترافعا عند الحاكم في واقعة فتذكّر أنه ثبت عنده الحق
- مسألة 14: للحاكم تنفيذ الحكم الصادر ممن له أهلية القضاء
- مسألة 15: يحرم إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل
- مسألة 16: جواز إمضاء حكم الحاكم الأول للحاكم الثاني
- مسألة 17: إذا حكم القاضي في واقعة بحكم ثمَّ وقع التخاصم و الترافع مرة أخرى في عين الموضوع مستقلا
- الفصل الثالث في آداب القاضي
- الفصل الرابع فيما يعتبر في سماع الدعوى
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في سماع الدعوى أمور
- مسألة 2: لو رفع الصبي ظلامته إلى الحاكم الشرعي يعمل الحاكم فيه بموازين القضاء
- مسألة 3: لو وجد للصبي ولي أو وكيل و علما بصحة دعواه عند الحاكم
- مسألة 4: لو ادعى نوعا مرددا بين أفراد تسمع دعواه
- مسألة 5: إذا فسر المدعى عليه الدعوى المرددة بين الأفراد
- مسألة 6: لو أقر المدعى عليه بالتلف
- مسألة 7: لا يعتبر الجزم في الدعوى
- مسألة 8: تسمع الدعوى سواء كان المدعى عليه معينا أم مرددا بين شخصين مثلا
- مسألة 9: لا يعتبر في سماع الدعوى ذكر سبب الاستحقاق
- مسألة 10: بناء على اعتبار الجزم في الدعوى لو أبرزها غير الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه
- مسألة 11: لا يعتبر حضور المدعى عليه في سماع الدعوى فتسمع الدعوى على الغائب مطلقا
- مسألة 12: لو أمكن إحضار الغائب بسهولة أو كان حاضرا في البلد و تعذر إحضاره بلا إعلام ففي جواز الحكم إشكال
- مسألة 13: تسمع دعوى المدعي على الغائب مطلقا
- مسألة 14: لا يعتبر في الحكم على الغائب ضم اليمين
- مسألة 15: لو حضر الغائب يكون على حجته
- مسألة 16: يختص نفوذ الحكم على الغائب بحقوق الناس
- مسألة 17: إذا تمت الدعوى من المدعي
- الفصل الخامس في جواب المدعى عليه
- اشارة
- أما الأول أي الاقرار
- اشارة
- مسألة 1: لو أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي- عينا كان أو دينا-
- مسألة 2: ما حكم به الحاكم في مورد اعتراف المدعى عليه
- مسألة 3: لو أقر المدعى عليه و لم يصدر حكم من الحاكم يؤخذ بإقراره
- مسألة 4: بعد الإقرار الجامع للشرائط من المدعى عليه
- مسألة 5: الحكم هو الإلزام بشيء
- مسألة 6: يجب على الحاكم أن يكتب الحكم إذا التمس منه المدعي
- مسألة 7: إذا وجبت الكتابة لا بد للكاتب من الفحص التام
- مسألة 8: إذا كان، المقر متمكنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدية
- مسألة 9: للحاكم الشرعي إجبار المقرر الواجد ببيع ماله
- مسألة 10: لو كان المقر به دينا فللحاكم الشرعي أخذ مثله في المثليات و القيمة في القيميات
- مسألة 11: إذا ادعى المقر الإعسار و أنكره المدعي
- مسألة 12: إذا ثبت عسره
- مسألة 13: لو لم يعلم إعسار المقر و إيساره
- مسألة 14: لا بد من ملاحظة شأن المعسر في إلزام الكسب عليه
- مسألة 15: لو أضر الحبس بالمعسر أو كان أجيرا للغير قبل ذلك
- مسألة 16: لا يجب على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها في أداء الدين
- مسألة 17: إذا وهب المديون واهب مالا لصرفه في دينه و لم يكن في قبوله مهانة وجب عليه القبول
- مسألة 18: لو أقر المدعى عليه بالدين ثمَّ عرض له الجنون يتولى أمره الحاكم الشرعي
- مسألة 19: إذا أقر المدعى عليه بأن المال للمدعي جاز له التصرف
- مسألة 20: لا يجوز للحاكم إيقاف المقر عن الإقرار في حقوق الناس
- و أما الثاني أي الإنكار
- اشارة
- مسائل في الإنكار
- مسألة 21: إن كان جواب المدعى عليه الإنكار فأنكر دعوى المدعي
- مسألة 22: الإحلاف حق للمدعي فليس للحاكم إحلاف المنكر
- مسألة 23: إذا لم يكن للمدعي بينة و استحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي
- مسألة 24: لو أقام المدعي البينة بعد حلف المنكر لم تسمع
- مسألة 25: هل تختص وظيفة المنكر بالحلف فقط
- مسألة 26: لو تبين كذب الحالف في حلفه بعد حكم الحاكم ينقض الحكم
- مسألة 27: يشترط في الحلف الموجب لسقوط حق المدعي مقارنته لحكم الحاكم
- مسألة 28: للمنكر أن يرد اليمين على المدعي
- مسألة 29: إذا سقطت دعوى المدعي- برد الحلف إليه و حكم الحاكم
- مسألة 30: ليس للمدعي بعد أن رد المنكر الحلف إليه أن يرده إلى المنكر
- مسألة 31: إذا نكل المنكر عن الحلف و لم يرده إلى المدعي يرد الحاكم الحلف على المدعي
- مسألة 32: إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف
- مسألة 33: يجوز إمهال المنكر إذا استمهل في الحلف، أو الرد
- طرق إثبات الدعوى و ما يتعلق بها
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز للحاكم إلزام المدعي بإحضار بينته
- مسألة 2: يجوز للحاكم إعلام المدعي بالتخيير في الأمور الثلاثة مطلقا
- مسألة 3: يجوز للمدعي إحلاف المنكر
- مسألة 4: يستمر تخيير المدعي بين الأمور الثلاثة
- مسألة 5: لو أحضر المدعي الشهود و عرف الحاكم أنه في مقام إقامتها
- مسألة 6: لو شهدت البينة فالأقسام ثلاثة
- مسألة 7: لو علم الحاكم بعدم جامعيتهما للشرائط من فسق أو نحوه- طرحهما
- مسألة 8: لو ثبت جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية و يعمل الحاكم بعلمه
- مسألة 9: إذا ادعى المنكر عدم جمعهما- أو أحدهما- للشرائط تقبل منه
- مسألة 10: يجوز للحاكم الاعتماد على استصحاب الحال
- مسألة 11: لو لم يعلم الحاكم حالهما
- مسألة 12: إذا جهل الحاكم بحال الشهود و طلب من المدعي التزكية
- مسألة 13: إذا أقام المدعي البينة على حقه و لم يعرفهما الحاكم بجمعهما للشرائط
- مسألة 14: لو تبين فقد الشاهدين أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة
- مسألة 15: يكفي الإطلاق في كل من الجرح و التعديل
- مسألة 16: يعتبر في الجرح و التعديل ظهور اللفظ فيهما
- مسألة 17: إذا تعارضت بينة الجرح و التعديل، تسقطان بالتعارض
- مسألة 18: يشترط في الشهادة بعدالة البينة العلم بالعدالة
- مسألة 19: يجوز للحاكم الشرعي الاعتماد على الثبوت التعبدي من البينة أو الأصل أو حسن الظاهر في حكمه في الخصوصيات
- مسألة 20: إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر يجوز الحكم
- مسألة 21: لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل كبيرة
- مسألة 22: إذا رضي المنكر بشهادة الفاسقين أو عادل و فاسق، أو عادل واحد لا يجوز للحاكم الحكم
- مسألة 23: لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز جامعيتهما للشرائط
- مسألة 24: إذا تعارضت بينة الجارح و المعدل سقطتا مطلقا
- مسألة 25: بعد إحراز الحاكم لمقبولية شهادة الشاهدين لا يعتبر معرفته لاسمهما و نسبهما
- مسألة 26: لو تردد الشاهد في أصل الشهادة لا يجوز للحاكم ترغيبه في الإقدام على الإقامة
- مسألة 27: يجب على الحاكم أن يكف عن التدخل في الشهادة
- مسألة 28: يجوز للحاكم الحكم بالبينة المقبولة بدون ضم يمين المدعي
- البينة و اليمين و هي فيما إذا كانت الدعوى على الميت
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في الدعوى على الميت مضافا إلى البينة الشرعية اليمين
- مسألة 2: الأحوط اختصاص ضم اليمين بالبينة
- مسألة 3: لا يلحق بالميت الطفل و المجنون و نحوهما مما ليس له قوة المخاصمة و البيان
- مسألة 4: لا فرق فيما تقدم بين ما إذا كان المدعي على الميت أجنبيا أو وارثا للميت أو وكيلا له أو وصيا له
- مسألة 5: إذا علم باشتغال ذمة الميت بالدين
- مسألة 6: يجب ضم اليمين إلى البينة
- مسألة 7: لا بد و أن تكون اليمين عند الحاكم
- مسألة 8: لو تعددت ورثة الميت و ادعى شخص على الميت كفى يمين واحد مع إقامة البينة
- مسألة 9: هذا الحلف غير قابل للإسقاط
- الشاهد الواحد و اليمين و يثبت بذلك الدين
- اشارة
- مسألة 1: يجوز الحكم بثبوت الدين بشاهد واحد و يمين المدعي
- مسألة 2: يجوز الحكم في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعي
- مسألة 3: المراد من الدين هنا- ما تقدم في أول كتاب الدين
- مسألة 4: لو اجتمع الشاهد الواحد العادل مع اليمين
- مسألة 5: لو اشتركت جماعة بسبب واحد في مال كإرث و نحوه
- مسألة 6: إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف المدعي و حكم الحاكم ضمن نصف المال
- مسألة 7: الأحوط تقديم البينة
- مسألة 8: هناك دعا و تقبل مجردة عن كل شيء كدعوى المرأة الحيض، أو الطهر، أو العذرة و غيرها
- الثالث: من جواب المدعى عليه السكوت أو ما يجري مجراه
- اشارة
- مسألة 1: سكوت المدعى عليه بعد عرض الدعوى عليه
- مسألة 2: إذا سكت المدعى عليه لعذر توصّل إلى معرفة جوابه
- مسألة 3: يعتبر في المترجم أن يكون عدلين و لا يكفي العدل الواحد
- مسألة 4: لو ادعى المدعى عليه العذر و استمهل من الحاكم التأخير
- مسألة 5: إذا أجاب المدعى عليه بقوله: لا أدري و صدّقه المدعي في ذلك
- مسألة 6: لو حلف المدعى عليه بأنه لا يدري تسقط دعوى الدراية
- مسألة 7: إذا أجاب المدعى عليه بقوله: ليس لي و لا لك بل هو لفلان الحاضر
- مسألة 8: لو أجاب المدعى عليه بأن المدعى به كان للمدعي
- الرابع من جواب المدعى عليه تكذيب المدعى
- الفصل السادس في الحلف و ما يتعلق به
- اشارة
- مسألة 1: الحلف المعتبر في قطع الخصومات لا بد و أن يكون باللّه و أسمائه الخاصة
- مسألة 2: لا يجزي الحلف بغير اللّه تعالى كالأنبياء و الأوصياء
- مسألة 3: لا فرق في الحلف بين كون الخصمين مسلمين أو من غيرهما أو مختلفين
- مسألة 4: لا أثر للحلف بغير اللّه تعالى
- مسألة 5: يكفي الحلف بذكر اسم اللّه تعالى أو بعض أسمائه الخاصة
- مسألة 6: تكفي الإشارة المفهمة في حلف الأخرس
- مسألة 7: لا يعتبر في الحلف العربية
- مسألة 8: يستحب للحاكم التغليظ في الحلف
- مسألة 9: لو غلّظ الحاكم الحلف لا يجب على الحالف قبول التغليظ
- مسألة 10: تعتبر في الحلف المباشرة للحالف
- مسألة 11: يعتبر في الحلف أن يكون في مجلس القضاء
- مسألة 12: يعتبر في الحلف أن يكون على البت مطلقا
- مسألة 13: لا أثر للحلف لمن كان أجنبيا عن الدعوى مطلقا
- مسألة 14: لا يمين في الحدود مطلقا
- مسألة 15: لو علم أن الحالف قصد التورية في حلفه
- مسألة 16: يستحب للحاكم موعظة الحالف قبل الحلف
- مسألة 17: لو حلف أن لا يحلف أصلا فابتلي بالحلف لأجل فصل الخصومة
- مسألة 18: لو ادعى أحد شيئا على ميت
- مسألة 19: يجوز الحلف على الأعم مع كون مورد الدعوى هو الأخص
- مسألة 20: لو كان المنكر معسرا و ادعى عليه مال و اقتنع المدعي لحلفه يجوز له الحلف تورية
- الفصل السابع في أحكام اليد و ما يتعلق بها
- اشارة
- مسائل في أحكام اليد
- مسألة 1: ما كان تحت يد شخص و استيلائه يحكم بملكيته له
- مسألة 2: لا يعتبر في دلالة اليد على الملكية و نحوها التصرفات المتوقفة على الملك
- مسألة 3: إذا كان في يده شيء فمات و شك أنه له و لم يسمع منه دعوى الملكية
- مسألة 4: يد الوكيل و الأمين و المستعير و الأجير بل الغاصب يد المالك
- مسألة 5: اليد إما مختصة أو مشتركة
- مسألة 6: إذا تنازعا في شيء فإما أن يكون تحت يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه
- مسألة 7: لو ادعى شخص شيئا في يد آخر و أقام بينة و انتزعه منه بعد حكم الحاكم
- مسألة 8: إذا تنازع الزوجان في متاع البيت مع بقاء الزوجية أو بعد زوالها
- مسألة 9: يجري حكم ما تقدم في المسألة السابقة بالنسبة إلى الشريكين أيضا
- مسألة 10: لو ادعى الأب أنه أعار ولده الحي أو الميت شيئا
- مسألة 11: لو كانت عين في يد شخصين و لم تكن فيها منازعة بينهما حتى ماتا تنصّف بين الورثة
- مسألة 12: إذا ادعي مالا لا يد لأحد عليه و لا معارض له ليس لأحد مزاحمته
- مسألة 13: لو كان وقفا و لم يعلم مصرفه و لا متوليه و لا يد لأحد عليه
- في تعارض اليدين و البينتين
- اشارة
- مسألة 1: إذا تعارضت اليد الفعلية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة
- مسألة 2: لو أقر ذو اليد الفعلية بأن ما في يده كان لذي اليد السابقة و انتقل إليه بناقل شرعي
- مسألة 3: إذا تعارضت البينات في شيء واحد يعمل فيها بالمرجحات المعتبرة
- مسألة 4: لو شهدت إحدى البينتين بالملك الفعلي و الأخرى بالملك سابقا
- مسألة 5: إذا ادعى شيئا لا يد لأحد عليه
- مسألة 6: لا فرق في تعارض البينات بين أن يكون التخاصم بين اثنين أو أكثر، و تكون لكل واحد منهم بينة
- الفصل الثامن في أقسام وصول حكم قاض إلى قاض آخر
- اشارة
- مسألة 1: لا يعتبر حكم الحاكم و لا أثر له إلا بالإنشاء لفظا
- مسألة 2: وصول حكم الحاكم بعد تحقق إنشائه خارجا إلى حاكم آخر إما بالكتابة أو القول
- مسألة 3: كل حاكم جامع للشرائط إذا حكم بحكم كذلك يجب إنفاذه و يحرم رده
- مسألة 4: يجب الإنفاذ- على ما مر- مطلقا
- مسألة 5: لو أخبر الحاكم الأول بخصوصيات المتخاصمين
- مسألة 6: لا فرق فيما مر بين ثبوت الحكم لدى الحاكم الأول بالحلف أو بالبينة أو بشاهد واحد و يمين
- مسألة 7: يجب على الحاكم الثاني إيقاف الحكم لو لم يتضح له الأمر و لو بجزئي من جزئياتها
- مسألة 8: لا فرق فيما مر بين بقاء الحاكم الأول على حياته أو موته
- مسألة 9: لو أقرّ المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه
- الفصل التاسع في المقاصّة و ما يتعلق بها
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في المقاصة ثبوت أصل الحق شرعا
- مسألة 2: لا تجوز المقاصة إن لم يجحد الطرف أو لم يماطل عن الأداء عند المطالبة
- مسألة 3: تجوز المقاصة بلا فرق بين أن يكون الحق على غيره من عين أو دين أو منفعة
- مسألة 4: لو كان المقتص منه منكرا لاعتقاده الحقية أو كان لا يدري بحقية المدعي فلا تجوز المقاصة حينئذ
- مسألة 5: لا يجوز للمالك المقاصة من مال المقتص منه مع تمكنه من أخذ عين ماله
- مسألة 6: إذا توقف أخذ حقه على التصرف في الزائد من حقه جاز
- مسألة 7: لو كان المطلوب مثليا يقتص بالمثل مع الإمكان على الأحوط
- مسألة 8: تجوز المقاصة و لو استلزمت المشقة على صاحب الحق
- مسألة 9: تجوز المقاصة لو كان الحق دينا و كان المديون جاحدا أو مماطلا
- مسألة 10: لو تمكّن من أخذ حقه من دون بيع أموال المقتص منه لا يجوز له بيعها
- مسألة 11: الأحوط وجوبا عدم جواز المقاصة من المال الذي عنده وديعة
- مسألة 12: لا تجوز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق
- مسألة 13: إذا كان حق الاقتصاص ثابتا شرعا تبرأ ذمة المقتص منه
- مسألة 14: إذا كان المال مشتركا بين المديون و غيره لا يجوز التقاص منه إلا برضا شريكه
- مسألة 15: لو اقتص من المال المشترك المشاع صار شريكا مع الشركاء
- مسألة 16: إذا كان له الحق و لم يطالبه- حياء أو خوفا أو غير ذلك لا يصح له التقاص
- مسألة 17: يجوز الاحتساب عوضا عما عليه مقاصة إذا كان بقدره أو أقل
- مسألة 18: إذا شك في أن غريمه جاحد و مماطل لا يجوز التقاص
- مسألة 19: لا يصح التقاص من مال تعلق به حق الغير
- مسألة 20: يعتبر في مورد التقاص أن يكون ذا حق
- مسألة 21: إذا تبين أن ما أخذه مقاصة كان للغير
- مسألة 22: لا يجوز لآحاد الفقراء و السادة المقاصة ممن عليه الزكاة أو الخمس
- مسألة 23: يجوز للحاكم الشرعي التقاص في الأوقاف العامة
- مسألة 24: لو ظهر بعد المقاصة الخطأ في ما ادعاه، يجب عليه رد ما أخذه
- مسألة 25: في الأوقاف العامة التي يجوز للحاكم الشرعي التقاص فيها
- مسألة 26: إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغريم
- مسألة 27: لا تتوقف صحة التقاص على إذن الحاكم الشرعي مطلقا
- مسألة 28: موضوع التقاص إنما هو قبل التخاصم لدى الحاكم الشرعي و فصله للخصومة
- مسألة 29: لو تمكّن من المقاصة من جنس حقه، فالأحوط عدم الجواز من غير الجنس
- مسألة 30: يجوز للشريكين التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالا مشتركا بينهما
- مسألة 31: تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها
- مسألة 32: تجوز المقاصة في جميع أقسام الحقوق المالية
- مسألة 33: لا يجوز التقاص من مستثنيات الدين إن لم يكن عنده غيرها
- مسألة 34: لا تجوز المقاصة في مورد نسيان الغريم للمال رأسا
- مسألة 35: لو كان صاحب الحق مديونا لشخص يجوز له أن يوكله
- مسألة 36: يستحب الدعاء بما ورد عند التقاص
- مسألة 37: لو كان ثبوت الحق خلافيا بين المجتهدين لا يجوز المقاصة
- مسألة 38: يجوز التقاص في الدية، بخلاف القصاص و الحدود و التعزيرات
- مسألة 39: لو أبرأ الدائن حق الغريم عن الدين
- مسألة 40: لو بذل الغريم دينه بعد المقاصة و أراد المال الذي أخذ منه تقاصا
- مسألة 41: لا ريب في ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعية
- خاتمة في اختلاف العقود و الإيقاعات
- اشارة
- مسألة 1: لو اختلفا في صحة العقد و فساده
- مسألة 2: إذا اختلفا في الجواز و اللزوم يقدّم قول مدعي اللزوم
- مسألة 3: لو اختلفا في التسليم و عدمه يقدم قول منكره
- مسألة 4: إذا اختلف المتبايعان في زيادة الثمن و نقيصته
- مسألة 5: لو اختلفا في المبيع بالأقل و الأكثر، يقدّم قول مدعي الأقل
- مسألة 6: لو ادعى أحد المتعاقدين على الآخر شرطا و أنكره الآخر
- مسألة 7: إذا اتفقا على أصل العوض و اختلفا في أنه عوض العين حتى يكون بيعا، أو عوض المنفعة حتى تكون إجارة
- مسألة 8: لو اختلفا في عقد، فادعى من نقل عنه المال البيع، و ادعى المنقول إليه المال الهبة
- مسألة 9: إذا كان مال معين و ادعى كل واحد من الشخصين أنه اشتراه بماله من زيد و دفع إليه الثمن
- مسألة 10: لو اتفقا في الإذن في التصرف و اختلفا في وجهه
- مسألة 11: لو اختلف الزوجان في أن النكاح الواقع بينهما كان دائميا أو انقطاعيا يحكم بالأول
- مسألة 12: لو ادعى شخص زوجية امرأة و هي لا تعترف بها، و ادعى شخص آخر زوجيتها كذلك مع وجود البينة لكل منهما على دعواه
- مسألة 13: لو ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين و ادعى آخر زوجية المرأة
- مسألة 14: لو اختلف الزوجان بعد العقد في أن الشرط المذكور في ضمنه مما لا يوجب الخيار أو مما يوجبه
- مسألة 15: إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان تركة الميت- كلها أو بعضها- وقف
- مسألة 16: لو اختلفت ورثة الميت مع شخص
- مسألة 17: لو اختلف الزوجان في أن الطلاق الواقع بينهما كان جامعا للشرائط أو لا
- مسألة 18: إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج، أو العكس
- مسألة 19: لو اختلف الزوجان في الرجعة في الطلاق و عدتها، فادعتها الزوجة و أنكرها الزوج يقدم قول الزوج
- مسألة 20: لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هي عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنكر الزوج ذلك
- مسألة 21: لو اختلفا في الوصية انها تمليكية أو عهدية
- مسألة 22: إذا ادعى الوصي بشيء وصية من الميت و أنكرها ورثة الميت
- كتاب الشهادات و فيه فصول
- اشارة
- الفصل الأول في ما يعتبر في الشاهد
- اشارة
- الأول: الكمال بالبلوغ و العقل
- الثاني: الإيمان
- الثالث: العدالة
- اشارة
- مسألة 5: لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلا عن الفاسق
- مسألة 6: كل عادل ارتكب كبيرة مع العمد و الاختيار تسقط عدالته
- مسألة 7: كل معصية ترددت بين كونها كبيرة أو صغيرة لا تقبل شهادة مرتكبها
- مسألة 8: لا تقبل شهادة القاذف و لا فاعل الغناء و لا مستمعه إلّا بعد التوبة
- مسألة 9: لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحيحة غير المنهية عنها شرعا
- مسألة 10: لا تردّ شهادة ذوي الحرف المكروهة
- الرابع: ارتفاع التهمة
- الخامس: طهارة المولد
- اشارة
- مسألة 11: ولد الزنا إما معلوم أو مجهول و له فراش معلوم
- مسألة 12: للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد
- مسألة 13: النسب لا يمنع عن قبول الشهادة و إن كان قريبا
- مسألة 14: المشهور عدم قبول شهادة الولد على والده
- مسألة 15: تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها و بالعكس كذلك
- مسألة 16: تقبل شهادة الصديق لصديقه و عليه
- مسألة 17: الأحوط عدم قبول شهادة الأجير لمن استأجره
- مسألة 18: المناط في الشرائط المعتبرة في الشهادة حال الأداء لا حال التحمل
- مسألة 19: لا يتوقف تحمل الشهادة على الاستشهاد و استدعاء من المشهود له أو عليه
- مسألة 20: كل فاسق تاب لا يترتب عليه آثار العدالة بعد التوبة بلا فصل
- الفصل الثاني فيما يعتبر في الشهادة
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر فيها اليقين و العلم القطعي
- مسألة 2: كل ما حصل به العلم و لم يردع عنه الشرع تجوز الشهادة به
- مسألة 3: في كل مورد حصل للشاهد العلم بنفس السبب دون المسبب
- مسألة 4: في موارد الحجج الشرعية
- مسألة 5: لو ثبت شيء بالاستفاضة و شهد الشاهد بها تقبل الشهادة
- مسألة 6: لو وجد الحاكم شهادة الشهود مكتوبة في ورقة موقّعة بخاتمهم لا يصح الاعتماد عليه
- مسألة 7: إذا سمع الأعمى صوتا و علم بصاحبه تجوز شهادته فيه تحملا و أداء
- مسألة 8: لو غلب على الشاهد السهو أو النسيان لعارض من مرض أو غيره
- الفصل الثالث في الحقوق
- اشارة
- و الكلام هنا في الثاني و هو على أقسام
- مسألة 1: تقبل شهادة النساء في النكاح إن كان معهن الرجل
- مسألة 2: تقبل شهادتهن في الحقوق المتعلقة بالأموال
- مسألة 3: كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة و العذرة
- مسألة 4: كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا تقبل بأقل من أربع
- و هنا مسائل
- اشارة
- الأولى: ليست الشهادة شرطا في صحة شيء من العقود و الإيقاعات سوى الطلاق و الظهار
- الثانية: تقدم في كتاب القضاء أن حكم الحاكم و شهادة الشاهد لا يغيران الواقع عما هو عليه
- الثالثة: يجب كفاية أداء الشهادة إذا طلبت منه
- الرابعة: وجوب أداء الشهادة يختص بمورد الاستشهاد
- الخامسة: لو كان أحد طرفي النزاع ظالما للآخر وجب أداء الشهادة إن لم يكن محذور شرعي في البين
- الفصل الرابع في الشهادة على الشهادة
- اشارة
- مسألة 1: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص- أو غيرها كالطلاق و النسب
- مسألة 2: لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود
- مسألة 3: لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود بالنسبة إلى إجراء الحد فقط
- مسألة 4: تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللّه تعالى غير خصوص الحد
- مسألة 5: يختص القبول بخصوص الشهادة على الشهادة فقط
- مسألة 6: يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف
- مسألة 7: لا تقبل الشهادة على الشهادة في النساء فيما لا تقبل شهادتهن فيه لا منفردات و لا منضمات
- مسألة 8: لا تقبل شهادة الفرع إلّا إذا كان الأصل معذورا عن الحضور لعذر مقبول
- مسألة 9: لو شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر الأصل ذلك يشكل الاعتماد على مثل هذه الشهادة أصلا و فرعا
- مسألة 10: لو شهد الأصل و تحمّل الفرع في حال جامعيتهما للشرائط
- ختام فيه مسائل
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في شهادة البينة مطلقا تواردهما على شيء واحد
- مسألة 2: تسقط الشهادتان مع تحقق التكاذب بينهما عرفا
- مسألة 3: إذا شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الآخر بأنه سرقه عشية لا يحكم بالقطع
- مسألة 4: إذا اتفق الشاهدان على فعل مخصوص و اختلفا في بعض خصوصياته
- مسألة 5: لو صدق تعارض أصل الشهادتين أو البينتين تسقطان بالمعارضة
- مسألة 6: إذا تمت الشهادة عند الحاكم الشرعي و ماتا أو جنّا أو أغمي عليهما قبل الحكم
- مسألة 7: لو اختل إحدى الشروط بعد التحمل و قبل الأداء
- مسألة 8: لو شهد جماعة و فيهم من هو جامع للشرائط يصح الاجتزاء بشهادتهم
- مسألة 8: لو شهد جماعة و فيهم من هو جامع للشرائط يصح الاجتزاء بشهادتهم
- مسألة 9: لا فرق فيما تقدم بين حقوق اللّه تعالى محضا- كالزنا و اللواط- و حقوق الآدمي في غير الفسق و الكفر
- مسألة 10: إذا شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما
- مسألة 11: لو رجع الشاهدان- أو أحدهما- عن الشهادة بعد الإقامة و قبل الحكم
- مسألة 12: إذا رجع الشاهدان بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به لم ينقض الحكم
- مسألة 13: لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء ففي حدود اللّه تعالى ينقض الحكم
- مسألة 14: لا ينقض الحكم فيما عدى ما تقدم من الحقوق
- مسألة 15: إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفى ثمَّ رجعوا و قالوا: تعمدنا
- مسألة 16: إذا كان المشهود به مما يوجب الحدّ- رجما أو قتلا و استوفى ذلك
- مسألة 17: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور، نقض الحكم و استعيد المال منه مع الإمكان
- مسألة 18: لو حكم الحاكم فقامت بينة بالجرح المطلق بلا تقيّد بوقت لم ينقض الحكم
- مسألة 19: لو شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه
- مسألة 20: لو شهد الشاهدان- زورا- بموت الزوج فتزوجت المرأة بعد ما أعتدت ثمَّ جاءها الزوج الأول
- مسألة 21: يجب تعزير شهود الزور بما يراه الحاكم
- مسألة 22: لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسوية
- مسألة 23: لو شهد أكثر مما تثبت به الدعوى
- مسألة 24: لو ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المدعي ثمَّ رجع الشاهد عن شهادته
- مسألة 25: لا فرق في الضمان فيما تقدم بين شهود ذات الشيء و شهود التذكية
- مسألة 26: لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حكم الحاكم
- مسألة 27: لو شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثة الميت عدلان آخران أنه رجع عن وصيته و أوصى لخالد
- مسألة 28: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهدان آخران بالرجوع عنها و الوصية لعمرو
- مسألة 29: لو أوصى بوصيتين منفردتين فقامت البينة على أنه رجع
- مسألة 30: إذا تكرر التخاصم في شيء واحد
- مسألة 31: إذا شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة فحكم ثمَّ رجعا عن الشهادة
- كتاب الحدود و التعزيرات
- اشارة
- الحد و موجباته ستة
- اشاره
- الأول: الزنا
- اشارة
- الفصل الأول في بيان موضوعه شرعا
- اشارة
- و فيه مسائل
- اشارة
- مسألة 1: الزنا الموجب للحد هو إدخال الرجل ذكره الأصلي في فرج امرأة
- مسألة 2: الدخول الموجب لجملة من الأحكام- و منها الحد في المقام- غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا و لو لم ينزل
- مسألة 3: يشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني و المزني بها أمور
- مسألة 4: يسقط الحد بادعاء الزوجية
- مسألة 5: لو زنى المجنون الأدواري في دور إفاقته لا يسقط عنه الحد
- مسألة 6: الجاهل القاصر أو المقصر موضوعا أو حكما مع إمكان إزالة الجهل و الشبهة عن نفسه لا يجري عليه أحكام وطئ الشبهة
- مسألة 7: في المسائل الخلافية إذا اعتقد المرتكب- اجتهادا أو تقليدا- الحلية و اعتقد الحاكم الشرعي الحرمة
- مسألة 8: كل مورد تحقق فيه توهم الحلية لا حدّ فيه
- مسألة 9: لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة و وطأها فعليها الحدّ دون من وطأها
- مسألة 10: لو ادعيا الإكراه أو ادعى ذلك أحدهما
- مسألة 11: كل ما يصلح لأن تكون شبهة يسقط الحد معها
- الإحصان و ما يتعلق به
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في الإحصان الموجب للرجم أمور
- مسألة 2: إذا لم يتمكن من وطئ زوجته
- مسألة 3: المناط في تحقق الإحصان القدرة الفعلية على الوطي
- مسألة 4: الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل
- مسألة 5: لا يشترط الإسلام في الإحصان في كل واحد منهما
- مسألة 6: لا تخرج المطلّقة الرجعية عن الإحصان
- مسألة 7: يخرج الزوجان بالطلاق البائن عن الإحصان كالخلع و المبارأة
- مسألة 8: إن ارتد المحصن عن فطرة فلا إحصان
- مسألة 9: يجب الحد- جلدا أو رجما- على الأعمى
- مسألة 10: يجب التعزير في الاستمتاعات الحاصلة بغير الدخول بلا مجوز شرعي
- الفصل الثاني في ما يثبت به الزنا
- اشارة
- أما الأول الإقرار
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في الإقرار كمال المقر
- مسألة 2: يكفي في الإقرار الظهور العرفي
- مسألة 3: يعتبر في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار أربعا
- مسألة 4: لو احتاج المقر في إقراره إلى الترجمة
- مسألة 5: إذا قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت حد الزنا
- مسألة 6: إذا أقر أربعا إنه وطأ امرأة و لم يعترف بالزنا
- مسألة 7: لو ادعى أربعا إنه وطأ امرأة و ادعت المرأة بأنه اشتبه عليها أو أكرهها على الزنا
- مسألة 8: إذا أقر بما يوجب الحدّ و لم يبيّنه لا يكلف بالبيان
- مسألة 9: لو أقر أربعا بالزنا بامرأة حدّ دونها
- مسألة 10: لو حملت المرأة التي لا زوج لها لم تحدّ إلّا بما يثبت به زناها
- مسألة 11: إذا أقر بما يوجب الرجم ثمَّ أنكر سقط الرجم
- مسألة 12: لو أقر بحدّ- رجما كان أو غيره- ثمَّ تاب
- الثاني ثبوت الزنا بالبينة
- اشارة
- مسألة 13: يعتبر في البينة التي يثبت بها الزنا أن لا تكون أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة رجال و امرأتين
- مسألة 14: إذا شهد ما دون الأربعة و ما بمنزلتها لا يثبت به الحدّ
- مسألة 15: يعتبر في شهادة الشهود ذكر المشاهدة للولوج في الفرج
- مسألة 16: لا يعتبر في الشهادة ذكر المكان و الزمان و سائر الخصوصيات و الجهات
- مسألة 17: لا بد من توارد الشهود على شيء واحد
- مسألة 18: إذا حضر بعض الشهود و شهد بالزنا دون بعضها الآخر و كان في غيبة
- مسألة 19: لا يعتبر تواطؤ الشهود على الشهادة قبل إقامتها
- مسألة 20: لو حضروا جميعا للشهادة فشهد بعضهم و نكل البعض عنها
- مسألة 21: إذا شهد أربعة بالزنا و كانوا جميعا أو بعضهم غير مرضيين
- مسألة 22: لا يقدح تقادم الزنا في إقامة الشهادة و قبولها
- مسألة 23: تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد
- مسألة 24: إذا كملت الشهادة يثبت الحدّ
- مسألة 25: لو تاب قبل الثبوت بالبينة أو الإقرار سقط الحدّ
- مسألة 26: إذا أخذ و ادعى التوبة قبل الثبوت
- مسألة 27: تقبل في الزنا شهادة الحسبة
- مسألة 28: الأحوط الأولى تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع
- مسألة 29: يستحب للشهود ترك إقامتها مطلقا
- مسألة 30: لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه و لا بتكذيبه
- الفصل الثالث في أقسام حد الزنا
- اشارة
- القسم الأول: القتل
- القسم الثاني: الرجم
- القسم الثالث: الجلد خاصة
- القسم الرابع: الجمع بين الجلد و الرجم
- القسم الخامس: الجلد و التغريب و حلق الرأس
- اشارة
- مسألة 5: يحلق الرأس و لا يجوز حلق اللحية و لا الحاجب
- مسألة 6: لا جز على المرأة
- مسألة 7: مدة النفي سنة من البلدة التي جلد فيها
- مسألة 8: لا يعتبر في التغريب تحقق المسافة الشرعية
- مسألة 9: لو كان محل الحد غير وطنه لا ينفى إلى وطنه
- مسألة 10: في تكرار الزنا حد واحد مع عدم تخلل الحد في البين
- مسألة 11: إذا تكرر من الحر غير المحصن أو الحرة كذلك الزنا
- مسألة 12: المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة
- مسألة 13: لو زنى الذمي بالمسلمة يقتله الحاكم الشرعي
- مسألة 14: إذا زنى المسلم بكافرة يحكم على المسلم بحكمه جلدا أو رجما
- مسألة 15: لا يقام الحد- رجما و لا جلدا- على الحامل
- مسألة 16: يجب الحد على المريض و صاحب القروح و المستحاضة و نحوهم
- مسألة 17: لا يؤخر حد الحائض إلى طهرها
- مسألة 18: لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد
- مسألة 19: لو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجب الحدّ في دور إفاقته و صحته أقيم عليه الحد
- مسألة 20: لا يجلد في شدة البرد و لا شدة الحر
- مسألة 21: لا يقام الحدّ في الحرم على من التجأ إليه
- الفصل الرابع في كيفية إيقاع الحدّ
- اشارة
- مسألة 1: لو اجتمعت حدود على شخص بدئ بما لا يفوت معه الآخر
- مسألة 2: لو اجتمع عليه حدّ البكر و المحصن يشكل كون الرجم بعد التغريب
- مسألة 3: يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد
- مسألة 4: لو هربا من الحفيرة يردّان إن ثبت الزنا بالبينة
- مسألة 5: إذا ثبت الزنا في المحصن بالإقرار
- مسألة 6: يجلد الرجل الزاني قائما
- مسألة 7: كل من قتله الحدّ فلا ضمان
- مسألة 8: يستحب لمن يريد استيفاء الحدّ إعلام الناس بذلك
- مسألة 9: يستحب أن تكون الأحجار صغارا، بل هي الأحوط
- مسألة 10: يكره أن يجري الحدّ من يكون للّه عليه حدّ
- مسألة 11: لو التمس المرجوم أن يقتل بنحو خاص لا يجوز إجابته
- مسألة 12: من يرجم يأمره المتصدّي للرجم بغسل الميت- بتمام الأغسال الثلاثة- مع شرائطها و يكفّن و يحنّط بجميع ما يعتبر فيهما
- مسألة 13: لا يجوز قطع أعضائه بعد الرجم
- مسألة 14: لو قطع بالحجارة جزءا من بدنه يجب رده إلى البدن عند دفنه
- مسألة 15: لا يجوز الافتداء عن الرجم و لا سائر الحدود
- الفصل الخامس في اللواحق
- اشارة
- مسألة 1: إذا شهد الشهود على امرأة بالزنا قبلا
- مسألة 2: إذا شهد الشهود بالزنا بها دبرا و ثبت شرعا كونها بكرا
- مسألة 3: لو شهدوا جامعا للشرائط على رجل بالزنا فثبت أنه كان مجبوبا حين النسبة إليه
- مسألة 4: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا كان أو رجما و غيرهما- فيقام الحد بعد ثبوته شرعا
- مسألة 5: يجب حضور الشهود في موضع الرجم ليبدؤا بالرجم
- مسألة 6: إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط
- مسألة 7: يجب على الحاكم الشرعي إقامة حدود اللّه تعالى مع علمه بالسبب كالزنا مثلا
- مسألة 8: لو شهد بعض الشهود للزنا و ردّت شهادة الباقين يوقف الحكم حتى يظهر الحال
- مسألة 9: إذا رأى رجلا يزني مع زوجته و علم بالمطاوعة و عدم الشبهة و سائر الشرائط
- مسألة 10: لو افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها و يعزر بما يراه الحاكم
- مسألة 11: يجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا
- مسألة 12: إذا حصل موجب الحدّ في الأزمنة المتبركة أو الأمكنة الشريفة أو هما معا
- مسألة 13: لا فرق فيما ذكر في حدّ الزنا بين الزنا بالحية و الميتة رجما و جلدا
- الثاني من موجبات الحدّ: اللواط و السحق و القيادة
- الفصل الأول في اللواط و ما يتعلق به
- اشارة
- مسألة 1: اللواط: وطؤ الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره
- مسألة 2: لا يثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرات
- مسألة 3: يشترط في المقر فاعلا كان أو مفعولا- البلوغ و العقل
- مسألة 4: لا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون و العبد و الهازل و المكره
- مسألة 5: لو أقر دون الأربع لم يحدّ و يعزره الحاكم بما يراه
- مسألة 6: لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو منضمات
- مسألة 7: لو أوقب يثبت القتل على الفاعل و المفعول مع تحقق الشرائط السابقة
- مسألة 8: إذا أوقب المكلف الصبي أو المجنون قتل المكلف
- مسألة 9: لو أوقب الصبي- أو المجنون- المكلف يقتل المكلف و يؤدب الصبي أو المجنون
- مسألة 10: لو لاط الذمي بمسلم قتل الذمي و إن لم يوقب
- مسألة 11: الإمام يتخير في قتله بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه
- مسألة 12: إذا لم يكن إيقاب في البين بل كان من التفخيذ و ما بين الأليتين فحدّه مائة جلدة
- مسألة 13: لو تكرر منه الفعل و تخلل الحدّ قتل في الرابعة على الأحوط
- مسألة 14: لو تاب اللائط إيقابا أو غيره قبل قيام البينة
- مسألة 15: لو قبّل غلاما بشهوة أو رجلا أو امرأة صغيرة أو كبيرة
- مسألة 16: المجتمعان تحت إزار واحد مع عدم الضرورة و عدم كون أحدهما رحما للآخر و كونهما مجردين
- مسألة 17: الأجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد عزرت كل واحدة منهما دون الحدّ
- الفصل الثاني في المساحقة و حدّها
- الفصل الثالث في القيادة و حدّها
- اشارة
- مسألة 1: تثبت القيادة بالإقرار مرتين و بشهادة عدلين
- مسألة 2: يشترط في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
- مسألة 3: لا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و الهازل و المكره
- مسألة 4: حدّ القيادة- ثلاثة أرباع حدّ الزاني- خمس و سبعون جلدة و ينفى من البلد إلى غيره
- مسألة 5: حدّ النفي موكول إلى نظر وليّ الأمر
- مسألة 6: يستوي في ذلك كله الرجل و المرأة و المسلم و الكافر
- المجلد 28
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الحدود و التعزيرات
- تتمة الحد و موجباته ستة
- اشارة
- الثالث مما يوجب فيه الحد: القذف
- اشارة
- الفصل الأول في موجب حدّ القذف و ما يتعلق به
- اشارة
- مسألة 1: موجب حدّ القذف الرمي بالزنا أو اللواط
- مسألة 2: يشترط في القذف أن يكون بلفظ له ظهور عرفي محاوري يعتمد الناس عليه في محاوراتهم
- مسألة 3: لو تكلم الجاهل بالمعنى بأحد الألفاظ المذكورة فلا قذف و لا حدّ
- مسألة 4: إذا قال لولده الشرعي: «لست بولدي» مع عدم القرينة على الخلاف يكون ذلك قذفا و عليه الحدّ
- مسألة 5: يختلف التعبير في القذف
- مسألة 6: لا يثبت الحدّ مع تحقق الاحتمال في البين
- مسألة 7: لو قال للملاعنة: «يا زانية» أو قال لابنها: «يا ابن الزانية» فعليه الحدّ
- مسألة 8: كل ما ليس بقذف اصطلاحا و لكنه يوجب استخفاف الطرف و إهانته مع عدم كونه مستحقا للإهانة يوجب التعزير لا الحدّ
- مسألة 9: لو قال: «أنت ولد شبهة» أو «حملت بك أمك في الحيض»
- مسألة 10: يتوقف إجراء حدّ القذف على مطالبة المقذوف
- الفصل الثاني في ما يعتبر في القاذف و المقذوف
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في القاذف البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد
- مسألة 2: لو قذف العاقل أو المجنون الأدواري في دور عقله فجن العاقل و عاد دور الجنون في الأدواري لا يسقط الحدّ
- مسألة 3: إذا قذف السكران و كان سكره بحق
- مسألة 4: لا فرق في القاذف بين المسلم و الكافر
- مسألة 5: في ثبوت الحدّ بحكاية القذف إشكال
- مسألة 6: يشترط في المقذوف البلوغ، و العقل و الحرية، و الإسلام، و العفة
- مسألة 7: من كان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه و لا تعزير
- مسألة 8: لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو قال: «أمك زانية» و كانت أمه كافرة يعزّر القاذف
- مسألة 9: لو قذف الوالد ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ بل يعزر
- مسألة 10: يحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا و تحد الأم لو قذفت ابنها
- مسألة 11: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ
- مسألة 12: لو قذف جماعة و فيهم غير بالغ أو مجنون فلا يثبت الحدّ بالنسبة إليه
- الفصل الثالث في ما يثبت به القذف و بعض أحكامه
- اشارة
- مسألة 1: يثبت القذف بالإقرار مرتين
- مسألة 2: حدّ القذف ثمانون جلدة
- مسألة 3: يشهّر القاذف بين الناس لتجتنب شهادته
- مسألة 4: إذا تكرر الحدّ بتكرر القذف
- مسألة 5: إذا قذف فحدّ ثمَّ قال: «إن الذي قلت حق» وجب في الثاني التعزير دون الحدّ
- مسألة 6: لو تكرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات
- مسألة 7: لو ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه
- مسألة 8: يسقط الحدّ أيضا بالمصالحة و غيرها
- مسألة 9: لو عفا و سقط الحدّ ليس له بعد العفو المطالبة مطلقا
- مسألة 10: في موارد سقوط الحدّ الشرعي هل يصح التعزير من الحاكم الشرعي أو لا؟
- مسألة 11: لو تقاذف شخصان سقط الحدّ و عزرا
- مسألة 12: حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه
- مسألة 13: إذا قذف شخص رجلا و ادعى القاذف أنه كان فاقدا لبعض الشرائط و أنكر المقذوف ذلك و ادعى الوجدان
- مسألة 14: إذا كان العمل زنا عند القاذف و لم يكن عند المقذوف زنا
- مسألة 15: لا فرق في القذف بين كون المقذوف حيا أو ميتا
- ختام و فيه مسائل
- اشارة
- الأولى: من سبّ النبي صلّى اللّه عليه و آله وجب على سامعه قتله
- الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله
- الثالثة: عمل السحر حرام و يقتل عامله إن كان مسلما
- الرابعة: من ارتكب كبيرة من الكبائر فللحاكم الشرعي تعزيره بما يراه
- الخامسة: موجب التعزير يثبت بالبينة و الإقرار
- السادسة: ينبغي الرفق في تأديب الصبيان كمية و كيفية
- الرابع مما يوجب الحدّ: شرب المسكر
- اشارة
- الفصل الأول في موجب حدّ شرب المسكر
- اشارة
- مسألة 1: يجب الحدّ على من تناول المسكر و منه الفقاع
- مسألة 2: يشترط أن يكون المتناول بالغا عاقلا مختارا
- مسألة 3: لا فرق في المسكر بين جميع أنواعه
- مسألة 4: العصير الزبيبي أو التمري مع الإسكار ملحق بالخمر في الحدّ
- مسألة 5: لا فرق في تناول المسكر الموجب للحدّ بين الكثير و القليل و الممتزج بغيره و ما لا مزج فيه
- مسألة 6: لو اضطر إلى تناول المسكر للخلاص عن الهلاك
- مسألة 7: لو شرب المسكر مع علمه بحرمته فعليه الحدّ
- مسألة 8: لا فرق في إيجاب الحدّ بين أن يشرب الخمر مستقلا أو يبتلعها بواسطة شيء آخر
- مسألة 9: لو حصل السكر بغير الشرب من شم أو مسح المسكر بالبدن أو غيرهما فلا ريب في حرمته
- الفصل الثاني في ما يثبت به حدّ المسكر
- اشارة
- مسألة 1: يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين
- مسألة 2: تكفي الشهادة بنحو الإطلاق
- مسألة 3: يثبت الحدّ بالإقرار مرتين بشرب المسكر
- مسألة 4: يعتبر في الإقرار أن لا يقترن بما يحتمل معه جواز الشرب
- مسألة 5: لو أقر بالشرب ثمَّ أنكر فلا أثر لإنكاره
- مسألة 6: لو أقر بنحو الإطلاق و كانت في البين قرينة معتبرة دالة على أنه كان للعذر لا يثبت الحدّ
- مسألة 7: لا يكفي في ثبوت الحد النكهة و الرائحة
- مسألة 8: إذا قامت البينة على الشرب فلا أثر لإنكار الشرب
- مسألة 9: لو أراد أن يشرب المسكر لعذر شرعي لا يتجاهر في شربه
- الفصل الثالث في كمية الحدّ و كيفيته
- اشارة
- مسألة 1: الحدّ في تناول المسكر ثمانون جلدة
- مسألة 2: يضرب الشارب على جميع جسده ما عدا وجهه و رأسه و فرجه
- مسألة 3: يؤخر الجلد في المريض و صاحب القروح إلى البرء
- مسألة 4: لا يقام على السكران الحدّ حتى يفيق
- مسألة 5: لا يسقط الحدّ بعروض الجنون أو الارتداد فيحدّ و لو مع عروضهما
- مسألة 6: لو شرب المسكر مكررا و لم يتخلل الحدّ في البين كفى حدّ واحد عن الجميع
- مسألة 7: لو شهد عدل بالشرب و الآخر بالقيء وجب الحدّ
- الفصل الرابع في الأحكام
- اشارة
- مسألة 1: من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم يستتاب
- مسألة 2: بائع الخمر مستحلا يستتاب
- مسألة 3: الظاهر أن صنع الخمر أيضا مثل ما ذكرناه
- مسألة 4: لو ناول أحد شخصا الخمر فشربها فإن كان عن تعمد و اختيار عن كل منهما يحدّ الثاني و يعزّر الأول
- مسألة 5: كما يجرى الحدّ في الخمر المعلوم كذلك يجري في ما قام عليها حجة معتبرة كالأمارة
- مسألة 6: لو أقرّ مرّة واحدة و حصل للحاكم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة
- مسألة 7: لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبينة يسقط عنه الحدّ
- تتميم و فيه فروع
- اشارة
- الأول: كل من استحل شيئا من المحرمات
- الثاني: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له
- الثالث: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلك فسق البينة فالدية من بيت المال
- الرابع: ليس التعزير قابلا للإسقاط و التبديل بالعوض
- الخامس: لو رأى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل التعزير إلى عقوبة أخرى من حبس أو نحوه هل يجوز ذلك أم لا؟ وجهان
- الموجب الخامس للحدّ: السرقة
- اشارة
- الفصل الأول في ما يتعلق بالسارق
- اشارة
- الأول: الشرائط العامة من البلوغ و العقل و الاختيار
- الثاني: أن يكون السارق هاتكا للحرز
- الثالث: أن يخرج المتاع من الحرز
- الرابع: أن لا يكون السارق ولد المسروق منه
- الخامس: أن يكون المسروق ملك غيره
- السادس: أن يأخذ المال سرا
- السابع: أن يكون المال محرزا في حرز
- اشارة
- مسألة 8: الحرز مما يختلف باختلاف المال المحرز فيه
- مسألة 9: كل محل مأذون فيه للعموم أو لطائفة خاصة
- مسألة 10: يشترط في السرقة بل كل ما فيه الحد عدم تحقق الشبهة
- مسألة 11: لا فرق بين الذكر و الأنثى فتقطع فيما يقطع فيه الذكر
- مسألة 12: لو سرق الأمين ما استأمن عليه لا يقطع
- مسألة 13: إذا سرق الأجير من مال المستأجر
- مسألة 14: لو سرق من المال المشترك بقدر نصيبه لا يقطع
- مسألة 15: لو منع الزوج النفقة الواجبة عليه و أخذت الزوجة تلك النفقة من مال الزوج سرقة
- مسألة 16: لو اخرج متاعا من الحرز
- مسألة 17: لو سرق المتاع من الحرز ثمَّ انتقل المسروق إلى السارق شرعا
- مسألة 18: لو سرق النصاب و أخرجه من الحرز ثمَّ أعاده إليه
- الفصل الثاني في ما يتعلق بالمسروق
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في المسروق أن تكون ماليته بقدر ربع دينار
- مسألة 2: يقطع لو كان المسروق- جامعا للشرائط حيوانا كان أو جمادا نباتا كان أو غيره
- مسألة 3: لا فرق في الذهب المسروق بين المسكوك و غيره
- مسألة 4: المراد بالمسكوك ما كان رائجا معاملة
- مسألة 5: نصاب القطع الذي هو ربع دينار أو ما بلغ قيمته هو أقل ما يقطع به
- مسألة 6: إذا سرق شيئا بزعم عدم كونه بقدر النصاب فبان بقدره
- مسألة 7: تقدم أنه يعتبر في السرقة هتك الحرز
- مسألة 8: أثمار الأشجار لها حالات ثلاث
- مسألة 9: لا قطع على السارق في عام المجاعة إذا كان المسروق مأكولا و السارق مضطرا
- مسألة 10: لو سرق حرا- كبيرا أو صغيرا- لم يقطع
- مسألة 11: لو أعار بيتا فهتك المعير حرزه فسرق منه مال المستعير قطع
- مسألة 12: لو كان الحرز مغصوبا لم يقطع بسرقة مالكه الذي له هتكه
- مسألة 13: لو سرق ثمر العين الموقوفة يقطع مع تحقق الشرائط
- مسألة 14: باب الحرز من الخارج و ما ثبت فيه من الآلات
- مسألة 15: سارق الكفن إن نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة
- مسألة 16: ليس القبر حرزا لغير الكفن
- مسألة 17: لو تكرر منه النبش و فات السلطان كان له قتله للردع
- مسألة 18: هل يجرى حكم السرقة في أخذ الماء و الكهرباء
- مسألة 19: لو سرق الحرز و ما فيه يقطع مع تحقق سائر الشرائط
- مسألة 20: لا فرق فيما مر من أحكام السرقة بين أقسام المسلمين و إن اختلفت مذاهبهم
- مسألة 21: لو زعم إباحة مال المسروق منه شرعا و سرق منه ثمَّ بان الخلاف
- الفصل الثالث في ما يثبت به السرقة
- الفصل الرابع في حدّ السارق و أحكامه
- اشارة
- و له أقسام أربعة
- مسألة 1: لا فرق فيما مرّ بين المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى و الحر و العبد
- مسألة 2: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين مطلقا
- مسألة 3: تقطع اليمنى و لو لم يكن للسارق يسار
- مسألة 4: لو سرق و قد ذهبت يمناه لقصاص أو غيره
- مسألة 5: لو قطع الحداد يساره مع تحقق جميع شرائط الجناية العمدية فعليه القصاص
- مسألة 6: إذا قطع السارق يستحب حسمه بما يقطع الدم و يبرئ الجرح
- مسألة 7: الأحوط عدم استعمال الأدوية المخدرة أو تزريقها قبل إجراء الحدّ
- مسألة 8: يجوز للسارق بعد إجراء الحدّ و القطع أن يعيد المقطوع
- مسألة 9: لا ضمان في سراية الحدّ مطلقا
- مسألة 10: يستحب تأخير الحدّ عن شدّة الحرّ و البرد في الصيف و الشتاء
- مسألة 11: لو علم الحاكم الشرعي أن السارق يموت- أو يحصل له مرض خطير- من إجراء الحدّ عليه
- مسألة 12: لو مرض المحدود من إجراء الحدّ عليه فهل يجب على الحاكم الشرعي مداواته أو لا؟ وجهان
- مسألة 13: لا شفاعة و لا كفالة في الحدّ
- خاتمة فيها مسائل
- اشارة
- مسألة 1: لا يسقط ضمان المسروق بقطع يد السارق
- مسألة 2: لو سرق اشخاص شيئا واحدا مع تحقق الشرائط التي منها النصاب بالنسبة إلى كل واحد منهم قطع الجميع
- مسألة 3: لو سرق و لم يقدر عليه ثمَّ سرق ثانيا
- مسألة 4: لا يقام الحدّ على السارق إلا بعد مطالبة المسروق منه و رفعه إلى الحاكم
- مسألة 5: لو سرق جمع و علم أن واحدا منهم سرق بقدر النصاب من الحرز و لكنه غير معلوم
- مسألة 6: لو أخرج السارق المال من الحرز ثمَّ رده إليه
- مسألة 7: لو هتك الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم يقطع المخرج فقط
- مسألة 8: المناط في إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفية لا الدقية العقلية
- مسألة 9: لا يقطع بمجرد الأخذ من الحرز ما لم يخرج منه
- مسألة 10: لو أتلف السارق المال يضمن و لم يقطع إن لم يخرجه من الحرز
- مسألة 11: لو ابتلع النصاب و هو في الحرز
- مسألة 12: لو اختلط المال المسروق في الحرز بمال السارق
- مسألة 13: إذا أخذ مقدار النصاب من الحرز
- مسألة 14: لو ادعى صاحب المال هتك الحرز و أخذ النصاب سرا و أنكر السارق ذلك
- مسألة 15: الظاهر اعتبار وحدة الحرز في أخذ النصاب
- السادس: مما يوجب الحدّ المحارب
- اشارة
- مسألة 1: لا يكون من المحارب من يفعل ذلك للتدريب لغرض صحيح أو يفعله لعبا أو يكون طليعا أو ردء
- مسألة 2: لو اجبر على المحاربة بحيث سلب عنه الاختيار
- مسألة 3: لو حمل على غيره بالسوط أو العصا أو الحجر لا يجري عليه حكم المحارب بل لا يكون منه موضوعا
- مسألة 4: لو بعث شخص الأطفال إلى المحاربة و جهزهم بالسلاح
- مسألة 5: لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصرية التي أعدت لذلك مع عدم مباشرة الحمل
- مسألة 6: لو أرسل الماء أو النار أو ألقى السم بقصد المحاربة و إخافة الناس
- مسألة 7: لو ادعى المحارب العذر الشرعي في محاربته لا يقبل منه إلا بالحجة المعتبرة
- مسألة 8: تثبت المحاربة بشهادة عدلين
- مسألة 9: حدّ المحارب
- مسألة 10: لو اختار الحاكم الشرعي القطع فيقطع اليمنى، ثمَّ الرجل اليسرى
- مسألة 11: التخيير بين ما مر من الأمور الأربعة- مع أولوية ملاحظة المناسبة- إنما هو حكم المحارب من حيث هو
- مسألة 12: لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ
- مسألة 13: يصلب المحارب حيا و لا يبقى مصلوبا أكثر من ثلاثة
- مسألة 14: لو أوجب الصلب المثلة أو الإضرار بالنسبة إلى الأحياء
- مسألة 15: إذا نفى الحاكم الشرعي المحارب عن بلده إلى بلد آخر
- مسألة 16: لا يسقط التخيير بالتماس المحارب و استدعائه بفرد معين من أفراده
- مسألة 17: لو مات المحارب أو قتل نفسه قبل استيفاء الحدّ
- مسألة 18: لا فرق في الأحكام المتعلقة بالمحارب بين أن يكون مسلما أو يكون كافرا
- مسألة 19: اللص إن صدق عليه عنوان المحارب يجري عليه حكمه
- مسألة 20: المحارب يضمن كل مال وضع اليد عليه
- مسألة 21: لو تردد المحارب بين شخصين أو أكثر و لم يمكن التمييز بينهما بوجه من الوجوه
- مسألة 22: لو استولى شخص على آلات المحاربة التي عند المحارب و فرّ هو بنفسه
- مسألة 23: لو لم يكن الشخص بنفسه محاربا
- مسألة 24: لو أخذ المال بسائر العناوين الباطلة من أنحاء التزويرات بلا حمل سلاح و لا هتك حرز لا تقطع يده
- مسألة 25: عنوان المحارب غير عنوان السارق
- العقوبات المتفرقة
- اشارة
- أما الأول: الارتداد
- اشارة
- مسألة 1: الفطري يقتل إن كان رجلا و لا يقبل إسلامه ظاهرا
- مسألة 2: يشترط في تحقق الارتداد و الحكم به البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد
- مسألة 3: لو صدر منه ما يوجب الارتداد و لكنه ادعى الإكراه
- مسألة 4: لو اكره على الكفر أو صدر منه ما يوجب الارتداد سهوا أو غفلة
- مسألة 5: لو تكرر الارتداد من الملّي فالأحوط قتله في الرابعة
- مسألة 6: تقدم أن من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه يكون مسلما تبعا و حكما
- مسألة 7: إذا عرض الجنون على المرتد الفطري يقتل على كل حال
- مسألة 8: لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا
- مسألة 9: إذا تاب المرتد الملّي ثمَّ قتله من اعتقد بقائه على الارتداد
- مسألة 10: يثبت الارتداد بشهادة عدلين، و بالإقرار
- مسألة 11: لو ارتد السكران فإن كان سكره لعذر شرعي فلا أثر لارتداده
- مسألة 12: لو كتب ما يوجب الارتداد و كان ظاهرا في ذلك
- مسألة 13: لا فرق في الارتداد بين أن يكون حصوله عن شخص مستقلا بنفسه
- مسألة 14: لا تزول عن المرتد الملّي أملاكه
- إتيان البهيمة و الميت
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في الواطئ البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة مع إمكانها في حقه
- مسألة 2: يثبت ذلك بشهادة عدلين، دون النساء لا منفردات و لا منضمات
- مسألة 3: تترتب على وطئ البهيمة أمور
- مسألة 4: إن كانت البهيمة مما لم يقصد منها اللحم و لا الظهر
- مسألة 5: إنما يجب على الحاكم ما تقدم من الأمور مباشرة أو تسبيبا
- مسألة 6: لو تكرر منه الفعل مع عدم تخلل التعزير فعليه تعزير واحد
- مسألة 7: وطئ المرأة الميتة كالحية فيرجم الواطئ مع الإحصان و يحدّ مع عدمه
- مسألة 8: لو أدخل ذكر الميت في فرجه يترتب عليه الجنابة
- مسألة 9: يشترط في ثبوت الحدّ بوطء الميت جميع ما يشترط في الوطي بالحي
- مسألة 10: يثبت ذلك بما يثبت به وطئ الحي من الإقرار أربعا أو الشهادة من أربعة رجال عدول
- مسألة 11: من استمنى بيده أو بسائر أعضائه يعزّره الحاكم بما يراه
- مسألة 12: يثبت ذلك بشهادة عدلين و بالإقرار و لو مرة
- الدفاع و ما يتعلق به
- اشارة
- مسألة 1: للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع
- مسألة 2: وجوب الدفاع عن النفس و العرض عيني إذا قدر الشخص عليه
- مسألة 3: لا فرق في وجوب الدفاع بين الصغير- الذي يتمكن و الكبير
- مسألة 4: لو توقف الدفاع على بذل مال يجب ذلك
- مسألة 5: يجب في الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل مع الإمكان و الغرض
- مسألة 6: يذهب جناية المدفوع هدرا قتلا كانت أو جرحا
- مسألة 7: لو هجم على من يتعلق به من أولاده و أقاربه حتى الخادم و الخادمة ليقتله ظلما
- مسألة 8: لو هجم على حريمه بالتجاوز أو هتك العرض وجبت المدافعة
- مسألة 9: إذا هجم على مال يتعلق به جاز له دفعه بأي وجه أمكن
- مسألة 10: يجب مراعاة الأسهل فالأسهل
- مسألة 11: لو تعدّى المدافع عما هو الكافي في الدفع من مراعاة الأيسر فالأيسر عرفا يكون ضامنا
- مسألة 12: لو هجم عليه- أو على حريمه- ليقتله وجب الدفاع
- مسألة 13: لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهريب حريمه منه
- مسألة 14: لو أراد المهاجم القتل أو هتك الحريم وجبت المقاتلة معه
- مسألة 15: إذا أحرز قصد المهاجم للظلم و لو بالقرائن المعتبرة الموجبة للاطمئنان تجوز المدافعة معه
- مسألة 16: لو أحرز قصد المهاجم إلى النفس أو الحريم أو المال
- مسألة 17: لو قصد المهاجم من محارب أو لص أو نحوهما فاعتقد المهجوم عليه خلافه
- مسألة 18: لو هجم شخصان كل منهما على الآخر بقصد القتل أو الجرح أو نهب المال أو هتك العرض ضمن كل منهما للآخر
- مسألة 19: لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه
- مسألة 20: لو هجم المهاجم و قبل الوصول إلى الشخص ارتدع و أظهر الندامة لا يجوز الإضرار به بشيء
- مسألة 21: يجوز الدفاع لو كان المهاجم مقبلا
- مسألة 22: لو ضرب المهاجم فعطّله عن هجومه أو ربطه كذلك
- مسألة 23: إذا هجم عليه لقتله أو هتك عرضه فلم يتمكّن على دفعه بنفسه وجب عليه التوسل بالغير
- مسألة 24: لو ضرب المهاجم مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع عليه فلا ضمان فيه
- مسألة 25: لو قطع إحدى يدي المهاجم حال الإقبال و يده الأخرى حال الادبار فرارا يجري عليه الحكمان
- مسألة 26: الهجوم قد يكون بالنسبة إلى شخص واحد و قد يكون على صنف و قد يكون على نوع خاص
- مسألة 27: لو وجد مع زوجته أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه و قرابته و أهله من ينال منه الفاحشة
- مسألة 28: لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم مطاوعتها له
- مسألة 29: كل مورد جاز فيه الضرب و الجرح و القتل إنما يجوز فيما بينه و بين اللّه تعالى فلا شيء عليه واقعا
- مسألة 30: من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم
- مسألة 31: لو كان المطّلع على العورات ممن لا أثر لاطلاعه
- مسألة 32: لا فرق في الاطلاع و الرؤية بينما إذا كان بالمباشرة أو بالآلات المعدّة للرؤية من قريب أو بعيد
- مسألة 33: لو اطّلع على العورة و زجره فلم ينزجر فجنى عليه بالرمي
- مسألة 34: يجوز الدفاع بما مرّ من الشرائط
- مسألة 35: لو جعل صاحب الدار ثقبا في داره
- مسألة 36: الظاهر أن الدفاع واجب مع تحقق الشرائط
- مسألة 37: لا يعتبر في الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاكم الشرعي
- مسألة 38: للحاكم الشرعي أن يأذن في تعزير الصبيان المميّزين المطّلعين على العورات
- مسألة 39: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غيره و عن ماله
- مسألة 40: في التأديبات المأذون فيها شرعا في الجملة
- مسألة 41: السكران إن كان بحيث بقي له تمييز و قصد و اختيار في الجملة
- أصناف الناس و أحكامها
- تتمة الحد و موجباته ستة
- كتاب القصاص
- اشارة
- البحث في الموجب
- اشارة
- مسألة 1: يثبت العمد بقصد القتل بما يقتل و لو نادرا
- مسألة 2: العمد أعم من المباشرة و التسبيب
- مسألة 3: لو أتى الجاني بسبب لا يقتل مثله لمثل المجني عليه غالبا ثمَّ أرسله فمات بسببه
- مسألة 4: لو كان الطرف ضعيفا لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها
- مسألة 5: إذا ضربه بآلة و استمر على ضربه بها حتى مات أو شدّد في الضرب بما لا يحتمله فمات
- مسألة 6: تجري الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض
- مسألة 7: لو منعه عن الطعام و الشراب مدة لا يتحمل مثله فيها عن ذلك عادة فمات فهو عمد
- مسألة 8: إذا ألقاه في الماء أو في النار بزعم أنه يقدر على التخلص
- مسألة 9: إذا طرحه في النار أو ألقاه في البحر فأعجزه عن الخروج حتى مات
- مسألة 10: إذا جنى عليه عمدا فسرت الجناية
- مسألة 11: إذا فصده و منعه من شده أو خياطته فنزف الدم حتى مات فعليه القود
- مسألة 12: لو القى نفسه من شاهق على إنسان عمدا و كان ذلك مما يقتل به غالبا
- مسألة 13: لو سحره بشيء فمات المسحور
- مسألة 14: إذا قدّم إلى أحد طعاما مسموما ما يقتل مثله غالبا
- مسألة 15: لو قدّم إليه طعاما- أو شرابا- مسموما مع علم الآكل بأنه قاتل
- مسألة 16: لو قدّم إليه طعاما فيه سم غير قاتل غالبا
- مسألة 17: لو سمه باعتقاد أنه مهدور الدم و مات فبان الخلاف
- مسألة 18: إذا جعل السم في طعام صاحب المنزل بقصد أن يقتله بذلك
- مسألة 19: لو كان في بيته طعام مسموم فدخل عليه شخص عدوانا فأكل منه و مات فلا قود و لا دية
- مسألة 20: إذا حفر بئرا يموت من وقع فيها غالبا
- مسألة 21: يجري جميع ما تقدم في الأدوات الكهربائية القتالة و الأدوية
- مسألة 22: إذا جرحه فداوى نفسه بما يقتل فمات
- مسألة 23: لو ألقاه في منجم فحم مهلك أو في حقل كهربائي خطر
- مسألة 24: لو لم يكف الإلقاء في المهلكة للهلاك
- مسألة 25: لو أغرى به كلبا عقورا يقتل غالبا فقتله
- مسألة 26: لو ألقاه إلى حوت فالتقمه
- مسألة 27: إذا جرحه ثمَّ عضه سبع و سريا فعليه القود
- مسألة 28: كل مورد يشترك الإنسان مع ما لا تكليف له كالسبع و الحية و نحوهما في قتل شخص يصح القود
- مسألة 29: كل مورد اجتمع فيه السبب و المباشر للقتل يكون القود على المباشر
- مسألة 30: لو أمسكه شخص و قتله آخر و كان ثالث عينا يقتل القاتل و يحبس الممسك أبدا حتى يموت و تسل عين الثالث
- مسألة 31: لا إكراه في القتل
- مسألة 32: لو أكره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع يده مثلا
- مسألة 33: لو قال بالغ عاقل لشخص آخر: «اقتلني و إلا أقتلك»
- مسألة 34: إذا قال: «اقتل نفسك» فإن كان المأمور كاملا فلا شيء على الآمر
- مسألة 35: لو أكره شخص شخصا آخرا على الجناية على ثالث بما دون النفس
- مسألة 36: لو أكرهه بجناية على نفسه
- مسألة 37: لو أكرهه على صعود محل عال أو حمل ثقيل فمات بذلك
- مسألة 38: لو تمت الشهادة عند الحاكم على ثبوت موجب القتل على شخص
- مسألة 39: لو جنى على شخص بحيث لم يبق فيه رمق و صار بحكم المذبوح
- مسألة 40: إذا جنى على شخص و كانت حياته مستقرة فقتله آخر
- مسألة 41: لو جنى عليه اثنان بأن قطع أحدهما يده و الآخر رجله مثلا فاندملت جناية أحدهما و سرت الأخرى
- مسألة 42: لو قطع شخص إحدى يدي شخص من الزند و قطع آخر يده الأخرى مثلا فمات
- مسألة 43: لو قتل مريضا مشرفا على الموت وجب القود
- مسألة 44: لو قطع يد أحد مثلا ثمَّ قتله بعد ذلك
- مسألة 45: إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد اقتص منهم الولي إن شاء
- مسألة 46: الاشتراك في القتل على قسمين
- مسألة 47: لا يعتبر التساوي في عدد الجناية
- مسألة 48: الجناية في الأطراف كالجناية في النفس فيما تقدم
- مسألة 49: الاشتراك في الجناية على الأطراف. تارة
- مسألة 50: لو اشتركت في قتل رجل امرأتان قتلتا به من غير ردّ شيء
- مسألة 51: إذا اشتركت امراة مع حيوان في قتل رجل فلولي المقتول أن يقتل المرأة
- مسألة 52: إذا اشترك في قتل رجل رجل و امرأة فعلى كل منهما نصف الدية
- مسألة 53: في الموارد التي يجب فيها الرد فالأحوط تقديم الرد ثمَّ الاقتصاص
- مسألة 54: لو اشترك صبي مع رجل كامل في قتل رجل عمدا
- مسألة 55: إذا اشترك الأب مع صبي في قتل الابن فلا قود
- مسألة 56: لو قتل شخصان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا
- فصل في شرائط القصاص
- اشارة
- الأول: التساوي في الحرية و الرقية
- الثاني: التساوي في الدّين
- اشارة
- مسألة 4: لا فرق بين أنواع الكفار من الحربي و الذمي و المستأمن و غيرهم
- مسألة 5: يقتص من المسلم المعتاد لقتل الذمي بعد ردّ فاضل ديته
- مسألة 6: يقتل الذمي بالذمي و بالذمية مع ردّ فاضل الدية
- مسألة 7: لو قتل ذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتولين
- مسألة 8: أولاد الذمي القاتل أحرار لا يسترق أحد منهم لقتل والدهم
- مسألة 9: لو قتل الكافر كافرا و أسلم لم يقتل به
- مسألة 10: يقتل ولد الرشدة بولد الزنية إن وصف الإسلام حين تمييزه و إن لم يبلغ
- مسألة 11: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت الجناية إلى نفسه فلا يقتص من الطرف و لا يقاد من النفس
- مسألة 12: لو قطع يد حربي- أو مرتد- فأسلم فلا قود و لا دية
- مسألة 13: إذا قتل مرتد ذميا يقتل به
- مسألة 14: إذا وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود
- مسألة 15: لو شككنا في كافر أنه ذمي حتى يترتب عليه أحكامه أو لا؟
- مسألة 16: الجنايات الواردة من الذمي على ميت مسلم بحكم ما ورد على المسلم الحي
- الثالث: انتفاء الأبوّة فلا يقتل الأب بقتل ابنه
- اشارة
- مسألة 17: تجب الكفارة على الأب بقتل ابنه و الدّية و ترثها الورثة
- مسألة 18: لا يقتل الأب بقتل ابنه و إن خالفه في الدين و الحرية
- مسألة 19: يقتل الولد بقتل أبيه. و الأم و إن علت يقتل ولدها
- مسألة 20: لو ادّعى اثنان لقيطا
- مسألة 21: إذا قتل أحد الأخوين أباهما و الآخر أمهما
- مسألة 22: إذا قتل شخص آخر و ادعى القاتل أن المقتول ابنه يقتل
- مسألة 23: لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه
- الرابع: الكمال بالبلوغ و العقل
- اشارة
- مسألة 24: لا يقاد من المجنون و لا قصاص عليه
- مسألة 25: يتحقق البلوغ في الذكر إما بالسن و هو إكمال خمسة عشر سنة هلالية أو بسائر الأمارات المعتبرة شرعا
- مسألة 26: لو قتل في حال عقله ثمَّ ذهب عقله يثبت القصاص و لا يسقط
- مسألة 27: لا يعتبر الرشد في مقابل السفه في القصاص
- مسألة 28: لو اختلف الولي و الجاني بعد الكمال بالبلوغ و العقل
- مسألة 29: لو ادعى الجاني عدم بلوغه فعلا و أمكن ذلك في حقه
- مسألة 30: لو قتل الكامل الصبي قتل به
- مسألة 31: لا قود على النائم و عليه الدية في ماله
- مسألة 32: الأعمى إن كان ملتفتا إلى الأمور متوجها إليها خبيرا بها
- مسألة 33: السكران لعذر شرعي- و كان بحيث لا يحصل منه العمد و الاختيار- لا قصاص عليه
- مسألة 34: لو شرب مرقدا، أو بنّج نفسه
- الخامس: أن لا يكون المقتول ممن أباح الشارع دمه
- اشارة
- مسألة 35: لو قتل من أهدر الشرع دمه كالساب للنبي صلّى اللّه عليه و آله و المدافع عن نفسه أو عن عرضه
- مسألة 36: لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما عند الحاكم الشرعي
- مسألة 37: لو ادعى الولي أن المقتول كان محقون الدم و ادعى القاتل أنه كان مهدورا
- مسألة 38: لو كان الأب مهدور الدم لارتداد و نحوه يجوز للابن قتله
- فصل في ما يثبت به القتل
- اشارة
- الأول: الإقرار
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الحرية
- مسألة 2: المحجور عليه لسفه أو فلس إن أقر بالقتل العمدي يقبل إقراره
- مسألة 3: لو أقر شخص بقتله عمدا و أقر آخر بقتله خطاء يتخير الولي في الرجوع إلى أيهما شاء
- مسألة 4: لو أقر بقتله عمدا و جاء آخر و أقر أنه هو الذي قتله و رجع المقر الأول عن إقراره فلا قصاص و لا دية عليهما
- مسألة 5: لو أقر بالقتل عمدا ثمَّ عقبه بالإبدال بقتله خطاء
- الثاني: البيّنة و هي أن يشهد رجلان كاملان عدلان بالقتل
- اشارة
- مسألة 6: ينحصر ثبوت موجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف بشاهدين عدلين فقط
- مسألة 7: لا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد واحد و يمين المدعي
- مسألة 8: يعتبر في قبول الشهادة أمور
- مسألة 9: لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل و الآخر بأنه شهد ذلك عيانا
- مسألة 10: لو شهد أحد الشاهدين بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار به عمدا يثبت أصل القتل
- مسألة 11: إذا شهدوا أنه رمى زيدا عمدا فأصاب عمرا خطاء
- مسألة 12: لو شهدت البينة بما يكون سببا لموته عادة و ادعى الجاني أن الموت لم يكن مستندا إلى جنايته
- مسألة 13: لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل مطلقا و أنكر القاتل العمد و ادعاه الولي
- مسألة 14: إذا شهد عدلان بأن القاتل هو زيد بالخصوص مثلا و شهد آخران بأنه عمرو كذلك
- مسألة 15: لو شهدا بأنه قتل عمدا و أقر آخر بأنه هو القاتل و أن المشهود عليه برئ من قتله
- مسألة 16: لو قامت البينة بالقتل و ادعى الجاني عدم التكليف كالجنون و غيره
- مسألة 17: لو ادعى القتل العمدي و أقام على خصوص العمدية
- مسألة 18: إذا ادعى شخص القتل على شخصين و أقام المدعي على ذلك البينة
- مسألة 19: لو قامت البينة على شخص معين أنه القاتل و ادعى الولي اشتراك غير المشهود عليه في القتل معه
- مسألة 20: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه قبلت
- مسألة 21: إذا شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل قبلت شهادتهما إن كان القتل عمدا أو شبيها به
- الثالث: القسامة و هي الأيمان تقسم على جماعة يحلفونها
- اشارة
- و البحث فيها من جهات
- اشارة
- الأولى: في اعتبار اللوث فيها
- اشارة
- مسألة 22: اللوث إما أن يكون وجوده ثابتا أو يكون عدمه معلوما أو أنه مشكوك الوجود و العدم
- مسألة 23: لو وجد قتيل في الشوارع و الطرق العامة أو نحوها من المجامع العامة فلا لوث
- مسألة 24: لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث فيه لأقربهما إليه
- مسألة 25: لو قتل شخص في زحام الناس
- مسألة 26: المدار في اللوث على مجرد حصول الظن
- مسألة 27: بعد تحقق أمارة ظنية على القتل لا يشترط في اللوث أثر القتل
- مسألة 28: لو وجد الولي شخصا مقتولا في داره و ادعي أن واحدا من أهل الدار قتله فهو لوث تجري فيه القسامة
- الجهة الثانية في كميتها
- اشارة
- مسألة 1: إن كان للمدعي قوم بلغ قدر القسامة حلف كل واحد منهم يمينا
- مسألة 2: لو لم يكن للمدعي قسامة- أو كانت و لكن امتنعوا كلا أو بعضا- حلف المدعي و من يوافقه إن كان
- مسألة 3: إذا كان العدد ناقصا فلهم التوزيع بينهم بأي نحو اختاروا
- مسألة 4: لا تعتبر الوراثة الفعلية في القسامة بل يكفي كونها من أهل المدعي و عشيرته و قبيلته
- مسألة 5: يجري حكم رد الحلف على المدعى عليه في المقام أيضا
- مسألة 6: لو كان المدعي أكثر من واحد يكفي خمسون قسامة
- مسألة 7: الأحوط الرجوع في القسامة إلى الحاكم الشرعي
- مسألة 8: تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث
- مسألة 9: لو حصل للمجني عليه مرض باطني أو قلبي من الجناية تجرى القسامة فيه أيضا
- شرائط القسامة و هي الجهة الثالثة من البحث
- أحكام القسامة و ما يتعلق بها و هي الجهة الرابعة من البحث
- اشارة
- مسألة 1: يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد، و الدية على القاتل في الخطأ شبه العمد، و على العاقلة في الخطاء المحض
- مسألة 2: لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث دون الآخر
- مسألة 3: لو كان لوث في البين و بعض الأولياء غائب أو قاصر
- مسألة 4: لو أكذب أحد الوليين صاحبه لا يقدح في اللوث بعد تحققه
- مسألة 5: لو مات الولي قبل القسامة أو الحلف قام وارثه مقامه
- مسألة 6: لو تمت القسامة و استوفى الولي الدية
- مسألة 7: لو علم ببطلان القسامة فلا وجه لترتب الأثر عليها حدوثا و بقاء
- مسألة 8: لو تمت القسامة و استوفى الولي حقه و انفصلت الخصومة فقال آخر: إني قتلته منفردا
- مسألة 9: لو فقد بعض القسامة الشرائط المعتبرة فيه
- مسألة 10: إذا تحقق اللوث و تحققت القسامة في الخارج و قبل حكم الحاكم
- مسألة 11: لو أقام ولي المقتول القسامة على مدعاه و أقام القاتل الحجة الشرعية على أنه كان مهدور الدم شرعا فلا قود
- مسألة 12: لو تحققت القسامة جامعة للشرائط
- مسألة 13: ما تقدم من الأحكام في قسامة النفس تجري في قسامة الأعضاء أيضا
- مسألة 14: لو اتهم شخص بالقتل و التمس الولي من الحاكم الشرعي حبسه حتى تحضر البينة جاز له إجابته
- فصل في كيفية الاستيفاء و ما يتعلق به
- اشارة
- مسألة 1: لو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها
- مسألة 2: لو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا بإعطاء الدية
- مسألة 3: يجوز التصالح على الدية بالأقل أو الأكثر
- مسألة 4: لا يجوز للحاكم الحكم بقصاص النفس ما لم يثبت لديه أن تلف النفس كان بالجناية
- مسألة 5: يرث القصاص من يرث المال، عدا الزوجة و الزوج
- مسألة 6: يرث الدية كل من يرث المال
- مسألة 7: لا بد لولي الدم و لو كان واحدا أن يراجع الحاكم الشرعي
- مسألة 8: لو تعدد أولياء الدم لا يجوز الاستيفاء إلا بإذن الجميع
- مسألة 9: لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل و تحصيل الإذن يقرع بينهم
- مسألة 10: ينبغي للحاكم الشرعي أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين عارفين بالخصوصيات
- مسألة 11: لو لم يمكن القصاص من الجاني لمانع شرعي لا يمكن رفعه ينتقل إلى الدية
- مسألة 12: يحرم في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة الموجبة للسراية
- مسألة 13: يحرم تعذيب المقتص منه بأزيد مما جنى
- مسألة 14: لا يقتص إلا بالسيف
- مسألة 15: اجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال
- مسألة 16: لا يضمن المقتص في الطرف سراية القصاص، إلا مع التعدي في اقتصاصه
- مسألة 17: لو ادعى المقتص منه تعمد المقتص في السراية و أنكره يقبل قول المقتص بيمينه
- مسألة 18: حكم القصاص في الطرف حكم القصاص في النفس
- مسألة 19: لو لم يكن بعض الأولياء حاضرا في الاستيفاء لغيبة ينظر حضوره إن كانت المدة قصيرة
- مسألة 20: لو عفا بعض الأولياء عند تعددهم عن القصاص أو أخذ الدية
- مسألة 21: ليس مجرد مطالبة الدية إسقاطا لحق القصاص و لا عفوا ما لم يتحقق العفو أو الدية في الخارج
- مسألة 22: لو اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده. أو المسلم و الذمي في قتل ذمي
- مسألة 23: حق استيفاء القصاص ثابت حتى للمحجور عليه لسفه أو فلس
- مسألة 24: الدية بحكم تركة المقتول
- مسألة 25: لو قتل شخص و عليه دين و ليست له تركة فالأحوط لولي الدم عدم الاستيفاء
- مسألة 26: لو قتل واحد شخصين أو أكثر عمدا دفعة أو متعاقبا قتل بهم
- مسألة 27: الأحوط عدم جواز الاستبداد- فيما لو تعدد الأولياء
- مسألة 28: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
- مسألة 29: لو استوفى الوكيل القصاص بعد موت الموكّل جاهلا بموته فلا قصاص عليه
- مسألة 30: لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها
- مسألة 31: لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر تقطع يده أولا ثمَّ يقتل
- مسألة 32: لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدية
- مسألة 33: إذا قطع يد رجل فقطع يد الجاني قصاصا و مات المجني عليه بالسراية
- مسألة 34: لو ضرب ولي المقتول القاتل و تركه باعتقاد أنه قد مات فبرأ بعد العلاج
- مسألة 35: لو قطع يد شخص فعفى المقطوع ثمَّ قتله القاطع فللولي القصاص في النفس
- مسألة 36: لو كان على الجاني دين و لم يكن له تركة يؤدي منها دينه
- مسألة 37: يثبت القصاص لولي المجني عليه بعد موته
- مسألة 38: لو استلزم القود إثارة فتنة قوية بين الناس فللحاكم الشرعي تأخيره
- مسألة 39: لو توقف إجراء القصاص على تخريب دار لإخراج الجاني منها
- مسألة 40: المصارف التي تصرف لإجراء الحدود و القصاص على قسمين
- فصل في آداب القصاص
- اشارة
- مسألة 1: الواجب إنما هو القتل فقط
- مسألة 2: يجب حفظ حياته إلى حين تحقق القصاص
- مسألة 3: لا بد للحاكم الشرعي من إمهال الجاني عند القود لأداء ما عليه فعلا
- مسألة 4: لا يجوز سجن الجاني إلا إذا كان في معرض الفرار و لم تتحقق الكفالة
- مسألة 5: لو استجار الجاني بأحد فإجارة و لم يتمكن القود منه
- مسألة 6: ينبغي الإحسان إلى الجاني حتى يجري عليه القصاص
- مسألة 7: مصارف تجهيزات الدفن من تركة الجاني
- مسألة 8: لا يجوز تشريح بدنه بعد القود
- مسألة 9: لو أراد الولي القود من الجاني فخلّصه شخص منه، سجن الشخص حتى يتمكن الولي من الجاني
- المجلد 29
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب القصاص
- فصل في قصاص ما دون النفس
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في جواز الاقتصاص فيما دون النفس أمور
- اشارة
- الأول: كلما يشترط في الاقتصاص في النفس يشترط هنا أيضا
- الثاني: التساوي في السلامة و الآفة
- الثالث: التساوي في المحل مع وجوده
- الرابع: التساوي في الشجاج طولا و عرضا
- اشارة
- مسألة 7: لو تحققت زيادة في القصاص من غير عمد فلا بد من تداركها بالأرش
- مسألة 8: لو لم يمكن مراعاة العمق فيه كالمسحاق و الموضحة فلا وجه لاعتباره
- مسألة 9: يثبت القصاص في كل جرح لا تغرير فيه بالنفس و لا بالطرف
- مسألة 10: لو جنى جناية هي في معرض السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس يجوز الاقتصاص قبل الاندمال
- مسألة 11: لو اقتص المجني عليه من الجاني ثمَّ سرت الجناية فمات المجني عليه
- مسألة 12: كيفية الاقتصاص أن يحلق الشعر عن المحل إن كان مانعا عن تسهيل الاستيفاء
- مسألة 13: يؤخر القصاص في الطرف عن شدة الحر و البرد إلى اعتدال النهار
- مسألة 14: لو اضطرب الجاني فزيد في جرحه لذلك فلا شيء على من يباشر الاقتصاص
- مسألة 15: لا بد من مراعاة الاعتدال في تمام الأحوال
- مسألة 16: لا يتجاوز في الاقتصاص عن عضو إلى عضو آخر
- مسألة 17: لا يجوز تتميم الناقص بعضو آخر
- مسألة 18: لو أوضح الجاني جميع رأس المجني عليه
- مسألة 19: الأعضاء المشتملة على اليمنى و اليسرى يقتص اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى
- مسألة 20: لو جنى الجاني على المجني عليه جناية من قطع اذن أو يد أو رجل أو غير ذلك
- مسألة 21: إذا قطع أذنه فأزال سمعه
- مسألة 22: يقتص في العين مع مساواة المحل فتقطع اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى دون العكس
- مسألة 23: لو قلع ذو عينين عين أعور اقتص له بعين واحدة
- مسألة 24: لا قصاص للعين الصحيحة من العمياء
- مسألة 25: لو أذهب الضوء دون أصل الحدقة اقتص بالمماثل
- مسألة 26: تقتص العين الصحيحة بالعمشاء و الحولاء
- مسألة 27: يثبت القصاص في شعر الحاجب و الرأس و اللحية و الأهداب و نحوها
- مسألة 28: في الأنف قصاص
- مسألة 29: يقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف
- مسألة 30: يقتص للمنخر بالمنخر مع التساوي في المحل الأيمن بالأيمن و الأيسر بالأيسر
- مسألة 31: يقتص الشفة بالشفة مع التساوي علوا، و سفلا
- مسألة 32: يثبت القصاص في اللسان تمامه بالتمام و بعضه بالبعض
- مسألة 33: في ثدي المرأة و حلمتها قصاص
- مسألة 34: يقتص في السن مع التساوي في المحل و الطرف و نحوهما
- مسألة 35: لو عادت المقلوعة كما كانت بلا نقص بحكم أهل الخبرة ففيها التعزير
- مسألة 36: لو اقتص و عادت سن الجاني ليس للمجني عليه إزالتها
- مسألة 37: لو قلع سن الصبي فإن كان لم تنبت في زمان يرجى فيه النبات عادة ففيه القصاص
- مسألة 38: لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، بل فيها الدية
- مسألة 39: يثبت القصاص في قطع الذكر مطلقا
- مسألة 40: في الخصيتين قصاص و كذا في إحداهما مع التساوي
- مسألة 41: يقتص في الشفرين و كذا في أحدهما
- مسألة 42: كل مورد لم يتمكن من المثلية و المساواة في الاقتصاص تتعين الدية
- مسألة 43: يثبت القصاص في الأليتين مع الأمن من الضرر و إلا فالدية
- مسألة 44: يقطع المجذوم بمثله و بالصحيح، و الاذن الصماء بالأذن الصحيحة
- مسألة 45: لو جنى على شخص بجناية داخلية مثل النزيف الداخلي
- مسألة 46: لو جنّ المجني عليه لا يسقط القصاص فلوليه الاستيفاء
- مسألة 47: لو مات الجاني قبل استيفاء القصاص
- مسألة 48: لا فرق في السبب الموجب للجناية بين الضرب أو غيره
- مسألة 49: لو صدرت الجناية من اثنين بنحو الاشتراك فيها اقتص منهما المجني عليه إن شاء
- مسألة 50: لو فعل الجاني ما يوجب زوال بعض القوى الجسمانية عن المجني عليه بمثل السحر أو التسخيريات فلا إشكال في الضمان
- مسألة 51: لا يقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر لحملها
- ختام و فيه مسائل
- اشارة
- الأولى: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة و الزيادة
- الثانية: إذا قطع يدا كاملة و يده ناقصة بإصبع مثلا فللمجني عليه القصاص
- الثالثة: إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلى كفه بحيث قطعت ثمَّ اندملت ثبت القصاص فيهما
- الرابعة: إذا قطع كفه و كان للقاطع إصبع زائدة في اليمين مثلا و كان المقطوع كذلك اقتص منه
- الخامسة: لو كان لبعض أصابعه أنملتان- زائدة و أصلية- فقطعهما
- السادسة: إذا قطع الجاني من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى
- السابعة: إذا قطع العليا من سبابة يمنى رجل ثمَّ قطع العليا كذلك من سبابة رجل آخر
- الثامنة: لو قطع يمينا مثلا فبذل الجاني شمالا فقطعها المجني عليه لا يسقط القصاص
- التاسعة: لو كان المجني عليه غير كامل شرعا فبذل له الجاني الكامل شرعا غير مورد القصاص فقطعه ذهبت الجناية هدرا و بقي القصاص
- العاشرة: لو جنى على أحد ثمَّ مات المجني عليه
- الحادية عشرة: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلا ثمَّ اليد اليمنى من شخص آخر اقتص للأول عن إصبعه
- الثانية عشرة: لو ادّعى الجاني عيب العضو المقطوع أو شلله و ادّعى المجني عليه السلامة
- الثالثة عشرة: لو جنى على أحد فعفا المجني عليه- قبل الاندمال أو بعده- حقه رأسا
- الرابعة عشرة: لو قطع إصبع شخص مثلا فعفا المجني عليه ثمَّ سرت الجناية إلى الكف سقط القصاص في الإصبع
- الخامسة عشرة: لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس أو ديتها يصح عفوه
- السادسة عشرة: لو عفا المجني عليه عن الجناية بزعم أنها بسيطة
- السابعة عشرة: لو طلب المجني عليه إزالة الجناية و إبراء نفسه عنها
- الثامنة عشرة: الاشتراك في الجناية على الأطراف تارة: بالمباشرة
- التاسعة عشرة: لو اقتص من الجاني على الطرف فسرى القصاص اتفاقا الى عضو آخر منه أو إلى نفسه فلا ضمان
- العشرون: لو قال المجني عليه أو وليه عفوت عن القصاص بشرط الدية و رضي الجاني
- الحادية و العشرون: لو لم يمكن القصاص في الطرف لمانع شرعي
- الثانية و العشرون: لو التجأ الجاني إلى حرم اللّه تعالى عمدا لا يقتص
- الثالثة و العشرون: لو ترددت الجناية بين شخصين أو أكثر يرجع إلى الحاكم الشرعي
- فصل في قصاص ما دون النفس
- كتاب الديات
- اشارة
- الفصل الأول في الأسباب
- اشارة
- مسألة 1: القتل إما عمد محض، أو شبه العمد
- مسألة 2: يلحق بالخطإ المحض من ألغى الشارع قصده كفعل الصبي أو المجنون
- مسألة 3: كما تثبت الدية في موارد الخطأ و شبه العمد كذلك تثبت فيما لا يمكن القصاص أو لا يجوز شرعا
- مسألة 4: لو قتل أحد شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف
- مسألة 5: لو وقعت جناية و شك أنها كانت عن عمد حتى يجب القصاص أو عن غير عمد حتى تجب الدية
- مسألة 6: لو أذن شخص في إيقاع الجناية عليه، فهل يسقط القصاص أو الدية حينئذ أو لا؟
- مسألة 7: لو اختلف مذهب الجاني و المجني عليه
- مسألة 8: لو منعه مما يكون به قوام حياته- من الأدوية و غيرها
- مسألة 9: لو سجن أحد لمصلحة شرعية يراها الحاكم الشرعي فمات فيه فهو على أقسام
- مسألة 10: لو مات بالتعذيب للإقرار يكون من العمد و فيه القصاص
- مسألة 11: لو مات أحد بوصول خبر إليه
- مسألة 12: لو حصل موت شخص بسبب الإهمال و عدم الاحتياط الصادرين عن أرباب العمل
- مسألة 13: لو حصل الموت من مخالفة الأوامر أو من عدم التحرز في الأمكنة الخطرة مع الإعلام و الإشعار بالخطر أو التحرز فلا دية
- مسألة 14: لا فرق في أقسام الجناية الخطأية بين أن يكون المجني عليه واحدا أو متعددا
- مسألة 15: لا تهاتر في قصاص القتل عمدا
- مسألة 16: الأحوط عدم جواز القصاص للمجني عليه بعد التصالح على الدية
- مسألة 17: لو أخبر المتخصصون الثقات بالطب
- مسألة 18: لا يجوز في موارد ثبوت الدية في الجنايات القصاص
- الفصل الثاني في مقادير الديات
- اشارة
- مسألة 1: دية قتل العمد حيث تتعين كما تقدم مائة من الإبل أو مائتا بقرة
- مسألة 2: الجاني مخير في الدفع بين الأصول الستة
- مسألة 3: تجزي القيمة عن كل واحد مما مرّ من الأصول الستة
- مسألة 4: المدار في القيمة على ما هو المتداول في بلد القتل و وقت الأداء
- مسألة 5: يعتبر في الأنعام مطلقا، السلامة من العيب و الصحة من المرض
- مسألة 6: تستوفى دية العمد في سنة واحدة
- مسألة 7: لو اختلفا في مبدأ السنة فالقول مع من يدّعي التأخير
- مسألة 8: لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية لو بذلها الجاني مع وجود الأصول
- مسألة 9: لو تعذر جميع الأصناف و طالب الولي القيمة يجب أداء قيمة واحد منها
- مسألة 10: دية العمد من مال الجاني، لا على العاقلة و لا على بيت المال
- مسألة 11: لو لم يكن للجاني مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة كسائر الديون
- مسألة 12: لو لم يؤد الجاني الدية أجبره الحاكم الشرعي على الأداء
- مسألة 13: لا فرق في الدية من الأصناف المتقدمة بين القتل العمدي و شبه العمد و الخطأ المحض
- مسألة 14: لو اختار الجاني في شبيه العمد إعطاء الدية من الإبل تكون الإبل دون إبل العمد في السن
- مسألة 15: دية شبه العمد على الجاني نفسه، و تستوفى في سنتين
- مسألة 16: لو اختلف الولي و الجاني في أوصاف الإبل فلا بد من الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة
- مسألة 17: دية قتل الخطأ أحد الأصناف الستة المتقدمة
- مسألة 18: دية قتل الخطأ تستوفي في ثلاث سنين كل سنة ثلثها
- مسألة 19: لو لم تتمكن الأداء منها أو امتنعت وجبت الدية على القاتل نفسه
- مسألة 20: لا فرق في دية الخطأ المحض و العمد و شبهه في غير الإبل من الأصناف المتقدمة
- مسألة 21: تغلّظ الدية إن وقع القتل في الأشهر الحرم، عمدا كان أو خطأ
- مسألة 22: لا فرق في التغليظ في الدية كما مرّ بين العالم بالحكم أو الجاهل به
- مسألة 23: هل يعتبر في مقدار التغليظ أن يكون من نفس الدية أو لا؟
- مسألة 24: لو تسبب و هو في الحل بقتل من هو في الحرم تغلظ في الدية
- مسألة 25: لو التجأ القاتل إلى الحرم بعد ما وقع القتل في الحلّ لا يقتص منه في الحرم
- مسألة 26: دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم
- مسألة 27: تقدم سابقا أن المرأة و الرجل يتساويان في الجراح قصاصا و دية
- مسألة 28: تتساوى في الدية جميع فرق المسلمين
- مسألة 29: دية ولد الزنا إن كان محكوما بالإسلام دية المسلم
- مسألة 30: دية الذمي الحر الذكر ثمانمائة درهم
- مسألة 31: لا دية للذمي لو خرج عن الذمة
- مسألة 32: يجوز التقاص في الدية بعد ثبوتها إن امتنع الجاني من الأداء
- مسألة 33: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له
- مسألة 34: لا تسقط الدية بإسقاط المجني عليه قبل الجناية
- مسألة 35: لو اشترك اثنان أو أزيد في قتل شخص خطأ أو عمدا
- مسألة 36: لو ادعى قاتل المسلم أن المقتول كان مهدور الدم فلا دية له
- مسألة 37: لا يعتبر في أداء الدية بعد ثبوتها أن يكون بنظر الحاكم الشرعي
- مسألة 38: أداء الدية فوري
- مسألة 39: لو اختلف الجاني و المجني عليه في مقدار الدية أو في أوصافها- اجتهادا أو تقليدا
- مسألة 40: إذا قطع الجاني أعضاء بدن المجني عليه و سرى القطع إلى موته
- الفصل الثالث في موجبات الضمان
- اشارة
- أما الأولى: بالمباشرة
- اشارة
- مسألة 1: القتل أما عمدي أو غيره و الأول يوجب القصاص و الثاني يوجب الدية
- مسألة 2: لو ضرب الصبي فاتفق التلف به فالضارب ضامن
- مسألة 3: ما يتلفه الطبيب بالعلاج على أقسام
- اشارة
- الأول: أن يعالج الشخص الكامل شرعا بلا إذن منه فيتلف
- الثاني: العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعا
- الثالث: العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعا أو من ولي غير الكامل شرعا
- الرابع: أخذ براءة الضمان من المريض الكامل شرعا أو من الولي الشرعي لغير الكامل شرعا
- الخامس: ما إذا تلف المريض و شك الطبيب في أنه قصّر في العلاج أم لا
- السادس: ما إذا نسي الطبيب أن يأخذ البراءة من المريض أو جهل بالحكم و حصل التلف بالعلاج
- السابع: ما إذا شك الطبيب في أخذ البراءة من المريض أو من وليه عن الضمان أو في أخذ الإذن للعلاج من كل منهما
- الثامن: ما إذا لم يقصّر في العلاج و أذن له المريض و أبرأه من الضمان
- مسألة 4: الإقدام للعلاج أعم من الإذن و البراءة عن الضمان
- مسألة 5: لو وصف الطبيب علاجا للمريض و استعمله المريض باختياره ثمَّ حصل التلف
- مسألة 6: لو باشر الطبيب بالعلاج و كان متيقنا في العمل
- مسألة 7: إذا شرع الطبيب في العلاج بعد أخذ الإذن من المريض و بلا أخذ البراءة منه
- مسألة 8: ما تقدم في الطبيب من الأقسام يجري في البيطار المتطبب للحيوان المملوك للغير
- مسألة 9: يعتبر في إبراء المريض أن يكون المريض جامعا للشرائط الشرعية
- مسألة 10: لا فرق في الإبراء بين أن يكون قبل الشروع في العلاج أو في أثنائه أو بعده بحيث يرجع إلى الإسقاط
- مسألة 11: لو ادّعى الطبيب أخذ البراءة من المريض و أنه لا يكون ضامنا لما أتلف و أنكرها المريض يقدم قول المريض
- مسألة 12: الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ
- مسألة 13: لو استند الإتلاف إلى النائم بانقلابه أو بسائر حركاته
- مسألة 14: لو انقلبت الظئر نائمة فقتلت نفسا
- مسألة 15: لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت يضمن الدية في ماله
- مسألة 16: لو ادّعى الزوج عدم العنف و أن الزوجة ماتت بطبعها و ادعى ولي الدم العنف يقدم قوله
- مسألة 17: من حمل متاعا فأصاب به إنسانا ضمن جنايته من ماله
- مسألة 18: لو صاح ببالغ غير غافل فمات
- مسألة 19: لو أخافه أحد ففر منه فأوقع نفسه حين الفرار في بئر أو من شاهق و هلك
- مسألة 20: لو أخاف شخص أحدا و حصل من الإخافة مرض يضمن المخيف
- مسألة 21: لو أخاف شخص أعمى فوقع في بئر و مات
- مسألة 22: لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين من ماله إن تلف
- مسألة 23: إذا صدم أحد شخصا فمات المصدوم
- مسألة 24: إذا حصل الاصطدام من شخص آخر يكون هو ضامنا لو حصلت الجناية عليهما
- مسألة 25: إذا اصطدم حرّان كاملان فماتا
- مسألة 26: لو اتفق الاصطدام و لم يتعمدا
- مسألة 27: لو اصطدم حران فمات أحدهما و كان القتل شبيه العمد
- مسألة 28: لو تصادمت امرأتان حاملان فاسقطتا و ماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما
- مسألة 29: إذا مر من بين الرماة فأصابه سهم
- مسألة 30: لو دخل دار غيره بغير إذنه و أصابه جناية فهو على أقسام
- مسألة 31: لو وقع من علو على غيره فقتله
- مسألة 32: لو دفعه دافع فوقع على الغير و حصلت جناية فالضمان على الدافع
- مسألة 33: لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت الجارية المركوبة فصرعت الراكبة فحصلت جناية
- مسألة 34: من قتل في زحام يوم الجمعة فديته من بيت مال المسلمين
- مسألة 35: من دعا غيره فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إليه
- مسألة 36: لو غصب شخص صبيا فتلف الصبي عنده فالغاصب ضامن
- مسألة 37: لو سلّم شخص آخرا إلى ظالم فقتله
- مسألة 38: لو دخل شخص في دار الغير لعمل غير مشروع
- مسألة 39: لو دفعت الظئر الولد إلى امرأة أخرى من دون إذن وليه و حصلت جناية على الولد ضمنها الظئر
- مسألة 40: لو أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت
- الأسباب و هي الثاني من موجبات الضمان
- اشارة
- مسألة 1: لو وضع حجرا في ملكه- أو ملك مباح- لم يضمن دية العاثر
- مسألة 2: لو حفر حفيرة في ملكه- أو في مكان مباح- ثمَّ دعا من لم يطّلع عليها فوقع فيها ضمنه
- مسألة 3: إذا تصرف في ملك غيره- بحفر أو بناء أو غيرهما عدوانا
- مسألة 4: لو أوقف دابته أو سيارته في طريق المسلمين و لم يكن في إيقافها مصلحة
- مسألة 5: لو جاء السيل بحجر و حصل منه ضرر فلا ضمان على أحد
- مسألة 6: تقدم في كتاب الغصب أن من أخرج ميزابا على الطريق بنحو يضر به المارة فهو ضامن
- مسألة 7: لو اصطدمت مركبتان
- مسألة 8: لو كانت السيارة- أو السفينة أو غيرهما- تحتاج إلى إصلاح و لم يصلحها
- مسألة 9: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه إن بناه في ملكه
- مسألة 10: لو أجج نارا في ملكه أو في مكان مباح بقدر حاجته لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلفت مالا أو نفسا
- مسألة 11: لو أجج نارا لرفع حاجته و ألقى آخر مالا أو شخصا في النار لم يضمن مؤججها
- مسألة 12: لو فتح الماء في ملكه- أو في مكان مباح- و تضرر الغير به
- مسألة 13: إذا ألقى فضولات بيته المزلقة
- مسألة 14: لو وضع إناء على حائطه فسقط و تلف به نفس أو مال لم يضمن
- مسألة 15: يجب حفظ كل ما يكون تركه مضرا للغير و كان الحفظ تحت اختياره كالدابة الصائلة
- مسألة 16: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة
- مسألة 17: لو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان
- مسألة 18: لو أتلفت الهرة المملوكة أو الطير المملوك أو غيرهما مال أحد
- مسألة 19: لو أفسدت البهائم الزرع فلا ضمان على صاحبها إن كان الإفساد في النهار
- مسألة 20: لو كان يعلّم أحدا السياقة أو السباحة فتلف بها ضمن المعلّم
- مسألة 21: لو اجتمع أشخاص في هدم حائط و وقع على واحد منهم و مات سقط من الدية بقدر حصة الميت
- مسألة 22: لو أدب الزوج زوجته بما هو مشروع فاتفقت الجناية ضمنها
- مسألة 23: راكب الدابة يضمن ما تجني بيديها و إن لم يكن بتفريط منه
- مسألة 24: لو ركب الصبي أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان على أحد
- مسألة 25: لو دخلت دابة شخص إلى زرع الغير
- فصل في تزاحم موجبات الضمان
- اشاره
- فيقع البحث في أن أيهما مقدم على الآخر؟
- اشارة
- الأول: ما إذا كان التزاحم من السبب و المباشر للإتلاف
- الثاني: ما إذا اجتمع السببان فالضمان على ما هو السابق تأثيرا
- الثالث: ما إذا كانا مباشرين في الجناية
- اشارة
- مسألة 7: لو سقط اثنان في البئر فمات كل منهما باصطدام الآخر
- مسألة 8: لو أتلف متاع غيره لغرض أهم في البين من خوف على نفس محترمة أو عرض ضمن إن لم يأذن له
- مسألة 9: لو قال: أحرق متاعك أو ثوبك أو اجرح نفسك و عليّ ضمانه أو أرشه
- مسألة 10: لو ترك حفظ مال الغير أو ترك إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق مع القدرة عليها فلا ريب أنه أثم
- مسألة 11: لو استؤجر شخص لإطفاء الحريق أو لمداواة المرضى أو لصيانة المكائن مثلا أو غير ذلك
- مسألة 12: لو وقع أحد في محل خطر فتعلق لحفظ نفسه بثان
- مسألة 13: لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب دمه هدر
- مسألة 14: لو عضّ رجل يد رجل عمدا و اختيارا فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض
- مسألة 15: لو تعثّر بحجر فالضمان على واضعه
- مسألة 16: لو سبّب ما يوجب الضمان ثمَّ مات أو جن فالضمان باق يخرج من أمواله
- مسألة 17: لو سبب ما يوجب زيادة في البدن
- الفصل الرابع في ديات الأعضاء
- اشارة
- الأول: الشعر
- اشارة
- مسألة 1: لو أزال شعر رأس الرجل- صغيرا كان أو كبيرا خفيفا كان أو كثيفا طويلا كان أو صغيرا- الدية كاملة إن لم ينبت
- مسألة 2: لو نبت بعضه دون بعض يسقط مقدار الدية
- مسألة 3: لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجناية ففيه الحكومة
- مسألة 4: لو حكم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدية الكاملة
- مسألة 5: لو زاد مهر مثل المرأة- إذا أنبت شعرها- على مهر السنة يؤخذ مهر المثل
- مسألة 6: في شعر الحاجب إذا ذهب كله و لم ينبت مائتان و خمسون دينارا
- مسألة 7: في الأهداب الأربع فقط الحكومة
- مسألة 8: يثبت الأرش غير ما تقدم من الشعر إن قلع منفردا
- مسألة 9: لو كان إزالة الشعر موجبة للكمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففي ثبوت الدية أو الأرش إشكال
- مسألة 10: يثبت الأرش في إزالة شعر العبد و الخنثى المشكل
- الثاني: العينان
- اشارة
- مسألة 11: في العينين الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصفها
- مسألة 12: لو كان في عينه بياض فإن كانت الرؤية و الإبصار باقيا فالدية تامة
- مسألة 13: في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة سماوية
- مسألة 14: لو فقأ أعور عين صحيح قلعت عينه الصحيحة و إن عمي
- مسألة 15: في تمام الأجفان الدية الكاملة
- مسألة 16: إذا فقأ عين شخص و ادعى الجاني أنها كانت لا تبصر يقدم قول المجني عليه مع يمينه
- مسألة 17: الأهداب تتداخل مع الأجفان بخلاف الأجفان
- الثالث: الأنف
- اشارة
- مسألة 18: إذا استؤصل الأنف كله ففيه الدية كاملة
- مسألة 19: لو كسر الأنف أو أحرق ففسد ففيه الدية كاملة
- مسألة 20: لو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين و الوترة جميعا على وجه لا تنسد فثلث الدية
- مسألة 21: لو استلزمت الجناية شلل الأنف ففيه ثلثا دية الأنف صحيحا
- مسألة 22: في الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدية
- مسألة 23: لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتين فعليه الدية مع الحكومة
- مسألة 24: لو عوج الأنف بالضرب أو تغير لونه فالحكومة
- مسألة 25: إذا قطع الأنف بكامله و بقي متعلقا بجلدة
- الرابع: الاذن
- اشارة
- مسألة 26: في الأذنين إن استؤصلتا دفعة فالدية كاملة
- مسألة 27: في خصوص شحمة الاذن ثلث دية الاذن
- مسألة 28: لو استلزمت الجناية شلل الاذن فعليه ثلثا ديتها صحيحة
- مسألة 29: لو تغير لون الاذن بالضرب أو الجرّ ففيه الحكومة
- مسألة 30: الأصم فيما تقدم كالصحيح
- مسألة 21 و لا حاجة للتكرار
- مسألة 31: لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب دية الاذن و دية الموضحة
- الخامس: الشفتان
- السادس: اللسان
- اشارة
- مسألة 37: في استيصال اللسان الصحيح عضوا و نطقا الدية كاملة
- مسألة 38: لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة
- مسألة 39: حروف المعجم في اللغة العربية ثمانية و عشرون حرفا
- مسألة 40: لو ذهب نصف اللسان الصحيح بالجناية و لكن ذهب ربع الحروف بها فالدية الربع
- مسألة 41: إذا لم تذهب الحروف بالجناية لكن استلزمت العيب في النطق بها
- مسألة 42: لو ذهب بعض الحروف بجناية ثمَّ حصلت جناية أخرى
- مسألة 43: لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعليه الدية كاملة
- مسألة 44: لا فرق فيما تقدم من الأحكام أن يكون سببها الجناية أو التهويل أو الضرب أو إشراب الأدوية
- مسألة 45: لو استلزمت الجناية ذهاب بعض ما يعرفه المجني عليه
- مسألة 46: لو كانت في اللسان آفة و ذهبت بجناية الجاني
- مسألة 47: لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمَّ عاد تستعاد الدية
- مسألة 48: لو كان اللسان ذا طرفين- كالمشقوق- فقطع أحدهما دون الآخر
- مسألة 49: لو ادعى المجني عليه صحة لسانه و قدرته على أداء جميع الحروف و ادعى الجاني خلاف ذلك
- مسألة 50: لو جنى عليه فلم يبق للّسان فائدة الذوق أو لم يتمكن به العون بعمل الطحن أو الإدارة أو غير ذلك
- السابع: الأسنان
- اشارة
- مسألة 15: في الأسنان الدية كاملة
- مسألة 52: لا دية في الأسنان الزائدة
- مسألة 53: لا فرق في لون الأسنان بين الأبيض منها و الأصفر و الأسود إذا كان اللون أصليا
- مسألة 54: في الأسنان المزروعة أو الصناعية الضمان
- مسألة 55: لو كسرت السن بالجناية دون الجذور و بقيت في اللثة ففيها الدية كالسن المقلوعة
- مسألة 56: لو ذهب بعض السن لعلة- كالجناية و النخر- ففيها بعض الدية بحساب المساحة
- مسألة 57: لو ادعى المجني عليه أن المقلوعة بالجناية خمس مثلا- و ادعى الجاني أقل منها يرجع إلى الثقات من المتخصصين
- مسألة 58: لو قلعت سن الصغير- أو كسرت
- مسألة 59: لو اضطربت الأسنان لمرض أو كبر سن أو نحوهما
- مسألة 60: لو نبتت السن المقلوعة كما كانت قبل قلعها ثمَّ قلعها آخر
- مسألة 61: لو قلع الطبيب السن الصحيحة اشتباها ففيه الضمان إن لم يأخذ البراءة من المريض
- الثامن: الخدّان
- التاسع: العنق
- العاشر: اللحيان
- الحادي عشر: اليدان
- اشارة
- مسألة 71: في اليدين الدية كاملة و في كل واحدة نصفها
- مسألة 72: حدّ اليد التي فيها الدية المعصم
- مسألة 73: لو قطع أكثر من الحدّ
- مسألة 74: لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية
- مسألة 75: إذا قطع اليد الشلّاء ففيه ثلث ديتها
- مسألة 76: لا فرق في اليد بين الصحيحة و المعيبة بغير شلل
- مسألة 77: لو قطع اليد ثمَّ التئمت و عادت كالأولى
- مسألة 78: لو جنى عليها و نقص من قوة اليد في الإمساك أو من سائر المنافع فالحكومة
- مسألة 79: لو كانت له يدان في منكب ففي الأصلية ديتها و في الزائدة الحكومة
- مسألة 80: لو قطع نصف اليد أو ربعها فبحساب المساحة
- الثاني عشر: الأصابع
- اشارة
- مسألة 81: في أصابع اليدين الدية كاملة
- مسألة 82: دية كل إصبع مقسومة على أناملها
- مسألة 83: في شلل كل إصبع ثلثا ديتها
- مسألة 84: في الإصبع الزائدة لو استأصلت من أصلها منفردة ثلث الأصلية
- مسألة 85: لو نقصت الأصابع نقص من الدية بإزائها
- مسألة 86: لو عرض عليها الاعوجاج أو المرض من الجناية فالحكومة
- مسألة 87: لو انفصل الظفر بالجناية فإن لم ينبت أو نبت أسود فاسدا فعشرة دنانير
- مسألة 88: لو قطع الإصبع فأعادها صحيحة الحكومة و كذا في الظفر
- مسألة 89: في قطع مقدار من الظفر تكون الدية حسب المساحة
- مسألة 90: لو ادعى المجني عليه أن الجناية وقعت على العضو سالما
- الثالث عشر: الظهر
- اشارة
- مسألة 91: في كسر الظهر إن لم يصلح الدية كاملة
- مسألة 92: لو صلح بعد الكسر أو التحديب و لم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار
- مسألة 93: في رضّ الظهر الحكومة
- مسألة 94: لو ادّعى المجني عليه الكسر و ادّعى الجاني الرضّ
- مسألة 95: لو كسر الظهر بالجناية ثمَّ شلت الرجلان
- مسألة 96: لو كسر الحدبة بالجناية دون الظهر ففيه الحكومة
- الرابع عشر: النخاع
- الخامس عشر: الثديان
- اشارة
- مسألة 101: في قطعهما معا الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية بلا فرق بين اليمين و اليسار
- مسألة 102: لو قطعتا- أو قطعت واحدة منها- مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي الدية بما مرّ و في الجلد الحكومة
- مسألة 103: لو استلزمت الجناية قطع اللبن عن الثدي أو تعذر خروجه مطلقا
- مسألة 104: في قطع بعض الثدي- سوى الحلمة- الدية بحساب المساحة
- مسألة 105: في قطع الحلمة من ثدي المرأة الحكومة
- مسألة 106: لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الثدي ففيه الدية المقررة
- السادس عشر: السّرّة
- السابع عشر: الذكر
- اشارة
- مسألة 110: في قطع الحشفة فما زاد الدية كاملة
- مسألة 111: لو قطع بعض الحشفة فالدية بنسبة المقطوع
- مسألة 112: لو انسد مجرى البول بالجناية أو انخرم من دون قطع ففيه الحكومة
- مسألة 113: لو قطع الحشفة و قطع آخر- أو هو بقطع ثان- ما بقي من الذكر
- مسألة 114: إذا قطع شخص بعض الحشفة و استأصل آخر الذكر
- مسألة 115: في قطع ذكر العنّين ثلث الدية
- مسألة 116: لو قطع نصفه طولا ففيه نصف الدية
- مسألة 117: في قطع ذكر الخنثى المشكل أو المعلومة أنوثيتها الحكومة
- مسألة 118: لو قطع بعض الحشفة أو جميعها و التأمت فعادت صحيحة كالأول
- الثامن عشر: الخصيتان
- التاسع عشر: الفرج
- اشارة
- مسألة 124: في الشفرين و هما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- الدية كاملة
- مسألة 125: لو شلت إحداهما بالجناية فثلثا ديتها
- مسألة 126: في قطع بعض الشفرة تكون الدية بالحساب
- مسألة 127: في قطع الركب
- مسألة 128: في إفضاء المرأة ديتها كاملة 284، من غير فرق بين الأجنبي و الزوج
- مسألة 129: إذا كانت المرأة مكرهة من غير زوجها في الإفضاء
- مسألة 130: لو حصل بالإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء
- مسألة 131: لو كان المفضي غير كامل فالمهر و الدية على العاقلة
- مسألة 132: لو حصل الإفضاء ثمَّ التئمت و طاب المحل و عاد كالأول فالحكومة
- العشرون: الاليان
- الواحد و العشرون: الرجلان
- الثاني و العشرون: الأضلاع
- الثالث و العشرون: الترقوة
- فروع
- الفصل الخامس في الكسر و الصدع و غيرهما
- اشارة
- مسألة 1: في كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو
- مسألة 2: لو ترددت الجناية بين الموضحة و الرض و غيرهما مما تقدم فالمرجع أهل الخبرة
- مسألة 3: إذا تعدد الضرب- أو الجناية
- مسألة 4: في نقل كل عظم نصف دية كسرة
- مسألة 5: إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان
- مسألة 6: لو كسر بعصوص، شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة
- مسألة 7: في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو
- مسألة 8: لو ادّعى الجاني جناية واحدة و ادّعى المجني عليه تعدد الجناية
- الفصل السادس في الجناية على المنافع
- اشارة
- الأول: العقل
- اشارة
- مسألة 1: إذا استلزمت الجناية ذهاب العقل ففيه الدية الكاملة
- مسألة 2: لو جنى عليه جناية- كما لو شجّ رأسه أو ضرب على وجهه و أعماه أو قطع يده- فذهب عقله بذلك لم تتداخل الدية
- مسألة 3: لو ذهب العقل بالجناية ثمَّ عاد تماما فالحكومة
- مسألة 4: لا فرق في ذهاب العقل أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب- على رأسه أو وجهه أو سائر بدنه
- مسألة 5: لو ادّعى الجاني ذهاب العقل في المجني عليه قبل وقوع الجناية عليه
- مسألة 6: إذا اختلف الجاني و ولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء
- مسألة 7: لو ادّعى ولي المجني عليه ذهاب العقل بالجناية فتكون الدية كاملة
- مسألة 8: لو ادّعى ولي المجني عليه ذهاب العقل و ذهاب السمع مثلا معا
- الثاني: السمع
- اشارة
- مسألة 9: في ذهاب السمع من الأذنين جميعا الدية
- مسألة 10: لو علم بذهاب السمع و عدم عوده أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرت الدية
- مسألة 11: لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه رجع إلى أهل الخبرة
- مسألة 12: إذا قطع الأذنين و ذهب السمع به فعليه الديتان
- مسألة 13: إذا لم يذهب السماع و لكن وقع في الطريق نقص حجب عن السماع فالحكومة
- مسألة 14: في ذهاب سمع الصبي الدية كما في الرجل و لو تعطّل نطقه به فالحكومة مضافة إلى الدية
- مسألة 15: لو ادّعى المجني عليه نقص سمع إحداهما قيست إلى الصحيحة إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة
- الثالث: ضوء العينين
- اشارة
- مسألة 16: في ذهاب البصر منهما الدية كاملة
- مسألة 17: لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة
- مسألة 18: لو ادّعى المجني عليه ذهاب البصر من دون ذهاب أصل العين و أنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة
- مسألة 19: لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد فالحكومة
- مسألة 20: لو مات قبل مضي المدة التي أجلت لعود بصر العين، و لم يعد استقرت الدية
- مسألة 21: لو اختلفا في عود البصر فالمرجع إلى المتخصصين من أهل الخبرة
- مسألة 22: لو جنى على عين شخص و ادّعى الجاني أنه كان لا يبصر بها قبل الجناية فليس عليه إلا الحكومة
- مسألة 23: لو ادّعى نقصان البصر في إحداهما بالجناية
- مسألة 24: لو اتفقا على أصل الجناية و اتفقا أيضا في قلة الرؤية
- مسألة 25: لو ادّعى النقص في العينين قيستا إلى من هو من أبناء سنّه
- مسألة 26: طريق المقايسة- إن لم يمكن الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة و المتخصصين
- مسألة 27: لو جني على عينه فصار أعشى- لا يبصر بالليل- أو أجهر- لا يبصر نهارا- فالحكومة
- الرابع: الشّم
- اشارة
- مسألة 28: في إذهاب الشم عن المنخرين الدية كاملة
- مسألة 29: في نقص الشم الحكومة
- مسألة 30: لو ادّعى المجني عليه ذهاب الشم و أنكر الجاني ذهابه
- مسألة 31: لو ادّعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بما تقدم فهو
- مسألة 32: لو ادّعى الجاني ذهاب الشم عن المجني عليه قبل الجناية
- مسألة 33: لو قطع الأنف فذهب الشم فعليه ديتان
- مسألة 34: لو اختلفا في عود الشم بعد الاتفاق على ذهابه بالجناية فالمرجع أهل الخبرة
- مسألة 30، و إن لم يمكن ذلك فالقول قول المجني عليه مع الحلف
- الخامس: النّطق
- السادس: الذّوق
- السابع: ذهاب الصوت
- الثامن: صعر العنق
- التاسع: تعذر الإنزال
- العاشر: انقطاع الجماع
- الحادي عشر: ذهاب قوة الرضاع
- الثاني عشر: تعذّر الطمث
- الثالث عشر: النزيف
- الرابع عشر: سلس البول و انقطاعه
- الخامس عشر: توقّف نبضات القلب
- اشارة
- مسألة 59: إذا سكنت نبضات قلب المجني عليه بالجناية ثمَّ عادت ففيها الدية كاملة
- مسألة 60: لا فرق في ذلك بين الضرب و الإخافة و التهويل
- مسألة 61: في ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلية كالكلي و المرارة و غيرهما بفسادها بالجناية الدية كاملة
- مسألة 62: في ذهاب المنافع التي لا تقدير لها بالخصوص في الشرع بالجناية كالنوم و اللمس
- مسألة 63: في الأمراض المعدية- كالسل و الجذام- الموجبة للموت يجري فيها حكم القتل
- الفصل السابع في الشجاج و الجراح
- اشارة
- أما الشجاج فهو على أقسام
- مسألة 3: لا تختص الدية فيما تقدم بالإبل
- مسألة 4: لا تختلف الدية المقررة شرعا بصغر الجرح و كبره في الطول و العرض
- مسألة 5: لو تعددت الموضحة فلكل منها ديتها
- مسألة 6: لو كانت الجناية موضحة فجنى آخر و جعلها هاشمة، و ثالث منقلة، و رابع مأمومة
- مسألة 7: لو اختلفت مقادير الشجة في الجناية الواحدة
- مسألة 8: لو أجافه شخص و أدخل آخر رمحه أو سكينه في الجرح و لم يوسّعه شيئا
- مسألة 9: دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
- مسألة 10: لو جرح عضوين- كاليد و الرأس- كان لجرح كل عضو حكمه
- مسألة 11: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل
- مسألة 12: لو نفذت نافذة في شيء من بدن الرجل، ففيها مائة دينار
- مسألة 13: كل عضو له ديته مقدرة ففي شلله ثلثا تلك الدية
- مسألة 14: في الفتق ثلث الدية
- مسألة 15: الجناية بلطم و نحوه على الوجه تكون على أقسام
- مسألة 16: لو أحدثت الجناية التورم و انتفاخ العضو المجني عليه من غير تغير فالحكومة
- مسألة 17: الجناية بلطم و نحوه على البدن أرشها نصف ما تقدم من الأقسام على الوجه
- مسألة 18: لا فرق في الضرب الموجب لتغيّر العضو و حصول الألوان المتقدمة بين أن يكون لغرض عقلائي
- مسألة 19: لو تغيّر لون العين باللطم عليها
- مسألة 20: إذا ولد المولود و توقفت حياته على ضربه
- مسألة 21: من لا ولي له فالحاكم الشرعي وليه في عصر الغيبة
- مسألة 22: لو لم يتمكن من الحاكم الشرعي و لا الاستيذان منه فالثقات من المؤمنين لهم الولاية حينئذ
- الفصل الثامن في دية الإجهاض
- اشارة
- مسألة 1: لو استقرت النطفة في الرحم ففي إسقاطها عشرون دينارا
- مسألة 2: التحديد في المراتب المذكورة هو أن الحمل أربعين يوما نطفة و أربعين يوما علقة و أربعين يوما مضغة
- مسألة 3: لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته و لا نصيب لها من هذه الدية
- مسألة 4: لو سقط الجنين بالجناية و لم يحصل نقص لا في الجنين و لا في الأم
- مسألة 5: لو كان الجنين ذميا فديته عشر دية أبيه
- مسألة 6: لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة
- مسألة 7: لا كفارة على الجاني في إسقاط الجنين إلا بعد العلم بولوج الروح فيه
- مسألة 8: لو تعدد الولد تعددت الدية
- مسألة 9: تحرم المباشرة في إسقاط الجنين
- مسألة 10: لو دار الأمر بين موت الأم و إسقاط جنينها
- مسألة 11: إذا دار الأمر بين أن يرد على الأم عيب أو مرض من بقاء الجنين في رحمها و بين إسقاط الجنين لدفع العيب و المرض
- مسألة 12: تلحظ دية أعضاء الجنين بالنسبة إلى ديته
- مسألة 13: في نقل الجنين من رحم إلى رحم أخرى مع رضاء الزوجين و المنقول إليها
- مسألة 14: لو أفزع مجامعا مفزع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير لضياع النطفة
- مسألة 15: إذا خفي على القوابل و أهل الخبرة من المتخصصين كون ما سقط مبدأ نشوء إنسان
- مسألة 16: دية الجنين إن كان عمدا أو شبهه فمن مال الجاني
- مسألة 17: لو ضرب حاملا خطأ فألقت الجنين و ادّعى ولي الدم أنه كان حيا
- مسألة 18: لو اعترف الجاني بأن الجنين انفصل حيا بالجناية و ادعى موته بسبب آخر و أنكر ولي الدم السبب و أنه انفصل عنه ميتا
- مسألة 19: لو كان الجنين من مسلم و ذمي للوطء بالشبهة في طهر واحد
- مسألة 20: لو ضربها فألقت الجنين بعد ولوج الروح فيه فمات عند سقوطه فالضارب قاتل
- مسألة 21: لو جنى عليها شخص فألقت جنينها حيا فقتله آخر
- مسألة 22: لو جنى على المرأة الذمية و هي حبلى فأسلمت ثمَّ أسقطت حملها
- مسألة 23: لو استلزمت الجناية المرض على الجنين بشهادة أهل الخبرة و المتخصصين
- مسألة 24: لو كان الحمل من الزنا و خافت الأم على نفسها من إظهار الحمل فهل يجوز لها إسقاطه؟
- الفصل التاسع في الجناية على ميت المسلم
- اشارة
- مسألة 1: في قطع رأس الميت الحر مائة دينار
- مسألة 2: لا فرق فيما تقدم من وجوب الدية بين العمد و الخطأ
- مسألة 3: لو أحرق الميت كانت ديته عشر دية الحي مائة دينار
- مسألة 4: لو تعددت الجنايات على الميت تتعدد الدية
- مسألة 5: لو كان نصف الجسد أو بعضه ميتا- بتشخيص من أهل الخبرة
- مسألة 6: لو كسر عظم ميت بعد إقباره و تلاشي جسده فهل فيه دية الجناية على الميت أو لا؟ وجهان
- مسألة 7: لو جنى على شخص بزعم أنه حي ثمَّ بان أنه ميتا قبل وقوع الجناية عليه
- مسألة 8: لو قطع بعض الأعضاء من جسم شخص كإحدى يديه مثلا
- مسألة 9: لو مات بحدّ شرعي يجري عليه جميع ما تقدم من الدية في الجناية على الميت
- مسألة 10: لو اشتبه الميت المسلم بغيره ممن لا حرمة له يرجع إلى العلامات التي ذكرت في كتاب الجهاد
- مسألة 11: لو أسلم الكافر ثمَّ مات و وقعت الجناية عليه بعد موته يجري عليه حكم ميت المسلم
- مسألة 12: دية الجناية على الميت ليست لورثته بل للميت تصرف في وجوه الخير له
- التشريح و الترقيع
- اشارة
- مسألة 13: يحرم تشريح الميت المسلم لأي غرض كان
- مسألة 14: لا فرق في التشريح- جوازا أو منعا- بين الرجل و المرأة
- مسألة 15: لو توقف إنقاذ حياة المسلم على التشريح و لم يمكن تشريح غير المسلم يجوز ذلك
- مسألة 16: في موارد جواز التشريح لا تسقط الدية
- مسألة 17: يحرم قطع عضو من الميت المسلم لترقيع عضو الحي
- مسألة 18: لا يجوز لأحد الإذن في قطع أعضاء جسده بعد الموت
- مسألة 19: يجوز قطع عضو ميت كافر للترقيع
- مسألة 20: في صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع أجزاء الرجل للمرأة الأجنبية و لا العكس
- مسألة 21: لو كان الترقيع- و التبديل- بالأجزاء الداخلية في الإنسان
- مسألة 22: يجوز التبادل في الأعضاء بالترقيع في مورد الجواز
- الفصل العاشر في العاقلة
- اشارة
- أما الأولى: أي تعيين المحل
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في العاقلة أمور
- مسألة 2: لا يدخل في العاقلة أهل الديوان و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة
- مسألة 3: المتقرب بالأبوين يقدم على المتقرب بالأب فقط على الأحوط
- مسألة 4: يعقل المولى جناية العبد المعتق إن لم تكن له قرابة
- مسألة 5: لا يعقل إلا من علم انتسابه إلى القاتل و ثبت كونه من العصبة و لو بالحجة الشرعية
- مسألة 6: لو كان للذمي عاقلة من المسلمين لا يتحملون عن الذمي العقل
- أما الثانية أي: مورد تعلق الدية بالعاقلة
- اشارة
- مسألة 7: عمد الاعمى غير الملتفت خطأ تحمله العاقلة
- مسألة 8: لا تضمن العاقلة جناية عبد و لا بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره
- مسألة 9: لو جنى شخص على نفسه خطأ- قتلا أو ما دونه- كان هدرا
- مسألة 10: لو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة
- مسألة 11: لو هرب القاتل العامد و لم يقدر عليه أو مات
- مسألة 12: لو لم تؤد العاقلة الدية بعد استقرارها عليها لعجزها أو لعدم إمكان وصول المجني عليه إليها أصلا
- أما الثالثة: و هي كيفية التقسيط
- اشارة
- مسألة 13: ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأ من حين استقرارها و هو الموت
- مسألة 14: تقسّم الدية على العاقلة بالسوية
- مسألة 15: يعتبر الترتيب في العاقلة حسب ترتيب الإرث
- مسألة 16: لو ثبت عجز بعض أفراد العاقلة عن أداء ما عليه من الدية تكون على المتمكن من الأداء
- مسألة 17: لو ثبت أصل القتل بالحجة الشرعية و ادّعى القاتل الخطأ و أنكرت العاقلة
- مسألة 18: لو جنى عمدا قبل بلوغه على شخص ثمَّ بلغ فسرى و مات المجني عليه بعد البلوغ
- مسألة 19: لو حلّت المدة في دية القتل الخطئي يطالب الدية ممن تعلقت به
- مسألة 20: لو تعددت الجناية تتعدد الدية على العاقلة
- مسألة 21: لا يدور وجوب الدية على العاقلة مدار كونها وارثا فيجب العقل
- مسألة 22: لو جنى ذمي على مسلم خطأ ثمَّ أسلم فسرت الجناية فمات المجني عليه فديته من مال الجاني
- مسألة 23: يجوز للجاني دفع الدية من مال نفسه و إن كانت له عاقلة
- مسألة 24: لا يجب في أداء الدية أن يكون المال ملكا للعاقلة
- مسألة 25: لو أدّى الجاني الدية إلى المجني عليه جهلا بالحكم أو عمدا لا يرجع بها إلى العاقلة
- مسألة 26: تسترجع العاقلة الدية من ولي المجني عليه
- الفصل الحادي عشر في كفارة القتل
- اشارة
- مسألة 1: تجب كفارة الجمع بقتل المسلم عمدا و ظلما
- مسألة 2: إنما تجب الكفارة لو كان القتل بالمباشرة 4، لا بالتسبيب
- مسألة 3: تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ المحض، و قتل شبه العمد
- مسألة 4: لو قبل أولياء المجني عليه في القتل العمدي الدية وجبت الكفارة أيضا و لا تسقط بها
- مسألة 5: لو اشترك جماعة في قتل شخص- عمدا أو خطأ- فعلى كل واحد منهم كفارة
- مسألة 6: تجب الكفارة على الكافر لو قتل مسلما
- مسألة 7: لو قتل من أباح الشارع دمه فلا كفارة فيه
- مسألة 8: لو قتل صبي أو مجنون مسلما تتعلق به الكفارة
- مسألة 9: إذا قتل القاتل قصاصا أو مات لا تسقط الكفارة
- مسألة 10: تتعدد الكفارة إن تعدد موجبها
- مسألة 11: لو قتل شخص باعتقاد أنه كافر ثمَّ انكشف أنه مؤمن تجب الكفارة
- الفصل الثاني عشر في الجناية على الحيوان
- اشارة
- الأول: ما يحل أكل لحمه عادة كالأنعام الثلاثة و غيرها
- الثاني: ما يصح ذكاته و لا يؤكل لحمه شرعا كالنمر و الأسد و الفهد و غيرها من السباع
- اشارة
- مسألة 4: لو كان الحيوان مما لا يؤكل لحمه عادة و إن حلّ أكله شرعا كالخيل و البغال و الحمير الأهلي
- مسألة 5: لا يستثنى من القيمة لحم ما لا يؤكل عادة
- مسألة 6: لو شك في أن الحيوان الذي وقعت عليه الجناية مما يؤكل عادة مثل البقر أو لا يؤكل عادة كالفرس
- مسألة 7: لا فرق في تعلق أرش الجناية بين العمد و الخطأ
- الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير و الحشرات
- اشارة
- مسألة 8: الكلاب التي فيها أغراض صحيحة غير منهي عنها شرعا و لها مالية كالكلاب المعلّمة البوليسيّة في تلفها ضمان القيمة
- مسألة 9: كل ما لا يملكه المسلم كالخمر و آلات القمار و الخنزير
- مسألة 10: ما يملكه الذمي كالخمر و الخنزير مضمون بقيمته عند مستحلّيه
- مسألة 11: الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها و يضمن لو أتلفها
- مسألة 12: تقدم أنه لو أتلف شخص على الذمي خمرا أو آلة اللهو و غيرهما مما يملكها الذمي في مذهبه
- مسألة 13: تقدم سابقا أنه لو جنت الدابة على الزرع ضمن صاحبها إن كان في الليل
- مسألة 14: لو جنى على كلب له دية مقدرة فالضمان بنسبة الناقص إلى الكامل من القيمة السوقية
- مسألة 15: لو غصب الكلاب غاصب فأتلفها فعليه الدية المقدرة
- مسألة 16: لو جنى على حيوان له منفعة معلومة بحيث ذهبت منفعته بالجناية مع بقاء العين
- مسألة 17: لو جنى على الزرع المملوك أو الأشجار المملوكة بحرقها أو فسادها يضمن مقدار الجناية
- المجلد 30
- اشارة
- اشارة
- كتاب المواريث
- اشارة
- الفصل الأول في موجبات الإرث و أسبابه
- اشارة
- الفصل الثاني في موانع الإرث
- اشارة
- الأول: الكفر
- مسألة 1: لو مات الكافر و له وارث مسلم و كافر، ورثه المسلم
- مسألة 2: لو ارتد أحد الورثة بعد الموت، فلا سهم له في ماله
- مسألة 3: لو مات مسلم و كان جميع ورّاثه كفارا لم يرثوه و ورثه الإمام
- مسألة 4: لو كان للميت وارث مسلم و كافر، و أسلم وارثه، الكافر
- مسألة 5: إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكل منهما حكمه
- مسألة 6: لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
- مسألة 7: لو أنكر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع يمينهم
- مسألة 8: لو مات كافر أصلي و خلّف ورثة كفارا ليس بينهم مسلم
- مسألة 9: المراد بالمسلم و الكافر فيما مرّ- وارثا و موروثا حاجبا و محجوبا-
- مسألة 10 لو بلغ الطفل المحكوم بالإسلام و امتنع عن الإسلام قهر عليه
- مسألة 11: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد
- مسألة 12: الكفار يتوارثون بعضهم من بعض و إن اختلفوا في الملل و النحل
- مسألة 13: المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما- على قسمين
- مسألة 14: لو علم الورثة إجمالا بأن أحد أفراد الورثة غير مسلم و لكن لا يعلم تفصيلا
- مسألة 15: نماء التركة المتجدد بعد الموت حكمه حكم أصل التركة
- الثاني: القتل
- اشارة
- مسألة 16: لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا و ظلما
- مسألة 17: عمد الصبي و المجنون بحكم الخطأ، و كذا النائم و الساقط من غير اختيار
- مسألة 18: لا فرق في القتل العمدي المانع عن الإرث بين ما إذا كان بالمباشرة
- مسألة 19: القاتل الممنوع عن الإرث لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة
- مسألة 20: لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا
- مسألة 21: لو قتل أحد مورثه و قتله وارثهما فهو يرث عنهما
- مسألة 22: لو ادعى بعض أولياء المقتول عمدا القتل على بعض الورثة و أنكره فالقول قوله
- مسألة 23: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه
- مسألة 24: الدية في الخطأ المحض على العاقلة و لو لم يكن للميت وارث سوى العاقلة
- مسألة 25: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السلام فله المطالبة بالقود أو الدية
- مسألة 26: لو تردد زهاق الروح بين قتل الوارث أو الموت بنفسه لا يكون ذلك مانعا عن الإرث
- مسألة 27: لو وجد أموات قتلى- قتل بعضهم بعضا- و بينهما قرابة و وراثة
- الثالث: الرق
- اشارة
- مسألة 28: الرقية مانعة عن الإرث في الوارث
- مسألة 29: لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته
- مسألة 30: لو لم يكن له وارث حر في جميع الطبقات سوى المملوك يشتري من مال الميت
- مسألة 31: إذا كان المملوك أبا أو أما للميت يشترى و يعتق
- مسألة 32: إذا لم تف التركة بتمام ثمن المملوك يشتري بها شقص منه
- مسألة 33: لو كان العبد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع بقدر رقيته
- مسألة 34: أم الولد لا ترث، و كذا المدبر و لو كان وارثا من مدبره
- مسألة 35: لو تعدد المبعّض و اتّحدت النسبة اقتسموا ما يستحقونه على الانفراد
- و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا
- اشارة
- الأول: اللعان الجامع للشرائط
- الثاني: التولد من الزنا
- اشارة
- مسألة 40: الزنا تارة: من الطرفين فلا يكون التوارث بين الطفل و بينهما
- مسألة 40: لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا
- مسألة 41: يرث أقرباء المتولد من الزنا منه
- مسألة 42: المتولد من الشبهة كالمتولد من العقد الصحيح الشرعي
- مسألة 43: نكاح سائر الأديان و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقا لمذهبهم
- الثالث: الغائب غيبة منقطعة
- الرابع: الحمل
- اشارة
- مسألة 47: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا
- مسألة 48: يكفي انعقاد النطفة حين موت المورث
- مسألة 49: لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته
- مسألة 50: لو علم حال الطفل في بطن أمه
- مسألة 51: لو خرج نصف المولود و تحرك و استهل ثمَّ سقط ميتا لم يرث و لم يورث
- مسألة 52: كما أن الحمل يرث- لو انفصل حيا- يورث
- مسألة 53: لو تحرك الحمل في بطن أمه و علمنا أن حركته حركة الأحياء
- مسألة 54: لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل
- مسألة 55: لو شك في حياة المولود بعد الانفصال لم يرث
- مسألة 56: لا فرق في الحكم وجودا و عدما بين ما إذا كان التولد في أقصى مدة الحمل
- مسألة 57: لو قتل شخص الحمل و هو في بطن أمه هل يمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟
- الخامس: من مات و عليه دين مستغرق التركة
- الفصل الثالث في الحجب
- اشارة
- أما الأول 3، فكل طبقة سابقة- هي أقرب إلى الميت فهي تمنع الطبقة اللاحقة
- أما الثاني: ففي موارد خاصة
- اشارة
- الأول: الولد- و إن نزل
- الثاني: الولد أيضا و إن نزل
- الثالث: الإخوة و الأخوات
- الرابع: الأخت من الأبوين أو الأب
- الفصل الرابع في السهام
- اشارة
- مسألة 1: السهام المنصوصة ستة، و أربابها ثلاثة عشر
- مسألة 2: أصحاب الفروض هم المتقدم ذكرهم
- مسألة 3: الزوجان إرثهما بالفرض مطلقا 27 إلا في صورة واحدة
- مسألة 4: الطبقة الاولى و الثانية لا فرض لبعضهم أصلا
- مسألة 5: الفروض الستّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منها ست و ثلاثون صورة
- مسألة 6: إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض
- الفصل الخامس في العول و التعصيب
- الفصل السادس في ميراث الأنساب
- اشارة
- و هم ثلاث مراتب
- اشارة
- الأولى: الأبوان و الأولاد، و إن نزلوا.
- اشارة
- مسائل في المرتبة الأولى من الميراث
- مسألة 1: لو انفرد الأب فالمال له قرابة
- مسألة 2: لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة
- مسألة 3: إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فلكل واحد من الأبوين السدس
- مسألة 4: لو اجتمع الأولاد مع الأبوين و لم يكن للأم حاجب
- مسألة 5: إذا اجتمع الأب و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى
- مسألة 6: إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى
- مسألة 7: لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين
- مسألة 8: إذا اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين
- مسألة 9: لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين مع بنتين فصاعدا فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى
- مسألة 10: أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
- مسألة 11: يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به
- مسألة 12: أولاد البنت لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية
- مسألة 13: لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان
- مسائل
- اشارة
- الأولى: يحيى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه
- الثانية: لو تعدد الأكبر- بأن يكون أكثر من واحد و لا يكون ذكرا أكبر آخر
- الثالثة: يشترط في الحبوة أمور
- الرابعة: لا يمنع الدين المستغرق للتركة عن الحبوة
- الخامسة: لو لم تكن الحبوة أو بعضها في التركة لا يعطى قيمتها
- السادسة: لو تعدد المال المحبوّ به يقتصر على الواحد منه
- السابعة: لو كان بعض أجناس الحبوة مما يحرم استعماله على الرجل
- الثامنة: لو أوصى بعين من التركة و كان ما أوصى به هي الحبوة
- التاسعة: لا يشترط في الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبيه
- العاشرة: لو كان الولد الأكبر كافرا ثمَّ أسلم
- الحادية عشرة: لا تسقط الحبوة و لو كان بعض الورثة أو جميعهم قاصرين
- الثانية عشرة: لو اشترط شرطا في مقابل الحبوة
- الثالثة عشرة: لو اختلف تكليف الميت مع تكليف المحبو
- الرابعة عشرة: لا يرث الجد و لا الجدة 104، مع أحد الأبوين
- المرتبة الثانية: الإخوة و أولادهم
- اشارة
- مسائل في المرتبة الثالثة من الميراث
- مسألة 1: إذا انفرد الأخ للأب و الأم كان المال له قرابة
- مسألة 2: إذا انفردت الأخت للأب و الأم كان لها النصف فرضا
- مسألة 3: تقوم كلالة الأب وحده مقام كلالة الأب و الأم مع عدمهم
- مسألة 4: إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه
- مسألة 5: لو كان الإخوة الوارثون متفرّقين فبعضهم للأم
- مسألة 6: لو اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين فلكلالة الأم السدس
- ميراث الأجداد
- اشارة
- مسألة 1: لا يجبّ الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين و الأولاد و إن نزلوا
- مسألة 2: لو انفرد الجد كان المال كله له لأب كان أو لأم أو لهما
- مسألة 3: لو كان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب
- مسألة 4: إذا اجتمع مع الإخوة للأم جدّ و جدّة أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالأخت منها
- مسألة 5: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأم
- مسألة 6: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأم
- مسألة 7: لو كانت أخت واحدة من قبل الأب و الأم
- مسألة 8: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم
- مسألة 9: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
- مسألة 10: لو اجتمع الجدودة للأم و الجدودة من قبل الأب
- مسألة 11: إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية
- مسألة 12: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة
- مسألة 13: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين
- مسألة 14: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
- مسألة 15: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
- مسألة 16: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين
- مسألة 17: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى
- مسألة 18: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب و الأم أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى
- مسألة 19: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين
- مسألة 20: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين
- مسألة 21: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين
- أولاد الإخوة و الجدودة بالواسطة
- اشارة
- مسألة 1: لا يرث أولاد الإخوة و لو كانوا من الأبوين
- مسألة 2: أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
- مسألة 3: يرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم يكن آباؤهم موجودين
- مسألة 4: لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأم
- مسألة 5: أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات
- مسألة 6: الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد منهم
- مسألة 7: يقاسم الإخوة الجد و إن علا مع عدم وجود الجدّ الأدنى
- مسألة 8: الجدّ الأعلى بأي واسطة كان يرث مع الإخوة إن لم يكن في صنفه أقرب منه
- مسألة 9: لو اجتمع الأجداد الثمانية
- المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
- اشارة
- مسألة 1: العم يرث المال كله لو انفرد
- مسألة 2: لو اجتمع العم و العمة أو الأعمام و العمات فالأقسام أربعة
- مسألة 3: لا يرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام
- مسألة 4: إذا كان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوين أو الأب فالتركة له
- مسألة 5: لو افترقوا بأن كان بعضهم لأب و أم أو لأب فقط و بعضهم من قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا
- مسألة 6: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة
- مسألة 7: لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة
- مسألة 8: إذا اجتمع الخؤولة من الأبوين- أو الأب- و العمومة كذلك مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسوية
- مسألة 9: إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأم و العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الأم، فالثلث للخؤولة
- مسألة 10: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا
- مسألة 11: إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين- أو الأب- مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا
- مسألة 12: لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب
- مسألة 13: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط- فله نصيبه الأعلى
- مسألة 14: إذا كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى
- مسألة 15: لو كان أحد الزوجين مع الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى
- مسألة 16: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب- و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى
- مسألة 17: لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأم و الخؤولة من الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى
- مسألة 18: لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط و الخؤولة كذلك و العمومة من الام فله نصيبه الأعلى
- مسألة 19: لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الام و الخؤولة من الام فله نصيبه الأعلى
- مسألة 20: لو كان مع أحد الزوجين الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصيبه الأعلى
- مسألة 21: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى
- مسألة 22: لا يرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين
- ختام و فيه مسائل
- الفصل السابع في الميراث بالأسباب
- اشاره
- أما الأول
- اشارة
- مسألة 1: الزوجان يتوارثان، ما لم يكن فيهما من موانع الإرث
- مسألة 2: يشترط في التوارث بالزوجية- مضافا إلى ما مرّ
- مسألة 3: لو كانت الزوجة مطلقة رجعية يتوارثان
- مسألة 4: لا إرث في المعتدة عن وطء الشبهة
- مسألة 5: لو انقلب البائن إلى الرجعي 13، توارثا
- مسألة 6: إذا طلّق زوجته و لو بائنا في حال مرضه ترثه إلى سنة من حين الطلاق إلى زمان موته
- مسألة 7: يصح نكاح المريض في مرضه فإن دخل بها، أو برأ من ذلك المرض يتوارثان
- مسألة 8: لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة
- مسألة 9: إذا كان للميت زوجات متعددة اشتركن في الربع مع عدم وجود الولد للزوج و الثمن مع وجوده
- مسألة 10: لو طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثمَّ مات
- مسألة 11: لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغيرة أو أجازا عقد غيرهما عليهما- جامعا للشرائط 39، توارثا
- مسألة 12: لو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما
- مسألة 13: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من المنقول و غيره
- مسألة 14: المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت
- مسألة 15: المدار في القيمة على يوم الدفع لا الموت
- مسألة 16: يوزّع الدين، و الكفن و نحوهما على مجموع التركة
- مسألة 17: لو كان للزوج بيت فوقاني و كان تحته من غيره ترث الزوجة من قيمة البيت
- مسألة 18: طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل و غيرها بكونها مجتمعة على هيئاتها، لا منفكّة
- مسألة 19: المدار كون الآلات مثبتة حين الموت
- مسألة 20: إعطاء القيمة لها عزيمة على الوارث
- مسألة 21: لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضاء الورثة
- مسألة 22: يجوز للورثة إعطاء قيمة الأبنية لها من نفسها أو من الأراضي ببيعها لها
- مسألة 23: لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقويم لا يسقط من حق الزوجة شيء
- مسألة 24: لو أوصى الرجل أن يعطى لزوجته من أراضيه شيء نفذت الوصية إن كانت بمقدار الثلث
- أما الثاني فهو ولاء العتق
- اشارة
- مسألة 1: يرث المعتق عتيقه بشروط أربعة
- مسألة 2: إذا تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه
- مسألة 3: لو تحقق عتق و لم يعلم أنه تبرعي حتى يرث، أو سائبة حتى لا يرث لم يثبت له الميراث
- مسألة 4: لا يشترط في التبري الاشهاد
- مسألة 5: التبري من ضمان الجريرة لا بد أن يكون حين العتق فلا يسقط بعده
- مسألة 6: إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان لكل منهما نصيبه
- مسألة 7: لو كان للمعتق الكافر ولد مسلم يرث الولاء المسلم دون الكافر
- مسألة 8: إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق المنعم إن كان واحدا
- مسألة 9: لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا
- مسألة 10: مع فقد الأب و الأولاد- حتى من نزلوا- يكون الولاء للإخوة و الأجداد من الأب
- مسألة 11: لا يرث العتيق مولاه
- مسألة 12: ميراث ولد المعتقة، لمن أعتقهم
- مسألة 13: لو حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى الأمة الولاء على الولد
- مسألة 14: إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور
- مسألة 15: كما يرث المعتق و ورثته من عتيقه بشرائطه المتقدمة
- مسألة 16: لو مات رجل و لم يكن عتيقا و كان أبوه عتيقا لرجل و أمه لآخر فالولاء للمنعم على أبيه
- مسألة 17: لو فقد المعتق و قرابته الوارثون للولاء يرثه منعم المعتق لو كان
- أما الثالث: فهو ولاء ضمان الجريرة
- اشارة
- مسألة 1: يجوز لأحد الشخصين الحرين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جنايته أو عقله بكل ما يدلّ على ذلك
- مسألة 2: يعتبر في تحقق ولاء الجريرة أمور
- مسألة 3: يختص الإرث به بالضامن دون المضمون له
- مسألة 4: لا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه و ورثته لو مات الضامن
- مسألة 5: ضمان الجريرة عقد لازم
- مسألة 6: يجوز ضمان الواحد للأكثر بعقد واحد و بالعكس
- مسألة 7: لو كان الضامن مسلما و المضمون كافرا تحقق الولاء دون العكس
- مسألة 8: لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة
- مسألة 9: يجري في هذا العقد الفضولي و الوكالة
- مسألة 10: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى
- أما الرابع فهو ولاء الإمامة
- اشارة
- مسألة 1: لو فقد الوارث النسبي و المولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام عليه السلام
- مسألة 2: لا تمنع الزوجة إرث الإمام عليه السلام بل تشاركه و لها نصيبها الأعلى
- مسألة 3: لو أوصى من لا وارث له بالثلث تنفذ الوصية فيه
- مسألة 4: إذا تبيّن للحاكم الشرعي بعد أخذ إرث من لا وارث له وارث للميت يرد إليه الميراث إن كان موجودا و لم يصرف في ما تقدم
- مسألة 5: القتل بالحق بإذن الحاكم الشرعي لا يمنع من رد الإرث إليه
- مسألة 6: يعتبر في أخذ الحاكم الشرعي ميراث من لا وارث له أمران
- مسألة 7: لو كان للميت دين مستغرق ينتقل المال إلى الحاكم الشرعي متعلقا به حق الديّان
- مسألة 8: ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام
- مسألة 9: لو مات كافر و خلّف مالا و لم يكن له وارث فهو للإمام عليه السلام
- مسألة 10: لو دفع تركة من لا وارث له إلى غير الحاكم الشرعي ضمن الدافع
- مسألة 11: لو شك في وجود وارث لا يجوز التصرف في التركة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه
- الفصل الثامن في ميراث الخنثى
- اشارة
- مسألة 1: لو كان بعض الورّاث- أو كلهم- خنثى
- مسألة 2: الأمارات المنصوصة في الشرع أمور
- مسألة 4: لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء 10، تتبع
- مسألة 5: الخنثى المشكل 12، يرث نصف نصيب الرجال
- مسألة 6: لو لم يكن لشخص آلة الرجال و لا فرج النساء
- مسألة 7: لو كان لشخص رأسان على صدر واحد
- مسألة 8: لو كان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر
- مسألة 9: إذا تزوج الخنثى
- مسألة 10: لو وضعت المرأة ما في بطنها حيا و اشتبه هل انه ذكر أو أنثى
- مسألة 11: تجري القرعة في الموضوعات المشتبهة إن لم يمكن رفع الاشتباه بأصول أخرى
- مسألة 12: لو انكشف الواقع بعد القرعة يعمل به
- مسألة 13: إجراء القرعة في الموضوعات التي يترتب عليها الحكم الشرعي
- مسألة 14: في الموارد التي تجري القرعة لا تجري غيرها
- مسألة 15: لا فرق في الشبهة التي تجري فيها القرعة أن تكون بالاختيار أو بغيره
- مسألة 16: كيفية القرعة في المقام أن يكتب على ورق أو سهم
- مسألة 17: لو كان موضوع في نظر الحاكم الشرعي من المشتبه، و في نظر حاكم آخر ليس كذلك فالمناط نظر الحاكم
- الفصل التاسع في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
- اشارة
- مسألة 1: إذا مات اثنان و شكّ في التقارن و عدمه
- مسألة 2: الغرقى و المهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض بشروط
- مسألة 3: لو كان موتهما بسبب خارجي كالغرق أو الهدم فيرث كل منهما الآخر
- مسألة 4: توريث كل من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنما هو بقدر نصيبه المقدر شرعا
- مسألة 5: لو ماتا و علم تقدم أحدهما على الآخر ثمَّ شك في المتقدم و جهل تاريخهما فالميراث بالقرعة
- مسألة 6: لو شك في أن موتهما كان بحتف الأنف حتى لا يرث بعضهم من بعض أو بسبب
- مسألة 7: لو غرقت امرأة و ابنها و لم يعلم حال موتهما ورثت منه و ورث منها
- مسألة 8: لو علم بغرقهم و لكن مع الفصل بزمان بينهم و لم يعلم السابق من اللاحق فالميراث بالقرعة
- مسألة 9: لو كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض على تقدير غير معلوم
- مسألة 10: لو كان في أحدهما مانع من الإرث
- مسألة 11: إن لم يكن للغرقى و المهدوم عليهم وارث فالميراث للإمام عليه السلام
- مسألة 12: كيفية التوريث من الطرفين أن يرث بعضهما من بعض من تلاد ماله دون طارفه
- مسألة 13: لو مات أحدهما بسبب الغرق و الآخر بحتف الأنف
- مسألة 14: لو ولدت المرأة توأمين و ماتت الأم أو أحدهما
- مسألة 15: لو شكّ في الشرائط المتقدمة في الغرقى
- الفصل العاشر في ميراث المجوس
- اشارة
- مسألة 1: الكفار قد ينكحون المحرمات عند المسلمين بمقتضى مذهبهم
- مسألة 2: لو اجتمع في مجوسي و غيره من الكفار أمران يرث بهما
- مسألة 3: لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند بعض الكفار
- مسألة 4: لو اجتمع السببان و كان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط
- مسألة 5: إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا فإجراء حكم الصحيح عليه غير بعيد
- مسألة 6: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
- مسألة 7: يرث المسلم بالنسب الصحيح و كذا الفاسد لو كان عن شبهة
- مسألة 8: لو اختلف المجتهدان في الحكم فتزوج القائل بالصحة أو مقلديه- المرأة
- مسألة 9: لو انتقل المجوسي إلى ملة أخرى و مات عليها تجري عليه أحكام الملة التي مات عليها
- مسألة 10: لو لم يفصح الوارث بدينه لمانع و لم تكن قرينة تعينه
- مسألة 11: لو كان في ورثتهم قاصر يعمل الحاكم الشرعي بما هو في دينهم
- ختام و فيه مسائل متفرقة
- اشارة
- مسألة 1: مخارج المفروض الستة، خمسة
- مسألة 2: لو اجتمع في التركة فروض متعددة
- مسألة 3: إذا لم يكن في الورثة أصحاب فروض
- مسألة 4: لو كان في الورثة ذو فرض و غيره، فالعبرة بذي الفرض خاصة
- مسألة 5: لو كانت الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث
- مسألة 6: لو كانت الفريضة قاصرة عن السهام و لن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة
- مسألة 7: لو كان للميت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى
- مسألة 8: لو انقسمت الفريضة على السهام بلا انكسار فذاك
- مسألة 9: لو زادت الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام
- مسألة 10: لو كان للميت أبوان و بنت فالفريضة من ستة فتكون الفريضة من اثنى عشر
- مسألة 11: لو مات شخص و لم يقسّم تركته ثمَّ مات بعض ورّاثه، قبل قسمة تركته
- مسألة 12: لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين
- مسألة 13: لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث بعضهما من بعض، و لا يكلّفان أو أحدهما البينة
- مسألة 14: لو زنى بامرأة فولدت منه ولدا ثمَّ تزوج بها فأولد منها طفلا آخر
- مسألة 15: لو مات رجل و خلّف زوجة و أولادا و شك في أن عقدها كان متعة
- مسألة 16: لو كانت هناك تركة و تردد بين مورّثين أو أكثر يقرع بينهما و يأخذها وارث من خرج السهم باسمه
- مسألة 17: لو شك الوارث في التركة هل انها كانت ملك المورّث
- مسألة 18: لو كان الورّاث قاصرين و لم يكن فيهم كامل شرعا يرجع في تقسيم التركة إلى الحاكم الشرعي
- مسألة 19: لو علم الورّاث إجمالا بأن في التركة أموالا ليست ملكا لمورثهم
- مسألة 20: تقسيم التركة واجب فوري
- مسألة 21: لو كانت التركة من الأموال التي حصلت من المعاملات التي كانت صحيحة بنظر المورّث- اجتهادا أو تقليدا-
- مسألة 22: لو كان الميت محجورا لأجل الفلس لا يجوز للورثة التصرف في أمواله
- مسألة 23: نماء التركة تابع لها
- مسألة 24: لو احتاج تقسيم التركة إلى مئونة تؤخذ منها برضاء الورثة
- مسألة 25: لو علم الورثة بعد تقسيم التركة بأن على الميت دينا و عرفوا مقداره و صاحبه و لم يخرج منها وزّع الدين عليهم حسب حصصهم
- مسألة 26: لو ادّعى بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض التركة في حياته
- مسألة 27: لو ظهر بعد قسمة التركة بين الورّاث أن التقسيم كان فاسدا
- مسألة 28: ميراث الربوي على أقسام
- مسألة 29: لو أوصى شخص بأن لا تقسم تركته إلى مدة معينة كعشر سنين مثلا فهل تصح هذه الوصية
- مسألة 30: لو شك الوارث في أن على الميت دينا حتى يخرج من أصل التركة
- مسألة 31: لو قسّم المخالف التركة حسب مذهبهم ثمَّ استبصر و كان ذلك مخالفا لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقا
- مسألة 32: لو قسّمت التركة و بعد التقسيم ظهرت وصية معتبرة شرعا
- مسألة 33: إذا قسّمت التركة و بعد التقسيم ثبت شرعا وارث آخر ضمنوا حصته
- مسألة 34: لو مات أحد الزوجين قبل الدخول
- مسألة 35: لو كان مهر الزوجة مؤجلا إلى مدة معينة و مات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته
- مسألة 36: إذا وقع ضرر على التركة- بنقصها عينا أو حكما- وزّع على الجميع
- مسألة 37: لو قسّمت التركة و ادّعى أحد الورثة بعد التقسيم أنه كان باطلا و أنكره الآخرون يقدّم قول مدّعي الصحة
- مسألة 38: لو استلزم تقسيم التركة ضررا على الورثة- ماليا كان أو نفسيا يؤجل التقسيم إلى أن يرتفع الضرر
- مسألة 39: لو كانت في التركة ودائع معلومة أصحابها و مقدارها
- مسألة 40: لو اختلطت التركة بمال الوارث و اشتبه
- مسألة 41: لو عين الثلث و أفرزه في حال حياته و بعد الموت اشتبه بغيره
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1